Force probante de la facture : L’apposition d’un cachet ne vaut pas acceptation et ne suffit pas à prouver la créance (Cass. com. 2019)

Réf : 45886

Identification

Réf

45886

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

284/3

Date de décision

15/05/2019

N° de dossier

2018/3/3/1128

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation, pour violation de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats et défaut de motivation, l'arrêt qui condamne une société au paiement de factures en considérant que l'apposition de son cachet vaut acceptation. En effet, un tel cachet ne prouve que la réception du document et non l'acceptation de la dette qui y est mentionnée, condition requise par ledit article pour que la facture constitue une preuve à l'encontre du débiteur. Manque également de base légale la cour d'appel qui omet de répondre au moyen pertinent tiré de la prescription d'une partie de la créance.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/284، المؤرخ في 2019/5/15، ملف تجاري عدد 2018/3/3/1128
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 21 مايو 2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذة سمية (و.) ، الرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 1407 الصادر بتاريخ 2018/3/20 في الملف عدد : 8202/729/2018

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/4/24.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/5/8 أخرت لجلسة 2019/5/15.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الاله أبو العياد ، و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (أ. د. خ. ح.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تعاقدت مع شركة (س.) من أجل القيام لفائدتها بعملياتها المحاسبية، وقد أنجزت لفائدتها فحصا حسابيا عن الفترة من يونيو 2012 و دجنبر 2014 و يوليوز أكتوبر ، دجنبر 2015 وأبريل غشت ونونبر 2016 مقابل 106.558 درهم ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور وبعد استكمال الإجراءات قضت المحكمة على المدعى عليها بأداء المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات بحكم استأنفته المحكوم عليها وبعد الجواب والتعقيب قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .

في شأن وسيلة النقض الأولى و الفرع الأخير من وسيلة الثانية :
حيث جاء ضمن وسيلة النقض أن الطالبة عابت على القرار المطعون فيه خرق الفصل 417 من ق ل ع ذلك أنها تمسكت ضمن مقال استئنافها بكون الفواتير المرفقة بمقال المطلوبة مجرد أوراق صادرة عنها و من صنعها و غير موقعة بالقبول من طرف الطالبة فالفاتورة الأولى رقم 12/282 تقادمت المطالبة بها و غير مدعمة ببون الطلب ، و الفاتورة عدد 14/641 الحاملة لمبلغ 15.288 درهم سبق تسديدها بموجب الشيك عدد APA

604293 المسحوب على (ت. و. ب.) بمبلغ 77.844 درهم توصلت به بتاريخ 2015/10/29 ، وبخصوص الفاتورة 15/334 بتاريخ 2015/7/28 الحاملة لمبلغ 12.000 درهم والفاتورة 15/469 بتاريخ 2015/10/8 الحاملة لمبلغ 18.000 درهم والفاتورة 16/236 بمبلغ 12.000 درهم بتاريخ 2016/3/01 والفاتورة 291 بتاريخ 2016/4/30 بمبلغ 14.094 والفاتورة 16/426 بتاريخ 2016/8/01 بمبلغ 13.746 درهم و الفاتورة 16/460 بتاريخ 2016/9/22 بمبلغ 6.430 درهم فهي لا تحمل توقيعها بالقبول، وتحمل فقط طابعها بما يفيد التوصل ، والمحكمة لما اعتمدتها في الإثبات فقد خرقت الفصل 417 من ق ل ع . كما أضافت أنها تمسكت بالدفع بتقادم الفاتورة رقم 12/282 المؤرخة في 2012/6/25 إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عليه وعرضت قرارها للنقض .

حيث تمسكت الطالبة ضمن أوجه استئنافها بأن ما حملته الفواتير المعتمدة للحكم عليها لا يعدو أن يكون تأشيرتها بالتوصل لا بقبولها ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اكتفت لرد ذلك بالقول : { إن الثابت أن المبلغ المطلوب من طرف المستأنف عليها ابتدائيا ناتج عن فواتير مقبولة مقابل خدمات متفق عليها بمقتضى العقد المبرم بين الطرفين وعليه فما أثير بهذا الخصوص يبقى خلاف الواقع } والحال أنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع يتبين أن الفواتير المشار لها في الوسيلة لا تحمل توقيعا بالقبول بل تحمل فقط طابع الطالبة وأن الفصل 417 من ق ل ع اشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم أن تحمل ما يفيد شرط القبول، وأن الختم والطابع لا يعتبر قبولا، والقرار الذي اعتبرها مقبولة من طرفها بالرغم من ذلك جاء خارقا للمقتضى المحتج بخرقه، فضلا عن أن المحكمة المطعون في قرارها لم تضمن قرارها أي جواب على الدفع بتقادم الفاتورة رقم 12/282 المؤرخة في 2012/6/25 فجاء قرارها منعدم التعليل بهذا الخصوص عرضة للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial