Réf
58435
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5415
Date de décision
07/11/2024
N° de dossier
2024/8203/4419
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créance, Reconnaissance de dette, Preuve du paiement, Force probante, Facture commerciale, Facture acceptée, Contrat commercial, Contestation de la créance, Charge de la preuve, Allégations non prouvées
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées dans le cadre d'un recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes facturées.
L'appelant contestait la dette, soutenant d'une part l'extinction d'une partie de l'obligation par un paiement non prouvé, et d'autre part l'inexécution des prestations afférentes aux autres factures, faute pour le créancier de produire des rapports techniques justificatifs. La cour écarte le moyen tiré du paiement, relevant que l'allégation n'est étayée par aucune preuve et que le fait même d'invoquer un paiement constitue un aveu de l'existence initiale de la dette.
La cour retient ensuite que les factures, dûment acceptées par le débiteur sans réserve, constituent une preuve suffisante de la créance au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle ajoute qu'il incombait au débiteur, qui se prévalait d'une obligation contractuelle de production de rapports techniques, d'en rapporter la preuve, ce qu'il n'a pas fait.
Dès lors, la demande d'expertise comptable est jugée sans objet et le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة س.ك.ل. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/07/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/05/2024 عدد 5771في الملف عدد 2498/8235/2024 و القاضي بالحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 725266,29 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات
في الشكل : حيث ان الاستناف قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه في إطار نشاطها في مجال المعلوميات تعاملت مع المدعى عليها وتخلذ بذمتها مبلغ 725.266,29 درهم والذي يمثل مجموع 4 فواتير والتي تم التأشير عليها بالقبول وهي كالتالي:
الفاتورة رقم 22/622 مؤرخة في 31/12/2022 بمبلغ 339.308,56 درهم.
الفاتورة رقم 23/90 مؤرخة في 28/02/2023 بمبلغ 170.975,33 درهم.
الفاتورة رقم 23/126 مؤرخة في 27/03/2023 بمبلغ 4746,23 درهم.
الفاتورة رقم 23/151 مؤرخة في 31/03/2023 بمبلغ 210.236,17 درهم
وأن المدعى عليها لم تؤد ما بذمتها رغم جميع المساعي الحبية كما أنها وجهت لها إنذارا عن طريق المفوض القضائي بتاريخ 09/10/2023 والذي توصلت به و بقي بدون جدوى ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها مبلغ الدين المتمثل في 725266,29 درهم مع الفوائد القانونية وأدائها لها تعويضا عن التأخير في حدود مبلغ 70.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفقت المقال بالفواتير المشار اليها وإنذار مع محضر تبليغه و نموذج رقم 7 للمدعى عليها.
و بتاريخ 07/05/2024 صدر الحكم المطعون فيه :
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف صدر في غيبة المستأنفة ودون تقديمها لأوجه دفاعها و اعتبر أن الفاتورتين رقم 23/90 و 23/151 موقعتين من طرف المستأنفة وتحملان طابع التوصل مما يعني ان ما ضمن بهما مقبول من طرفها ، وان الفاتورتين 22/622 ,23/126 مؤشر عليهما بطابع المستأنفة ودون أي تحفظ مما تشكل حجة على المعاملة التجارية بين الطرفين المرتبة للمديونية ، وإن المستأنفة تؤكد أن تعاملها مع المستأنف عليها تتجاوز هذه الفواتير المدعى بها ، و إن الفاتورة رقم 22/622 المؤرخة في 31 دجنبر 2022، والحاملة لمبلغ 339.308.56 درهم قدمت للوفاء للمستأنفة التي أدت مقابلها بواسطة كمبيالة بالمبلغ المذكور توصلت بها المستأنف عليها ، و إن الخدمات التي تقدمها المستأنف عليها للمستأنفة تتجلى في المشاركة في الحملات الدعائية والاشهارية للمستأنفة بواسطة بعث رسائل قصيرة Smsللزبناء المحتملين لإخبارهم بخدماتها وعروضها التجارية ، وانه بالرجوع للفواتير المدلى بها يتبين انها تحمل تحديدا كمية الرسائل النصية المبعوثة والفترة التي قدمت فيها الخدمة والثمن القابل للخدمة ، و إن بخصوص باقي الفواتير المتعلقة بسنة 2023 ، فإن المستأنف عليها كانت ملتزمة أن تقدم إلى جانب هذه الفواتير تقارير تقنية تؤكد تقديم الخدمة بشكل فعلي وبالكمية المفوترة ، وإنه في الفواتير الثلاثة حددت كمية الرسائل النصية المفوترة لكنها لم ترفقها بما يثبت انجاز الخدمة فعليا ، وان المستأنفة بعد توصلها بالفواتير تواصلت مع المستأنف عليها عبر البريد الالكتروني وطلبت منهاتمكينها مما يفيد القيام بالخدمة فعليا ، و إن المستأنف عليها رفضت الاستجابة للطلب وتقديم تقارير تقنية كما هو المعتاد، متحججة بكون الفترات المفوترة قد تم تجاوزها تقنيا وكون الحصول على تلك التقارير مكلف بالنسبة لها ، و إن مجرد التأشير على الفواتير بالتوصل لا يعني كونها مقبولة ، خصوصا وان المستأنفة بادرت لإبداء تحفظها الصريح على مضمونها حسب ما هو ثابت من المراسلات المتبادلة بين الطرفين ، وإنه بذلك يكون الحكم المستأنف مجانبا للصواب فيما قضى به ، و ان المستأنفة محقة في المطالبة بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الدين الحقيقي للمستأنف وتحديد اجمالي المبالغ المؤداة من طرف المستأنفة ، و التمست الغاء الحكم و تصديا برفض الطلب .
وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/10/2024 جاء فيها أن الطاعنة تقر بوجود العلاقة التجارية موضوع النازلة كما تقر بتقديم الخدمة الموعودة موضوع الفواتير الحاملة للأرقام 22/622 و 23/90 و 23/126 و 23/151 وهو ما يشكل إقرارا قضائيا وفق ما يقتضيه الفصل 405 من ق.ا.ع ، و ان ما جاء في مقال المستأنفة حول التزامها بتقديم تقارير تقنية وتواصلها معها عبر البريد الالكتروني يبقى مجرد تصريحات يعوزها الاثبات ، و ان الجدير بالذكر ان الفواتير الأربع موضوع الدعوى هي مؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنفة مما يشكل دليلا قاطعا على ثبوت المديونية وفق ما جاء به الفصل 417 من ق.ا.ع، وان المستأنفة لم تتعرض على الفواتير موضوع النازلة ولم تنازع فيها بمقبول ولم تتقدم بأي طعن فيها نهائيا ، وان المسلم به قانونا واجتهادا ان الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر والممسوكة بانتظام والمؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنفة تعتبر حجة في الاثبات تبعا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 417 من ق.ا.ع، وانها تحمل توقيع المستأنفة والتي لم يتم الطعن فيها من طرف هذه الأخيرة مما تبقى معه حجة في الاثبات حسب الفصل المذكور وتبقى الدفوع المثارة في هذا الصدد غير ذات موضوع، مما يتعينمعه ردها، ، وانه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه او عدم نفاذه اتجاهه ان يثبت ادعاءه عملا بمقتضيات الفصل 400 من ق.ا.عو ان المستأنفة لم تدل بأية حجة تثبت براءة ذمتها من مبلغ الدين المطلوب وهي الملزمة بالاثبات ، وان الذمة العامرة لا تفرغ الا بالوفاء بالدين ، ملتمسة شكلا عدم القبول وموضوعا تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وارفقت المذكرة بمستخرج القوائم التركيبية للعارضة المتعلق بالسنة المالية 2023.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2024 تؤكد ما جاء في مقالها وتلتمس الحكم وفقه.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/10/2024 ادلى دفاع المستانفة بمذكرة تعقيبيةتاكيدية تسلم نسخة دفاع المستانف و التمس اجلا فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من كون الفاتورة رقم 22/622 المؤرخة في 31 دجنبر 2022، والحاملة لمبلغ 339.308.56 درهم قدمت للوفاء للمستأنفة و أدت مقابلها بواسطة كمبيالة بالمبلغ المذكور توصلت بها المستأنف عليها، فانه يبقى ادعاء مجردا اذ لا يوجد بالملف ما يثبت انقضاء التزامها بالوفاء بواسطة كمبيالة او اية وسيلة أداء اخرى و هي المكلفة بالاثبات طبقا للفصل 399 من ق ل ع من جهة، و من جهة أخرى فان ادعاء الوفاء يعد اقرارا منها بالمعاملة و بتوصلها بالخدمة المتفق عليها و بمديونيتها للمبلغ الوارد بالفاتورة لعدم الأداء مما يتعين معه رد الدفع .
وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من كون المستانف عليها كانت ملزمة ان تقدم تقارير تقنية تؤكد تقديم الخدمة بشكل فعلي و بالكمية المفوترة ، و انها في الفواتير الثلاثة المتعلقة بسنة 2023 حددت كمية الرسائل النصية المفوترة لكن لم ترفقها بما يثبت انجاز الخدمة ، وان مجرد التاشير على الفواتير بالتوصل لا يعني كونها مقبولة ، وانها بادرت لابداء تحفظها الصريح على مضمونها حسب مراسلات بينهما ، فان الطاعنة أيضا لم تدل باية مراسلة بينها و بين المستانف عليها تؤكد تحفظها الصريح على مضمون الفواتير موضوع النزاع ، كما لم تدل بالعقد الرابط بينها و بين المستانف عليها للوقوف على حقيقة االتزامها بتقديم تقارير تقنية تؤكد تقديم الخمة بشكل فعلي و بالكمية المفوترة ، كما لم تنازع في الفواتير باية حجة مقبولة و لم تطعن بقبولها باي طعن جدي ليبقى ما ادعته من كون التاشير على الفواتير بالتوصل لا يعني كونها مقبولة مخالفا للمنصوص عليه بالفصل 417 من ق ل ع الذي جعل من الفواتير المقبولة حجة في الاثبات ، علاوة على ان المستانف عليها ادلت بمستخرج القوائم التركيبية المتعلق بسنة 2023 من دفاترها التجارية يبين ان الفواتير مسجلة بمحاسبتها التي لم تكن محل منازعة من طرف الطاعنة مما يجعل مديونيتها لها ثابتة و يبقى طلب اجراء خبرة حسابية لا يوجد ما يبرره .
وحيث انه ترتيبا على ما ذكر تكون أسباب الاستناف غير مرتكزة على أي أساس قانوني مما يتعين معه رد الاستناف و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستناف
في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه
65936
Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65935
Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65933
Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82891
Remboursement des charges de copropriété par le preneur : le bailleur doit prouver leur paiement préalable pour que sa demande soit recevable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65926
Preuve par acte sous seing privé : Le cachet apposé par une personne morale ne peut suppléer l’absence de signature et rend l’acte dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65924
La simple fermeture du local commercial ne suffit pas à caractériser la disparition du fonds de commerce tant que le bail n’a pas été légalement résilié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65923
Lettre de change : il incombe au débiteur de prouver que l’effet de commerce a été remis à titre de garantie et non de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025