Fixation du loyer du bail commercial renouvelé : Le juge apprécie la valeur locative au regard des caractéristiques propres au local telles que déterminées par l’expertise, sans être tenu par les loyers de locaux avoisinants (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81404

Identification

Réf

81404

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6034

Date de décision

11/12/2019

N° de dossier

2019/8206/3221

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement fixant le loyer d'un local commercial reconstruit après éviction pour démolition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue du droit au retour du preneur et sur l'évaluation du nouveau loyer. Le tribunal de commerce avait fixé le loyer d'un unique local commercial, en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant soutenait, d'une part, que son droit au retour portait sur deux locaux distincts et non un seul, et d'autre part, que l'expertise ayant servi de base à la fixation du loyer était viciée et le montant retenu excessif. La cour écarte le premier moyen en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'éviction antérieure, laquelle, bien que mentionnant deux numéros de porte, visait un seul et même local commercial, sans que le preneur n'ait contesté cette qualification lors de la procédure initiale. Sur le second moyen, la cour considère que l'expertise judiciaire a été menée contradictoirement et a tenu compte des caractéristiques pertinentes du bien, telles que sa superficie et son emplacement. Elle ajoute que les éléments de comparaison produits par l'appelant ne sont pas probants car relatifs à des locaux différents, et que l'éventuel dépassement de mission par l'expert sur un point non retenu par le premier juge ne justifie ni la nullité du rapport ni le recours à une contre-expertise. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/03/2017 في الملف عدد 4976/8206/2016 والقاضي:

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: بتجديد عقد الكراء الرابط بين الطرفين والمنصب على المحل التجاري رقم 8 الكائن بشارع [العنوان] سطات وذلك بتحديد السومة الكرائية في مبلغ 2200.00درهم وبتحميل المدعى عليه الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه يعتبر مكتريا لمحلين تجاريين موجودين بشارع [العنوان] يحملان رقمي 452 و454 بمشاهرة مجموعها 517.50درهم منذ أكثر من 33 سنة من المدعى عليه والذي إستصدر حكما بتاريخ 07/11/2012 في الملف عدد 11329/15/12 قضى بإفراغ العارض من المحلين المذكورين من أجل الهدم وإعادة البناء تم تأييده إستئنافيا، مضيفا أنه توصل بإشعار بتاريخ 22/09/2015 من المدعى عليه يخبره بأن البناء أصبح جاهزا معبرا عن رغبته في إبرام عقد جديد مقابل سومة شهرية قدرها 5000.00درهم وتسبيق 800000.00درهم، رد عليه العارض بإعلام متوصل به بتاريخ 30/10/2015 يخبر من خلاله المدعى عليه بموافقته على تجديد العقد لكنه لا يوافق على باقي الشروط.

ملتمسا التصريح بمعاينة اتفاق الطرفين على مبدأ إبرام عقدة كرائية جديدة والقول بأن الخلاف منحصرا في السومة الكرائية والتسبيق المطلوب والحكم بتعيين خبير لتقدير السومة الكرائية لمحلي النزاع مع مراعاة مساحتيهما الجديدتين وشكلهما وموقعها وإصدار حكم بتحديد السومة الكرائية الشهرية.

وأرفق مقاله، بإنذار، حكم وقرار استئنافي، محضر إفراغ، التزام صادر عن المالك، إشعار مع جواب عليه وتواصيل كرائية.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه وإجراء خبرة تقويمية أسندت مهمتها للخبير السيد محمد (س.)، وتعقيب الطرفين عليها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه كان يكتري محلين الأول رقم 452 والثاني رقم 454 سابقا، وأنه طالب بالرجوع إليهما من خلال مقاله الإفتتاحي إلا أن محكمة الدرجة الأولى قضت بتحديد السومة الكرائية عن محل واحد هو رقم 8 دون المحل رقم 1، كما أن الخبرة قامت بتحديد السومة الكرائية في مبلغ 2200.00درهم، والحال أن الأمر يتعلق بتقويم كراء محلين تجاريين لا واحد، وهو ما حدا بالعارض إلى طلب إجراء خبرة مضادة ردته محكمة البداية دون مبرر، مضيفا أن السومة الشهرية لمحلات تجارية بنفس المنطقة تتراوح بين 600.00درهم و1000.00درهم ، حسب الثابت من الوصولات المستدل بها، فضلا على أن الحكم المستأنف حدد السومة الكرائية دون الأخذ بعين الإعتبار كون المحل وحسب ما جاء بالخبرة غير تام الإصلاح وينقصه الزليج والتبليط والنوافذ الخشبية وتجهيزات الكهرباء والماء فضلا على أنه غير مرخص إداريا لمالكه لمخالفته للتصميم الأصلي، كما أن الخبير تجاوز مهمته بتحديد قيمة ما يسمى بالساروت، وأن الحكم المستأنف برر منطوقه بكون المستأنف عليه نفسه نقصت له المصالح الإدارية من مساحة الأرض بمناسبة إقامة البناء الجديد والحال أن نقصان المساحة وحسب الثابت من شهادة المحافظة العقارية كان مقررا منذ سنة 1949، وأن تحديد مبلغ 2200.00درهم سومة كراء محل واحد يشكل رفعا مضاعفا بحوالي 4 مرات دون مراعاة عنصري الأقدمية ونقص المساحة.

ملتمسا الحكم بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديده للسومة الكرائية في مبلغ 2200.00درهم والحكم بتحديدها في مبلغ 1000.00درهم والحكم على المستأنف عليه بتسليم حيازة الدكان الثاني للطاعن، وإحتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة لتحديد السومة الكرائية الشهرية المناسبة.

وأرفق مقاله مقالها مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف ووثائق.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه أوضح العارض من خلالها أن موضوع النزاع يتعلق بدكان واحد له واجهتين حسب الثابت من عقد الكراء المبرم بتاريخ 11/08/1989، كما أن الحكم القاضي بإفراغ الطاعن قضى بإفراغه من المحل التجاري ذي الرقمين 451 و454.

ملتمسا القول بأن النزاع يتعلق بمحل واحد.

وأرفق مذكرته بنسخة من عقد كراء.

وبناء على المذكرة التعقيبية المستدل بها من طرف نائب المستأنف أوضح العارض من خلالها أن الإنذارات الموجهة إليه من طرف المستأنف عليه تثبت أن الأمر يتعلق بمحلين تجاريين، وهو ما يؤكده محضر الضابطة القضائية وكذا الخبرة المنجزة.

وأرفق مذكرته بصور إنذار، محضر وتقرير خبرة.

وبناء على تعقيب نائب المستأنف عليه أكد العارض من خلاله سابق دفوعاته.

ملتمسا الحكم وفق سابق ملتمساته.

وأرفق مذكرته بنسخة من شهادة ملكية.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف بإرسال بإشعار بالحلول موجه من طرف المستأنف عليه.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/12/2019 حضر نائب المستأنف وأدلى بإشهاد من كتابة الضبط يتعلق بأداء واجبات كراء، وحضر نائب المستأنف عليه وأدلى بمذكرة أكد من خلالها سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته، وأرفق مذكرته بقرارات قضائية، تسلم نسخة منها نائب الطاعن فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/12/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكونه كان يكتري محلين الأول رقم 452 والثاني رقم 454 سابقا، وأنه طالب بالرجوع إليهما من خلال مقاله الإفتتاحي إلا أن محكمة الدرجة الأولى قضت بتحديد السومة الكرائية عن محل واحد هو رقم 8 دون المحل رقم 1.

وحيث إنه وبخلاف ما تمسك به الطاعن فإن محكمة الدرجة الأولى لم تقم بإغفال البت في طلبه إذ ذهبت في تعليلها للحكم المستأنف بكون السيد الخبير بعد الإنتقال والمعاينة للعقار ككل توصل إلى تحديد سومته إستنادا إلى المساحة والعلو والموقع ، كما أنه وبرجوع المحكمة إلى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 15287 بتاريخ 07/11/2012 في الملف عدد 11329/15/2012 تبين لها أنه قضى بإفراغ الطاعن من المحل الكائن بشارع [العنوان] رقم 452 و454، والذي تم تأييده بموجب القرار عدد 146/2013/15 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بناء على إستئناف بوشرمن طرف الطاعن والذي بناه على وسائل ليس فيها أي دفوعات تعيب على الحكم المستأنف قضاءه بإفراغه من محل واحد يحمل الرقمين 452و454، ومن تم فإن القرار المذكور أصبح مكتسبا لحجية الشيء المقضي به، وأن دعوى الرجوع وممارسة حق الأفضلية انبنت على ما قضى به الحكم عدد 15287 المؤيد إستئنافيا، ومن تم لا يمكن للطاعن التمسك بحجج تثبت خلاف ما ذهب إليه الحكم القاضي بإفراغه والذي على أساسه مارس دعوى الرجوع.

وحيث عاب الطاعن على الخبرة المنجزة كونها قامت بتحديد السومة الكرائية في مبلغ 2200.00درهم والحال أن الأمر يتعلق بتقويم كراء محلين تجاريين لا واحد، وهو ما حدا به إلى طلب إجراء خبرة مضادة ردته محكمة البداية دون مبرر، مضيفا أن السومة الشهرية لمحلات تجارية بنفس المنطقة تتراوح بين 600.00درهم و1000.00درهم ، حسب الثابت من الوصولات المستدل بها، وأن الحكم المستأنف حدد السومة الكرائية دون الأخذ بعين الإعتبار كون المحل وحسب ما جاء بالخبرة غير تام الإصلاح وينقصه الزليج والتبليط والنوافذ الخشبية وتجهيزات الكهرباء والماء فضلا على أنه غير مرخص إداريا لمالكه لمخالفته للتصميم الأصلي، كما أن الخبير تجاوز مهمته بتحديد قيمة ما يسمى بالساروت، وأن الحكم المستأنف برر منطوقه بكون المستأنف عليه نفسه نقصت له المصالح الإدارية من مساحة الأرض بمناسبة إقامة البناء الجديد والحال أن نقصان المساحة وحسب الثابت من شهادة المحافظة العقارية كان مقررا منذ سنة 1949، وأن تحديد مبلغ 2200.00درهم سومة كراء محل واحد يشكل رفعا مضاعفا بحوالي 4 مرات دون مراعاة عنصري الأقدمية ونقص المساحة.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الخبرة المنجزة أن السيد الخبير قام بتحديد السومة الكرائية للمحل في مبلغ 3200.00درهم وذلك بعد إنتقاله إلى عين المكان وتحديد موقع المحل بشارع [العنوان] وقربه من المحطة الطرقية وأوصافه وكذا مساحته البالغة 27 متر مربع، ، وأن الطاعن لم يستدل للمحكمة بأية حجة مقبولة قانونا من شأنها دحض ما جاءت به الخبرة المذكورة إذ أن الوصولات الكرائية المستدل بها من طرفه لإثبات كون السومة الكرائية منخفضة بالموقع الذي يتواجد به المحل موضوع النزاع، تتعلق بمحلات أخرى لا علاقة لها بالمحل المذكور بإعتبار أن تحديد السومة الكرائية تتداخل فيه مجموعة من العناصر من أهمها مساحة المحل وموقعه، كما أنه لا يقدح في الخبرة المنجزة تحديدها لقيمة ما يسمى بالساروت مادام أن محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بما جاءت به الخبرة فيما يخص تحديد قيمة "الساروت " وإقتصرت فقط على تحديد السومة الكرائية المتعلقة بالمحل موضوع النزاع، ومن تم فإنه لاموجب لإجراء خبرة مضادة مادامت أن السومة الكرائية المحددة تبقى مناسبة لمحل بمواصفات المحل موضوع النزاع.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux