Réf
72311
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2010
Date de décision
30/04/2019
N° de dossier
2018/8206/3232
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Pouvoir d'appréciation du juge, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Fixation de l'indemnité, Expertise judiciaire, Défaut de paiement des frais d'expertise, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
Base légale
Article(s) : 56 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 7 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial résilié pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les critères d'évaluation de cette indemnité. Le bailleur appelant contestait le montant alloué, arguant de l'absence de motivation du premier juge et du défaut de prise en compte de l'absence de déclarations fiscales du preneur, critère essentiel selon la loi n° 49-16. Après avoir ordonné une nouvelle expertise par un arrêt avant dire droit, la cour constate que cette mesure n'a pu être exécutée faute pour l'appelant d'en avoir consigné les frais. Dès lors, statuant sur les pièces du dossier, la cour retient que le premier juge a souverainement exercé son pouvoir d'appréciation en s'écartant partiellement des conclusions du premier rapport d'expertise. Elle estime que le montant de l'indemnité est justifié au regard des éléments concrets du dossier, notamment la situation du local dans un quartier populaire et l'ancienneté de l'exploitation, nonobstant l'absence de justification de la situation fiscale du preneur. L'appel est en conséquence rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد أحمد (ا. ع.) بواسطة دفاعه الاستاذ إبراهيم (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 8/6/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/3/2018 تحت رقم 2647 في الملف رقم 8002/8206/2017 القاضي بتصحيح الاشعار بالافراغ المبلغ للمستأنف عليه العياشي (م.) بتاريخ 20/4/2017 و الحكم بافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء مقابل حصوله على تعويض قدره (150000 درهم) عن نزع اليد و بتحميله الصائر و رفض الباقي.
في الشكل :
حيث سبق البث في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 745 الصادر بتاريخ 23/10/2018.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/09/2017 عرض فيه ان المدعى عليه يكتري منه محلا تجاريا بالعنوان اعلاه بسومة شهرية قدرها 350 درهم و انه يود استرجاع محله من اجل الاستعمال الشخصي و تم توجيه انذار توصل به المدعى عليه بتاريخ 20/4/2017 بقي دون جدوى و التمس الحكم بتصحيح الانذار بالافراغ المبلغ الى المدعى عليه و الحكم بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل مع النفاذ المعجل و الصائر . مدليا بالانذار و محضر التبليغ و نسخة شهادة الملكية
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد لنائب المدعى عليه المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 03/10/17 يعرض فيه ان المدعي ادلى بشهادة الملكية تتضمن اسمه هو أحمد (ا. ع.) و بالتالي فالدعوى غير مقبولة و انه يستحق تعويضا عن الافراغ و التمس الحكم بعدم قبول الطلب الاصلي و في الطلب المضاد الحكم بالتعويض و الامر تمهيديا باجراء خبرة من اجل تقويم الاصل التجاري و تحديد التعويض الكامل عن نزع اليد و حفظ حقه في تحديد مطالبه النهائية بعد الخبرة و تحميل المدعى عليه و الصائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية مع المقال الاصلاحي لنائب المدعي المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 26/10/17 جاء فيه ان الاسم الحقيقي للعارض هو أحمد (ا. ع.) و يلتمس الاصلاح و في الطلب المضاد فان التعويض يحدد من خلال التصريحات الضريبية
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 1372 بتاريخ 07/11/2017 القاضي باجراء خبرة تقويمية للاصل التجاري على يد الخبير محمد (ر.)
و بناء على تقرير الخبير المودع بالملف و الذي خلص فيه الى اقتراح تعويض قدره 208744.00 درهم .
و بعد التعقيب على الخبرة من كلا الطرفين اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .
اسباب الاستئناف
حيث يدفع المستأنف بكون محكمة البداية صادقت على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير امحمد (ر.) . الا انها لم تبين العناصر التي اعتمدتها لتحديد قيمة الأصل التجاري المملوك للمستأنف عليه في المبلغ المذكور في الحكم المستأنف.
وانه بمراجعة تقرير الخبرة يتبين ان الخبير خلص الى مجموعة من الخلاصات التي تجعل من التعويض المحكوم به مغاليا و مخالفا لروح القانون رقم 49.16 وهاته الخلاصات يمكن تحديدها فيما يلي:
-ان المستأنف عليه لا يؤدي الضرائب فضلا عن انه غير مصرح بدخله لدى الادارة الضريبية وفقا لما يثبته الانذار الموجه اليه من طرف هذه الاخيرة.
-ان الوثائق التي قدمها المستأنف عليه الى الخبير لا تتوفر على المعلومات الكافية عن العائدات الناتجة عن المحل.
-انه لم يصرح وفقا للشكليات القانونية باليد العاملة لديه مما تعذر معه تحديدها و التأكد منها.
وان الخلاصات المذكورة في تقرير الخبرة تطرح علامة استفهام كبرى عن المعايير و المحددات التي جعلت الخبير و بعده المحكمة في حكمها المطعون فيه تحدد التعويض في المبلغ المحكوم به.
وان القانون رقم 49.16 جاء بمحددات موضوعية تراعي مصلحة اطراف العلاقة الكرائية ، و تتلخص اهم هاته المحددات في التصريحات الضريبية للأربع سنوات الاخيرة باعتبارها تبرز الوضعية الحقيقية لمداخيل و أرباح الأصل التجاري المستغل بالمحل المكترى.
وان الخبير لم يقف على اي تصريح ضريبي بالدخل رغم زعم المستأنف عليه بتصريحه و الحال وجود إنذار من الإدارة الضريبية بوجوب ما يفيد انعدامه.
ان المحكمة لئن حصرت التعويض في المبلغ المبين في حكمها الا انها لم تبين من اين استقت معايير تحديد المبلغ المذكور ولا ما اعتمدت عليه في تعليل حكمها.
وان المحكمة لئن كان لها سلطة تقديرية في تحديد التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري الا أنها مقيدة بوجوب بيان العناصر التي اعتمدت عليها في التحديد المذكور حتى تمكن القضاء الأعلى درجة من مراقبة حسن تطبيقها للقانون.
وحيث ان المحكمة استبعدت الخبرة للمغالاة في تقدير التعويض من طرف الخبير لكنها لم تبرر بمقبول ما خلصت اليه من تعويض مما يكون معه حكمها مخالفا للقانون.
لذلك يلتمس سماع الحكم بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، و بعد التصدي الأمر باجراء خبرة تعهد لخبير حيسوبي معتمد لتحديد التعويض المستحق للمستأنف عليه وفقا للمقرر قانونا. و تحميل المستأنف عليه الصائر. وأدلى بنسخة من الحكم المستأنف.
وبجلسة 4/9/2018 ادلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها ان ما جاء في المقال لا ينبني على اساس قانوني او واقعي سليم اذ انه برجوع المحكمة الى تقرير الخبرة سيتضح لها أنه اتسم بالموضوعية نظرا لعدة اعتبارت منها:
1-ان المحل يقع في حي شعبي يعرف رواجا تجاريا كبيرا.
2-ان العارض يمارس مهنته في المحل موضوع الدعوى منذ سنة 1999.
3-ان العارض اشترى حقوق المحل التجارية منذ سنة 1999.
4-ان العارض بجهده وعمله اسس اصلا تجاريا مهما، اصبحت له سمعة تجارية و زبناء، بالاضافة الى لاثقة التي اصبح يحظى بها لدى زبنائه منذ سنة 1999.
وخلص السيد الخبير الى ان التعويض عن الضرر الذي يمكن ان يتعرض له المكتري في حالة افراغه من المحل موضوع الدعوى هو 208744.00 درهم.
وان المحكمة بما لها من سلطة تقديرية ارتأت حصر التعويض في حدود مبلغ 150000,00 درهم.
لذلك يلتمس رد جميع ما اثارته المستأنف بخصوص الخبرة المنجزة . و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف.
و بتاريخ 23/10/18 اصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا تحت رقم 745 القاضي بإجراء خبرة تقويمية عين للقيام بها الخبير السيد عبد العالي (ب.) لتحديد التعويض المستحق عن الافراغ انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة ان وجدت بالاضافة الى ما انفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات على المحل و ما سيفقده من عناصر الاصل التجاري و مصاريف الانتقاء...
كلف باداء صائرها المستانف أحمد (ا. ع.) داخل اجل 15 يوما من التوصل بالقرار الا انها ظلت بدون إنجاز لعدم اداء صائرها من طرف هذا الاخير.
و حيث عند إدراج القضية بجلسة 9/4/2019 تخلف الاستاذ (م.) عن المستانف رغم سابق التوصل و إشعاره بأداء صائر الخبرة و تخلف الاستاذ (ط.) رغم الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 30/4/19.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بكون محكمة البداية لم تبين العناصر التي اعتمدتها لتحديد قيمة الاصل التجاري المملوك للمستأنف عليه في المبلغ المحكوم به ابتدائيا و ان هذا الاخير مغالى فيه و مخالف لقانون رقم 49.16 باعتبار ان المستأنف عليه لا يؤدي الضرائب و غير مصرح بدخله لدى ادارة الضرائب ووثائقه التي قدمها للخبير لا تتوفر على المعلومات الكافية عن العائدات الناتجة عن المحل.
وحيث اجاب المستأنف عليه بكون الخبرة المنجزة خلال المرحلة الاولى اتسمت بالموضوعية لأن المحل يقع بحي شعبي يعرف رواجا تجاريا كبيرا و كونه يمارس مهنته بالمحل منذ 1999 حيث اشترى الاصل التجاري و انه اصبحت له سمعة تجارية وزبناء ملتمسا رد جميع ما أثاره المستأنف بخصوص الخبرة و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث ونظرا للمنازعة المثارة أعلاه ورعيا لحسن سير العدالة ارتأت هذه المحكمة الامر تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض المستحق للمستأنف عليه عن الافراغ للاستعمال الشخصي انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة إن وجدت بالاضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات على المحل و ما سيفقده من عناصر الاصل التجاري و مصاريف الانتقال الى محل آخر.....إلا أنها ظلت بدون انجاز لعدم أداء صائرها من طرف المستأنف رغم توصل دفاعه بالاشعار بتاريخ 5/11/2018 مما قررت معه المحكمة صرف النظر عن هذا الاجراء و إعمال مقتضيات الفصل 56 من ق.م.م.
و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستانف استند في الانذار موضوع الدعوى الى رغبته في استرجاع المحل لاستعماله شخصيا و أن المادة 26 من القانون رقم 49.16 نصت على أنه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري إنذارا من تاريخ التوصل و يحدد له هذا الاجل في ثلاثة اشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي.
و ان المادة 7 من نفس القانون نصت على ان المكتري يستحق تعويضا عن انهاء عقد الكراء مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون و أن ذلك التعويض يعادل ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الافراغ بناءا على معطيات تتعلق اساسا بالتصريحات الضريبية بالاضافة الى المصاريف التي انفقت على الاصل التجاري و ما فقده من عناصر و مصاريف الانتقال الى المحل، و أن محكمة البداية من أجل الوصول الى اقتراح التعويض المستحق للمكتري امرت تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير المكلف السيد امحمد (ر.) الذي خلص و حدد التعويض المستحق في (208.744,00 درهم ) غير ان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه و بما لها من سلطة تقديرية ارتات حصره في مبلغ 150.000 درهم بعدما اعتبرت أنها بعد انجاز الخبرة اصبحت تتوفر على جميع العناصر الكافية و الضرورية لتحديده و انها غير ملزمة بخلاصة الخبير مما يبقى ما يتمسك به المستانف في غير محله لانه و بعد الاطلاع على ما جاء في التقرير المنجز و كذا وثائق الملف أن المحل يتواجد بحي شعبي مساحته حوالي 7,50 متر مربع له واجهة واحدة تزاول به تجارة صناعة الاحزمة التقليدية لا يؤدي الضرائب عن المحل و بالتالي فإن تعويض المحكوم به جد مناسب بالنظر للمعطيات اعلاه و يبقى ما يدفع به المستانف بخصوص الخبرة المنجزة و كذا التعويض المحكوم به غير مرتكز على أساس مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف فيما قضى به.
لهذه الأسباب
إن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025