Bail commercial : La clause par laquelle le preneur accepte les lieux en l’état l’empêche d’invoquer ultérieurement l’absence de permis d’habiter pour refuser le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68577

Identification

Réf

68577

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1039

Date de décision

04/03/2020

N° de dossier

2018/8206/1481

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution tirée d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Le preneur soutenait que l'absence de permis d'habiter constituait un vice empêchant l'exploitation des lieux et justifiait la suspension du paiement des loyers.

La cour écarte cet argument en relevant que le preneur avait, aux termes du contrat, accepté les locaux en l'état et reconnu leur bon état lors de la prise de possession. Elle déduit en outre d'une clause relative aux compteurs que les locaux étaient déjà raccordés aux réseaux d'eau et d'électricité, ce qui contredit l'impossibilité d'exploitation alléguée.

La cour retient enfin que le preneur ne rapporte la preuve d'aucun trouble de jouissance effectif, tel qu'une interdiction d'exploiter notifiée par l'autorité administrative, ni n'établit avoir soulevé ce grief avant d'être actionné en paiement. Le jugement ayant condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé son expulsion est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ب. ب.) بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/02/2018 والتي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4106 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/11/2017 في الملف عدد 3300/8206/2017 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ب. ب.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي محمد (ا.) مبلغ 36.000 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من 01/05/207 إلى 31/10/2017 مع النفاذ المعجل، وبإفراغ المدعى عليها من المحلين التجاريين الكائنين ب [العنوان] القنيطرة هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها، وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 17/1/2018 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 1/2/2018 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ا.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/10/2017 ، عرض فيه أنه يكري المحليين التجاريين رقم 1 و2 الكائنين ب [العنوان] القنيطرة لشركة (ب. ب.) في شخص ممثلها القانوني عادل (ب.) وذلك بسومة كرائية قدرها 6000,00 درهم وأن المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني أعلاه امتنعت عن أداء واجبات الكراء طيلة المدة الفاصلة ما بين 01/05/2017 الى غاية 31/07/2017 دون مبرر قانوني، بالرغم من انذارها بذلك، ملتمسا الحكم على المدعى عليها شركة (ب. ب.) في شخص ممثلها القانوني عادل (ب.) بأداء ما مجموعه 18000,00 درهم الممثل لواجبات الكراء عن المدة من 01/05/2017 الى غاية 31/07/2017 حسب سومة كرائية شهرية قدرها 6000,00 درهم والحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى والحكم بالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 18/07/2017 والذي امتنعت المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني من التوصل به بتاريخ 22/08/2017، والحكم بالتالي بإفراغها من المحلين التجاريين رقم 1 و2 الكائنين ب [العنوان] القنيطرة، هي او من يقوم مقامها أو بإذنها ومن سائر أمتعتها، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفق المقال بصورة طبق الأصل من عقد كراء مؤرخ في 08/03/2017 وإنذارين ومحضر تبليغ إنذار مؤرخ في 22/08/2017 وشهادة تسليم.

وبناءا على ادلاء نائب المدعي بمقال إضافي مؤدى عنه بجلسة 14/11/2017، يرمي من خلاله الحكم على المدعى عليه مبلغ 18000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة اللاحقة عن إقامة الدعوى والممتدة من 01/08/2017 الى غاية 31/10/2017 مع الصائر والنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (ب. ب.) بواسطة نائبها و الذي جاء في أسباب استئنافها حول خرق مقتضيات الفصول 646، 648 ،649 و 650 من قانون الالتزامات والعقود ، أنه لم يتمكن من استغلال المحل موضوع الكراء بسبب ومناسبة تدليس المكري ، و أن المحل المشار اليه لا يتوفر على الرخص القانونية لاستغلاله ورغم ذلك أخفى عليها هذا الأمر وقت ابرام عقد الكراء وهو لا يتوفر على رخصة استغلاله ، وأن عدم التوفر على رخصة السكن يرتب عدم إمكانية تزويد المحل المكتري بالماء والكهرباء ، و انه بالرجوع إلى عقد الكراء سيتضح أن النشاط المزمع قيامه يتوقف على هاتين المادتين فالمشرع رتب التزامات متبادلة على المكري والمكتري من خلال المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، وأن أهم التزام ملقى على المكري هو الالتزام بالتسليم و أكد المشرع المغربي على هذا الالتزام من خلال الفصل 636 من ق.ل.ع التي جاء فيها بأن تسليم الشيء المكتري ينظم بمقتضی الأحكام المقررة لتسليم الشيء المبيع، ولقد نص الفصل 637 من ق.ل.ع على أن مصروفات التسليم على المكري، وقضت الفقرة الثانية من نفس الفصل أنه: "يتحمل كل من المتعاقدين مصروفات الحجج التي تسلم له، كما يتحمل المكري مصروفات ورفع الشيء للمكتري وتسلمه، وحسب نص الفصل 638 من ق.ل.ع فإن المكري يلزم بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها للمكتري ، و أن التسليم الفعلي لها لم يتم لوجود مانع قانوني وهو عدم توفر المستانف عليه على رخصة السكن، وبالإضافة إلى الالتزام بالتسليم فإن المكري يلزم أيضا بضمان العين المكتراة فالمكري باعتباره الضامن الأول في عقد الكراء يتعين عليه أن يمتنع عن كل الأفعال التي تهدف إلى حرمان المكتري من الاستفادة من العين المكتراة وبالتالي كان على المكري أن يمتنع عن إبرام عقد الكراء مع اي كان مادام أن محله غير مرخص له بذلك . للقول المشهور من يضمن لاحق أن يعترض"، وان اداء الواجبات الكرائية للمحل تكون مقابل الاستفادة من المحل المكتری طبقا للقانون ،و أن عدم توفر المكري على رخصة السكن يعتبر من باب التعرض القانوني الذي رتب المشرع مسؤوليته على المكري ولو صدر من شخص يعتبر من الغير، والغير هو كل من لم يكن طرفا في عقد الكراء. فالمكري ملزم بضمان العين المكتراة حتى تكون صالحة الشيء الذي أعدت له بطبيعتها أو بمقتضی الإتفاق وبطبيعة الحال فإن هذه الغاية لا تتحقق إلا إذا كانت هذه العين خالية من العيوب الموجبة للضمان حسب ما هو منصوص عليه قانونا ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث للوقوف على حقيقة النقط القانونية المثارة اعلاه ، وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفقت مقالها بالحكم المستأنف، طي التبليغ و مراسلة رئيس المجلس البلدي .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 26/02/2020 تخلف نائب المستأنفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/03/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف ولا سيما عقد الكراء الرابط بين الطرفين تبين أن الفصل السادس منه تضمن إشهاد المكترية بمعرفتها للمحل المعرفة التامة و قبولها له على الحالة التي هو عليها و بتسلمه في حالة جيدة ، و بالتزامها برده في حالة جيدة، كما أن الفصل الثالث عشر منه تضمن التزام المكترية بدفع واجب الكهرباء و الماء حسب العداد الخاص به لغاية إدخالها لعدادين باسمها و على نفقتها ، وأنه يستفاد من ذلك أن الطاعنة قد تسلمت المحل مجهز بالمادتين أعلاه ، وبالتالي يبقى تمسكها بعدم تسلم المحل وعدم تمكينها من استغلاله ليس بالملف ما يعززه طالما أنها تقر من خلال بنود العقد بتسلمها للعين المؤجرة في حالة جيدة، وأن ما تمسكت به بشأن عدم توفر المحل على رخصة السكن لايفيد عدم استغلالها للمدعى فيه أو حرمانها من ذلك من طرف الجهات المختصة بعد تسلمها له ، إذ الملف خال مما يفيد أنها لم تتمكن من استغلال المحل بسبب عدم توفره على الرخصة المذكورة ، أو كون السلطات المختصة قامت بمنعها من ذلك، وكذا الشأن بالنسبة لما أثارته بشأن ارتباط تزويد المحل بعدادي الماء و الكهرباء بالرخصة المذكورة وتوقف نشاطها على المادتين المذكورتين طالما أن المحل وحسب العقدة الكرائية اصلا كان مزودا عند كرائه من طرف الطاعنة بالماء و الكهرباء ولم يثبت أنه قد تم حرمانها من المادتين المذكورتين عقب كرائها له بسبب عدم توفر المحل على الرخصة المذكورة ، هذا بالإضافة الى أن ما ادعته الطاعنة بشأن حرمانها من استغلال المحل بسبب عدم توفره على رخصة السكن فإنه لم يثبت انه قد سبق لها وقبل مطالبتها بأداء الكراء والإفراغ أن نازعت المستأنف عليه بشأن ذلك أو مارست المساطر القانونية بشأن ما أثارته بخصوص المدعى فيه ، سيما وأن ما أدلت به من جواب صادر عن رئيس جماعة القنيطرة لنائبها بخصوص رخصة السكن كان بعد صدور الحكم المستأنف وجوابا على ارسالية نائبها بتاريخ لاحق عن الحكم المذكور .

وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف قد جاء مصادفا للصواب لذا يتعين تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا في حق المستأنف عليه.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستانفة .

Quelques décisions du même thème : Baux