Fixation de l’indemnité d’éviction : la cour écarte la promesse de vente du fonds de commerce et les factures de travaux postérieures au congé pour déterminer le montant dû au preneur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60686

Identification

Réf

60686

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2442

Date de décision

06/04/2023

N° de dossier

2022/8206/3826

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial dont le bailleur sollicitait la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité déterminée par expertise. En appel, le bailleur contestait le montant qu'il jugeait excessif, tandis que le preneur, par un appel incident, en sollicitait la majoration en se fondant sur une ancienne promesse de vente du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce retient que les factures de travaux postérieurs à la délivrance du congé sont inopposables au bailleur, le preneur ne pouvant se constituer une preuve à lui-même après la naissance du litige. Elle écarte également la promesse de vente comme critère d'évaluation non pertinent au regard des dispositions de la loi 49.16. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 7 de ladite loi, et prenant en compte notamment l'ancienneté de la relation contractuelle et l'emplacement du local, la cour réforme le jugement sur le seul quantum de l'indemnité.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/06/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ09/11/2021 في الملف عدد 4218/8219/2021 والقاضي في الشكل قبول الطلبين الأصلي والمضاد ، في الموضوع في الطلب الأصلي المصادقة على الإنذار للإستعمال الشخصي المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 10/11/2020 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء ورفض باقي الطلبات ، في الطلب المضاد الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه للمدعي فرعيا مبلغ 338000.00 درهم كتعويض عن الإفراغ من المحل المشار إلى عنوانه أعلاه وتحميل الطرف المكري صائر الدعويين .

في الشكل:

*في الإستئناف الأصلي : حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

*في الإستئناف الفرعي : حيث إن الإستئناف المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري موضوع النزاع للمدعى عليه ، وأنه وجه إلى هذا الأخير إنذارا من أجل الإفراغ للإستعمال الشخصي.

ملتمسة الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع النزاع .

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمقال مضاد إلتمس من خلاله إجراء خبرة قصد تحديد التعويض عن الإفراغ .

وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (ا.) حددت التعويض عن الإفراغ في مبلغ 338020.00 درهم وتعقيب طرفي النزاع على الخبرة المذكورة ، وبعد صرف النظر عن الخبرة التي عهد بإنجازها للخبير السيد موسى (ج.) لعدم أداء صائرها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون الإشعار بأداء صائر الخبرة الثانية بلغ إلى نائبه وليس إلى العارض شخصيا وذلك في مخالفة لمقتضيات الفصلين 55 و 56 من ق م م ، وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 844/6 الصادر بتاريخ 03/02/2013 في الملف عدد 4946/1/6/2012 ، مضيفا أنه يتمسك بإجراء خبرة .

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية قصد مواصلة الإجراءات بصفة قانونية أساسا ، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة .

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي أوضح العارض من خلالها أن العارض سبق سنة 2000 أن أبرم عقد وعد ببيع الأصل التجاري بمبلغ 850000.00 درهم ، كما أن المكري السابق سبق سنة 2001 وأن إستصدر حكما قضى بمبلغ 750000.00 درهم ، إلا أن الخبير وبعد 20 سنة حدد التعويض في مبلغ 750000.00 درهم .

ملتمسا الحكم بإجراء خبرة مضادة .

وبناء على إدلاء نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته .

ملتمسا الحكم وفق الإستئنافين الأصلي والفرعي .

وبناء على القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد أحمد (ف.) حددت التعويض عن الإفراغ في مبلغ 400000.00 درهم .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/03/2023 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة لنائب المستأنف أصليا أوضح العارض من خلالها أن الخبير رفض التوصل بالوثائق المستدل بها منها الخبرة المتعلقة بمحل تجاري مماثل وأكبر مساحة تم تحديد قيمته في مبلغ أقل ، والحال أن المحل موضوع النزاع لا تتجاوز مساحته 11 متر مربع وواجبات إستهلاك الماء والكهرباء المتعلقة به لا تتجاوز 91.99 درهم ، كما أن الخبير إعتمد على تصريحات المستأنف فرعيا بخصوص التحسينات والإصلاحات الغير المثبتة بوثائق سيما أن الفواتير أنجزت في تاريخ لاحق لتاريخ تقديم الدعوى ، مضيفا أن رقم المعاملات المصرح به جد هزيل ولا يرقى إلى تحديد قيمة الأصل التجاري بالشكل الذي تم تحديده ، ملتمسا إستبعاد الخبرة المنجزة والأمر من جديد بإجراء خبرة مضادة ، كما ألفي بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة لنائب المستأنف فرعيا أوضح العارض من خلالها أن المبلغ المحدد جد هزيل ، بعدم إحتساب التعويض عن الإصلاحات وعن الإنتقال رغم تحديدهما ، مضيفا أن قيمة الأصل التجاري تتجاوز مبلغ مليون درهم خاصة وأن العارض سبق له وأن أبرم عقد وعد بالبيع المتعلق بالأصل التجاري المذكور خلال سنة 2000 بمبلغ 850000.00 درهم ، ملتمسا الحكم أساسا بإجراء خبرة مضادة ، وإحتياطيا تحديد التعويض في مبلغ 455062.00 درهم ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/04/2023 .

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعنان في إستئنافهما على الوسائل أعلاه .

وحيث إن المحكمة وفي إطار تحقيق الدعوى أمرت بإجراء خبرة حددت التعويض عن الإفراغ في مبلغ 400000.00 درهم . المحل 8 متر مربع بـ [العنوان] صناعة المفاتيح لا يتوفر على تصاريح ضريبية شراء الأصل التجاري سنة 1973 بمبلغ 4100.00 درهم مشاهرة 95.50 درهم .

وحيث إنه وبخلاف مزاعم المستأنف أصليا فإن الخبرة الحرة المنجزة في إطار غير حضوري لا يمكن مواجهة المستأنف فرعيا بها، فضلا على أنه لكل محل مميزاته وخصائصه التي تختلف من محل إلى آخر بفرض تواجدهما بنفس الموقع، كما أن إستهلاك الماء والكهرباء لا يعتبر معيارا للقول بعدم أهمية النشاط الممارس بالمحل موضوع النزاع.

وحيث إن الفواتير المستدل بها من طرف المستأنف فرعيا لإثبات التحسينات المدخلة على المحل موضوع النزاع مؤرخة بين 04/05/2021 و31/05/2021 ، وهو تاريخ لاحق للإنذار سند الدعوى الحالية المتوصل به بتاريخ 10/11/2020 ، مما يتعين معه إستبعادها كوسيلة إثبات بخصوص الإصلاحات مادام أن ذلك يدخل في إطار صنع الخصم حجة لنفسه بعدما أصبحت العلاقة التعاقدية محل منازعة بموجب الإنذار المذكور .

وحيث إنه وبخلاف مزاعم المستأنف فرعيا فإن وعد البيع المستدل به لا يعتبر معيارا لتحديد التعويض عن الإفراغ ، أمام مخالفة ذلك لمقتضيات المادتين 4 و 27 من القانون 16.49 والتي تشترط عدم جواز أن يقل التعويض المحكوم به عن المبلغ الذي سبق للمكتري وأن قام بدفعه مقابل شراء الحق في الكراء .

وحيث إن المحكمة وإعمالا لمقتضيات المادة السابعة من القانون 16.49 ، وأخذا بعين الإعتبار الخبرة المنجزة ، وإستنادا إلى موقع المحل ومساحته وقدم العلاقة الكرائية التي ناهزت 40 سنة وضآلة السومة الكرائية إرتأت تحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 360000.00 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا حضوريا إنتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 360000.00 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux