Réf
57935
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5115
Date de décision
24/10/2024
N° de dossier
2024/8219/2980
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Paiement du loyer, Offre réelle, Obligations du preneur, Libération du débiteur, Consignation, Bail commercial, Absence de défaut de paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la procédure d'offre réelle et de consignation. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette par la voie de l'offre réelle et de la consignation antérieurement à la sommation, tandis que le bailleur contestait la régularité de cette procédure. La cour relève que le preneur a systématiquement procédé à des offres réelles de paiement puis, face au refus ou à l'impossibilité de notifier le bailleur, a consigné les sommes dues auprès du tribunal. Elle constate que ces démarches, jugées régulières, sont toutes antérieures à la date de délivrance de la sommation de payer fondant la demande d'éviction. La cour retient dès lors que la dette était éteinte avant la mise en demeure, ce qui prive celle-ci de tout effet et rend le défaut de paiement non caractérisé. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'éviction et, statuant à nouveau, rejette cette demande, confirmant le jugement pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم حسن (أ.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ20/05/2024يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2645 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/03/2024 في الملف عدد 10173/8219/2023القاضي في المقالين الاصلي و الاضافي في الشكلقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي، مبلغ 1500 درهم كوجيبة شهرية عن المحل التجاري الكائن بزنقة 53 رقم 32 حي الاسرة 2 عين الشقعن شهر يناير 2024 مع شملها بالنفاذ المعجل وبالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 2023/05/16 وبإفراغه من المحل أعلاه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنها وبتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات.
و حيث تقدم الحسين (م.) بمقال استنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/06/2024 يستانف بمقتضاه الحكم أعلاه
في الشكل :
حيث قدم الاستئنافين وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا.
و نظرا لوحدة الأطراف و الموضوع تقرر ضم الاستنافين لشمولهما بقرار واحد
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي لحسن (م.)تقدم بواسطة نائبه بمقال بتاريخ 03/10/2023 امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه اكرى المحل التجاري الكائن بالعنوان اعلاه الى المدعى عليه حسن (أ.) بمشاهرة قدرها الف وخمسمائة درهم ( 1500 درهم ) وانه تقاعس عن اداء واجبات الكراء دون سبب مشروع وتخلدت بدمته الواجبات الكرائية مند يناير 2021 الىنهاية شهر ابريل 2023 وجب فيها 42.000 درهم ، وان المدعي وجه اندارابالاداء عن طريق مفوض قضائي بلغ به المدعى عليه بتاريخ 16/05/2023 وانه لغاية الآن لم يتم تسديد الواجبات المشار اليها اعلاه وبذلك يكون المدعي حسن (أ.) متماطلا في الأداء، ملتمسا الحكم على المدعى عليه باداء الشهور المتخلدة بذمته والمطلوبة في الانذار من يناير 2021 الى نهاية ابريل 2023 والتي بلغت 28 شهرا وجب فيها 42.000 درهم ، يضاف اليها مبلغ التعويض وقدره 5000 درهم ، والحكم عليه بافراغ المحل الذي يشغله الكائن بزنقة53رقم 32 حي الاسرة 2 عين الشق ، والدي هو عبارة عن قبو اسفل العمارة و افراغه هو ومن يقوم مقامه مع شمول الحكم بالنفاد المعجل في الاداء وتحميل المدعى عليه الصائر.
و ارفق مقاله بعقد كراء وبانذار ومحضر تبليغه.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعي عليه بجلسة 2023/12/19 جاء فيها بانه يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام ، وان المدعي اصبح يرفض تسلم الواجبات الكرائية بدون سبب مبرر، وان المدعى عليه سلك اجراءات العرض العيني والايداع وقام بتاريخ 14/9/2021 بعرض الواجبات الكرائية عن المدة من شهر يناير 2021 الى متم غشت 2021 والتي تم ايداع فيها مبلغ 12.000 درهم حسب وصل ايداع بصندوق المحكمة عدد 29515و عن المدة من فاتح شتنبر 2021 الى غاية متم شهر دجنبر 2021 والي تم ايداع مبلغ 6000 درهم حسب وصل الايداع عدد 34438 وعن المدة من فاتح 2022 والتي تم ايداع مبلغ 13500 درهم و حسب الوصل عدد 42947 وعن المدة من فاتح اكتوبر 2022 الى يناير 2022 الى غاية متم شهر ابريل 2023 تم ايداع مبلغ 10500 حسب الوصل ايداع عدد 50574 ملتمسا رفض الطلب
و ارفق مذكرته ب صور لوصولات ايداع المذكورة اعلاه.
وبناء على المقال الاضافي المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة 2024/01/09 والذي جاء فيه بان المدعىعليه تخذدت بذمته واجبات الكراء من فاتح ماي 2023 الى نهاية يناير 2024 أي ما مجموعه 13.500 درهم ملتمسا الحكم على المدعى عليه بادائها.و الاجبار في الأقصى
وبناء على الجواب المدلى به من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 23/1/2024 جاء فيه بانه قام باداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح ماي 2023 الى شهر دجنبر 2023 وجب فيها مبلغ 12.000 درهم .
و ارفق مقاله بصورة وصل ايداع حساب رقم 58243 لمبلغ 12.000 درهم بتاريخ 19/1/2024
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 2024/02/27 عرض من خلالها بان بان اثبات الاداء تم بناء على صور لا قيمة لها وان الاداء تم دون عرض على المدعي ملتمسا الحكم له وفق مذكراته السابقة.
و بتاريخ05/03/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالإستئناف
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن حسن (أ.) على الحكم كونه جانب الصواب فيما قضى به من مصادقة على الإنذار المؤرخ في 2023/05/16 و بإفراغه من المحل أعلاه هو و من يقوم مقامه او بإذنه، وأنه لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون بدعوى انه توصل بالإنذار بتاريخ 2023/05/16 يتضمن أداء الواجبات الكرائية المحددة في مبلغ 42.000.00 درهم عن المدة من شهر يناير 2021 إلى غاية متم شهر ابريل 2023 وانه سلك مسطرة العرض العيني و إيداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة عن المدة من شهر يناير 2021 إلى غاية متم شهر غشت 2021 و التي وجب فيها مبلغ 12.000.00 درهماذ قام بعرضها عرضا فعليا وحقيقيا على المستأنف عليه و لما تعذر ذلك ثم إيداع المبالغ المذكورة بصندوق المحكمة ، وانه سلك مسطرة العرض العيني و إيداع المبلغ الكراء بصندوق المحكمة عن المدة من شتنبر 2021 إلى غاية متم شهر دجنبر 2021 و التي وجب فيها مبلغ 6000.00 درهم و قام بعرضها عرضا حقيقيا على المستأنف عليه و الذي بعد ان ترك له الاستدعاء من طرف السيد المفوض القضائي ليحضر الى مكتبه فتم إيداع المبلغ المذكور بصندوق المحكمة وقام العارض بإيداع مبلغ 13500.00 در هم بصندوق المحكمة الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2022 إلى غاية متم شتنبر 2022 بعدما ترك المفوض القضائي إشعار للمستأنف عليه قصد الحضور إلى مكتبه لتسليم المبلغ و الذي بقي بدون جدوى فقام بإيداع المبلغ بصندوق المحكمة وانه قام كذلك بإيداع مبلغ الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح أكتوبر 2022 إلى غاية متم شهر ابريل 2023 و الذي قدره 10500.00 درهم بعدما قام بعرضه على المستأنف عليه عرضا حقيقيا وان العارض سلك مسطرة العرض العيني والإيداع وأدى جميع الواجبات الكرائية قبل توصله بالإنذار ويكون المطل غير ثابت في حقه مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض طلب الإفراغ ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من افراغ وبعد التصديالحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة الحكم .
وجاء في أسباب استئناف الحسين (م.): أنه يؤكد الحكم الصادر جزئيا في المصادقة على الإنذار وبإفراغ المستأنف عليه وبأدائه واجب شهر يناير 2024وذلك على اعتبار بأن الشهور المطلوبة تم أداؤها مع العلم بأن الصور المدلى بها إذا لم تكن مطابقة ومشهود على مطابقتها لأصولها لا يعتد بها. وما دام المستأنف عليه لم يدل بأصول الوثائق أو صور مصادق عليها، فإنها تبقىكالعدم ويتعين عدم اعتبارها مضيفا إلى ذلك أنه كان عليه أن يقوم بعرض المبالغ علىيهوفي حالة رفضهتسلمها يؤذن له بوضعها بصندوق المحكمةفكلما تخلذت بذمته شهور يقوم بوضعها بعد مطالبته بذلك بصندوق المحكمة عوضعرضها عليه أو على دفاعه وفي حالة رفضها يؤذن له بوضعها بصندوق المحكمة مع العلم أن التواصيل المدلى بها فكل وصل يشمل شهور عديدة الاملر الذي يؤكدبأنه لا يؤديها في وقتها بحيث أن المشاهرة هي شهريا وليست بجمعها عدة شهور، وبالتالي كان على الحكم الابتدائي أن يحكم عليه بأداء الشهور المطلوبة في الإنذار والمقال لأنها لم تحترم المساطر القانونية اللازمة في إبراء الذمة ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي جزئيا بخصوص الإفراغوالغاؤه بخصوص الأداء والحكم بإلغائه والحكم على المستأنف عليه بأدائهالشهور المطلوبة بالإنذار والمقال الافتتاحي والمقال الإضافي وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى.
أرفقت ب: نسخة من الحكم الابتدائي.
وبناء على المذكرة التأكيدية المرفقة المدلى بها من طرف دفاع المستأنف حسن (أ.) بجلسة 11/07/2024 جاء فيها أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت حكما عدد 9549 الصادر بتاريخ 2021/10/18 في الملف التجاري رقم 2021/8219/1457 الذي قضى الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه للمدعي فرعيا مبلغ 134.000,00 درهم كتعويض عن الإفراغ من المحل التجاري الكائن بزنقة 53 رقم 32 حي الأسرة 2 عين الشق الدار البيضاء و الحكم بأدائه له أيضا مبلغ التسبيق و قدره 15.000,00 درهم و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات وقضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتأييد الحكم حسب القرار عدد 3104 الصادر بتاريخ 2022/06/22 في الملف عدد 2022/8206/1913، وأن المستأنف عليه سلك إجراءات تنفيذ القرار المذكور حسب الملف عدد 2022/8512/1446 و لم يقم بإيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل اجل ثلاثة أشهر من تاريخ سحب السند التنفيذي مما يجعله متنازلا عن تنفيذ القرار المذكور ، وان المستأنف عليه تملص من أداء التعويض و خرق مقتضيات الفصل 28 من قانون رقم 16 - 49 و نهج طرقا أخرى زعم من خلالها أن العارض تقاعس عن أداء الواجباتالكرائية التي تخلذت بذمته عن المدة من يناير 2021 الى نهاية شهر ابريل 2023 و التي وجب فيها مبلغ 42,000,00 درهم ، و أن مزاعم المستأنف عليه لا أساس لها من الصحة و تفتقر إلى الدليل و الحجة لانهسبق أن سلك إجراءات العرض العيني و إيداع المبالغ المالية بصندوق المحكمة قبلتوصله بالإنذار وان العارض سلك مسطرة العرض العيني و إيداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة عن المدة من شهر يناير 2021 إلى غاية متم شهر غشت 2021 و التي وجب فيها مبلغ 12.000.00 درهم و قام بعرضها عرضا فعليا و حقيقيا عن المستأنف عليه ولما تعذر ذلك ثم إيداع المبالغ المذكورة بصندوق المحكمة، وسلك كذلك مسطرة العرض العيني و إيداع المبلغ الكراء بصندوق المحكمة عن المدة من فاتح شتنبر 2021 إلى غاية متم شهر دجنبر 2021 و التي وجب فيها مبلغ 6000.00 درهم فقام بعرضها عرضا حقيقيا عن المستأنف عليه وبعدما تعذر ذلك قام بإيداع المبلغ المذكور بصندوقالمحكمةو قام كذلك بعرض مبلغ 13500.00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2022 الى غاية متم شتنبر 2022 على المستانف عليه وبعدما تعذر ذلك قام بايداعه بصندوق محكمةوانه قام كذلك قام بعرض مبلغ الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح اكتوبر 2022 الى غاية متم شهر ابريل 2023 و الذي قدره 10500.00 درهم و بعدما تعذر ذلك بايداعه بصندوقمحكمة ، كما انه سلك مسطرة العرض العيني والايداع وادى جميع الواجبات الكرائية قبل توصله بالانذار و قام بعرضها عرضا حقيقيا على المستانف عليه وبعدما تعذر ذلك برأ ذمته بايداعها بصندوق المحكمة و بهذا يكون المطل غير ثابت في حقه ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من افراغ و بعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة المدلى بها من طرف دفاع المستأنف حسن (أ.)بجلسة 12/09/2024 التي جاء فيها أن مزاعم المدعي لا أساس لها من الصحة و تفتقر الى الدليل و الحجة وأن الحقيقة خلاف ذلك، لكون العارض يؤدي الواجبات الكرائية بنظام وانتظام ، و انه لما المستأنف عليه اصبح يرفض تسلم الواجبات الكرائية بدون سبب مبرر سلك مسطرة العرض العيني وإيداع المبالغ بصندوق المحكمة وأنه احترم مسطرة العرض العيني و الإيداع المنصوص عليها في قانون الالتزامات و العقود، وقام بعرض المبالغ الكرائية على المستأنف عليه عرضا حقيقيا و لما رفض هذا الأخير قبضها برأ بذمته بايداعها بصندوق المحكمة مما يكون معه المطل غيرثابتوأن العارض سلك مسطرة العرض العيني والإيداع لجميع الواجبات الكرائية قبل توصله بالانذار مع احترامه لمقتضيات الفصل 275 من ق ل ع وذلك بعرض المبلغ الكرائية على المستانف عليه عرضا حقيقيا و لما تعذر ذلك برأ ذمته بايداعها بصندوقالمحكمةوأن المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية و لم يحترم مقتضيات المادة 5 من ق م م و يريد الحصول على قرار يقضي بافراغهمن محله التجاري الذي يعد مصدر رزقه هذامن جهة ، ومن جهة ثانية فان المستأنف عليه سبق أن تقدم بدعوى استرجاع محل للاستعمال الشخصي وأصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما عدد: 9549 بتاريخ 2022/10/18 في الملف عدد 2021/8219/1457 الذي قضى الحكم على المدعى عليه فرعيا بادائه للمدعي فرعيا مبلغ 134.000,00 درهم كتعويض عن الافراغ من تحميله التجاري و الحكم بادائه له أيضا مبلغ التسبيق و قدره 15.000,00 درهم مع الصائر وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضت بتاييد الحكم الابتدائي القرار عدد 3104 بتاريخ 2022/06/22 في الملف عدد 2022/8206/1913 وان المستأنف عليه سحب النسخة التنفيذية للقرار المذكور و وضع طلب تنفيذ القرار لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء حسب ملف التنفيذ عدد 1446/8212/2022 مأمور الاجراء السيد يونس (م.) و لم يقم بايداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة وأن قيامه بسلوك مسطرة العرض العيني و الإيداع بالصندوق بالنسبة للمبالغ المطلوبة بالانذار داخل الاجل القانوني بعدما قام بعرضها عرضا حقيقيا على المستانف عليه الذي رفض تسلمها وبادر الى ايداعها مما يكون قد تحصن من ادعاء المطل في حقه ، ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي القاضي بالافراغ و بعد التصدي الحكم برفض الطلب.
أرفقت ب: نسخة حكم ونسخة من قرار .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع الحسين (م.) بجلسة 03/10/2024 التي جاء فيها بخصوص المقال الاستئنافي فإن المكتري يدعي بأنه قد أودع المبالغ المتخلذة بذمته بصندوق المحكمة وأدلى بتواصيل الإيداع بل صور شمسيةوكل وصل منها يتضمن مبالغ تتعلق بعدة شهور أي أنه لم يكن يؤدي المشاهرة في وقتها وأن الإيداع المعتمد ، له بشكليات محددة وينبغي أن يعرض على الدائن عرضا حقيقيا. كما أن المكتري لم يدل في المرحلة الابتدائية بمحاضر العرض واكتفى بالتواصيل فقط وبالرجوع إلى محاضر العرض العيني يتضح بأنه لم يتوصل بأي أعلام من المفوض القضائي، وأن هذا الأخير كان عليه أن يعاود الاتصال به بعنوانه، أما الادعاء بأنه ترك إشعارقصد الحضور إلى المكتب فهو غير كافكما يلاحظ بمحضر العرض العيني المدلى به، ذلك أن المفوض القضائي لم يذكر في محضره التاريخ الذي انتقل فيه ولا الساعة التي تم وضع الإشعاروفي أي مكان تم وضع الإشعار ويتضح بأن هذا المحضر لا قيمة قانونية له ولا يعد عرضا حقيقيا لواجبات الكراء وأن المكتري كان يقوم بعرض المشاهرة على محل مخابرته وهو دفاعه، وكان يتسلمها نيابة عن موكله مقابل توصيل إلا أنه توقف عن ذلك ولم يعد يعرضها على دفاعه وأن المكتري لم يكن يعرض الواجبات الكرائية إلا بعد توصله بالانذار بالأداء من طرفه عبر دفاعه ولم يكن ليبادر بها من تلقاء نفسه، وأن المكتري كان يتوصل بإنذارات بالأداء من دفاعه ويطالبه فيها بأداء واجبات الكراء بين يديه وبمكتبهفإن كان المكتريحسن النية، عليه التوجه إلى دفاعه وتسليمه واجبات الكراء مقابل تواصيل وانتهى الأمر لكن كان يتماطل وتبقى ذمته مليئة بعدة شهور، ولولا توصله بالإنذار بالأداء ما كان ليقوم بإيداع المبالغ بصندوق المحكمة دون عرضها عليه أو دفاعه ومحاضر العرض العيني التي سلمت محاباة للمكتريبما فيها محضر عرض عيني لدفاع العارض جاء فيها : بأنه انتقل إلى مكتب دفاعه و وجده مغلقا ولم يحرر لا التاريخ ولا الساعةالتنقل ، الامر الذي يؤكد على ان العرض العيني سلم على سبيل المجاملة ، وبخصوص الإشارة إلى الحكم السابق الذي تم فيه الحكم بالإفراغ قيل هذا الملف يشار إلى أن العارض كان بالديار الفرنسية لإجراء فحوصات طبية تعذر معه الحضور لوضع مبلغالتعويض وأنه بعد فوات أجل 3 أشهر يصبح الحكم ملغى كأن لم يكن مما دفعه إلى التقدم بالدعوى الحالية، هذا ليس ، ملتمسارد دفوعالمكتري ومذكراتهوتأييد الحكم الابتدائي جزئيا بخصوص الإفراغوالحكم على المكتري بأداء الواجبات الكرائية المطلوبة وباقي الطلبات الأخرى الواردة في مقال استئناف العارض.
أرفقت ب: إنذارات وجهت إلى المكتري ومحاضر تسليم الواجبات من قبل الدفاع.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف حسن (أ.) بجلسة 17/10/2024 التي جاء فيها أنه احترم مسطرة العرض العيني والإيداع المنصوص عليها في قانون الالتزامات و العقود وقام بعرض المبالغ الكرائية على المستأنف عليه عرضا حقيقيا و لما رفض هذا الأخير قبضها برأ بذمته بايداعها بصندوق المحكمة قبل توصله بالانذار محترما بذلك مقتضيات الفصل 275 من ق ل ع ، وأن الثابت من العروض العينية المدلى بها انه أودع للمستأنف عليه جميع الواجبات الكرائية قبل توصله بالانذار وبالتالي فالاصل فيها أنها تتعلق بواجب كراء المدة المبينة فيها وأثبت بمقبول خلو ذمته من جميع الواجبات الكرائية التي تم عرضها على المستانف عليه وتم ايداعها بصندوق المحكمة مما يكون المطل غير ثابت. وأن سلوك العارض لمسطرة العرض العيني والإيداع بصندوق المحكمة بالنسبة للمبالغ المطلوبة بالانذار داخل الاجل القانوني بعدما قام بعرضها عرضا حقيقيا على المستانف عليه الذي رفض تسلمها و بادر الى ايداعها مما يكون بذلك قد تحصن المطل في حقه ، ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي القاضي بالافراغ و بعد التصدي الحكم برفض الطلب .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/10/2024 ادلى دفاع المستانف عليه بمذكرة رد على تعقيب تسلم نسخة دفاع المستانف و التمس اجلا فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/10/2024
محكمة الاستئناف
في الاستناف الأصلي المقدم من طرف الحسين (م.)
حيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من عدم حجية الوثائق المدلى به لكونها مجرد صور شمسية فانه خلافا لذلك فانه لم يطعن فيها باي مطعن جدي خاصة وانها وثائق صادرة عن المحكمة و تحمل كافة الشكليات الضرورية مما تبقى منتجة لاثارها فيما ورد بها و يبقى الدفع مردود
وحيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم القاضي برفض طلب اداء واجبات الكراء لحصولها عن طريق ايداعها بصندوق المحكمة لفائدته بدعوى انها لم تحترم المساطر القانونية اللازمة في ابرام الذمة ، فانه كيفما كانت طريقة الأداء فانه بوقوعه تبرأ ذمة المدين منها و لا يمكن الحكم عليه مرتين بالاداء و تاثير عدم قانونية الأداء يبقى فقط في الشق المتعلق بالافراغ من عدمه مما يبقى معه الدفع غير مؤسس و يتعين رده
و حيث انه ترتيبا لما ذكر تبقى أسباب الاستناف غير مرتكزة على أي أساس من القانون و يتعين رده مع إبقاء الصائر على عاتقه .
في الاستناف الأصلي المقدم من طرف حسن (أ.)
حيث ينعى الطاعن على الحكم عدم استناده على أساس من القانون و مجانبته للصواب فيما قضى به من مصادقة على الإنذار و بافراغه من المحل موضوع النزاع بدعوى انه قبل ان يتوصل بالانذار بتاريخ 16/05/2023 لاداء مبلغ 42000.00 درهم واجبات كراء المدة من يناير 2021 الى غاية متم شهر ابريل 2023 فانه قام بعرضها و ايداعها بصندوق المحكمة في فترات مختلفة ، الا ان المستانف عليه تمسك بكون العروض السابقة للايداع لم تكن حقيقية و جدية مما يبقى معه المطل ثابت .
و حيث ان الثابت من وثائق الملف و مستنداته ان الطاعن سلك إجراءات العرض العيني و إيداع المبالغ المطلوبة قبل توصله بالانذار المؤسسة عليه الدعوى بتاريخ 16/5/2023 على الشكل التالي :
عرض مبلغ 12000.00 الذي يمثل واجب كراء المدة من يناير 2021 الى غاية متم شهر غشت 2021 على دفاع المستانف عليه بمكتبه الا ان المفوض القضائي وجده مغلقا بتاريخ 13/9/2021 و بعد ان تعذر العرض قام بايداع المبالغ بصندوق المحكمة بتاريخ 14/9/2021 حساب عدد 29515
عرض مبلغ 6000.00 درهم الذي يمثل واجب كراء المدة من شتنبر 2021 الى غاية متم شهر دجنبر 2021 بواسطة مفوض قضائي على المستانف عليه بعنوانه بتاريخ 08/02/2022 و بعد ان تعذر العرض قام بترك اشعار و ايداع المبالغ بصندوق المحكمة بنفس التاريخ حساب عدد 34438
عرض مبلغ 13500.00 درهم الذي يمثل واجب كراء المدة من يناير 2022 الى غاية متم شهر شتنبر 2022 بواسطة مفوض قضائي على المستانف عليه بعنوانه بتاريخ 28/10/2022 و بعد ان تعذر العرض قام بترك اشعار و ايداع المبالغ بصندوق المحكمة بنفس التاريخ حساب عدد 34438
عرض مبلغ 10500.00 درهم الذي يمثل واجب كراء المدة من اكتوبر 2022 الى غاية متم شهر ابريل 2023 بواسطة مفوض قضائي على المستانف عليه بعنوانه بتاريخ 30/05/2023 و بعد ان تعذر العرض قام بترك اشعار و ايداع المبالغ بصندوق المحكمة بتاريخ 31/5/2023 حساب عدد 50574.
و بذلك فان العرض تم بشكل قانوني بمكتب دفاع المستانف عليه الذي اعتاد الطاعن سلوكه حسب الثابت من محاضر العروض العينية بالقبول المستدل بها من طرف المستانف عليه الا انه تعذر بسبب كون المكتب مغلق فقام بايداعه بصندوق المحكمة ، ليقوم بعد ذلك بعرض المبالغ الموالية بعنوان المستانف عليه التي تعذر بدورها فقام بايداع المبالغ بصندوق المحكمة ، الامر الذي يجعل مسطرة العروض سليمة و قانونية و كذلك الامر بالنسبة للايداعات ، مما يجعل ذمة الطاعن بريئة من المبالغ المطلوبة قبل التوصل بالانذارو المطل تبعا لذلك غير ثابت في حقه .
و حيث ترتيبا لما ذكر يتعين الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من افراغ و الحكم من جديد برفض الطلب بشانه و تاييده في الباقي و تحميل المستانف عليه الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل:قبول الاستنافين
في الموضوع:برد استناف الحسين (م.) مع إبقاء الصائر على عاتقه و اعتبار استناف حسن (أ.) جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من افراغ و الحكم من جديد برفض الطلب بشانه و تاييده في الباقي و تحميل المستانف عليه الصائر .
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
59025
La clause résolutoire d’un bail commercial est valablement stipulée par un renvoi aux conditions de l’article 33 de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
59155
Bail commercial : la clause résolutoire pour non-paiement des loyers est acquise après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
59335
Bail commercial : La compétence du juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire n’est pas subordonnée à l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2024
59439
Récupération d’un local commercial abandonné : Le juge des référés ne peut décliner sa compétence au motif que le bail n’a pas atteint une durée de deux ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/12/2024
59583
Bail commercial : L’erreur matérielle sur le nom du preneur ne vicie pas la procédure en paiement et en expulsion en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
59731
Bail commercial : la validité du congé pour usage personnel n’est pas subordonnée à la preuve de la réalité du motif par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
59855
Paiement du loyer : la preuve par témoignage est irrecevable pour un montant supérieur à 10.000 dirhams et requiert un écrit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca