Bail commercial : la validité du congé pour usage personnel n’est pas subordonnée à la preuve de la réalité du motif par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59731

Identification

Réf

59731

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6263

Date de décision

18/12/2024

N° de dossier

2024/8219/3106

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif de reprise et sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait le jugement en soutenant que le bailleur n'avait pas rapporté la preuve de la réalité de son besoin d'usage personnel, et que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande d'expertise pour fixer l'indemnité d'éviction. La cour retient que, sous l'empire de la loi 49-16, le motif de reprise pour usage personnel constitue une cause suffisante et n'a pas à être prouvé par le bailleur, le droit du preneur se limitant à la réclamation d'une indemnité.

Sur la demande d'indemnité, la cour relève que celle-ci doit être formée par une demande reconventionnelle en application de l'article 27 de la loi 49-16. Faute pour le preneur d'avoir présenté une telle demande et s'être contenté de formuler une simple défense dans ses conclusions, le premier juge n'était pas tenu de statuer sur la demande d'expertise.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد عبد الجليل (د.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/12/2023 تحت عدد 13287 ملف عدد 8156/8219/2023 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمدعى عليه بتاريخ 2023/02/21 والحكم تبعا بإفراغه من المحل التجاري الكائن بالرقم 67 زنقة ميخائيل نعيمة حي السمارة اليوسفية هو و من يقوم مقامه او بإذنه وتحميله المصاريف و برفض باقي الطلبات.

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي يعرض فيه ان المدعى عليه يستغل منه المحل التجاري الكائن برقم 67 زنقة ميخائيل نعيمة حي السمارة اليوسفية بسومة شهرية قدرها 400 درهم و سبق له ان وجه له انذارا من اجل الافراغ للاستعمال الشخصي ومنحه على اثره اجل ثلاثة اشهر من اجل افراغ المحل المكرى له بناء على حاجته للمحل لاستعماله بشكل شخصي وذلك تماشيا مع المادة 26 من القانون 49.16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او مضت الثلاثة اشهر المضروبة للمدعى عليه في الانذار دون ان يستجيب لما جاء فيه، لذلك يلتمس بالمصادقة على الانذار بالإفراغ الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 2023/02/21 والحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وبإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن برقم 67 زنقة ميخائيل السمارة اليوسفي هو و من يقوم مقامه او بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس سليم : ذلك انه اذا كان حكم يجب ان يكون معللا تعليلا سليما سواء من حيث الواقع او من حيث القانون ، و ان الحكم المطعون فيه بالاستئناف لم يكن صائبا فيما قضى به لأنه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان التعليل الوارد في الحكم المطعون فيه حينما ذهب ان الطرف المكري قد مارس حقا مشروعا يخول له قانونا استرجاع المحل التجاري للاستعمال الشخصي مادام ان المكتري يستفيد في المقابل من التعويض المقرر له قانونا تعليل ناقص لان المشرع ربط الاستجابة لرغبة المكري في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يثبت السبب الذي يعتمده والاستدلال على وجوده اما بشهادة الشهود او القرائن او محضر المعاينة ، وان المحكمة قضت وفق طلب المستأنف عليه دون ان تتأكد من وجود اي بسبب حقيقي ومثبت لوسائل معقولة ومقبولة وخاصة ان المادة 27 من القانون رقم 16 ألزمت الجهة القضائية المختصة ان تتبين صحة السبب المبني عليه الانذار وليس تضمين من اجل الاحتياج للاستعمال الشخصي . وحيث ان السبب المعتمد عليه يفتقد الى وسائل الاثبات وخاصة وان المستأنف عليه له محلات تجارية متواجدة في نفس العنوان ، و انه بعد اطلاعه على وثائق الملف سيتضح له جليا ان الحكم المستأنف لم يكن صائبا فيما قضى به لنقصان تعليله وعدم ارتكازه على اساس سليم يلتمس الغاءه فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب

من حيث خرق القانون : ان الطاعن يعيب على الحكم الابتدائي خرقه للقانون ذلك ان العارض اثار في مذكرته الجوابية اثناء المرحلة الابتدائية أن المادة 26 من القانون رقم 1916 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي لئن منحت للمكري امكانية طلب افراغ محله المأجور للاستعمال الشخصي فإنها رهنت ذاك بإثبات سبب حقيقي لحاجته الماسة للاستعمال الشخصي الى جانب شروط اخرى لأن عنصر الاحتياج مسألة واقعية وان اثبات هذا العنصر يقع على عاتق مدعيه عملا بقاعدة البنية على من ادعى بالاستدلال على وجوده اما بشهادة الشهود او القرائن او محضر معاينة وان كل هذا مفتقد في نازلة الحال ، و ان المادة 26 توجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده معززا ذلك بإحدى وسائل الاثبات التي يقررها القانون ، و يكون بذاك الحكم الابتدائي خارقا للقانون مما ينبغي معه الغائه فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب ، و ان حق الدفاع حق جوهري.

من حيث خرق حقوق الدفاع : ان العارض اثار دفوعاً جوهريا اثناء المرحلة الابتدائية ، و ان المجلس باطلاعه على الحكم المطعون فيه بالاستئناف فانه لا يتضمن اي جواب عن تلك الدفوع المشار اليها ابتدائيا باستثناء الدفع المتعلق بإجراء خبرة لتحديد التعويض واحالة ذلك على انه كان يجب على العارض التقدم بمقال مضاد مؤدا عن الرسوم القضائية ، و ان المادة 27 من القانون رقم 16-49 نصت في فقرتها الثانية على انه يجوز للمكتري ان يتقدم بطلب التعويض اثناء سريان دعوى المصادقة على الانذار ولم تلزمه بتقديم مقال مضاد على ذلك مما يكون معه جدية الدفوع المثارة استئنافيا لها ما يبررها ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح أساسا برفض الطلب واحتياطيا بعدم قبوله .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 11/12/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة أعلاه.

و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على عدم اثبات واقعة الاحتياج ولكون المكري يملك محلات تجارية أخرى متواجدة بنفس العنوان ، فانه تجدر الإشارة الى ان القانون 16-49 لم يتولى تأطير دعوى المنازعة في الإنذار كما كان عليه الامر في ظهير 24 ماي 1955 بل اصبح من حق المكتري المطالبة فقط بالتعويض عن فقدان الأصل التجاري اثناء سريان دعوى الافراغ التي يقيمها المكري او بعد صدور حكم نهائي بالإفراغ و تبليغه به و ذلك داخل اجل محدد و طالما ان المستأنف عليه قد اسس الإنذار موضوع دعوى الحال على الرغبة في الاستعمال الشخصي فانه يبقى سبب كاف لاعتباره صحيحا و منتجا لآثاره القانونية مادام ان الإنذار قد وجه إليه وفق شروطه القانونية و يبقى السبب المتمسك به على غير أساس و يتعين رده.

و حيث بخلاف ما أثاره المستأنف من انه يجوز للمكتري ان يتقدم بطلب التعويض اثناء سريان دعوى المصادقة على الانذار دون الالتزام بضرورة تقديم مقال مضاد فإنه بالرجوع لمقتضيات المادة 27 من القانون رقم 16-49 نص في فقرته ما قبل الأخيرة على أنه إذا لم يتقدم المكتري بطلب مقابل للتعويض أثناء سريان الدعوى فإنه يجوز له أن يرفع دعوى التعويض داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالإفراغ ، و عليه فإن ملتمس المستأنف الوارد بمذكرته الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 27/12/2023 بإجراء خبرة لتحديد التعويض و الذي جاء كدفع ضمن مذكرته الجوابية دون أن يتقدم بطلب مقابل إعمالا لما نصت عليه مقتضيات المادة المذكورة يجعل ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه سليما و النعي المؤسس على هذا النحو غير مرتكز على أساس ويتعين رده .

و حيث انه عطفا على ما تم بسطه أعلاه فانه يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا و غيابيا للمستأنف عليه :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux