Récupération d’un local commercial abandonné : Le juge des référés ne peut décliner sa compétence au motif que le bail n’a pas atteint une durée de deux ans (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59439

Identification

Réf

59439

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6056

Date de décision

05/12/2024

N° de dossier

2024/8225/5736

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de reprise d'un local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre les procédures spéciales et le droit commun. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la condition de durée d'exploitation de deux ans, requise pour l'application de la loi sur les baux commerciaux, n'était pas remplie.

L'appelant soutenait que la procédure de reprise pour abandon, prévue à l'article 32 de la loi n° 49-16, était autonome et ne supposait pas l'accomplissement de cette condition de durée. La cour, tout en constatant que la procédure spéciale était effectivement inapplicable faute de durée d'exploitation suffisante, retient qu'il incombait néanmoins au premier juge de statuer.

Elle rappelle qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, même non invoquées par les parties. Le juge des référés aurait donc dû examiner la demande au regard des dispositions de droit commun, dès lors que la procédure de reprise d'un local abandonné suppose que la relation locative soit toujours en cours.

L'ordonnance est en conséquence infirmée et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم ايليح (ح.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 14/11/2024 يستأنف من خلاله الأمر عدد 6058 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/10/2024 في الملف عدد 6243/8116/2024 القاضي بعدم الاختصاص, مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه للمستأنف, مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن ايليح (ح.) تقدم بتاريخ 22/10/2024 بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, جاء فيه ان المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بدوار الخيايطة الساحل برشيد , الا انه توقف عن أداء الواجبات الكرائية فتخلذ بذمته ما مجموعه 132.000,00 درهم , و قد تعذر التواصل معه بسبب هجره للمحل بشكل دائم و مستمر على طول هذه المدة حسب الثابت بمقتضى محضر معاينة، ملتمسا الامر باسترجاع المحل موضوع عقد الكراء، مدليا بعقد كراء و انذار مع محضر توصله و مقال رام الى معاينة و امر بالموافقة على الطلب و محضر معاينة.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الأمر المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن في أسباب استئنافه أن طلبه تؤطره المادة 32 التي أعطت لقاضي المستعجلات الاختصاص بإصدار أمر باسترجاع المحل المهجور متى توفرت الشروط المتعلقة بوجود عقد مكتوب و محضر معاينة تثبت واقعة الإغلاق ومدته وكذلك إنذار بالأداء ولو تعذر تبليغه وأن تكون مدة الإغلاق تعادل 6 أشهر، وهي الشروط المتوفرة جميعا في نازلة الحال، كما هو ثابت من خلال الوثائق المرفقة بالطلب، وان قاضي المستعجلات خرج عن النص وفسره خلاف قصد المشرع وخلاف معناه الواضح لكونه لم يشترط أي شرط آخر ولم تحل المادة المذكورة أعلاه على أية مادة أخرى, خلاف ما ذهبت إليه المحكمة بكون باشتراط مرور اجل السنتين على تاريخ الانتفاع بالعين المكتراة حتى يستفيد المكري من مقتضيات المادة 32 أعلاه ، ملتمسا إلغاء الأمر فيما قضى به من عدم الاختصاص، وبعد التصدي الحكم وفق طلبه، وذلك بالإذن له باسترجاع محله الكائن بدوار الخيايطة الساحل برشيد، وتحميل المستأنف عليه الصائر، وأرفق مقاله بنسخة من الأمر المطعون فيه و نسخة من عقد الكراء و نسخة من طلب إجراء معاينة و نسخة من الأمر ونسخة من محضر معاينة المفوض القضائي و نسخة من الإنذار بالأداء ومحضر عدم التوصل و نسخ من أوامر .

وحيث ادرج الملف بجلسة 28/11/2024 فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الأمر خرق مقتضيات المادة 32 من القانون 49/16 وفساد التعليل، بدعوى أن الأمر الاستعجالي استند في تعليله إلى مقتضيات المادة 4 من القانون المذكور، والتي لا علاقة لها مع التكييف القانوني لواقعة الهجر.

وحيث إنه حقا لئن كان شرط المدة المنصوص عليه في المادة 4 من القانون 49/16 غير محقق في الدعوى الماثلة كما جاء في تعليل الأمر المستأنف، مما لا محل معه لتمسك الطاعنة بمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 16/49 لأنه لا مجال لإعمالها، فإنه وطبقا للفصل الثالث من ق.م.م , فان المحكمة تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة, و أن البت في طلب الطاعن تؤطره المقتضيات العامة,و أن الشروط الواجب توفرها ليس من ضمنها إنهاء العلاقة الكرائية ,باعتبار أن سلوك مسطرة فتح المحلات المهجورة تستوجب (( أن تكون العلاقة الكرائية لا زالت قائمة بين الطرفين )) وفق ما أكدته الغرفة التجارية لمحكمة النقض في قرارها عدد 154/2023 بتاريخ 02/03/2023 في الملف عدد 997/3/2/2021 المنشور في المنصة الرقمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية,و بالتالي كان يجب البت في إطار المقتضيات العامة بعد سلوك المسطرة الخاصة المفروضة في مثل هذه الدعاوى قبل إصدار أمره.

وحيث و ترتيبا على ما ذكر، يكون الأمر الاستعجالي قد جانب الصواب عندما قضى بعدم الاختصاص، مما يتعين معه إلغاء الأمر المذكور وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليه :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف و الحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون مع حفظ البث في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux