Bail commercial : L’erreur matérielle sur le nom du preneur ne vicie pas la procédure en paiement et en expulsion en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59583

Identification

Réf

59583

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6154

Date de décision

11/12/2024

N° de dossier

2024/8219/5224

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur matérielle affectant le nom patronymique du débiteur dans la sommation et l'assignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et ordonné l'expulsion.

L'appelant soutenait que cette erreur entachait de nullité l'ensemble de la procédure. La cour écarte ce moyen en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief.

Elle relève que le preneur a été personnellement touché par la sommation, que son identité ne faisait aucun doute comme en atteste le numéro de sa carte d'identité nationale consigné par l'agent d'exécution, et que l'erreur n'a ainsi engendré ni confusion ni préjudice. La cour ajoute que le preneur, en se bornant à une contestation purement formelle sans justifier du paiement des loyers dus, ne démontre pas sa bonne foi et confirme son état de demeure.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد العالي (ب.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 07/10/2024 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 2310 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/06/2023 في الملف عدد 3586/8207/2022 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 51.300 درهم عن واجبات كراء المحل التجاري الكائن برقم 02 اسفل العمارة بإقامة 20 غشت تابریکت سلا خلال المدة من 01/07/2017 الى متم مارس 2022 مع النفاذ المعجل، وبالمصادقة على الإنذار المبلغ اليه بتاريخ 09/05/2022 وبافراغه من المحل المكترى هو و من يقوم مقامه و لو بإذنه، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، وبتحميله الصائر وبرفض الباقي.

في الشكل: حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 23/09/2024 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم باستئنافه بتاريخ 07/10/2024 أي داخل الأجل المحدد قانونا مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان ورثة احمد (ز.) تقدموا بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضوا من خلاله أنهم يكرون للمدعى عليه المحل الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 900 درهم، وانه تقاعس عن أداء واجبات الكراء بالرغم من انذاره بذلك، ملتمسين لاجل ذلك الحكم بادائه لهم مبلغ 51.300 درهم عن واجبات كراء المدة من 01/07/2017 الى متم مارس 2022 ، وبافراغه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه او باذنه، الكل مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر، مرفقين مقالهم بحكم ومحضر تبليغ إنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه المرفقة بطلب مضاد، جاء فيها أن الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة لكون اسمه العائلي هو بقال وليس بقالي ما يجعلها غير مقبولة شكلا وفي الطلب المضاد فانه يلتمس الحكم له بتعويض عن الافراغ في اطار المادة 7 من القانون 16-49 قدره 100.000 درهم.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعن في أسباب استئنافه أنه سيثبت للمحكمة بعد الاطلاع على محررات المستانف في المرحلة الابتدائية أنه تمسك بكون الطلب وجه ضد عبد العالي (ب.)، في حين أنه اسمه هو عبد العالي (ب.) كما أن الإنذار الموجه إليه بدوره اعتراه نفس العيب مما يكون معه الإنذار والطلب معا غير منتجين لأي أثر قانوني. وأن المحكمة المصدرة الحكم المستأنف ارتأت مخالفة مقتضيات الصفة الآمرة والمنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وعللت حكمها بكون الخطأ في الاسم لا يرفع الصفة على المدعى عليه وبكون هذا الخطأ لم يخلق أي لبس أو جهالة في هوية العارض لتكون بذلك قد عرضت حكمها للإلغاء.

والتمس لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب وإبقاء الصادر على رافعه.

وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 04/12/2024 جاء فيها أن ما أثاره المستأنف في استئنافه سبق للمحكمة أن اجابت عنه وعللت حكمها بالاستناد على قرار محكمة النقض. وأن المستأنف سبق أن قام بإيداع مبالغ كرائية باسمه وهو عبد العالي (ب.). وأن هناك عدة احكام منها حكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط ملف عدد 2018/8206/1845 سبق ان عللت فيه المحكمة حكمها بخصوص هذا الدفع وهو ان المستانف سبق له ان استانف حكم ابتدائي باسمه عبد العالي (ب.). وأن الاستئناف المقدم حاليا ثم استئنافه باسمه. وأن محضر تبليغ الانذار توصل به شخصيا . وأن شهادة التسليم في ملف سابق سبق ان توصل باسمه الذي هو عبد العالي (ب.). وأن المحكمة باطلاعها على ظرف تبليغ الحكم المستانف ستلاحظ طي التبليغ يتضمن عبد العالي (ب.) والدي توصل به

والتمسوا لأجل ما ذكر تاييد الحكم الابتدائي.

وأدلى باصل شهادة تسليم وصورة لشهادة صادرة عن المحكمة الابتدائية بسلا ونسخة من حكم.

وبناء على إدراج القضية 04/12/2024 الفي خلالها بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليهم ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 11/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أقام المستأنف اسباب استئنافه على سند من القول أن المقال الافتتاحي وقبله الانذار مناط الدعوى وجها باسم (ب.) والحال أن اسمه العائلي هو (ب.) ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على رافعه.

وحيث إنه وخلافا لما أثارته المستانفة فإن الأصل المكرس قانونا هو أنه لا بطلان بدون ضرر حسبما تنص عليه مقتضيات المادة 49 من ق م م وأنه برجوع المحكمة لمحضر تبليغ الانذار سند الدعوى يلفى أن المستأنف توصل شخصيا بالانذار تحت اسم "عبد العالي (ب.)" وأن السيد المفوض القضائي ضمن محضره كون رقم البطاقة الوطنية للمستانف -المبلغ إليه – هو Ab 46925 وهو ما لم يجحده المستأنف وينضاف إلى هذا كله سبقية صدور حكم قضائي بين طرفي النزاع بتاريخ 06/06/2023 عدد 2310 ملف رقم 3586/8207/2022 مشار في ديباجته لاسم المدعى عليه –عبد العالي (ب.)- وليس (ب.). مما يغدو معه ضرر فيه يصيب المستأنف جراء إضافة حرف الياء لاسمه العائلي ما دام أن الأمر يتعلق بنفس الشخص حسب الأصل الثابت بأوراق القضية أن (ب.) هو نفسه (ب.)، ثم إنه فوق هذا وذاك فإن المستأنف آثر الركون إلى مجرد مجادلة موضوعية هي من قبيل المرسل من القول الذي ليس من شأنه تغير وجه الرأي في الدعوى، ما دام ان الطاعن لم يبد عن حسن نيته من خلال الاستظهار بما يفيد التحلل من مبالغ الكراء المتأخرة في ذمته، سواء خلال الأجل المضروب في الإنذار أو خلال سير الخصومة بدرجتيها الأولى والثانية. مما تغدو معه حالة المطل متوافرة في حقه. وأن ما كرسه حكم أول درجة يبقى والحالة هذه ملتزما سديد القانون صائبا وجه الحق فيه. بما يستأهله من تأييد ورد الوسيلة المثارة بشأنه لعدم صوابيتها.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

وفي الموضوع: تاييد الحكم المستانف وتحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux