Réf
59351
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5993
Date de décision
03/12/2024
N° de dossier
2024/8219/4530
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation pour non-paiement, Rejet de la demande d'expulsion, Procès-verbal de notification, Preuve de la fermeture, Notification de la mise en demeure, Loi 49-16, Insuffisance des mentions, Infirmation du jugement, Huissier de justice, Fermeture continue du local, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'un tel acte lorsque le local est fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un procès-verbal d'agent d'exécution constatant la fermeture du local.
L'appelant contestait la validité de la signification, au motif que le procès-verbal ne caractérisait pas l'état de fermeture continue du local, et soulevait le défaut de qualité à agir des bailleurs, co-indivisaires n'ayant pas la majorité requise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que la participation de l'ensemble des co-indivisaires à l'instance en validation vaut ratification du congé délivré par certains d'entre eux.
En revanche, elle juge que la simple mention "local fermé après plusieurs tentatives" dans le procès-verbal est insuffisante à établir la fermeture continue. La cour retient que, pour permettre le contrôle juridictionnel, l'acte doit mentionner les dates et heures précises des différentes tentatives de signification, la validité de cet acte fondateur de l'action devant s'apprécier de manière autonome sans pouvoir être complétée par des éléments postérieurs.
En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette la demande de validation du congé tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs exigibles.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة [مينة (ب.)] بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 09/08/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8011 بتاريخ 03/07/2024 في الملف عدد 245/8219/2024والقاضيفي منطوقه:
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع:بالمصادقة على الإنذار موضوع الدعوى وإفراغ المدعى عليها [مينة (ب.)] من المحل الكائن بالطابق السفلي الزنقة 13 الرقم 8-10 حي الفلاح الدار البيضاء، وأداء تعويض عن التماطل بمبلغ 1500 درهم وتحميلها الصائر، ورفض الباقي.
في الشكل:
في الاستئناف الأصلي: حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة؛
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا؛
في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب الإضافي قدم من ذي صفة ومصلحة ومؤداة عنه الرسوم القضائية فهو مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السادة [الغزواني (ش.)] و[حنان (ش.)] و[مليكة (س.)] تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 04/01/2024 يعرضون فيه بأنهم يملكون العقار ذي الرسم العقاري عدد 122196/C، وأن المدعى عليها تكتري منهم المحل التجاري عبارة عن مكازة بالطابق السفلى الزنقة 13 الرقم 8-10 حي الفلاح الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 2200 درهم، وأنها تخلفت عن أداء واجبات الكراء من 01/12/2021 إلى غاية01/11/2023 وجب فيها مبلغ 52.800,00 درهم،وقدتم توجيه إنذار بالأداء إلى المكترية رجع بملاحظة المحل مغلق حسب الثابت من المحضر الإخباري المؤرخ في14/12/2023، لأجل ذلك يلتمسون الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعين مبلغ 52.800.00 درهم الممثل للواجبات الكرائية عن المدة من 01/12/2021 إلى غاية 01/11/2023 مع تعويض قدره 5000 درهم، والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 14/12/2023 وفسخ العلاقة الكرائية الرابط بين الطرفين والحكم بإفراغ المكترية ومن يقوم مقامها أو بادنها من المحل التجاري عبارة عن مكازة بالطابق السفلي الزنقة 13 الرقم 8-10 حي الفلاح الدار البيضاء مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى، وأدلوا بنسخة من الإنذار مع محضر إخباري ونسخة من عقد الكراء ونسخة من شهادة الملكية.
وبناء على مذكرة جوابية تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها لجلسة 15/05/2024 جاء فيها أن عبارة "المحل مغلق بعد عدة محاولات" لا تفيد انتقال المفوض القضائي للمحل أكثر من مرة طالما أن المحضر الإخباري لا يتضمن التواريخ والفترات التي انتقل فيها المفوض القضائي فعلا إلى المحل مما لا يدع مجالا للشك بأن واقعة إغلاق المحل باستمرار غير ثابتة، الشيء الذي يستوجب معه استبعاد محضر التبليغ المنجز من قبل المفوض القضائي. ومن جهة ثانية، فإن المدعين هم الذين يرفضون قبض الكراء ويطالبونها بالاحتفاظ بالمبالغ الكرائية إلى حين تسوية بعض الأمور بينهم بعد ظهور طرف ثالث غير الأطراف الموقعة على عقد الكراء، وأنها إثباتا منها لحسن نيتها بادرت إلى عرض المبالغ الكرائية المطالب بها على المدعين بناءعلى أمر قضائي وبعد تحرير محضر إخباري من قبل المفوض القضائي قامت بإيداع المبالغ الكرائية المطلوبة بصندوق المحكمة ويبقى طلب المدعين غير مبرر الشيء الذي يستوجب رفضه، وأدلت بصورة شمسية لأمر وصورة شمسية لمحضر إخباري وصورة شمسية لوصل إيداع مبالغ.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعين بواسطة نائبهم لجلسة 29/05/2024 جاء فيها بأن المحل المكترى من طرف المدعى عليها لم تعد تمارس فيه أي نشاط تجاري، وأنه مغلقا لما يزيد عن أربع سنوات، وأنها منذ سنة 2021 أصبحت تمتنع عن أداء واجبات الكراء، وأن المفوض القضائي ظل يتردد على المحل أكثر من شهر دون جدوى مما اضطر معه إلى تحرير محضر إخباري يفيد تردده على المحل باستمرار وتواجد المحل مغلق باستمرار، وهو ما أكدته الملاحظات المضمنة بشواهد التسليم المتعلقة بالاستدعاء لحضور الجلسة، حيث رجعت كلها بملاحظة محل مغلق. ومن أجل إثبات أن المحل ما زال مغلقا باستمرار وأن المدعى عليها لا تؤد واجبات الكراء وجهوا لها إنذار بالأداء عن المدة اللاحقة عن الإنذار الأول موضوع الدعوى إلا أن المحل مغلق كذلك باستمرار،وأن الطرف الثالث التي زعمت أنه ظهر كان موجودا وما هو إلا زوجة المدعي [الغزواني (ش.)] والمدعى عليها على علم بذلك ولم يكن هناك أي خلافا أو نزاع وأن العقار مملوك بين كل من السيد [الغزواني (ش.)] وزوجته [مليكة (س.)] وابنتهما [حنان (ش.)] ، ومن جهة أخرى فإن العرض والإيداع لا يرفع عن المدعى عليها واقعة التماطل لكونه خارج الأجل خصوصا أنه لم يكن هناك أي عرض حقيقي، وأن الملاحظة المضمنة بالمحضر المدلى به مخالفا للحقيقة،وأن المفوض القضائي لم يحل بمسكنهم ولم يترك أي إشعار خصوصا وأن [الغزواني (ش.)] رجل مسن دائم التواجد بالمسكن، لذلك يلتمسون رد مزاعم المدعى عليها، وأدلوابنسخة من المحضر الإخباري المنجز من طرف المفوض القضائي "[حسن بلكحل]" ونسخة من قرار محكمة النقض عدد 85 الصادر بتاريخ 2021/02/11 في الملف التجاري عدد 2018/2/3/1310 و نسخة من الإنذار بالأداء والافراغ.
وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليها تقدم بها لجلسة 12/06/2024 جاء فيها بأن المحل موضوع النزاع تملك فيه السيدة [حنان (ش.)] حق الرقبة بنسبة 1/1 فقط وبالرغم من ذلك قامت بتوجيه الإنذار، في حين يملك حق الانتفاع به بنسب متساوية كل من السيد [الغزواني (ش.)] والسيدة [مليكة (س.)] الذين لهما الحق وحدهما في توجيه الإنذار بالإفراغ إن توفرا على النصاب القانوني،وبالرجوعإلى الإنذار يتبين أنه وجه من طرف مالكة الرقبة ومالك نصف حق الانتفاع، إلا أن عقد الكراء تم إبرامه من طرف السيدة [حنان (ش.)] التي ليس لها حق الانتفاع وكذلك من طرف السيد [الغزواني (ش.)] واللذين أكدا بمقتضى الفقرة 6 منه أنهما المالكان الشرعيان والقانونيان للمحل موضوع الكراء وفي حالة ثبوت عكس ذلك فإنهما يتحملان كامل المسؤولية عن ذلك، وأنه يلزم لإبرام عقد الكراء توفر ثلاثة أرباع المالكين، وبذلك فإنه لا حق للسيدة [حنان (ش.)] و [الغزواني (ش.)] في إبرام عقد الكراء نظرا لعدم أحقيتهم في ذلك ولكونهم أقروا بمقتضى عقد الكراء المصحح الإمضاء من طرفهم بأنهم يتحملون مسؤولية كونهم المالكين الفعليين للعقار، وأن الإنذار وجه بدوره ممن لا حق له في توجيهه فالسيدة [حنان (ش.)] مجرد مالكة لحق الرقبة ولا حق لها في الانتفاع بالمحل موضوع النزاع فحق الانتفاع مقرر لفائدة [الغزواني (ش.)] والسيدة [مليكة (س.)] واللذين يحق لهما لوحدهما توجيه الإنذار بالأداء والإفراغ، لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب.
وبناء على رد على تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 12/06/2024 والتي جاء فيها أن العبارة الواردة في الإنذار لا تفيد واقعة الإغلاق باستمرار ولا يتضمن تواريخ التنقل المستمرة والفترات التي تردد فيها على المحل، ومن جهة أخرى بتفحص الإنذار يتبين أنه مقدم من قبل السيدين [الغزواني (ش.)] و[حنان (ش.)] في حين أن شهادة الملكية المدلى بها بالملف تفيد أن الملك المسمى "ناوسي وعمون" ذي الرسم العقاري C122196 المؤرخة في 02/1/2024 هو في اسم السادة [الغزواني (ش.)]، [حنان (ش.)] و[مليكة (س.)] المقيدين على الشياع، وأن الإنذار يجب أن يقدم من جميع المالكين، سيما وأن السيدين [الغزواني (ش.)] و[حنان (ش.)] لم يدليا بأية وكالة من قبل الطرف الثالث المسماة [مليكة (س.)] وأن الإنذار لم يشر إلى هذه الأخيرة الشيء الذي يجعله باطلا، ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائعالدعوىأنهبالرجوع الى الحكم الابتدائي المطعون فيه بمقتضى المقال الحالي يتبين انه جانب الصواب فيما قضى به وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه فالثابت ان المحل موضوع النزاع تملك فيه السيدة [حنان (ش.)] حق الرقبة بنسبة 1/1 فقط وبالرغم من ذلك قامت بتوجيه الانذار المزعوم بالأداء والافراغ في حين يملك حق الانتفاع به بنسب متساوية كل من السيد [الغزواني (ش.)] و السيدة [مليكة (س.)] الذين لهم الحق وحدهم في توجيه الانذار بالإفراغ ان توفروا علىالنصاب القانوني فبالرجوع الى الانذار المزعوم توجيهه للعارضة يتبين انه وجه من طرف مالكةالرقبة ومالك نصف حق الانتفاع فكما هو معلوم فان المحل موضوع النزاع يملك حق الانتفاع به كل من السيد [الغزواني (ش.)] والسيدة [مليكة (س.)] الا ان عقد الكراء تم ابرامه من طرف السيدة [حنان (ش.)] التي ليس لها حق الانتفاع وكذلك من طرف السيد [الغزواني (ش.)] و اللذين اكدا بمقتضى الفقرة 6 منه انهما المالكان الشرعيان و القانونيان للمحل موضوع الكراء و في حالة ثبوت عكس ذلك فإنهما يتحملان كامل المسؤولية عن ذلك وانه يلزم لإبرام عقد الكراء توفر ثلاثة ارباع المالكين وأن عقد الكراء مبرم من طرف مالك نصف حق الانتفاع فقط [الغزواني (ش.)] وبذلك فانه لا حق للسيدة [حنان (ش.)] و [الغزواني (ش.)] في ابرام عقد الكراء نظرا لعدم احقيتهم في ذلك و لكونهم اقرو بمقتضى عقد الكراء المصحح الامضاء من طرفهم بانهم يتحملون مسؤولية كونهم المالكين الفعليين للعقار وان الانذار وجه بدوره ممن لا حق له في توجيهه فالسيدة [حنان (ش.)] مجرد مالكة لحق الرقبة ولا حق لها في الانتفاع بالمحلموضوع النزاع فحق الانتفاع مقرر لفائدة [الغزواني (ش.)] والسيدة [مليكة (س.)] واللذين يحق لهما لوحدهما توجيه الانذار بالأداء و الافراغ الا انه بالرجوع الى اوراق الملف ووثائقه يتبين ان الانذار وجه من طرف ممن لا صفة لها في الادعاء كما انه وجه ايضا من طرف مالك حق الانتفاع و الذي لا يملك النصاب القانوني لإبرام عقد الكراء ولا الى توجيه الانذار ويتبين اذن الانذار وجه ممن لا صفة له في توجيهه ، كما ان المستأنف عليهم مختلفين في قبض الواجبات الكرائية بين مالكي الرقبة ومالكي حق الانتفاع ، كما ان موقعي عقد الكراء اقروا بمقتضى الفصل السادس منه بأنهم مالكين فعليين للعقاربأنهم يتحملان كامل المسؤولية في حالة ثبوت العكس. وحيث انه من المستقر عليه قضاء انه في حالة تعدد المكرين واختلافهم حول قبض الكر عدم تعيينهم القابض منهم تؤدى الاكرية بين يديه ، فانه لا اثر للإنذار الموجه الى المكتري بشأن المطالبة بالأداء. كما ان انصرام الاجل المحدد للأداء لا يجعل المكتري في حالة مطل حكم ابتدائي رقم 3690 بتاريخ 1992/02/21 ملف عدد 2992 مجلة المحاكم المغربية عدد 66 صفحة 229 ومن جهة اخرى فإن الانذار الموجه للمكتري فضلا على انه يجب توجيهه ممن له الصفة فإنه يعتبر عملا من اعمال ادارة الملك المشاع لا يمكن ان ينتج اثره الا اذا تم من طرف مالكي اغلبية ثلاثة ارباع هذا الملك طبقا للمادة 971 من قانون الالتزامات والعقود وان الانذار موضوع النازلة الحالية فضلا على انه وجه من طرف لا صفة له فإنه وجه ايضا من طرف مالك لحق الانتفاع لا يتوفر على نسبة ثلاثة ارباع حقالانتفاع التي تخول له حق ادارة وتسيير الملك المشاع مما يتعين معه رد ما جاء فيه وبعد التصدي القول و الحكم برفض الطلب هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن عبارة "المحل مغلق باستمرار لا تفيد انتقال المفوض القضائي للمحل أكثر من مرة طالما أن المحضر الإخباري لا يتضمن التواريخ التي انتقل فيها المفوض القضائي فعلا إلى المحل مما لا يدع مجالا للشك بأن واقعة إغلاق المحل باستمرار غير ثابتة الشيء الذي يستوجب معه استبعاد محضر التبليغ المنجز من قبل المفوض القضائي ومن جهة ثالثة، فإن المستأنف عليهم يرفضون قبض الكراء ويطالبون العارضة بالاحتفاظ بالمبالغ الكرائية إلى حين تسوية بعض الأمور بينهم بعد ظهور طرف اخر غير موقع على عقد وأن العارضة إثباتا منها لحسن نيتها بادرت إلى عرض المبالغ الكرائية المطالب بها على المستأنف عليهم بمقتضى أمر قضائي وبعد تحرير حضر إخباري من قبل المفوض القضائي قامت بإيداع المبالغ الكرائية المطلوبة بصندوق المحكمة وبالتالي يبقى طلب المستأنف عليهم غير ذي عليهم غير ذي موضوع مما يتعين معه رد ما جاء في طلبهم ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به و بعد التصدي القول والحكم برفضالطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة حكم.
و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة جواب مع طلب إضافي بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2024 التي جاء فيها أنه من حيث ثبوت صفة العارضين فإن المستأنفة بدلا في العمل على أداء الوجبات الكرائية التي كانت تؤديها سابقا الى المكرين دون أية مشاكل باعتبار انها تستغل المحل التجاري منذ تاريخ 2006/11/14 حيث كانت تؤدي الواجباتالكرائية بصفة منتظمة الى المكرين مقابل تواصيل الى ان قامت منذ تاريخ 2021/12/01 بأغلاق المحل والتواري عن الأنظار وامتناعها عن أداء الوجبات الكراء رغم الاتصالات المتكررة بها وبزوجها عبر الهاتف بمبرر ان المحل لم يعد يدر أي دخل. أصبحت تتشدق بمزاعم غير مؤثرة في محصلة النزاع باعتبار أن العقار المتواجد به المحل مملوك لكل من السيد [الغزواني (ش.)] و[حنان (ش.)] و[مليكة (س.)] اي السيد [الغزواني] وزوجته وابنتهما وان عقد الكراء ابرم مع المكترية منذ تاريخ 2006/11/14 وان الإنذار وجه اليها استنادا على أطرافعقد الكراء وان الدعوى تم تقديمها من طرف جميع المالكين الثلاثة وهو ما يعني ان السيدة [مليكة (س.)] اجازت عقد الكراء بعد أن أصبحت تملك حق الانتفاع بنسبة النصف بانضمامها الى الدعوى الحالية عملا بأحكام الفصلين 485 و 632 من ق ل ع وهو ما استقر عليه العمل القضائي في نوازل مماثلة بتأكيده القاعدة التالية "ان الإنذار بالإفراغ يدخل شأنه في ذلك شأن عقد الكراء في نطاق أعمال إدارة الملك المشاع من طرف ن طرف بعض المالكين على الشياع، ويكون ن له اثر أثر في مواجهة المكترية إذا أجازه باقي المالكين عملا بمقتضيات الفصلين 485 و 632 من ق. ل . ع ."قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 239 الصادر بتاريخ 2022/3/31 في الملف التجاري عدد 1763/3/2/2019 منشور بكتاب قضاء محكمة النقض في الكراء التجاري وفق لمقتضيات القانون 49.16 الطبعة الأولى 2024 صفحة 337 وما يليها كما انه الثابت قانونا و عملا بأحكام الفقرة الثابتة من الفصل 49 من ق م م الذي ينص على الدفو علقة بالبطلان والاختلالات الشكلية المسطرية لا تقبلها المحكمة الا إذا كانت مصالح الطرف قدمنها فعلا وان الدفوع المثارة من طرف المستأنفة في هذا الإطار لم تبين مكامن الضرر الذي أصابها خصوصا وان عقد الكراء يتجاوز 18 سنة وهو ما اكده الحكم الابتدائي حين الرد على هذا الدفع غير الوجيه بتأكيده " أن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بمقتضى عقد الكراء المؤرخ في 2006/11/14، والذي يستفاد منه أن المدعى عليها تكثري من المدعيان [الغزواني (ش.)] و[حنان (ش.)] المحل الكائن بالطابق السفلى الزنقة 13 الرقم 10-8 حي الفلاح الدار البيضاء، بسومة كرائية قدرها 2.000,000 درهم شهريا والتي أصبحت محددة في مبلغ 2200 درهم حسب الثابت من وصولات الإيداع المدلى بها من طرف المدعى عليها،وأن المدعية [مليكة (س.)] أصبحت تمتلك حق الانتفاع بنسبة النصف حسب الثابت من شهادةالملكية المرفقة بالملف" وأنه بخصوص ما دفعت به المدعى عليها من أن الإنذا أن الإنذار وجه من غيرذي صفة يبقى غيرجدير بالتأييد ذلك ان الثابت من عقد الكراء المبر المبرم من طرف [الغزواني (ش.)] و[حنان (ش.)] بصفتهما مكريان، وأن "الاجتهاد القضائي استقر على انه لا يشترط في الذي وجه الإنذار بالإفراغ أن يكون مالكا للعقار الذي توجد به العين المكراة بل يكفي أن يثبت صفته كمكر " طبقا لقرار محكمة النقض 166 الصادر بتاريخ 2023/03/08 في الملف رقم 2020/2/3/94 ، وبالتالي فإن ما أشير إليه فى شهادة الملكية من أن العقار في ملكية [الغزواني (ش.)]و[حنان (ش.)] و[مليكة (س.)] ليس شأنه التأثير على صحة الإنذار، فضلا على أن هذا الأخير موجه قبل [الغزواني] الشيء [الغزواني (ش.)]و[حنان(ش.)]اللذان أبرما عقد اللذان أبرما عقد الكراء مع المدعى عليه الشيء الذي يبقى معه الدفع المذكور غير ذي أساس ويتعين رده"فالثابت ان السبب المؤسس عليه الاستئناف سبق للمحكمة التجارية الرد عليه بتعليل سليم مما يكونمعه غير مؤسس ويتعين رده. من حيث ثبوت واقعة اغلاق المحل التجاري أن المدعى عليها رغم علمها اليقين أن المحل المكترى من طرفها لم تعد تمارس فيه أي نشاط تجاري، وأنه مغلقا لما يزيد عن أربع سنوات وأنها منذ سنة 2021 أصبحت تمتنع عن أداء واجبات الكراء وحتى إمكانية التواصل معها بواسطة الهاتف لم يعد ممكن لامتناعها عن الرد على اتصالاتالعارضينونتيجة ذلك قام العارضون بسلوك المسطرة القانونية الممكنة من خلال توجيه إنذار بالأداء، وأن المفوض القضائي ظل يتردد على المحل أكثر من شهر دون جدوى مما اضطر معه إلى تحرير محضر إخباري يفيد تردده على المحل باستمرار وتواجد المحل مغلق باستمراروأن ما تحاول المدعى عليه الاجتهاد فيه من خلال تفسيرها لمضمون محضر المفوض القضائي حسب هواها لا يجد بها في شيء وأنه لو كانت حسنة النية لتم أداء واجبات الكراء المستحقة مند سنة 2021 وهو ما أكدته الملاحظات المصدرة بشواهد التسليم المتعلقة بالاستدعاء لحضور الجل الجلسة، حيث رجعت كلها بملاحظة محل مغلقومن أجل إثبات أن المحل ما زال مغلقا باستمرار وأن المدعى عليها لا تؤدي واجبات الكراء ندلي للمحكمة بنسخة من محضر إخباري منجز من طرف المفوض القضائي السيد [حسن بلكحل] المكلف بتبليغها إنذار بالأداء عن المدة اللاحقة عن الإنذار الأول موضوع الدعوى من 2023/12/01 إلى فاتحماي 2024غير أن المحل مغلق كذلك باستمراروغني عن البيان أن المادة 26 من القانون رقم 49.16 تنص صراحة على ان للمكري حق إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الاجل المحدد في الإنذار عند تعدر تبليغ الإنذار لكون المحلالنقضفيمغلقا بصفة مستمرة وهو ما استقر عليه العمل القضائي في نوازل مماثلة منها قرار حديث صادر عن نازلة مماثلة ومطابقة للنازلة المعروضة على المحكمة النقض أكدت القاعدة التالية: " أنه لم تشترط المادة 26 من القانون 49.16 إثبات واقعة حل باستمرار قبل توجيه الإنذار بل أن المشرع ربط إثبات الواقعة بمناسبة توجيه الإنذار حسب ما نص عليه بعبارة إذا تعذر تبليغ الإنذار لكون المحل مغلق، كما أن مدة الاغلاق تبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار إلى غاية اخر انتقال للمفوض القضائي"قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 85 الصادر بتاريخ 2021/02/11 في الملف التجاري عدد 2018/2/3/1310 - منشور بكتاب قضاء محكمة النقض في الكراء التجاري وفقا لمقتضيات القانون 49.16 الطبعة الأولى 2024 صفحة 351 وما يليها ومن حيث ثبوت واقعة التماطل زعمت المدعى عليها أن العارضين هم من يرفضون قبض الكراء ويطالبونها بالاحتفاظ به حتى يتم تسوية بعض الخلافات بعد ظهور طرف ثالث غير الأطراف الموقعة على عقد الكراء، ومن أجل إثبات حسن نية بادرت الى عرض الواجبات الكراء بواسطة المفوض القضائيفيحينالثابت أن التقاضي أمام المحكمة يجب أن يكون وفق أحكام " الفصل 5 عليها تحاول اضهار نفسها بأنها مكثريه محترمة ومطاعة للمكرين، وأن هناك خلافا بين المكرين هوالذي حال دون تبرئة دمتها من واجبات الكراء وان الخلاف المزعوم يوجد في مخيلة المكترية فقط في محاولة لتضليل المحكمة، حيث أن الطرف الثالث التي زعمت أنه ظهر وجودا وما هو الا زوجة المدعي السيد [الغزواني (ش.)] والمدعى عليها على علم بذلك ولم يكن هناك أي خلافا أو نزاع وأن العقار مملوك بين كل من السيد [الغزواني (ش.)] وزوجته [مليكة (س.)] وابنتهما [حنان (ش.)] ومن جهة أخرىفإن محضر المفوض القضائي المدلى به ووصل الإيداع لا يرفع عن المدعى عليه واقعة التماطل بصريح المادة 26 من القانون رقم 49.16 لكونه خارج الاجلوخصوصا وأنه لم يكن هناك أي عرض حقيقي على العارضينوأن الملاحظة المضمنة بالمحضر المدلى به مخالفا للحقيقة وأن المفوض القضائي لم يحل بمسكن العارضين ولم يترك أي إشعار خصوصا وأن السيد [الغزواني (ش.)] رجل مسن يتجاوز 80 سنة، وأنه دائم التواجد بالمسكن ويؤكد أن التاريخ المضمن بمحضر المفوض القضائي كان يتواجد بمسكنه رفقة عائلته ولم يحل بالمسكن أي شخص ولم يترك أي ورقة أو إشعار الثابت قانونا وقضاء أن إيداع واجبات الكراء بعد رفع الدعوى وقطع الدعوى مراحل مهمة لا يمكن أن يرفع عن المكتري واقعة التماطل الموجب للإفراغ، وهو ما أكده قرار محكمة النقض المدلى به والذي يتضمن وقائع مطابقة لنازلة الحال وهو ما أكده الحكم الابتدائي عن صواب حيث جاء في تعليله " وحيث إن اللجوء لمسطرة إفراغ المحل وتعذر تبليغ الإنذار لكونه مغلق باستمرار يعتبر استثناءً من الأصل الذي هو التوصل بالإنذار وليس الاكتفاء ببعثه حسب ما استقر عليه عمل محكمة النقض في هذا الشأن،وأن الثابت من المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي بأنه تعذر التبليغ لكون المحل مغلق بعد عدة محاولات آخرها كانت بتاريخ 14/12/2023، بالإضافة إلى شهادة تسليم الاستدعاء التي رجعت بكون المحل مغلق بتاريخ 23/01/2024 وهو نفس العنوان المبلغ إليه الإنذار، كما ثبت أن المحل مغلق بتاريخ 27/05/2024 عند تبليغ إنذار لاحق، والتي تشكل قرائنكافيةتعززواقعة استمرارية إغلاق المحل والتي دامت بين أول محاولة لتبليغ الإنذار وآخر انتقال للمفوض القضائي حوالي أربعة أشهر ونصف، وذلك استنادا لقرار محكمة النقض عدد 85 الصادر بتاريخ 11/02/2021 في الملف التجاري عدد 1310/3/2/2018 الذي جاء فيه أنه "لم تشترط المادة 26 من القانون 16-49 إثبات واقعة إغلاق المحل باستمرار قبل توجيه الإنذار، بل المشرع ربط إثبات تلك الواقعة بمناسبة توجيه الإنذار، حسب ما نص عليه بعبارة (إذا تعذر تبليغ الإنذار لكون المحل مغلقا) وبالتالي يمكن إثبات الإغلاق من خلال الإنذار نفسه أو بحجج أخرى"، مما تكون معه واقعة استمرارية الإغلاق ثابتة في النازلة ويكون الإنذار بالإفراغ قد انصب على سبب صحيح وقائم وهو التماطل في أداء الكراء واحترمت في تضمينه جميع المقتضيات الشكلية والقانونية المنصوص عليها في ظهير 18/07/2016 بتنفيذ القانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري، مما يتعين المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ موضوع الدعوى والحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل المشار إليه أعلاه من شخصها وأمتعتها وكل مقيم باسمها '' ومن حيث طلب الإضافي فإن المستأنفة تخلفت عن أداء واجبات الكراء منذ 2023/12/01 الى غاية يومه رغم علمها بالإنذار الذي سبق أن تم ارساله ورجع بملاحظة محل مغلق باستمرار والمدلى به رفقة وثائق الملف الا انها لم تبادر الى أداء ما بينهما رغم علمها بالإنذار المذكور بمقتضى الدعوى الحاليةلذلك فانه تخلد بدمتها عن المدة في 2023/12/01 الى 2024/10/01 - 11 شهر * 2200=24.200.00 درهم ، ملتمسون عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم برده وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف ومن حيث الطلب الإضافي :قبوله شكلا وموضوعا الحكم على المستأنفة [مينة (ب.)] بأدائها لفائدة العارضين مبلغ 24.200.000درهم الممثل لوجبات الكراء عن المدة من 2023/12/01 الى 2024/10/01 أي 11 شهر معتعویض قدره 5000 درهم وتحميل المستأنف الصائر في كافة الاحوال .
أرفقت ب: نسخة من قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 239 ونسخة من ن قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 85 .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 29/10/2024 التي جاء فيها أن الثابت انه وخلافا لمزاعم المستأنف عليهم أن الانذار بأداء واجبات الكراء له شكلياته المحددة وجوبا وبمقتضى نص خاصوأنه يلزم وجوبا أن يكون لباعث الانذار الصفة التي تخول له قانونا توجيهالانذار للمكتري وانه لكي ينتج الانذار اثاره يجب ان يوجه من طرف مالك حق الانتفاع فشتان بين مالك الرقبة الذي لا حق له في توجيه الانذار وبينمالكيالانتفاع اللذين لهم الحق وحدهم في توجيهه الانذار بالإفراغ فبالرجوع الى النازلة الحالية يتبين ان المحل موضوع النزاع يملك حق الانتفا كل من السيد [الغزواني (ش.)] والسيدة [مليكة (س.)] الا ان عقد الكراء تم ابرامه من طرف السيدة [حنان (ش.)] التي ليس لها حق الانتفاع وكذلك من طرف السيد [الغزواني (ش.)] و اللذين اكدا بمقتضى الفقرة 6 منه انهما المالكان الشرعيان و القانونيان للمحل موضوع الكراء و في حالة ثبوت عكس ذلك فإنهما يتحملان كامل المسؤولية عن ذلك وانه يلزم لإبرام عقد الكراء توفر ثلاثة ارباع المالكين وان عقد الكراء مبرم من طرف مالك سف حق الانتفاع الانتفاع فقط وهو المدعو [الغزواني (ش.)] وبذلك فانه لا حق للسيدة [حنان (ش.)] و [الغزواني (ش.)] في ابرام عقد الكراء نظرا لعدم احقيتهم في ذلك و لكونهم اقرو بمقتضى عقد الكراء المصحح الامضاء من طرفهم بانهم يتحملون مسؤولية كونهم المالكين الفعليين للعقار وان الانذار وجه بدوره ممن لا حق له في توجيهه فالسيدة [حنان (ش.)] مجرد مالكة لحق الرقبة و لا حق لها في الانتفاع بالمحل موضوع النزاع فحق الانتفاع مقرر لفائدة [الغزواني (ش.)] والسيدة [مليكة (س.)] واللذين يحق لهما لوحدهما توجيه الانذار بالأداء و الافراغ الا انه بالرجوع الى اوراق الملف ووثائقه يتبين ان الانذار وجه من طرف ممن لا صفة لها في الادعاء كما انه وجه ايضا من طرف مالك حق الانتفاع و الذي لا يملك النصاب القانوني لإبرام عقد الكراء ولا الى توجيه الانذار ويتبين اذن الانذار وجه ممن لا صفة له في توجيهه ، كما ان المستأنف عليهم مختلفين في قبض الواجبات الكرائية بين مالكي الرقبة ومالكي حق الانتفاع ، كما ان موقعي عقد الكراء اقروا بمقتضى الفصل السادس منه بأنهم مالكين فعليين للعقار و بأنهم يتحملان كامل المسؤولية في حالة ثبوت العكس وانه من المستقر عليه قضاء انه في حالة تعدد المكرين واختلافهم حول قبض الكراء وعدم تعيينهم لقابض منهم تؤدى الاكرية بين يديه ، فانه لا اثر للإنذار الموجه الى المكتري بشأن المطالبة بالأداءكما ان انصرام الاجل المحدد للأداء لا يجعل المكتري في حالة مطل حكم ابتدائي رقم 3690 بتاريخ 1992/02/21 ملف عدد 2992 مجلة المحاكم المغربية عدد 66 صفحة 229 ومن جهة اخرى فإن الانذار الموجه للمكتري فضلا على انه ب توجيهه ممن له الصفة فإنه يعتبر عملا من اعمال ادارة الملك المشاع لا يمكن ان ينتج اثره الا اذا تم من طرف مالكي اغلبية ثلاثة ارباع هذا الملك طبقا للمادة 971 من قانون الالتزامات و العقود وان الانذار موضوع النازلة الحالية فضلا على انه وجه من طرف لا صفة له فإنه وجه ايضا من طرف مالك لحق الانتفاع لا يتوفر على نسبة ثلاثة ارباع الانتفاع التي تخول له ادارة وتسيير الملك المشاع مما يتعين معه رد ما جاء فيه وبعد التصدي القول و كم برفض الطلبهذا من جهة ومن جهة اخرى فإن عبارة "المحل مغلق باستمرار لا تفيد انتق المفوض القضائي للمحل أكثر من مرة طالما أن المحضر الإخباري لا يتضمن التواريخ التي انتتقل فيها المفوض القضائي فعلا إلى المحل مما لا يدع مجالا للشك بأن واقعة إغلاق المحل باستمرار غير ثابتة الشيء الذي يستوجب معه استبعاد محضر التبليغ المنجز من قبل المفوض القضائي. ومن جهة ثالثة، فإن المستأنف عليهم يرفضون قبض الكراء ويطالبون العارضة بالاحتفاظ بالمبالغ الكرائية إلى حين تسوية بعض الأمور بينهم بعد ظهور طرف اخر غير موقع على عقد الكراءوأن العارضة إثباتا منها لحسن نيتها بادرت إلى عرض المبالغ الكرائية المطالب بها على المستأنف عليهم بمقتضى أمر قضائي وبعد تحرير محضر إخباري من قبلالمفوض القضائي قامت بإيداع المبالغ الكرائية المطلوبة بصندوق المحكمة وبالتالي يبقى طلب المستأنف عليهم غير ذي موضوع مما يتعين معه رد ما جاء في طلبهم هذا من جهة ومن جهة اخرى اكد المستأنف عليهم انهم كانوا يتواصلون العارضة وزوجها عن طريق الهاتف ويعلمون جيدا مكان تواجدهما ولا أدل على ذلك انهم بلغوهم بالحضور للجلسة موضوع النازلة الحالية ، ملتمسة رد ادعاءات المستأنف عليهم والقول والحكم وفق محررات العارضة السابقة.
و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة تعقيب بواسطة نائبهم بجلسة 19/11/2024 التي جاء فيها أنه من جهة اولى أنه الثابت من وثائق الملف أن الدعوى قدمت من طرف جميع المالكين أي الطرف الثالث السيدة [مليكة (س.)] أجازت عقد الكراء بعد أن أصبحت تمتلك الانتفاع بنسبة النصف بانضمامها إلى الدعوى الحالية عملا بمقتضيات الفصلين 485 و 632 من ق ل ع. وحيث أن الإنذار وجه إلى المستأنفة استنادا على أطراف عقد الكراء وبما ان الطرف الثالث يملك حق الانتفاع بنسبة النصف وأجاز الدعوىذو بالتالي فإن الإنذار بالإفراغ بمثابة عقد الكراء في نطاق أعمال إدارة الملك المشاع وهو ما استقر عليه العمل القضائي في نازلة مماثلة تؤكد القاعدة التالية: ان الإنذار يدخل شانه شان عقد الكراء في نطاق اعمال إدارة الملك المشاع من طرف بعض المالكين على الشياع ، و يكون له اثر في مواجهة المكتري اذا اجازه باقي المالكين عملا بمقتضات الفصلين 485 و 632 من ق ل .ع" قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 239 بتاريخ 2021/03/31 في التجاري عدد 1763/3/2/2019 منشور بكتاب قضاء محكمة النقض في التجاري وفقا لمقتضات القانون 49.16 الطبعة الأولى صفحة 337 و ما يليها "لا يشترط في المكري الذي وجه الإنذار بالإفراغ أن يكون مالكا للعقار الذي يوجد به العين المكراة بل يكفي أن يثبت صفته كمكري." قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 166 بتاريخ 2023/03/08 في الملف التجاري عدد 2020/213/94 - فالثابت ان الإنذار وجه بشكل صحيح إلى المستأنفة ومحترما لجميع الشكليات المحددة قانونا وهذا ما أكدته المحكمة التجارية من خلال حكمها الابتدائي المصادف للصواب القانوني الذي لا يمكن ان ينال من وجاهته لمجرد مناعة في حقائق الأمورفمن جهة ثانية زعم المستأنفة ان العارضين رفضوا قبض واجبات الكراء طالبين منها الاحتفاظ بها إلى حين تسوية بعض الخلافات في قبض الواجبات وإثباتا لحسن نيتها قامت بعرض واجبات الكراء بواسطة مفوض قضائي في حين أن الثابت ان هذه المزاعم الغاية منها تظليل المحكمة حيث أن الطرف الثالث والذي السيدة [مليكة (س.)] هي زوجة السيد [شعوب (غ.)] ووالدة السيد [حنان (ش.)] وكانت موجودة ولا وجود لأي خلاف بينها وبين العارضين فيما يخص قبض واجبات لكراء كما تدعي المستأنفةكما تجدر الإشارة إلى أن محضر المفوض القضائي المدلى به ووصل الإيداع لا يرفع عن المدعى عليها واقعة تماطل بصريح المادة 26 من القانون 49.16 لكونه خارجالأجال وأن المستأنفة عند إبرامها العقد مع العارضين كانت تؤذي الواجبات الكرائية بصفة منتظمة مقابل تواصيل منذ 2006/11/14 ، إلى أن قامت منذ تاريخ 2021/12/01 بإغلاق المحل والتواري عن الأنظار بل وامتناعها عن أداء الواجباترغم الاتصالات المتكررة بها وبزوجها عبر الهاتف بمبرر أن المحل لم يعد يدر دخل ، الشيء الذي جعل العارضون يسلكون المسطرة القانونية الممكنة من خلال توجيه إنذار بالأداء، وأن المفوض القضائي ظل يتردد على المحل أكثر من شهر دون جدوى مما اضطر معه إلى تحرير محضر إخباري يفيد تردده على المحل باستمرار وتواجد المحل مغلقا باستمرار وهو ما أكدته الملاحظات المضمنة بشواهد التسليم المتعلقة بالاستدعاء لحضور الجلسة حيث رجعت كلها بملاحظة محل مغلق كما ان العارضون قاموا بتوجيه إنذار جديد الى ستأنفة عن المدة اللاحقة للمدة المحددة في الإنذار موضوع دعوى الافراغ بواسطة مفوض قضائي السيد [حسن بلكحل] الذى حرر بدوره محضر يتب المحل ضل مغلقا عدة محاولات و ترك اعلان على واجهة المحلفالثابت ان واقعة الإغلاق ثابتة و ان المادة 26 من قانون 16.49 تنص صراحة على أن للمكري حق إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار عند تعذر الإنذار لكون المحل مغلقا بصفة مستمرة. والأكثر من ذلك فان العمل القضائي في نوازل مماثلة يؤكد ان المادة 26 المذكور اعلاه لم تشترط إثبات واقعة إغلاق المحل باستمرار قبل توجيه الإنذار وانه يتعين إثبات واقعة الإغلاق بين تاريخ تبليغ الإنذار واخر محاولة قام بها المكلف بالتبليغ وأنه لم تشترط المادة 26 من القانون 16.49 إثبات واقعة إغلاق المحل باستمرار قبل توجيه الإنذار بل أن المشرع ربط إثبات الواقعة بمناسبة توجيه الإنذار حسب ما نص عليه بعبارة إذا تعذر تبليغ الإنذار لكون المحل مغلق، كما أن مدة الاغلاق تبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار إلى غاية اخر أجال انتقال للمفوض القضائي" قرار صادر عن محكمة النقض عدد 85 بتاريخ 2021/02/11 في الملف عدد -2018/2/3/1310 - منشور بكتاب قضاء محكمة النقض في الكراء التجاري وفقا لمقتضيات القانون 49.16 الطبعة الأولى 2024 صفحة 351 وما يليها وأن الثابت ان الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب القانوني ومعللا تعليلا سليما وجدير بالتأييد ، ملتمسون برد مزاعم المستأنفة وبتأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 26/11/2024 التي جاء فيها أنها تؤكد جميع ما جاء في مذكرتها السابقة المدلى بها بجلسة 29/10/2024.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 26/11/2024 حضر دفاع الطرفين حاز دفاع الم نسخة من مذكرة دفاع الم التمس مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/12/2024؛
محكمة الاستئناف
فيما يخص الاستئناف:حيث عرضت المستأنفة أسباب استئنافها وفق ما بسط أعلاه؛
وحيث إنه بخصوص السبب المؤسس عليه النعي والمتعلق بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، دلك أن المحل موضوع النزاع تملك فيه السيدة [حنان (ش.)] حق الرقبة كاملا فقط وقامت بتوجيه اندار بالأداء والافراغ في حين أن حق الانتفاع مملوك مناصفة من قبل السيد [الغزواني (ش.)] والسيدة [مليكة (س.)] الدين لهم وحدهم حق توجيه الإنذار المذكور عند توفرهم على النصاب القانوني، ومن جهة ثانية فإن عبارة المحل مغلق باستمرار لا تفيد انتقال المفوض القضائي للمحل أكثر من مرة طالما أن المحضر الإخباري لا يتضمن التواريخ التي انتقل فيها المفوض القضائي إلى المحل مما يجعل واقعة إغلاق المحل باستمرار غير ثابتة الشيء الدي يستوجب معه استبعاد محضر التبليغ المنجز من قبل المفوض القضائي وأن المستأنفة قامت بعرض مبالغ الكراء على المستأنف عليهم واعقبتها بإيداع المبالغ بصندوق المحكمة مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من المصادقة على الإنذار بالإفراغ ورفض الطلب بخصوصه؛
لكن حيث عللت محكمة الدرجة الأولى حكمها تعليلا كافيا لما اعتبرت أن الثابت من عقد الكراء أنه مبرم من طرف [الغزواني (ش.)] و[حنان (ش.)] بصفتهما مكريان في حين أن ملكية العين المكراة تعود ل[حنان (ش.)] و[مليكة (س.)] ليس من شأنه التأثير على صحة الإنذار طالما أنه لا يشترط في المكري الدي وجه الإنذار بالإفراغ أن يكون مالكا للعقار الدي توجد به العين المكراة بل يكفي أن يثبت صفته كمكري فضلا عن كون انضمام جميع الأطراف المالكة الى الدعوى المرفوعة في مواجهة المستأنفة يعتبر إجازة للتصرفات السابقة لها طبقا للفصلين 485 و 632 من ق ل ع مما تكون معه الوسيلة على غير أساس؛
وحيث صح ما عابت المستأنفة على محضر تبليغ الإنذار بالأداء والإفراغ دلك أن هده المحكمة بمراقبتها له تبين لها تضمنه لعبارة: "محل مغلق بعد عدة محاولات وفي أوقات مختلفة حيث كان أخرها بتاريخ 14/12/2023 مما تعدر معه التبليغ"، إلا أنهذا الوصف لا يصح قانونا لاعتبار استمرار الاغلاق تجاه المكترية المستأنفة في نظر هذه المحكمة لأن اعتبار المحل مغلق يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة من خلال مراقبة إجراءات التبليغ، وفي حين أنه لاعتبار المحل مغلقا يجب على المفوض القضائي الانتقال عدة مرات محددا تواريخ كل واحدة منها على حدة وساعة انتقاله إبانها وعلى مدد مختلفة طيلة أشهر من السنة وسؤال الجوار وذلك لتصرح المحكمة بإضفاء صبغة "الاغلاق باستمرار"واعتماد الانذار بالإفراغ المقدم للمحكمة قصد المصادقة عليه، وهي عناصر تغيب عن محضر المفوض القضائي وأن هدا المحضر الدي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى للتصريح بكون المحل موضوع النزاع مغلق باستمرار حجبها عن بسط رقابتها على صحة إجراءات التبليغ التي قام بها المفوض القضائي كما هي مفصلة أعلاه، فضلا عن أن تعليلها بكون "تعدر تبليغ الإنذار لكون المحل مغلق بعد عدة محاولات بالإضافة إلى أن شهادة تسليم الاستدعاء رجعت بكون المحل مغلق وأن المحل مغلق عند تبليغ إندار لاحق تشكل قرائن كافية تعزز واقعة استمرار إغلاق المحل" مستندة في دلك على قرار واحد لمحكمة النقض لسلوكها هدا المنهج في التعليل جاء مجانبا للصواب دلك أن الإنذار بالإفراغ هو أساس دعوى المصادقة على الافراغ وأن بياناته وإجراءات تبليغه يجب أن تكون صحيحة مستقلة بداتها ولا تكملها إجراءات دعوى المصادقة عليه أمام القضاء، كما ركنت إليه محكمة الدرجة الأولى، والتي تعد مرحلة الرقابة القضائية فقط على صحة تلك الإجراءات، مما يتعين معه التصريح بأن الانذار بالإفراغ لم يبلغ بصفة قانونية للمستأنفة لترتيب آثاره القانونية تجاهها مما يليق معه التصريح برفض طلب المصادقة على الانذار لإفراغ المستأنفة من العين المكراة،فيتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفضه وإبقاء الصائر على الطرف المستأنف عليه؛
فيما يخص الطلب الإضافي: حيث التمس المستأنف عليهم الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدتهم مبلغ 24.200,00 درهم الممثل لواجبات الكراء عن المدة من 2023/12/01 إلى 01/10/2024مع تعويض قدره 5000 درهم؛
وحيث إن المستأنفة لم تدل بما يثبت براءة دمتها من الواجبات الكرائية عن المدة المطالب بها والتي وجب فيها مبلغ 24.200,00 درهم فيبقى الطلب بشأنها مبررا ويتعين الاستجابة له؛
وحيث إن طلب الحكم بالتعويض مرتبط بتماطل المستأنفة في أداء واجبات الكراء عن المدة المذكورة وأن المستأنف عليهم لم يدلوا للمحكمة بما يثبت إنذارهم للمستأنفة بأدائها لفائدتهم مما يتعين معه رفض طلب التعويض المقدم من قبلهم مع تحميل المستأنفة الصائر؛
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا؛
في الشكل:قبول الاستئناف والطلب الإضافي؛
في الموضوع:باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفضه وتأييده في الباقي وإبقاء الصائر على الطرف المستأنف عليه وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنفة بأدائها للطرف المستأنف عليه مبلغ 24.200,00 درهم كراء المدة من 01/12/2023 إلى 01/10/2024 وتحميلها الصائر.
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66317
Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca