Réf
34570
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
86
Date de décision
02/02/2023
N° de dossier
2020/2/3/1075
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet du pourvoi, Force probante des factures, Contestation tardive, Contestation des prix, Cachet de la société, Bon de livraison, Acceptation implicite, Absence de signature du représentant légal, Absence de réserve en temps utile, Absence d'accord préalable sur les prix
Base légale
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En vertu de l’article 417 du D.O.C., des factures revêtues du cachet du débiteur, corroborées par des bons de livraison signés et réceptionnés sans réserve, établissent valablement la créance. L’absence de signature du représentant légal, comme toute contestation ultérieure des prix, reste inopérante faute de stipulation imposant cette formalité ou un accord préalable, l’acceptation résultant de la réception sans protestation.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ن. ع.ح.)، الرامي إلى نقض القرار رقم 5555 الصادر بتاريخ 2019/11/21 في الملف 2019/8202/4870 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ب.ب.ت.) قدمت بتاريخ 2019/03/01 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة (ف. أ) بمقابل مجموعة من الفواتير بلغت 344874.05 درهم امتنعت عن أدائه رغم كل المطالب الودية، والتمست لذلك الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 10000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر.
وبعد دفع المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي وجوابها بكون المدعية اعتمدت في مقالها على فواتير ووصول طلب البضاعة وليست وصول تسليم البضاعة، وأن وصل الطلب هو الذي يفيد أن المدعى عليها قامت بطلب البضاعة في حين أن وصل التسليم هو الذي يثبت تسلمها للبضاعة موضوع الفواتير وأن الفصل 417 من ق.ل.ع ينص على أن الدليل الكتابي لا ينتج عن ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج من المراسلات والفواتير المقبولة، وأن المدعية عززت طلبها بفاتورات وأن ما يثبت قبول هذه الفاتورات هي وصل التسليم الذي يجب أن يكون موقعا من طرف المدعية وهو ما يجعلها مقبولة حتى تعتبر كافية لإثبات المديونية عملا بالفصل المذكورة أعلاه، والتمست لذلك رفض الطلب.
وبعد صدور الحكم باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في القضية، وتعقيب الطرفين صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 344874.05 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ، استأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 67 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والمادتين 1 و2 من المرسوم المتعلق بتطبيق نفس القانون، بدعوى أنه اعتمد الفواتير المدلى بها من طرف المطلوبة للقول بتأييد الحكم الابتدائي معتبرا في تعليله أن ما ذهبت إليه من تضمين الفواتير مبالغ جزافية تخالف الأثمنة المتداولة في معاملات سابقة بين طرفي النزاع غير منتج لكونها لم يسبق أن أبدت أي تحفظ من جانبها على مضمون الفواتير في إبانه ولا قبل رفع دعوى الأداء وردت السبب المثار لعدم جديته، وأن الفواتير المستدل بها من صنع يدها ومخالفة لما تم الاتفاق عليه في معاملة سابقة تهم نفس البضائع المسطرة بالفواتير محل النزاع والتي سبق وأدت مقابلها بدون أي منازعة وأنها استدلت بفواتير صادرة عن المطلوبة تهم نفس البضائع أثمنتها مختلفة كليا عن الأثمنة بالفواتير المطلوب أداؤها كما أنها أدلت رفقة مقالها الاستئنافي بأوراق عرض الأثمنة صادرة عن شركات مختلفة تهم نفس البضاعة محل النزاع يقل ثمنها بكثير عن الثمن المعتمد في الفواتير المطلوب أداؤها، وأن القرار المطعون فيه بعدم وقوفه على حقيقة الثمن المتداول في السوق بالنسبة للبضائع موضوع الفواتير محل النزاع للوقوف على حقيقة الإثراء بدون سبب على حسابها وعدم احترام المطلوبة لمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وخرقه كذلك للمادة 1 و2 من المرسوم الصادر في فاتح دجنبر 2014 بتطبيق القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبذلك فإن أثمنة البضائع والمنتجات والسلع والخدمات هي منظمة بمقتضى القانون ولا تخضع لإرادة المطلوبة ولا تحتاج لإبداء الطاعنة تحفظها على مضمون الفواتير محل النزاع، يكون قد أساء التعليل وخارقا لمقتضيات الفصول المشار إليها أعلاه، مضيفة أن القرار المطعون فيه اعتمد فواتير حاملة لطابع المستأنفة ومرفقة بوصول تسليم مؤشر عليها بالقبول واعتبرها دليلا بمفهوم المادة 417 من ق.ل.ع رغم أن الطاعنة تمسكت بعدم توقيع ممثلها القانوني عليها، وأن الفواتير المقبولة في مفهوم المادة المذكورة هي الموقع عليها بعبارة القبول وغير المنازع فيها وليست الفواتير التي تحمل فقط تأشيرة التوصل، كما أنها نازعت في المديونية المسطرة فيها بكونها غير حاملة لتوقيع ممثلها القانوني ولا لخاتمها ولم تفوض لأي من مستخدميها وضع خاتمها بالنيابة عنها ولا بما يفيد قبولها للأثمنة المضمنة بهذه الفواتير، كما أن ملف النزاع خال من وصول تسليم البضاعة محل النزاع حاملة لتوقيع وطابع الشركة ومضمن بها عبارة القبول وفق ما يشترطه الفصل 417 من ق.ل.ع لأنه لا يعتد بتأشيرة التوصل بل لا بد من التعبير الصريح عن كون الفواتير محل النزاع مقبولة ولا يمكن أن يلجأ إلى الاستنتاج والاستنباط وفق ما ذهب إليه القرار المطعون فیه، مما يكون معه قد خرق الفصل 417 من ق.ل.ع مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الفواتير المستدل بها من طرف المطلوبة أنها لا تحمل أي تحفظ بشأن البضاعة والأثمنة المضمنة بها، كما ثبت لها أن الفواتير تحمل خاتم الطاعنة ومرفقة بوصولات تسليم البطاقة تحمل طابعها وتوقيعها واعتبرتها دليلا بمفهوم الفصل 417 من ق.ل.ع، واعتبرت عن صواب أن عدم توقيع ممثلها القانوني على الفواتير غير مؤسس ما دام ليس هناك ما يثبت اشتراط توقيع الممثل القانوني أو الاتفاق على أثمنة محددة للبيع المضمنة بالفواتير، وهي بنهجها لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025