Expropriation d’un bien loué : le bailleur conserve son droit aux loyers jusqu’au caractère irrévocable du transfert de propriété (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69988

Identification

Réf

69988

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2680

Date de décision

28/10/2020

N° de dossier

2020/8232/2699

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux pour un bien ayant fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de perte de la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus jusqu'à la date où la procédure d'expropriation est devenue irrévocable.

L'appelant soutenait que le bailleur avait perdu sa qualité à agir dès la décision d'appel administrative prononçant le transfert de propriété, et non à la date ultérieure de la décision de la Cour de cassation. La cour écarte ce moyen et retient que le transfert de propriété du bien loué au profit de l'État ne devient définitif qu'à la date où la décision judiciaire statuant sur ce transfert acquiert l'autorité de la chose jugée.

Elle précise que cette date correspond à celle de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi formé contre la décision d'expropriation. Dès lors, le bailleur conserve sa qualité à agir et son droit à percevoir les loyers jusqu'à cette échéance, nonobstant les décisions judiciaires antérieures non encore irrévocables.

Le jugement ayant condamné le preneur au paiement des loyers pour la période courant jusqu'à cette date précise est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (س. ك.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/08/2020 والتي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2936 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/07/2020 في الملف عدد 1590/8207/2020 و الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب بخصوص واجبات الكراء عن المدة من 4/6/2015 الى 30/06/2018 و ابقاء الصائر على رافعه وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 42.350 درهم عن المدة من 01/01/2015 إلى 04/06/2015 مع شمولها بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستانف بتاريخ 10/08/2020 و تقدمت باستئنافها بتاريخ 24/08/2020 فيكون مقالها الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية فهو مقبول شكلا

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد الكريم (ر.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه الطرف المدعي بواسطة نائبه أنه يملك المحل التجاري الكائن بطريق [العنوان] عين حرودة الذي تشغله المدعى عليها على وجه الكراء بمبلغ 8470 درهم ، و أنه امتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2015 إلى غاية متم شهر يونيو 2018 وجب فيها عن واجبات الكراء مبلغ 355.740 درهم ، و أن المدعى عليه تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 355.740 درهم عن واجبات الكراء و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر.

و أرفق المقال بنسخة من الإنذار مع محضر تبليغه و نسخة من عقد الكراء و نسخة من القرار الاستئنافي.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها و التي يدفع من خلالها بانعدام صفة المدعية في الدعوى، و أن المدعية لم تدل بما يفيد تملك العقار و أنه أصبح في ملك الدولة، ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب. و أرفق بشهادة ملكية.

و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي و التي جاء فيها بأن مقرر نزع الملكية لا يعطل عقد الكراء الذي يبقى ساري المفعول إلى حين سداد التعويض المحكوم به، و أن المدعى عليها لازالت تمارس نشاطها . ملتمسا الحكم وفق الطلب، و أرفق المذكرة بنسخة من الحكم و نسخة قرار و نسخة محضر معاينة.

و بناء على مذكرة نائب المدعى عليها و التي جاء فيها بأن الدولة المغربية هي المالكة للعقار و هي صاحبة الصفة و المصلحة في استخلاص واجبات الكراء، و أن المدعى عليها لا تربطها أية علاقة كرائية بالمدعي منذ الحكم الصادر بنقل الملكية بتاريخ 04/01/2012 . ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطا رفضه.

وبناء على إدراج القضية بجلسات، كانت آخرها بتاريخ 16/07/2020 حضر نائب المدعى عليها و أدلى بمذكرة تعقيب و تخلف نائب المدعي ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 20/07/2020.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (س. ك.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها حول انعدان صفة المستانف عليه للمطالبة بالواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة لصيرورة القرارات القضائية القاضية بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة نهائية و ان المستانف عليه فقد صفته كمالك للعقار بمجرد صدور الامر بالاذن بالحيازة و حكم نقل الملكية عن المحكمة الادارية وان كلا القرارين نهائي بصريح الفصل 32 من قانون نزع الملكية من اجل المنفعة العامة و انه غاب على محكمة الدرجة الاولى انه خلال هذه المدة انتزعت ملكية العقار من المستانف عليه بصدور القرار الاستئنافي عدد 478 عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 4/12/2014 و المشار اليه بحيثيات القرار الاستئنافي عدد 5734 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/12/2018 الحائز لقوة الشئ المقضي به بخصوص هذه النقطة و انه بمجرد صدور الامر الاستعجالي عن المحكمة الادارية في اطار الفصل 26 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة تكون صفة المستانف عليه كمالك مكري منعدمة بمجرد صدور الامر لشموله بالنفاذ المعجل كما ان المادة 14 من مدونة الحقوق العينية نصت على ان حق الملكية يخول مالك العقار دون غيره سلطة استعماله و استغلاله و التصرف فيه و لا يقيده في ذلك الا القانون بمعنى ان تطبيق قانون نزع الملكية يفقده ملكيته للعين المكراة و بالتالي لا صفة له في التقاضي في مواجهة المكتري و السبب الثاني يتعلق بعدم استحقاق المستانف عليه لواجبات الكراء عن المدة اللاحقة لتاريخ 4/12/2014 استنادا للقرار الاستئنافي عدد 478 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 4/12/2014 في الملفين المضمومين عدد 607/12/11 و 654/12/11 و ان القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف تعتبر حائزة لقوة الشيء المقضي به و عليه تبقى المدة السابقة لقرار نزع الملكية هي المدة السابقة لتاريخ 04/12/2014 ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به وبعد التصدي رفض طلبات المستانف عليه و تحميله الصائر .

وأدلت بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ و نسخة القرار الاستئنافي رقم 5734.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/10/2020 و الذي أوضح أنه يستمد صفته في الدعوى الحالية من عقد الكراء الذي يربطه بالمستأنفة و ان مقرر نزع الملكية لا يعطل شروط العقد الذي يبقى ساري المفعول مادام لم يتم تنفيذ مقرر نزع الملكية باداء التعويض المحكوم به بدليل انها لازالت تمارس نشاطها بالمحل و ذلك تماشيا مع الفصل 651 ق ل ع و ايضا ما قضت به المحكمة في عدة نوازل و ان عقد الكراء يبقى قائما مادام نازع الملكية لم يؤد التعويض و ايضا تماشيا مع الفصلين 21 و 22 من قانون 16-49 ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .

و بناءا على المذكرة التعقيبية لنائب المستانفة المدلى بها بجلسة 21/10/2020 اكدت فيها تمسكها بالدفوع الواردة بمقالها الاستئنافي و انه تماشيا مع ماجاء بالقرار عدد 5734 عن محكمة الاستئناف التجارية يكون تاريخ نقل ملكية العقار موضوع العين المكراة للدولة المغربية قد تم بتاريخ 04/12/2014 و تكون صفة المستانف عليه منتفية من التاريخ المذكور كما ان الاجتهاد القضائي استقر على ان لحكم نقل الملكية اثارا حتى ضد نازع الملكية نفسه و هو بالدرجة الاولى الدولة و المؤسسات العمومية التي تتمتع بالسيادة فبالاحرى المنزوعة ملكيتهم و ان المدة المحكوم بها من 1/1/ 2015 الى 4/6/2015 و هي مدة لاحقة عن مدة نقل الملكية الشيء الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مجانبا للصواب لانه لاصفة للمستانف عليه في رفع الدعوى الحالية على الاطلاق و التمست رد الدفوع و الحكم وفق الطلب و ادلت بنسخة قرار.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

حيث دفعت الطاعنة بانعدام صفة المستانف عليه للمطالبة بواجبات الكراء عن المدة اللاحقة لصيرورة القرارات القضائية القاضية بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة نهائية و ان المستانف عليه لا يستحق واجبات الكراء عن المدة الموالية لتاريخ 04/12/2014 الا انه و خلافا لما اثير اعلاه فانه بالاطلاع على وثائق الملف تبين ان العلاقة الكرائية ثابتة بين طرفي النازلة بمقتضى العقد المؤرخ في 02/03/1998 و الذي بموجبه اكرى المستانف عليه للطاعنة المستودع الكائن ب كلم 7 طريق [العنوان] عين حرودة زناتة عمالة سيدي البرنوصي مقابل سومة كرائية محددة في مبلغ 6000 درهم خاضعة للزيادة الاتفاقية بنسبة 10 بالمائة كل ثلاث سنوات حسب البند 8 من العقد المذكور كما تبين ان العقار ذي الرسم العقاري عدد 126528/س الذي يتواجد فيه المحل موضوع الدعوى قد تم نزع ملكيته لفائدة الدولة المغربية بموجب الحكم الاداري المؤرخ في 14/1/2012 و المؤيد استئنافيا بموجب القرار الاداري الاستئنافي عدد 478 بتاريخ 4/12/2014 في الملفين المضمومين عدد 607/12/11 و 654/12/11 و الذي اصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به منذ تاريخ 04/06/2015 بعد صدور القرار عدد 761/3عن الغرفة الادارية بمحكمة النقض في الملف عدد 2265/4/3/2014 و القاضي برفض نقض القرار المذكور .

حيث تبعا لما ذكر و طالما ان العقار تم نزع ملكيته لفائدة الدولة المغربية و تم تقييد ذلك في الرسم العقاري فان الملكية انتقلت اليها و لم يعد للطرف المستانف عليه اي حق على العقار الا الحق في التعويض المحكوم له به و بالتالي تكون صفته اصبحت منتفية في اقتضاء اية مبالغ كرائية تتعلق بالمحل المستخرج من العقار المنزوعة ملكيته و وذلك الى غاية تاريخ صدور القرار عدد 741/3 عن الغرفة الادارية بمحكمة النقض بتاريخ 4/6/2015 في الملف عدد 2265/4/3/2014 و ان الحكم المستانف عندما قضى باداء واجبات الكراء لفائدة المستانف عليه عن المدة من 1/1/2015 الى 04/06/2015 يكون قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين التصريح بتاييده في ذلك .

حيث انه يتعين ابقاء الصائر على الطاعنة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع :تاييد الحكم المستانف و ابقاء الصائر على المستانفة .

Quelques décisions du même thème : Baux