Exploitation publicitaire non consentie de l’image d’autrui : point de départ de la prescription et évaluation du préjudice matériel et moral (CA. com. 2019)

Réf : 36159

Identification

Réf

36159

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5614

Date de décision

25/11/2019

N° de dossier

2019/8202/4495

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 77 - 106 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

Confirmant la condamnation d’un office public pour l’utilisation non autorisée de l’image d’une ancienne employée à des fins publicitaires, la Cour d’appel rappelle qu’une telle exploitation, réalisée sans consentement préalable, constitue un acte illicite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur, conformément à l’article 77 du Dahir des obligations et des contrats (DOC).

Le droit à l’image, en tant qu’attribut essentiel de la personnalité, est atteint par la seule publication non consentie, indépendamment de toute intention de nuire ou de dénaturation. Le préjudice en découlant est établi tant sur le plan moral, par la seule découverte de cette exploitation non autorisée, que matériel, par le manque à gagner potentiel résultant de l’absence de consentement préalable à une exploitation commerciale rémunérée.

La Cour écarte également l’exception de prescription soulevée par l’employeur, précisant que le délai quinquennal prévu à l’article 106 du DOC ne court qu’à compter de la connaissance effective par la victime du dommage et de l’identité de son auteur. En l’espèce, la découverte tardive en 2018 de l’utilisation litigieuse de l’image rend ainsi l’action parfaitement recevable.

Elle rejette enfin les griefs relatifs à un vice allégué de procédure en première instance, relevant la régularité de la convocation et rappelant que l’effet dévolutif de l’appel lui confère pleine juridiction pour réexaminer l’intégralité du litige.

Dès lors, l’appel principal formé par l’employeur ainsi que l’appel incident de l’employée visant une majoration de l’indemnité (fixée initialement à 30.000 dirhams) et de l’astreinte (500 dirhams par jour) ont été rejetés.

La Cour a estimé ces montants adéquats pour réparer intégralement le préjudice subi et assurer l’exécution effective du jugement, qu’elle confirme intégralement.

Texte intégral

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 4/11/2020.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/05/2019 في الملف عدد 446/8201/2019 والقاضي بأدائه لفائدة المدعية (ه. ف.) مبلغ 30.000 درهم وبالتوقف عن إستغلال صورتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

كما تقدمت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية في 16/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم أعلاه استئنافا فرعيا.

في الشكـــــــــل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 02/07/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقاله الاستئنافي وتقدم بمقاله الاستئنافي بتاريخ 16/07/2019 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

وحيث إن الاستئناف الفرعي بدوره مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضـوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 01 فبراير 2019, تعرض من خلاله أنها كانت ترتبط بعلاقة شغل مؤقتة مع كل من المطلوب حضورهما المختصتين في الوساطة والتشغيل وذلك لفائدة ولحساب المكتب الوطني للسكك الحديدية, حيث استمرت في عملها كبائعة للتذاكر إلى غاية 28 فبراير 2013, وأنها في غضون شهر نونبر 2018 اكتشفت وهي بصدد الإطلاع على كتيب صادر عن المدعى عليه خاص بإشهار القطار فائق السرعة وموجه للعموم وجود صورتها الشخصية بالألوان في الصفحة العاشرة منه وهي جالسة على كرسيها كالمعتاد تمارس مهامها في استقبال الزبناء على شباك التذاكر دون أن تدري متى وكيف تم التقاط الصورة وتم توظيفها في أغراض إشهارية دون الإتصال بها وأخذ رأيها وموافقتها, وأنها نظرا لكونها أصبحت تشتغل في قطاع مغایر , فلقد لقيت إحراجا كبيرا في علاقتها مع زوجها وبين زملائها في العمل, بسبب هاته الصورة , وأن إقدام المكتب الوطني للسكك الحديدية على استعمال الصورة الشخصية للعارضة في إطار الترويج لمنتوج جديد ولأغراض إشهارية دون أخذ موافقتها يعد انتهاكا للحرية الشخصية ومساسا بحرمتها, وأن الحق في الصورة هو من الحقوق الذاتية التي تدخل ضمن الحقوق الفردية الخاصة الواجب احترامها طبقا للفصل 21 و24 من الدستور وأن نشر الصورة يستوجب ترخيصا مسبقا لصاحبها, وأن المشرع أحاط الصورة بحماية القانون 09.08 إضافة إلى المادتين 447-1 و447-2 من القانون 13-103 المتعلق بحماية العنف ضد النساء إلى مجموع القانون الجنائي , كما يعتبر ذلك من الجرائم التي يعاقب عليها القانون, ودفع بالفصل 51 مكرر من قانون الصحافة , وان المدعى عليه ارتكب خطأ في حقها باستعماله لصورتها الشخصية دون أخذ موافقتها مما سبب لها أضرارا نفسية ومعنوية تستحق معه تعويضا بشقيه المادي والمعنوي الذي لحق بها من جراء الخطأ التقصيري الموجب للمسؤولية المدنية في إطار القواعد العامة المنصوص عليها في الفصلين 77, 78 من ق ل ع , واحتج باجتهادات قضائية. والتمست الحكم بوقف الإعتداء على الحق في الصورة طبقا للمادة 9 من القانون 09.08 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ, والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 100.000,00 درهم تعويضا عن جميع عناصر الضرر بشقيه المادي والمعنوي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق لنائب المدعية المقدمة لجلسة 18/02/2019 والتي أرفقها بكتيب وشهادة عمل.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المطلوب حضورهما في الدعوى المدلى بها لجلسة 15/04/2019 التمس فيها إخراجهما من الدعوى.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية لجلسة 22/04/2019 والمشفوعة بطلب إدخال الوكيل القضائي في الدعوى مؤدى عنها الرسوم القضائية.

وبناء على المستنتجات الكتابية للنيابة العامة المدلى بها لجلسة 22/04/2019 والتي التمست من خلالها تطبيق القانون.

وبناء على استدعاء المدعى عليه وتخلفه وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن اصليا والمستأنف عليها فرعيا.

في أسباب الاستئناف الأصلي:  نعى الطاعن على الحكم أن الدعوى تندرج وجوبا ضمن الدعاوى التواجهية التي لا يمكن للمحكمة أن تحسم في أمرها إلا بتبليغ إجراءاتها لكل الأطراف وتمكينهم من حق الدفاع عن مصالحه أمام القضاء، وأن أول إجراء وأهمه على الإطلاق وجوب استدعاء المدعى عليه للجلسة وإشعاره بإدراجها أمام المحكمة لمناقشتها. وإن الثابت من تنصيصات الحكم المستأنف أن الدعوى موجهة ضد الطاعن كطرف رئيسي وفي شخص ممثله القانوني وفي عنوانه الوارد بنفس المقال، ولم توجه ضد الوكيل القضائي إلا في وقت لاحق وبعد أن طلب دفاع المستأنف عليها إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى بجلسة 22/04/2019 ، علما أن ملف القضية أدرج بجلسات سابقة لتاريخ إدخال الوكيل القضائي في الدعوى، ودون أن يستدعى المدعى عليه الرئيسي خلال تلك الجلسات، علما أن عنوانه معلوم، وهو معروف في جميع الأحوال لا يمكن التغاضي عن استدعائه، أو التذرع بسبب آخر دون إشعاره، ذلك أن المستأنف عليها لم تكن ترغب في مواجهته ففضلت استدعاء الوكيل القضائي للمملكة الذي لا تربطه بموضوع الدعوى ومضمونها أية علاقة اللهم ما كان من بسب غير معلن في ردود الجهة المدعية . وانه يكتفي بإثارة انتباه محكمة الاستئناف إلى هذا الإخلال الإجرائي البليغ الذي نتج عنه ضرر يستدعي ويستوجب إرجاع ملف القضية إلى المحكمة التجارية بالرباط وتمكينه من مناقشة مطالب المستأنف عليها على مرحلتين، علما أنه لا دخل له في كل ما ميز الحكم المستأنف من خرق لإجراء جوهري أضر بمصالح أحد الأطراف وهو المستأنف . وأنه إن كان الإجراء الذي تم خرقه من قبل المحكمة التجارية بالرباط بعدم استدعائه واكتفائها بتوصل الوكيل القضائي للمملكة الذي لا ينوب عليه، للعلة المشار إليها أعلاه فهو لم يتقدم بأي رد أو جواب ليقينه أن المحكمة ستستدعي وتشعر المدعى عليه الرئيسي، غير أن موقف المحكمة كان مخالفا للقانون بأن بتت في الدعوى دون استدعاء من يجب وجوبا. لأجله يلتمس من محكمة الاستئناف وهي تبت في هذا الطعن إرجاع ملف القضية إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون لعلة ورغبة المستأنف وتمسكه بمبدأ التقاضی على درجتين، كمبدأ عام من مبادئ التنظيم القضائي.

كما أنه بالرجوع إلى المقال وتحديدا في الصفحة الثانية يتضح أن المستأنف عليها استمرت في عملها كبائعة للتذاكر إلى غاية 28 فبراير 2013 واكتشفت في غضون شهر نونبر 2018 ويستسمح الطاعن أن ينقل ما ورد في مقال الدعوى حرفيا بخصوص ذلك . و أن الوثائق التي أرفقتها المدعية نفسها بمقالها يثير التناقض المشار إليه أعلاه، فهي أوردت أنها اشتغلت إلى غاية فبراير 2013 كبائعة للتذاكر، ولم تكتشف صورتها إلا في شهر نونبر 2018، أي بعد خمس سنوات وثمانية أشهر، ولم تشر إن كان ذلك الكتيب قد استمر في توزيعه أم توقف عن التوزيع، وهي نقطة قانونية تستدعي الإثبات بخصوصه، ثم إن جميع ما استدلت به لا يتضمن تاريخ حصول النشر والتوزيع والتوقف. وإن المحكمة بتت في الدعوى دون أن تتأكد من سلامة وشكليات عريضة افتتاح الدعوى، ثم إن المستأنف عليها أسست كل مطالبها على مقتضيات الفصلين 77 و 78 من قانون الالتزامات والعقود وسايرتها المحكمة التجارية بالتعليل المعتمد من قبلها، وقضت بالتعويض استنادا إلى حالة الخطأ دون مناقشة باقي الموجبات المتعلقة بالفصلين 77 و 78 المشار إليهما أعلاه. وإن أجل سقوط الدعوى الناتجة عن المسؤولية التقصيرية يخضع لأحكام الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، فتكون بذلك الدعوى غير مسموعة لسقوطها بالتقادم. وإن الدفع بالتقادم من قبيل ما يمكن أن يثار تلقائيا من قبل المحكمة متى عاينته وتجلى لها، فالمستأنف عليها تقر أنها توقفت عن العمل في نهاية فبراير 2013 ولم تكتشف
ما تدعيه إلا في نونبر 2018 وهي عبارة كافية لتعاين المحكمة تقادم الدعوى وتحكم بسقوطها دون انتظار دفع من الأطراف، ثم إن هذه النقط القانونية كانت ستثار من قبل الطاعن لو استدعي إلى الجلسة وأشعر بإجراءات الدعوى، من ثمة وجب التذكير والتأكيد على وجوب إرجاع ملف القضية إلى محكمة الدرجة إلى طبقا للقانون

حول الموضوع: أن الحكم قد ناقش مسؤولية الطاعن عن التقاط صورة المستأنف عليها، فكان يجب تحديد عناصر تلك المسؤولية من خطا وضرر وعلاقة سببية بين الخطا والضرر، ووجب أن تعلل حكمها بخصوص مناقشة هذه العناصر مجتمعة تتوخى اليقين لا الاحتمال، غير أن القراءة الأولية لهذا التعليل تقتضي معاينة ما أسس عليه الحكم المستأنف قضاءه من احتمال الضرر وليس حصوله فعلا. وان المستأنف عليها اسست مقالها على ادعاء الضرر دون توضيح أو بيان مظاهر ذلك الضرر، واثباته بما هو مقرر قانونا، فأطلقت مقالها لعبارة عامة أن نشر الصور أحرجتها مع عائلتها، ومع الجهة التي تشغلها وزملائها في العمل، دون أن توضح وتثبت ما نتج عن نشر الصورة من ضرر ادعته من محيطها العائلي. وأنها لم توضح في مقالها أي مظهر من مظاهر الضرر الذي حصل لها أو مس في كرامتها أو شخصها أو نقص في ما كان سيحصل لها ويجب أن يتمسك مدعي الضرر وإثبات الحالة بكل الوسائل الممكن، وأنه لا يكفي ادعاء حصول الضرر دون إثابته، ثم إن المحكمة غير معنية بتحديد الضرر الغير المطلوب من المدعية، فالحكم المستأنف فصل في تعليله ما لا يقبل عرضه من قبل القضاء فوجه المدعية بخصوص الضرر بأن اعتبر أن نشر صورتها على النحو المبين أعلاه، ألحق بها ضررا تمثل في حرمانها مما كان ستجنيه من صورتها، فبنت حكمها على ما لم يطلب منها، فالمدعية في كل صفحات مقالها لم تلتمس الحكم لها بالتعويض المتمثل عن حرمانها من جني
ما كان ستجنيه، بل اكتفت بطلب التعويض عن مجرد نشر الصورة، فكأن الحكم المطعون فيه أضاف تلقائيا
ما لا يجوز التعليل به، بل يكون بذلك قد تجاوز مقتضى قانوني صريح، فعلل قضاءه بما لم تتمسك به المستأنف عليها ويكن عرضة للإلغاء والحكم تصديا برفض الدعوى. وإن المستأنف عليها لم تثبت ما حصل لها من ضرر نتيجة ما تدعيه، فتكون الدعوى مفتقدة لأساسها القانوني، وغياب الإثبات للضرر والعلاقة السببية مما يجعل الاحتمال المعتمد من الحكم المستأنف في تقدير وقائع القضية التي تخضع لرقابة محكمة الدرجة  الثانية كما هو معلوم واجبا، وهو نفس المنحى الذي اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم المستأنف في تقييم التعويض المحكوم به، فورد في تعليله ما يفيد ذلك الاحتمال، فقدرت التعويض على ضرر محتمل أو على كسب محتمل. لهذه الأسباب فهو يلتمس إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم تصديا: رفض الدعوى لعدم ارتكازها على أساس. و تحميل المستأنف عليه الصائر. واحتياطيا جدا: ارجاع ملف القضية إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد . والأمر بإجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر يستدعى له جميع الأطراف للبحث في موضوع القضية، مع حفظ حق الطاعن في تقديم مستنتجاته بعد البحث المطلوب. وارفق مقاله بنسخة حكم، غلاف التبليغ.

وأدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مرفقة باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية جاء فيها أن الطاعن تخلف عن الجواب و المنازعة رغم التوصل بصفة قانونية . ودأب العمل القضائي إلى اعتبار أن توصل الطاعن بصفة قانونية و تخلفه عن الحضور دون عذر مقبول يعتبر إقرارا منه بما جاء في دعواها و أن المفرط أولى بالخسارة . وإن شهادة التسليم و ما تتضمنه من بيانات إلزامية كافية للقول بصحة التبليغ و تخلف المستأنف عن الحضور رغم التوصل کما حصل مع باقي الأطراف المدخلة في الدعوى و من وجهة نظرها فإن الحكم الصادر في الدعوى قد يليق به أكثر الوصف القانوني « بمثابة حضوري ».

أما بخصوص الدفع بالتقادم الخمسي فقد دفع المستأنف الأصلي بتقادم دعوى المستأنف عليها أصليا طبقا لمقتضيات الفصل 106 من قانون الإلتزامات والعقود . وأن الدفع بهذا الخصوص جاء غامضا ومبهما وناتجا بالأساس إما عن عدم فهم وقائع القضية كما تناولتها المستأنف عليها في مقالها الإفتتاحي و إما محاولة منه لتحريف وقائع القضية و تطويعها لينطبق عليها الحكم بالتقادم.

وحول الإستئناف الفرعي: إنه ما دام أن نشر صورة فوتوغرافية للمستأنف عليها في كتيب يوزع
على العموم لأغراض إشهارية و تجارية يرجى منها الترويج لمنتوج أو خدمة بغرض تحقيق الكسب والربح التجاريين و دون التصريح بموافقتها المسبقة يجعل مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية ثابتة تستحق معه التعويض بنوعيه المادي و المعنوي. وإن نشر صورتها دون موافقتها وما نتج عنه من ضرر مادي و معنوي حصل بالمقابل أن جنی المستأنف الأصلي أرباحا مهمة على حساب الحياة الخاصة. وحددت المحكمة التجارية بالرباط في إطار سلطتها التقديرية مبلغ 30.000,00 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بها. ولئن كان العمل القضائي استقر على مستوى محكمة النقض على عدم إخضاع السلطة التقديرية للقاضي لرقابة القضاء الأعلى درجة إلا أن ذلك مشروط بكفاية التعليل من الناحيتين القانونية والواقعية. وإن القاضي الإبتدائي وهو بصدد تقدیر- التعويض المناسب لجبر الضرر اللاحق بها لم يصادف الصواب فيما انتهى إليه حكمه من حيث التعليل لأجل ذلك تلتمس الحكم برفعه إلى القدر المطالب به إبتدائيا و قدره 100.000,00 درهم ( مائة ألف درهم ). و تحميل المكتب الوطني للسكك الحديدية ، في شخص ممثله القانوني صائر الدعوى.

وأدلى المستأنف بمذكرة خلال المداولة بجلسة 25/11/2019 أن المستأنف عليها لم تجب
على ما تمسك به الطاعن من توجيه الدعوى من قبل المدعية وفق البيان المفصل في مقاله الاستئنافي، فالحكم المطعون فيه لم يشر في كل أجزائه إلى توصل الطاعن باي إشعار، أو استدعاء، بل إن الجهة التي توصلت هو الوكيل القضائي للمملكة الذي لا تربطه بموضوع الدعوى أي علاقة، فالطاعن مؤسسة عمومية تتمتع باستقلالية التسيير، الأمر الذي كان يستدعي ويستوجب استدعاءه ومواجهته بمطالب المستأنف عليها وهو ما لم يتحقق. وأن الجهة التي توصلت بالاستدعاء ليس الطاعن إنما جهة أخرى وردت في تنصيصات الحكم المستأنف. و تكون المدعية قد فوتت على الطاعن فرصة الدفاع عن مصالحه وحقوقه، ويكون الدفع المثار من قبله سليما، الأمر الذي يبرر الحكم بإرجاع ملف القضية إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد. وإن المستأنف عليها لم تجب على ما أثاره الطاعن بخصوص تقادم الدعوى، فاكتفت بإيراد عبارة عامة أن الدفع مبهم وغير واضح، في حين كان الدفع واضحا، فالمدعية اشتغلت إلى غاية فبراير 2013، وهو ما يعني أن الصورة اتخذت في أقصى الأحوال في فبراير 2013 إن لم يكن قبل ذلك، ولم تكتشف صورتها إلا في نونبر 2018، وهو ما يستدعي التأمل في هذا التناقض الذي يبرر رد الدعوى على حالتها والتصريح بسقوطها بالتقادم في جميع الأحوال، فمنطلق الدعوى هو احتمال حصول الضرر نتيجة خطأ، فهو بذلك يخضع للتكييف المعتمد من المدعية نفسها، وتكيف الدعوى في إطار الفصلين 77 و 78 من قانون الالتزامات والعقود، وهو التكييف الذي يستلزم إخضاع أجل سقوط الدعوى لحكم الفصل 106 من نفس القانون. وان العبرة من تاريخ نشر تلك الصورة، فهي تفترض العلم بها فور نشرها، ولا حاجة لإقامة الدليل على ذلك، وبعبارة أخرى فإن العلم بذلك مفترض الأمر الذي يجعل كل منازعة بخصوص ذلك غير ذي أساس. و تكون الدعوى قد سقطت بالتقادم. و إن المنطلق الوحيد الذي يبرر طلب التعويض في حالة الفصلين 77 و 78 هو حصول الضرر، وفي غياب إثبات الضرر تكون الدعوى غير مرتكزة يتعين رفضها. لهذه الأسباب فهو يلتمس في الاستئناف الأصلي الحكم وفق مقاله الاستئنافي وكتاباته. وفي الاستئناف الفرعي بعدم قبوله ورفضه.

وبناء على جواب شركة (م.) بواسطة نائبها بجلسة 04/11/2019 تلتمس إخراجها من الدعوى.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/11/2019 الفي خلالها ملتمس النيابة العامة مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 25/11/2019.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي:

حيث تمسك الطاعن بان الحكم قد صدر في غيبته ولم يتم استدعاؤه باعتباره طرف رئيسي وبأن الدعوى غير مقبولة لتقادمها وبأن الضرر غير ثابت.

وحيث إن الثابت وخلافا لما تمسك به المستأنف أنه قد تم استدعاؤه خلال المرحلة الابتدائية لجلسة 25/03/2019 توصل خلالها بواسطة السيدة (س.) مسؤولة بالشركة التي اشرت على شهادة التسليم بتوقيعها وطابع المكتب الوطني للسكك الحديدية (المستانف حاليا) كما أن الثابت من خلال الوثائق كذلك أن المستأنف قد منح بواسطة رئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات تفويضا للسيد (ب. ي.) من أجل تمثيله أمام المحاكم وكذا سحب وايداع الوثائق والمستندات اللازمة للدفاع عن مصالحه لدى المحاكم، وأن هذا التفويض تم إيداعه بالملف الابتدائي. كما أن المحكمة بعد حجز الملف للمداولة قضت بإخراجه لاستدعاء الوكيل القضائي وكذا الإحالة على النيابة العامة.

وحيث إن الطاعن وإن لم يتم استدعاؤه بعد إخراج الملف فإن محكمة الاستئناف واعتبارا للأثر الناشر للاستئناف يسوغ لها مناقشة الملف من جديد أمامها استنادا للوثائق المرفقة وطالما أن القضية أصبحت جاهزة  وبالتالي فلا موجب لإرجاع الملف الى المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن بالتقادم فهو سبب مردود على مثيره طالما أن الثابت مما جاء في المقال الافتتاحي أن تاريخ اكتشاف الفعل الموجب للتعويض عن الضرر كان في سنة 2018 وبالتالي وعملا بمقتضيات الفصل 106 ق ل ع فان احتساب تاريخ التقادم يبتدئ من تاريخ العلم بالضرر والمسؤول عنه اي من سنة 2018. وبالتالي يبقى السبب المتمسك به غير مؤسس قانونا طالما أن دعوى التعويض تم تقديمها داخل أجل خمس سنوات من تاريخ ارتكاب الخطأ أو العلم بالواقعة المنشأة للالتزام.

وحيث إنه وبخصوص السبب المتعلق بعدم ثبوت الضرر فالثابت من خلال الوثائق أن الطاعن قد استغل صورة المستأنف عليها بوضعها على كتاب له خاص باشهار القطار الفائق السرعة وذلك دون الحصول على اي إذن من طرفها باستعمال واستغلال هذه الصورة.

وحيث إن قيام الطاعن باستغلال صورة المستأنف عليها دون إذنها واستغلالها في أغراضه التجارية يعتبر تصرفا غير قانونيا يستوجب مساءلته خاصة وأن الحق في الصورة من الحقوق اللصيقة بالشخص أو من حقوقه الشخصية وبأن كل شخص يتمتع بحق معنوي على صورته وأن مجرد نشر صورة شخص دون موافقته يستوجب مساءلة مرتكب الفعل أو النشر ولو لم يكن هناك اساءة أو تشويه للصورة. إذ لا تشترط لتحقق المسؤولية وقوع ضرر لصاحب الصورة التي يتمتع صاحبها بذات الحماية التي قررها القانون للحقوق الشخصية.

وحيث ان تصرف المستأنف يجعله تحت طائلة مقتضيات الفصل 77 ق ل ع الذي ينص على أن كل فعل ارتكبه الإنسان عن نية واختيار ومن غير ان يسمح به القانون له فأحدث ضررا ماديا او معنويا للغير ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا أثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. وطالما أن الخطأ ثابت والضرر أيضا ثابتا نتيجة للأثر الذي يخلفه هذا النشر في نفسية صاحب الصورة الذي يفاجأ باستغلال صورته دون إذنه أو رضاه خاصة وأنه في النازلة الحالية فالطاعن استغل صورة المستأنف عليها لغرض تجاري وأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى حرمانها من أي ربح مادي يمكن أن تجنيه في حالة موافقتها على نشر صورتها واستغلالها في الدعاية والاشهار. مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين معه التصريح برد الاستئناف وتاييده.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على رافعه.

في الاستئناف الفرعي:

حيث التمست المستأنفة فرعيا تاييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدتها الى مبلغ 100.000 درهم وبرفع الغرامة التهديدية الى 3000 درهم عن كل يوم تأخير وتحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.

وحيث إنه وبخصوص التعويض فإنه وخلافا لما تمسكت به المستأنفة فرعيا فالثابت من خلال تعليل الحكم ان المحكمة مصدرته قد راعت في تحديد التعويض الضررين المادي والمعنوي اللاحقين بالمستأنف عليها جراء نشر صورتها دون إذنها وأن تحديد المحكمة للتعويض عن الضرر في مبلغ 30.000 درهم جاء ملائما وكافيا لجبر الضرر المادي الناتج عن حرمانها مما يمكن أن تجنيه من نشر صورتها إن هي وافقت على استغلالها في مجال الدعاية والإشهار وأيضا الضرر المعنوي الناتج عن اكتشافها استغلال صورتها والاعتداء على حق من حقوقها الشخصية. وبالتالي فإن مبلغ 30.000 درهم يعتبر مناسبا وكافيا لجبر الضرر مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من تحديده في المبلغ المذكور. ونفس الأمر بالنسبة للغرامة التهديدية فإن تحديدها في مبلغ 500 درهم يبقى ملائما ومناسبا لإجبار المستأنف عليه فرعيا على التوقف عن استغلال صورة الطاعنة فرعيا مما يجعل الحكم الصادر مصادفا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف الفرعي وتأييده.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة فرعيا.

لهــذه الأسبـــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكــل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.  

في الجوهر:  بردهما و تأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعيهما الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Quelques décisions du même thème : Civil