Réf
52846
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
743/2
Date de décision
04/12/2014
N° de dossier
2012/2/3/964
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, sous-traitance, Rejet, Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation, Paiement des travaux, Expertise judiciaire, Droits de la défense, Demande de nouvelle expertise, Contrat d'entreprise, administration de la preuve
Ayant souverainement estimé qu'un rapport d'expertise judiciaire, réalisé contradictoirement, était suffisant pour l'éclairer sur la valeur des travaux réalisés, une cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise. En se fondant sur ce rapport, elle répond implicitement mais nécessairement à la demande de complément d'instruction et ne viole ni les droits de la défense, ni les dispositions de l'article 230 du Code des obligations et des contrats relatives à la force obligatoire des conventions.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الشركة المطلوبة ( (ا.) ) قدمت بتاريخ 2008/6/12 مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه انها أبرمت عقد أشغال من الباطن بتاريخ 2003/8/27 مع الطالبة (ت. غ.) المتعلق بتهيئ وتوسيع المبنى الرئيسي للمعهد العالي للاعلام والاتصال الكائن ب(...) وذلك من أجل القيام بالأشغال الجديدة طبقا لدفتر التحملات الصفقة التي أبرمتها المدعى عليها مع وزارة الاتصال ممثلة من لدن مدير المعهد المذكور والمتعلقة بالخرسانة المسلحة في أعلى السقف والفروقات والمرطوب، وأنها أنجزت حوالي نصف ما أنيط بها من الأشغال علما بأن الأشغال بكاملها حددت في مبلغ 724900 درهم أي في حدود 362.450 درهم. وأن المدعى عليها رفضت اداءه رغم جميع المحاولات فتوقفت عن اتمام الأشغال واستصدر امرا بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد الحبيب (ب.) الذي استبدل بالخبير ادريس (ح.) الذي حدد قيمة الأشغال المنجزة من لدنها في مبلغ 350.000,00 درهم والتمست لذلك الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويض في حدود 5% من قيمة الصفقة عن الضرر الناتج عن عدم الوفاء وغرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير والصائر وبعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي وصدور حكم باختصاص المحكمة التجارية والجواب وادخال معهد الاعلام والاتصال في الدعوى انتهت القضية بصدور حكم قضى على المدعى عليها بأداء مبلغ 350.000 درهم مع الفوائد القانونية ورفض الباقي وعدم قبول طلب التعويض وطلب الادخال أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بخرق حقوق الدفاع وبخرق القانون ( الفصل 230 من ق ل ع ) ذلك أنها تقدمت بطلب اجراء تحقيق في موضوع النازلة لاستجلاء الحقيقة لكون الامر يكتسي صبغة تقنية تتمثل في التأكد من كون الأشغال المزعوم انجازها كان حقيقيا وتطبيقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد في البند 2 منه المتعلق بالأشغال موضوعه طبقا لدفتر الى العقد المدلى به من المطلوبة يتبين أنه يشير الى عدة التزامات سوف تنفذ حتى يتسنى استخلاص المبالغ المتفق عليها ، وأنه لما كان العقد شريعة المتعاقدين فإن مطالبة الطاعنة بإجراء تحقيق هو لإبراز تنفيذ المطلوبة للاتفاق وأن محكمة الاستئناف لم تجب على هذه النقطة ولم تعر أي اهتمام للعقد اضافة الى أن ادخال المعهد العالي للإعلام والاتصال له تأثير في الملف باعتبار أن المسؤول القانوني عنه صرح للخبير ان مشكل اتمام الأشغال لازال قائما مما يعد قرينة على عدم تنفيذ المطلوبة لالتزامها وان عدم استدعاء المدخل في الدعوى ابتدائيا واستئنافيا وعدم الرد على الدفوع ووسائل الاستئناف يعد خرقا لحقوق الدفاع.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت عن صواب ما تمسكت به الطاعنة بشأن عدم اتمام المطلوبة للأشغال المتفق عليها وادخال المعهد العالي للإعلام والاتصال بالتعليل الذي لم تنفذه والذي جاء فيه << حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف قضاءه عليها بأداء مبلغ 350.000 درهم على أشغال لم تتم بعد وأن الكاتب العام للمعهد يقر بأن الأشغال لازالت لم تتم وان ادارة المعهد تحتفظ بمبلغ مالي لم تسدده لفائدتها. حيث ان موضوع الدعوى هو مطالبة الطاعنة بأداء قيمة نصف ما أنجزته من أشغال أي مبلغ 362.450 درهم اعتمادا على عقد انجاز أشغال من الباطن المتعلق بتوسيع المبنى الرئيسي للمعهد العالي للاعلام والاتصال وان عقد اجارة الخدمة يربط المستأنفة بالمستأنف عليها وبالتالي فإنه وحتى على فرض كون الأشغال لم تتم وأن ادارة المعهد لم تسدد المبلغ لفائدة الطاعنة فإن هذا الأمر لا يعني المستأنف عليها التي تطالب بقيمة الجزء من الأشغال التي قامت بها >> وأنها لما لم تستجب لاجراء خبرة تكون قد ردت الملتمس بشأنها ضمنيا مادام قد استندت الى خبرة سبق إجراؤها في اطار المختلفات والتي كانت حضورية بالنسبة للطاعنة وأقرت فيها هذه الاخيرة بإنجاز الأشغال الا أنها تذرعت بكونها معيبة وهو ما أبرزه القرار المطعون فيه بتعليله << ان الخبرة المنجزة بتاريخ 2006/11/13 كانت حضورية وخلصت الى أن قيمة الاشغال المنجزة هي 350.000 درهم علما بأن الطاعنة أقرت في المرحلة الابتدائية وتذرعت بكون الأشغال التي أنجزها كانت معيبة >> دون أن تدلي بما يفيد سلوكها لمسطرة العيب طبقا للقانون وتكون بذلك قد اطمأنت الى الخبرة المذكورة ولم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب اجراء خبرة أخرى وهي بنهجها لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66104
La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66095
L’ancien bailleur qui obtient et exécute une décision d’éviction contre le preneur commercial après avoir cédé l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66093
La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66080
L’engagement de paiement d’une facture signé sous la contrainte d’une coupure d’électricité est dépourvu de force probante et ne constitue pas un aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66064
Droit à l’image : la participation filmée à un événement ne vaut pas consentement à une diffusion publicitaire sur les réseaux sociaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66004
La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025