Expertise judiciaire – Pouvoir souverain des juges du fond pour écarter une demande de nouvelle expertise (Cass. com. 2014)

Réf : 52846

Identification

Réf

52846

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

743/2

Date de décision

04/12/2014

N° de dossier

2012/2/3/964

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant souverainement estimé qu'un rapport d'expertise judiciaire, réalisé contradictoirement, était suffisant pour l'éclairer sur la valeur des travaux réalisés, une cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise. En se fondant sur ce rapport, elle répond implicitement mais nécessairement à la demande de complément d'instruction et ne viole ni les droits de la défense, ni les dispositions de l'article 230 du Code des obligations et des contrats relatives à la force obligatoire des conventions.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الشركة المطلوبة ( (ا.) ) قدمت بتاريخ 2008/6/12 مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه انها أبرمت عقد أشغال من الباطن بتاريخ 2003/8/27 مع الطالبة (ت. غ.) المتعلق بتهيئ وتوسيع المبنى الرئيسي للمعهد العالي للاعلام والاتصال الكائن ب(...) وذلك من أجل القيام بالأشغال الجديدة طبقا لدفتر التحملات الصفقة التي أبرمتها المدعى عليها مع وزارة الاتصال ممثلة من لدن مدير المعهد المذكور والمتعلقة بالخرسانة المسلحة في أعلى السقف والفروقات والمرطوب، وأنها أنجزت حوالي نصف ما أنيط بها من الأشغال علما بأن الأشغال بكاملها حددت في مبلغ 724900 درهم أي في حدود 362.450 درهم. وأن المدعى عليها رفضت اداءه رغم جميع المحاولات فتوقفت عن اتمام الأشغال واستصدر امرا بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد الحبيب (ب.) الذي استبدل بالخبير ادريس (ح.) الذي حدد قيمة الأشغال المنجزة من لدنها في مبلغ 350.000,00 درهم والتمست لذلك الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويض في حدود 5% من قيمة الصفقة عن الضرر الناتج عن عدم الوفاء وغرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير والصائر وبعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي وصدور حكم باختصاص المحكمة التجارية والجواب وادخال معهد الاعلام والاتصال في الدعوى انتهت القضية بصدور حكم قضى على المدعى عليها بأداء مبلغ 350.000 درهم مع الفوائد القانونية ورفض الباقي وعدم قبول طلب التعويض وطلب الادخال أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بخرق حقوق الدفاع وبخرق القانون ( الفصل 230 من ق ل ع ) ذلك أنها تقدمت بطلب اجراء تحقيق في موضوع النازلة لاستجلاء الحقيقة لكون الامر يكتسي صبغة تقنية تتمثل في التأكد من كون الأشغال المزعوم انجازها كان حقيقيا وتطبيقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد في البند 2 منه المتعلق بالأشغال موضوعه طبقا لدفتر الى العقد المدلى به من المطلوبة يتبين أنه يشير الى عدة التزامات سوف تنفذ حتى يتسنى استخلاص المبالغ المتفق عليها ، وأنه لما كان العقد شريعة المتعاقدين فإن مطالبة الطاعنة بإجراء تحقيق هو لإبراز تنفيذ المطلوبة للاتفاق وأن محكمة الاستئناف لم تجب على هذه النقطة ولم تعر أي اهتمام للعقد اضافة الى أن ادخال المعهد العالي للإعلام والاتصال له تأثير في الملف باعتبار أن المسؤول القانوني عنه صرح للخبير ان مشكل اتمام الأشغال لازال قائما مما يعد قرينة على عدم تنفيذ المطلوبة لالتزامها وان عدم استدعاء المدخل في الدعوى ابتدائيا واستئنافيا وعدم الرد على الدفوع ووسائل الاستئناف يعد خرقا لحقوق الدفاع.

لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت عن صواب ما تمسكت به الطاعنة بشأن عدم اتمام المطلوبة للأشغال المتفق عليها وادخال المعهد العالي للإعلام والاتصال بالتعليل الذي لم تنفذه والذي جاء فيه << حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف قضاءه عليها بأداء مبلغ 350.000 درهم على أشغال لم تتم بعد وأن الكاتب العام للمعهد يقر بأن الأشغال لازالت لم تتم وان ادارة المعهد تحتفظ بمبلغ مالي لم تسدده لفائدتها. حيث ان موضوع الدعوى هو مطالبة الطاعنة بأداء قيمة نصف ما أنجزته من أشغال أي مبلغ 362.450 درهم اعتمادا على عقد انجاز أشغال من الباطن المتعلق بتوسيع المبنى الرئيسي للمعهد العالي للاعلام والاتصال وان عقد اجارة الخدمة يربط المستأنفة بالمستأنف عليها وبالتالي فإنه وحتى على فرض كون الأشغال لم تتم وأن ادارة المعهد لم تسدد المبلغ لفائدة الطاعنة فإن هذا الأمر لا يعني المستأنف عليها التي تطالب بقيمة الجزء من الأشغال التي قامت بها >> وأنها لما لم تستجب لاجراء خبرة تكون قد ردت الملتمس بشأنها ضمنيا مادام قد استندت الى خبرة سبق إجراؤها في اطار المختلفات والتي كانت حضورية بالنسبة للطاعنة وأقرت فيها هذه الاخيرة بإنجاز الأشغال الا أنها تذرعت بكونها معيبة وهو ما أبرزه القرار المطعون فيه بتعليله << ان الخبرة المنجزة بتاريخ 2006/11/13 كانت حضورية وخلصت الى أن قيمة الاشغال المنجزة هي 350.000 درهم علما بأن الطاعنة أقرت في المرحلة الابتدائية وتذرعت بكون الأشغال التي أنجزها كانت معيبة >> دون أن تدلي بما يفيد سلوكها لمسطرة العيب طبقا للقانون وتكون بذلك قد اطمأنت الى الخبرة المذكورة ولم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب اجراء خبرة أخرى وهي بنهجها لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil