Expertise judiciaire : Le rapport est valide dès lors que l’expert a respecté le principe du contradictoire et fondé ses conclusions sur les déclarations fiscales en l’absence de documents comptables (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69445

Identification

Réf

69445

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1991

Date de décision

24/09/2020

N° de dossier

2020/8232/1329

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige successoral portant sur le partage des bénéfices d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise comptable ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant les héritiers de l'exploitant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux co-indivisaires.

Les appelants contestaient le rapport d'expertise pour non-respect des formes procédurales ainsi que l'absence de preuve de la gérance de fait durant la période litigieuse. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'expert avait respecté le principe du contradictoire et s'était valablement fondé, à défaut de comptabilité, sur les déclarations fiscales.

Elle relève surtout que la preuve de la gérance par l'auteur des appelants résultait d'un aveu judiciaire contenu dans les écritures d'une procédure antérieure opposant les mêmes parties, rendant la contestation de ce fait inopérante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل

حيث تقدم ورثة الحفيظ (ذ.) بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20/02/2020 يستأنفون بمقتضاه الحكم التمهيدي رقم 1327 القاضي بإجراء خبرة حسابية . و كذا الحكم القطعي رقم 13174 بتاريخ 31-12-2019 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4340/8204/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع : بالحكم على المدعى عليهم بأدائهم بحسب مناب كل واحد منهم في التركة لفائدة المدعين مبلغ 359.037,00 درهم كنصيبهم من أرباح المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سطات عن المدة من 01-01-2000 إلى غاية 20-07-2014 و بتحديد مدة الإكراه البدني في حقهم في الأدنى مع تحميلهم الصائر و رفض باقي الطلبات.

حيث بلغت الطاعنة نجمة (أ.) أصالة عن نفسها و نيابة عن أبنائها عبد الرحمان (ذ.) و هاجر (ذ.) بالحكم المستأنف بتاريخ 06/02/2020 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدموا باستئنافهم بتاريخ 20/02/2019 ، داخل الأجل القانوني . في حين أن الملف خال مما يفيد تبليغ السيدة فاطمة (ا.) . مما يجعل الاستئناف المقدم من قبلهم جميعا، مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة, أن ورثة منصور بن احمد (ذ.) المذكورين أعلاه، تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي, مسجل بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسطات , و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/12/2018 عرضوا فيه أن مورث المدعى عليهم كان يسير ويستغل قيد حياته ومنذ سنة 2000 إلى تاريخ وفاته 20/07/2017 المحل التجاري المعد لبيع المواد الغذائية الكائن بشارع [العنوان] سطات .وأن المدعى عليهم أقروا بمقتضى مقالهم المرفق بواقعة استغلال مورثهم الحفيظ (ذ.)، وقد تم ذلك دون إجراء المحاسبة معهم، لأجل ذلك التمسوا الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 2000 درهم، والحكم بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد دخل المحل التجاري الكائن بالعنوان المشار إليه في المقال المعد لبيع المواد الغذائية عن الفترة من يناير 2000 إلى غاية 20/07/2014، وتمكينهم من نصيبهم بعد تحديده ،مع حفظ حقهم في التعقيب على الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفقوا المقال بإنذار مع محضر تبليغه، وبصورة مقال، وبإعلام بالضريبة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم ورد فيها من حيث الشكل أن الصفة والمصلحة من النظام العام، وأن مقال المدعين مختل شكلا لعدم إثبات صفتهم في الإدعاء مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى. ومن حيث الاختصاص أن المادة 5 من مدونة التجارة تسند الاختصاص المتعلق بالمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية للمحاكم التجارية، مما ينبغي معه القول بعدم الاختصاص للبت في النزاع ،ومن حيث الموضوع أن الطرف المدعي عرض كون مورث المدعى عليهم كان يسير المحل التجاري منذ سنة 2000 إلى تاريخ وفاته في 20/07/2017، والحال أن مورث المدعى عليهم توفي في 20/07/2014 وأن المحل كان يستغله مورث مورثهم منصور بن احمد (ذ.) قبل استئثار الطرف المدعي باستغلاله منذ وفاة الهالك الحفيظ (ذ.). وأن الدعوى الحالية قدمت نتيجة تقديم المدعى عليهم لدعوى المحاسبة أمام المحكمة التجارية، لكون المدعين استأثروا منذ وفاة مورثهم في 20/07/2014 باستغلال وتسيير المحل دون تمكين المدعى عليهم من واجبهم موضوع الملف التجاري 10769/8204/2018، والذي أمرت فيه المحكمة بإجراء خبرة حسابية، وأضاف أن مقال المدعين غير مستند على أساس قانوني سليم وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت كون الهالك الحفيظ (ذ.) كان يستغل المحل منذ سنة 2000 على اعتبار أن المقال الافتتاحي خال من أية وسيلة للإثبات، ملتمسا من حيث الشكل عدم قبول الدعوى ومن حيث الاختصاص الحكم بعدم الاختصاص النوعي واحتياطيا رفض الطلب.

وبناء على الحكم عدد 138 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 20/03/2019 والقاضي بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الدعوى والقول باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع إحالة الملف عليها بدون صائر.

وبناء على إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم والتي أكد فيها ما جاء في مذكرته الجوابية السابقة

وبناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه مع المذكرة التعقيبية المدلى به من طرف نائب المدعين والذي أفاد من خلاله بخصوص المقال الإصلاحي أنه تسرب خطأ مادي إلى تاريخ وفاة مورث المدعى عليهم بالوقائع إذ سطر خطأ بالمقال الأصلي أن تاريخ وفاته هو 20/07/2017 في حين أن الصواب كما هو وارد بالملتمس، ومن حيث التعقيب أن المدعى عليهم أقروا بمقالهم المرفق بالمقال الافتتاحي بواقعة استغلال مورثهم الحفيظ (ذ.) الشيء الثابت بالإعلام بالضريبة المدلى، مما يجعل الدعوى مؤسسة، ملتمسا من حيث المقال الإصلاحي قبوله شكلا واعتباره متمما للأصلي والقول بأن المقصود بتاريخ الوفاة هو 20/07/2014 الوارد بوقائع المقال الافتتاحي وليس 20/07/2017 والحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1327 الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 11/07/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير موسى الجلولي والذي أودع تقريره بكتابة ضبط هاته المحكمة خلص فيه إلى تحديد نصيب المدعين من أرباح الأصل التجاري موضوع النزاع عن المدة من 01/01/2000 إلى غاية 20/07/2014 في مبلغ 359.037,00 درهم.

و بعد التعقيب على الخبرة من قبل الطرفين صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه المدعى عليهم للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعنون بكون الحكم المستأنف، اعتمد تقرير خبرة غير محترم لمقتضيات الفصل 63 من ق م م ،فضلا عن كونه لم يتقيد بمقتضيات الأمر التمهيدي، و معيب شكلا و باطل. كما أن المستأنف عليهم عرضوا بكون مورث الطاعنين، هو الذي كان يسير المحل التجاري منذ سنة 2000 إلى تاريخ وفاته في 20-07-2017. في حين أن مورثهم توفي في 20-07-2014 ،و أن المحل كان يستغله مورث مورثهم منصور بن احمد (ذ.)، قبل أن يستأثر بهم المستأنف عليهم منذ وفاة الهالك الحفيظ (ذ.)، و أن مورث المستأنف عليهم و بصفته والد مورث الطاعنين توفي سنة 2014 كما يبينه رسم الإراثة و هو المالك للمحل و السجل التجاري، و لا يعقل أن يطالب الورثة بواجب الاستغلال و الحال أن مالك المحل لازال حيا إلى غاية 20-07-2014. و أن الدعوى قدمت نتيجة تقديم الطاعنين لدعوى المحاسبة أمام المحكمة التجارية لكون المدعين استأثروا منذ وفات مورثهم في 20-07-2014 باستغلال و تسيير المحل، دون تمكين الطاعنين من واجبهم موضوع الملف التجاري رقم 10769/8204/2018 صدر فيه حكم بالتعويض. و أن التقرير بعيد عن الحقيقة و لم يعتمد أسس تقنية و محاسبية ،و لا يوجد بالملف ما يثبت كون الهالك الحفيظ (ذ.) كان يستغل المحل منذ سنة 2000. و أن المقال الافتتاحي خال من أي وسيلة إثبات . ملتمسين من حيث الشكل قبول الاستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، و بعد التصدي التصريح برفض الطلب .و احتياطيا إجراء مضادة تعهد لخبير مختص مع حفظ حقهم في التعقيب . و أرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف و طي التبليغ و صورة لحكم رقم 10321 .

و أجاب المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بان الاستئناف لم يأت بأي جديد ،و أن تقرير الخبرة احترم كافة الشروط الشكلية، و محكمة البداية تأكدت من هذه النقطة و أن العارضين سطروا بمقالهم بان مورث المستأنفين كان يسير المحل منذ يناير 2000 إلى غاية وفاته بتاريخ 20-07-2014 و ليس 2017. و أنهم وضعوا بين يدي المحكمة ما يفيد استئثاره باستغلال المحل خلال تلك الفترة بإعلام ضريبي في اسمه. و أن التماس إجراء خبرة جديدة يروم فقط تطويل النزاع . ملتمسين تأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنفين الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 10-09-2020 ألفي بالملف مذكرة جوابية للأستاذ كمال (ه.) مرفقة بصورة من خبرة ، و حضر نائب المستأنف عليهم و أسند النظر. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/09/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في الوسيلة سبب الطعن , فالخبرة القضائية التي اعتمدتها محكمة البداية في قضائها، جاءت محترمة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية . ذلك أن الخبير موسى الجلولي قام باستدعاء طرفي النزاع ، و قد حضر من الطاعنون نجمة (أ.) و عبد الرحمان (ذ.) فيما تخلف الباقي، و هما هاجر (ذ.) و فاطمة (ا.) رغم توصلهما الشخصي حسب شواهد التسليم المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد عبد الفتاح (ب.) . و قد تقيد بالمأمورية المحددة له من قبل محكمة البداية ، بخصوص تحديد الأرباح الصافية للأصل التجاري موضوع النزاع ،و نصيب المستأنف عليهم فيها عن المدة من فاتح يناير 2000 إلى غاية 20-07-2014 . مستندا في ذلك على التصريح الضريبي للمحل في غياب مسك وثائق محاسبية كما يقتضي ذلك القانون. و لا ينال من مصداقية تلك الخبرة ما أدلى به الطاعنون من خبرة منجزة من قبل الخبير محمد (ص.) . لأن هذا الأخير اعتمد على مجرد ما أجراه من أبحاث بخصوص المدخول الشهري الصافي . بل و لا مصلحة للطاعنين في التمسك بها لأنه حدد متوسط الربح الشهري الصافي في مبلغ 8500,00 درهم، في حين أن الخبرة القضائية المعتد بها في النزاع حددت الربح الشهري الصافي على ضوء التصريح الضريبي في مبلغ 4000,00 درهم شهريا فقط . و يبقى بتالي ما تمسك به الطاعنون من خرق للفصل 63 من ق م م، و كذا افتقار الخبرة المحاسبية للمعايير التقنية مفتقرا للأساس القانوني .

و حيث إنه إزاء التناقض بشأن تاريخ وفاة مورث الطاعنين فيبقى مخالفا للواقع، لأن المستأنف عليهم تقدموا بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 01-07-2019 استدركوا بموجبه ما تسرب لمقالهم الإفتتاحي من خطأ بخصوص تاريخ الوفاة الذي هو 20-07-2014 . و محكمة البداية اعتمدت عن حق، بخصوص إثبات واقعة تسيير مورث الطاعنين للمحل موضوع النزاع ، على ما ورد من إقرار قضائي مسطر في دعوى سابقة، تقدموا بها في مواجهة المستانف عليهم، انتهت بصدور الحكم رقم 10321 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31-10-2019 في الملف رقم 10769/8204/2018 مما يتعين معه رد سبب الطعن , و تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب وفق تعليل سليم، من الناحيتين الواقعية و القانونية . مع تحميل الطاعنين الصائر اعتبارا لمآل طعنهم .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile