Expertise de gestion : l’approbation des comptes et le quitus donné au gérant ne font pas obstacle à une demande d’expertise sur les opérations du compte courant d’associés (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69865

Identification

Réf

69865

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2529

Date de décision

20/10/2020

N° de dossier

2020/8228/2314

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'expertise de gestion prévue à l'article 82 de la loi sur la société à responsabilité limitée. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'un associé et ordonné une expertise sur les opérations inscrites au compte courant d'associés de la société.

Les appelants, la société et sa gérante, soutenaient que la tenue d'un tel compte ne constituait pas une opération de gestion et que l'associé demandeur était irrecevable à agir après avoir donné quitus à la gérance. La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, que les opérations litigieuses mêlant aspects comptables et décisions de gestion entrent bien dans le champ de la mesure d'instruction.

D'autre part, elle rappelle que le quitus donné par un associé ne le prive pas du droit de solliciter ultérieurement une expertise, cette prérogative visant précisément à éclaircir des opérations dont la régularité est mise en doute, même après leur approbation formelle. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت السيدة عفيفة (م.) وشركة (ز.) بمقال بواسطة دفاعهما مؤدى عنه بتاريخ 11/06/2020 تستأنفان بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 356 بتاريخ 27/04/2020 في الملف عدد 226/8101/2020 و القاضي في منطوقه :

نأمر بإجراء خبرة تعهد للخبير السيد إدريس (ف.) الذي تعين عليه التقييد بمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية أثناء إنجازه لمهمته التالية :

-الانتقال الى مقر المدعى عليها ( شركة (ز.)) والإطلاع على كل وثائقها المحاسبية وحساباتها وإعداد تقرير مفصل عن الحساب الجاري للشركاء المدون بالقوائم التركيبية لمعرفة مصدر ومصير المبالغ المدونة فيه للسنوات التالية 2015 و 2016 و 2017 و 2018 ووضع التقرير بكتابة الضبط رهن إشارة الطرفين .

-نحدد أجرة الخبير في مبلغ 3.500 درهم يضعها الطرف المدعي بصندوق المحكمة داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بهذا الأمر

-على الخبير أن ينجز تقريره داخل أجل 15 من تاريخ التوصل بهذا الأمر تحت طائلة المقتضيات أعلاه .

-جعل صائر الدعوى على المدعي .

- رفض الباقي ( طلب البحث في القوائم التركيبية لما قبل سنة 2015 دون تحديد ).

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدة أم الغيث (ب.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 12/02/2020 تعرض فيه أن المدعية شريكة في شركة (ز.) بنسبة تناهز %34 وهي الشركة التي عهد أمر تسييرها للمدعى عليها وأن المدعى عليها كمسيرة لم تحترم الضوابط القانونية لتسيير الشركة وخانت الثقة التي وضعتها فيها المدعية خارقة بذلك مقتضيات المادة 82 من القانون المنظم لشركات ذات المسؤولية المحدودة وأن المدعية من أجل الوقوف على مدى قانونية الاجراءات التي تقوم بها المسرة قامت بانتداب خبير والذي وقف على أن المدعى عليها تقوم بالاستلاء على أموال الشركة من خلال فتح حساب جاري ، دون احترام الضوابط القانونية التي تنظم هذا الاخير وأن تقرير الخبرة المنجز خلص إلى أن المبالغ التي تدرج من قبل المدعى عليها ضمن الحساب الجاري غير مبررة كما أنه عند حلول السنة الموالية لفتح ذلك الحساب تختفي تلك المبالغ ولا يعلم وجهتها ، مما يعني أن الغاية من وراء فتح مثل تلك الحسابات هو الاستلاء على أموال الشركة من قبل المدعى عليها ، وهي مبلغ بلغت قيمتها حوالي 3989041.71 درهم من أجله تلتمس الحكم بإجراء خبرة بشأن موضوع الحساب الجاري للشركاء المدون بالقوائم التركيبية لمعرفة مصدر ومصير المبالغ المدونة فيه للسنوات التالية 2015 و 2016 و 2017 و 2018 والتي بلغت قيمتها 3989041.71 درهما مع البحث في القوائم التركيبية لما قبل سنة 2015 هل كانت هي الأخرى ضمنت فيها حسابات جارية وتحديد قيمتها في حالة وجودها وكذلك تحديد قيمة الأرباح التي حرمت منها المدعية وادلت لاحقا بمقتضى مذكرة بنسخ من الوثائق الاتية : نظام أساسي - سجل تجاري - حصلية حسابية عن سنوات 2015 و2016 و 2017 الضريبة على الشركات- تقرير خبرة – اجتهاد قضائي .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل دفاع المدعى عليها بجلسة 09-03-2020 و التي يعرض فيها ما يلي أن المدعى عليها في شأن الجانب الشكلي للمقال الاستعجالي تسند النظر للمحكمة للبت فيه وأن المدعية دخلت في مجموعة من النزاعات مع المدعى عليها وبدأت تقدم في مواجهة المدعية بمجموعة من المساطر وهي المساطر التي كانت مصير جلها الرفض وهو الأمر الذي أثر سلبا على مهام المدعى عليها في تسييرالشركة وأن المدعية بتاريخ 29-06-2018 حضرت الجمع العام العادي للشركة و صادقت عليه برمته و سلمت ابراء تاما بدون تحفظ عن تنفيذ عهدة التسيير عن السنة المالية السابقة؛ إن المدعي عليها تتحفظ على ما جاء بمضمون الخبرة المنجزة تلقائيا من طرف المدعية ، وذلك لافتقادها للموضوعية والحياد وأن مقتضيات المادة 82 من ق ش م م لا يمكن الاستناد عليه من اجل المطالبة بإنجاز الخبرة التي التمستها المدعية. لهذه الأسباب تلتمس الحكم برفض طلب المدعية. وارفقت مذكرتها بمجموعة من نسخ المقالات الافتتاحية للدعوى وأمرین استعجاليين ومحضر.

وبناء على المدى كرة التعليمية المدلى بها من قبل دفاع اپل، باء بجلسة 16/03/2020 و التي تعرض فيها ما يلي أن جميع الدعاوى التي أقامها المدعية لها ما يبررها ، و خلافا لما جاء في مذكرة المدعى عليها فإن جميع الدعاوى لم تصدر بشأنها أحكام نهائية و بالتالي لا سبيل للمدعى عليها في الاحتجاج بهذا الأمر ، فعوض أن تجيب المدعى عليها عن ما جاء في المقال في اختارت الخوض في أمور لا علاقة لها بمطالب المدعية ، وأن المدعية لم تستدعي الجمع العام المنعقد بتاريخ 29/06/2018 ولم تحضره و أن توقيعها على محضر الجمع العام تم بإيعاز من المدعي عليها وأن المدعية لها الحق في الطعن في مضمون ذلك المحضر؛ لهذه الأسباب تلتمس: الحكم ورد جميع دفوع المدعى عليها و الحكم وفق طلاب المدعية. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل دفاع المدعى عليها بجلسة 23-03-2020 والتي تعرض فيها ما يلي أن التدقيق في حسابات الشركة للسنوات الأربع لا يندرج ضمن عمليات التسيير المنصوص عليها في المادة 82 من ق ش مم خصوصا و أنه تم التصديق على هذه الحسابات بمقتضی محضر الجموع العادية أخراها كان بتاريخ 20/06/2019 وأن المدعية قد أقرت في مرات عدة مصادقتها على محضر انعقاد الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 29-06-2018 وهذا يعني المدعى عليها من الادلاء بورقة الحضور كما هو منصوص عليه قانونا، كما أن المحضر المذكور اعترفت به المدعية واقرت بمضمونه و بتوقيعها عليه مما يعني انها صادقت على النتائج المحصل عليها في السنوات السابقة للجمع العام المذكور لهذه الأسباب تلتمس الحكم برفض طلب المدعية. وعززت مذكرتها بنسخة من حكم.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل دفاع المدعية بتاريخ 20-04-2020 و التي تعرض فيها ما يلي أن المدعى عليها تتمسك بأمور لا علاقة لها بموضوع طلب المدعي الذي يهدف اساسا الى معرفة مال الحساب الجاري بسبب ما احاطه من غموض و الذي احاطه المشرع بتنظيم قانوني؛ إن المسيرة قامت بفتح حساب جاري دون أن تثبت فيه لا الجهة التي فتح من اجلها ولا مصير المبالغ المالية التي خصصت له مما يجعل من فتح الحساب الجاري وسيلة للاستلاء على أموال الشركة وهو الأمر الذي يؤكده كل من القرار رقم 4000-8225-2015 و 863-8225-2016، ان دعوى المدعية قائمة على أساس قانوني وهو المادة 82 من ق ش م م و كذا الفصل 22 من القانون التأسيسي للشركة وأن المدعية لم تحضر لا وهي ولا أي نائب لها في الجمع العام المنعقد بتاريخ 20-06-2019 ، وإذا كانت المدعية متأكدة مما تدعيه بشأن حضور المدعية للجمع العام فما عليها الا الإدلاء بورقة الحضور لذلك الجمع وأن التوكيل الذي مكنت منه المدعية عمر (ه.) كانت الغاية منه هو التوصل بالوثائق المحاسبية وتقرير التسيير و القوائم التركيبية وهو الأمر الذي لم تمكنه من المدعى عليها؛ و لهذه الأسباب تلتمس الحكم وفقا لما جاء في كتاباتها السابقة .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق مقتضيات المادة 82 من ظهير شريف رقم 1.97.49 صادر في 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة أنه تم تقديم الطلب الرامي إلى إجراء خبرة حسابية على الحساب الجاري للشركاء في شركة (ز.) في إطار مقتضيات المادة 82 المشار إليها أعلاه وأن المرجع الابتدائي اعتمد نفس المقتضى القانوني من أجل الأمر بإجراء خيرة حسابية على الحساب الجاري للشركاء في شركة (ز.) للسنوات الأربعة الأخيرة وأن المرجع الابتدائي قد جانب الصواب لما قضى بإجراء خبرة حسابية على الحساب الجاري للشركاء في شركة (ز.) المدون في القوائم التركيبية للسنوات 2015 و2016 و2017 و 2018 من أجل معرفة مصدر ومصير المبالغ المدونة فيه، ذلك أن الحساب الجاري للشركاء لا يمكن اعتباره عملية من عمليات تسيير شركة بل هو معاملة محاسبية تتجلى في إقراض أحد الشركاء الشركة مبلغا معينا وأنه عرفه الفقهاء بكونه عقد رضائي تخضع قواعده لقانون الالتزامات والعقود، وأن المعاملات المحاسبية تختلف عن عمليات التسيير المنصوص عليها في المادة82 أعلاه، ذلك أن المعاملة المحاسبية المدونة في القوائم التركيبية المراد إجراء خيرة عليها إنما سبق التصديق عليها بمقتضى الجمع العام العادة الذي تم عقده بتاريخ 29/6/2018 والذي حضرت فيه المستأنف عليها وصادقت على جميع الحسابات، ذلك أن المرجع الابتدائي لم يعر أي اهتمام لهذه الوثيقة الحاسمة في موضوع طلب المستأنف عليها، بل أكثر من ذلك فإنه لم يجب قط على الدفع المتعلق بشأنها ولم يناقشها مما يشكل مره تمصان التعليل الموازي لانعدامه، وأنه رجوع المحكمة إلى محضر الجمعية العمومية الذي تم عقده بتاريخ 29/6/2018 سوف تلاحظ أن المستأنف عليها صادقت على تقرير التسيير وعلى مضمون القوائم التركيبية ، وأن المستأنف عليها وافقت أيضا خلال الجمع العام العادي لشركة (ز.) المنعقد بتاريخ 29/6/2018 على تخصيص النتيجة المتحصل عليها في سنة 2017، إلى السنة الموالية وصادقت على ذلك المدعية، وأنه علاوة على كل هذا وذاك فإن المستأنف عليها وبمقتضی محضر الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 29/6/2018 سلمت للمستأنفة إبراءا تاما وبدون تحفظ عن تنفيذ عهدة التعبير عن السنة المالية السابقة وأن المرجع الابتدائي لم يرتب الآثار القانونية السليمة على دفوعات المستأنفة ولم يعلل بأي تعليل أمره من أجل استبعاد محضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 29/6/2018 التي صادقت بمقتضاه المستأنف عليها على تقرير التسيير، وأن المرجع الابتدائي لم يميز ما بين خبرة التسيير المنصوص عليها في المادة 82 المشار إليها أعلاه، والخبرة الحسابية التي أمر بها والتي لا يجيزها المشرع المغربي في نطاق الفصل المذكور، ذلك أنه برجوع المحكمة إلى منطوق الأمر الاستعجالي المطعون فيه سوف تلاحظ أن محكمة الدرجة الأولى توسعت في نطاق هذه الخبرة حيث انتقلت هذه الأخيرة من خيرة للتسيير - تتعلق بعملية أو عدة عمليات محددة تحديدا دقيقا - إلى القيام بدور الخبرة الحسابية التي تضم الاطلاع على كل وثائق الشركة المحاسبية وحساباتها وإعداد تقرير مفصل على أحد حساباتها دون الإشارة إلى أية عملية من عمليات التسيير، وأن الأمر المطعون فيه خرق القانون وهو غير مرتكز على أساس قانوني إذ أن محكمة الدرجة الأولى عللت قضاؤها بكون الطلب يندرج في الفصل 82 من القانون 96.05 ما دام أنه مرتبط بالقوائم التركيبية للسنوات الأخيرة المحددة بالطلب وأضاف أن الخبرة المطلوبة لا تعدو أن تكون مجرد معاينة وبالتالي إجراء وقتي ليس فيه أي مساس بجوهر النزاع ولن تضر مصالح الشركة وبالتالي المدعى عليها في شيء وأن الطلب يهدف إلى فحص وثائق الشركة للتدقيق في أحد حساباتها عن طريق القضاء الاستعجالي، وهي عملية لا تعتبر إجراء وقتيا لا يمس بمصالح الأطراف أو بمراكزهم القانونية وإنما على العكس فهي عمليات تستدعي الخوض في جوهر النزاع الشيء الذي لا يملكه القضاء الاستعجالي مما يشكل تجاوزا للاختصاص، فالمحكمة الاستعجالية لا تتدخل إلا بتوفر حالات الاستعجال وفق الحدود المسموح بها قانونا والأمر يتعلق بفحص حسابات الشركة وتدقيق حساباتها عن سنوات مالية سبق أن صدرت بشأنها قوائم تركيبية ونوقشت في جموع عامة عادية طبقا للقانون، ولم تكن محل أي طعن، ذلك أن الأمر الاستعجالي موضوع هذا الطعن تجاوز أحكام القانون المنظمة لسير الشركة من حيث المقررات الصادرة على ضوء الجمع العام، وما يترتب عنها من إنجاز قوائم تركيبية والتي جعلها المشرع قرينة قانونية على شفافية المحاسبة لدى الشركة خصوصا وأنها ليست محطة أي طعن، فيكون بذلك الأمر المذكور غير مرتكز على أساس سليم فضلا على أنه حينما استند على الفصل 82 لم يطبق القانون تطبيقا سليما ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بارتكازه على أساس قانوني سليم وبإلغاء الأمر الابتدائي المطعون فيه وبعد التصدي والحكم برفض الطلب والحكم بالمصاريف وفق القانون . أرفق بنسخة عادية من الأمر ونسخة من المقال الاستئنافي .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 15/09/2020 عرضت فيها أن استئناف المستأنفتین غیر مقبول شكلا لمخالفته مقتضيات الفصل 140 من ق.م.م كما سبق وأن وضحت المستأنف عليها في بداية هذه المذكرة الجوابية، فإن المستأنفتين تعلمان جيدا أنه لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا بعد صدور الأحكام الفاصلة في الموضوع ورغم ذلك تعمدت المستأنفتين إلى استئناف الحكم التمهيدي ضدا على القانون بل أكثر من ذلك تقدما بطلب إيقاف تنفيذ الحكم التمهيدي، فصدر حكم عن السيد الرئيس الأول لدى المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2/7/2020 في الملف عدد 143/8110/2020 قضى برفض الطلب وأن المستأنف عليها تود الإشارة إلى هذا الموضوع لتظهر للمحكمة مدى استهتار المستأنفتين بحقوق المستأنف عليها والرغبة في الإساءة إليها وحرمانها من استرجاع مستحقاتها فالفصل 140 من ق م م واضحة المعاني إذ ينص '' لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال ... '' لذلك ترجو المستأنف عليها التصريح بعدم قبول استئناف المستأنفتين مع تحميلهما الصائر ، وأن استئناف المستأنفتين لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم تزعم المستأنفتين أن طلب إجراء خبرة بشأن موضوع الحساب الجاري للشركاء لا تنطبق عليه المادة 82 من القانون المنظم للشركة ذات المسؤولية المحدودة لأن ضبط عمليات الحساب الجاري لا تدخل ضمن عمليات التسيير حقا إنه لأمر غريب أن تثير المستأنفتين وهما تعلمان جيدا عكس ما تتمسكان به فالحساب الجاري مؤسسة مقننة من المشرع في قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وكذا في قانون الشركات وفي هذا الصدد نذكر بما تقول به المادة 66 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، وأنه بالرجوع إلى النازلة المعروضة على أنظار المحكمة، فإن المدعى عليها اصطنعت لنفسها حيلة للاستيلاء على جزء من المبالغ المكونة لرقم أعمال الشركة وتقيدها بالحساب الجاري للشركاء لتستولي عليه في السنة الموالية وتقيد مبلغا آخر مكانه لتستولي عليه أيضا وأنه تبعا لذلك يحق للمستأنف عليها طلب إجراء خبرة حسابية بشأن عمليات التسيير التي تقوم بها المسيرة بإقدامها على إحداث حساب جاري للشركاء من غير احترام للقانون المنظم لذلك. ولا يمكن للمسيرة القول من أن طلب خبرة حسابية بشأن عمليات الحساب الجاري للشركاء طلب معروض لأن الطب لا يهم عمليات التسيير و بالرجوع إلى الفصل 70 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة، نجده يتضمن عكس ما تتمسك به المستأنفين ، فالفصل 70 الأنف الذكر ينص « يعرض تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية التي يعدها المسيرون على جمعية الشركاء الأجل المصادقة عليها داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المحاسبية ... » ويستقى من هذا الفصل، أن الجهة الموكول إليها في إطار مهامها كمسيرة للشركة إعداد تقرير السير وجد والقوائم التركية في المسيرة واعتبارا أنه ورد في القوائم التركيبية الإشارة إلى وجود حساب جاري للشركاء من غير تفسير لا الجهة التي ساهمت به ولا مصدره ولا سبب تقييده كل سنة في القوائم التركيبية عن السنة المنتهية واختفائه في السنة الموالية حيث يقيد مبلغ آخر يختفي هو أيضا في السنة الموالية ليقيد مبلغ آخر، يكون للمستأنف عليها الحق في طلب خبرة بشأن الحساب الجاري للشركاء ومعلوم أن الجهة التي أقدمت على تقييده بالقوائم التركيبية للشركة في إطار مهامها هي المسيرة في إطار عمليات التسيير التي تقوم بها فالمستأنف عليها لا تطالب بخبرة على كل حسابات الشركة وإنما تطالب بخبرة تنصب على إحدى عمليات التسيير التي تقوم بها المسيرة والمتمثلة في تضمين القوائم التركيبية عملية تهم الحساب الجاري الشركاء بشكل يثير الريبة والشك حول هذا الموضوع ذلك أنه يتراءى من عمليات الحساب الجاري للشركاء التي تعمد على تقييدها بالقوائم التركيبية أنها وسيلة تقوم بها المسيرة للاستيلاء على جزء من رقم أعمال الشركة لتسخرها لحسابها ضدا على مصالح المستأنف عليها كشريكة معها وهذا ما يؤكده العمل القضائي نخص بالذكر منه قرارين الأول صدر عن المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/3/2016 في الملف عدد 4000/8225/2015، وكذا جاء في قرار آخر صادر عن المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2016 في الملف عدد 863/8225/2016 وأنه تبعا لذلك، فلدعوى المستأنف عليها أسس قانونية وقدمت طبقا لما تقضي به المادة 82 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة هذا مع العلم أن الفصل 17 من القانون المؤسس للشركة ينص هو الآخر في الفقرة الثانية أن المسيرة هي من تتولى إنجاز تقرير التسيير والجرد و القوائم التركيبية في إطار عمليات التسيير التي تقوم بها بمناسبة مهامها كمسيرة للشركة. كما أن الفصل 22 من النظام الأساسي للشركة ينص هو الآخر على أنه يحق للشريك أو الشركاء الذين يملكون ¼رأسمال الشركة توجيه طلب إلى السيد رئيس المحكمة وهو يبت كقاضي المستعجلات من أجل تعيين واحد أو أكثر من الخبراء لتقديم تقرير بشأن عملية أو أكثر من عمليات التسيير ومن جهة أخرى فإن الفصل 1023 من ق ل ع حدد مفهوم عمليات التسيير التي يقوم بها مسیر الشركة حيث ورد فيه ما يلي << للشريك المكلف بالإدارة بمقتضى عقد الشركة أن يجري برغم معارضة باقي الشركاء، كل أعمال الإدارة بل كل أعمال التصرف الداخلية في غرض الشركة، على نحو ما هو مبين في الفصل (1026) بشرط أن يجريها بغير غش ومع مراعاة القيود التي يفرضها العقد الذي يمنحه صلاحياته>> لذلك يدخل في عمليات التسيير الموكولة للمسيرة الحرس على مالية الشركة وعدم المساس بها وإنجاز قوائم تركيبية مضبوطة بغير غش وأن إقدام المسيرة على تقييد مبالغ بالقوائم التركيبية للشركة كحساب جاري للشركاء للاستيلاء على جزء من رقم أعمال الشركة يكون من حق المستأنف عليها طلب خبرة حسابية للبحث بشأن هذه العملية الغامضة التي تقوم بها المسيرة وتضر بالمستأنف عليها كشريكة معها ،ذلك ما نصت عليه المادة 19 من م ت و كذا المادة 11 من القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية ، واعتبارا أن الجهة الموكول إليها إنجاز القوائم التركيبية هي المسيرة كما سبق ذلك أعلاه فإن ذلك يدخل في عمليات التسيير الموكولة إليها هذا مع العلم أنه إذا كانت المسيرة تلتزم بالقانون وتتولى مهامها كمسيرة للشركة بالوجه المتطلب قانونا وطبقا للقانون الأساسي للشركة لما ترفض إجراء خبرة بشأن إحدى عمليات التسيير ؟ وأن الجواب على هذا السؤال متروك لضمير المحكمة إنما الشيء الأكيد هو أن دفوعات المسيرة لا أساس لها قانونا وأن المحكمة ستقول بردها ورفضها ، وحول ما ورد في استئناف المستأنفتين من أنه تم التصديق على حسابات الشركة بمناسبة انعقاد جمعها العام الذي تم عقده بتاريخ 20/06/2019 وان المستأنف عليها انتدبت السيد عمر (ه.) لتمثيلها لقد زعمت المسيرة أن المستأنف عليها حضرت اجتماع الجمع العام المنعقد بتاريخ 20/6/2020 حيث كان يمثلها السيد عمر (ه.). إلا أن ما تصرح به المسيرة لا أساس له من الصحة، فهذه الأخيرة تنسي أنها تخاطب هيئة قضائية محترمة ذلك أنه إن كانت تزعم أن المستأنف عليها حضرت الجمع العام للشركة المنعقد بتاريخ 20/06/2019 فما عليها الإدلاء بالحجة على ذلك فالبينة على من ادعى ومعلوم أن الحجة في ذلك، هو إدلاء المسيرة بورقة الحضور التي تكون المستأنف عليها قد وقعتها من جهة ونسخة من محضر الاجتماع يكون يحمل توقيع المستأنف عليها أو من يمثلها ، فالمستأنف عليها تؤكد للمحكمة أنها لم تحضر الجمع العام الذي تدعي المسيرة أنها عقدته بتاريخ.2019/06/20 هذا مع العلم أن المسيرة لم تعقد الجمع العام السنوي للشركة منذ تأسيسها سنة 1999 إلا مرتين وفي غياب المستأنف عليها لذلك تكون مزاعم المسيرة من أن المستأنف عليها حضرت الجمع السنوي للشركة المنعقد بتاريخ 20/06/2019 ضرب من العبث وافتراء على المحكمة والغريب في الأمر، هو أن هذه الأخيرة في الوقت الذي تصرح فيه أن المستأنف عليها كانت ممثلة من الدن السيد عمر (ه.) نثبر مقتضيات المادة 72 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة ذلك أن هذه المادة تنص على أنه لا يمكن حضور الجموع العامة للشركة إلا الشريك أو زوجته وأنه لهذا السبب لا يمكن لأجنبي تمثيل المستأنف عليها وهو الأمر الذي نقره المسيرة. أما التوكيل الذي مكنت منه المستأنف عليها السيد عمر (ه.) كانت الغاية منه التوصل بالوثائق المحاسبية كتقرير التسيير والجرد و القوائم التركيبية التي تكون المسيرة قد أعدتها إلا أن هذه الأخيرة رفضت تمكين المستأنف عليها من هذه الوثائق. كما أنها لم تعقد أي جمع عام بل انزوت في مكتبها وحررت ما سمته محضر انعقاد الجمع العام السنوي للشركة قصد المصادقة على حسابات السنة المنتهية أي سنة 2018 هذا ما حصل فعلا وأن المستأنف عليها تتحدى المسيرة الإدلاء بأدنى حجة تعاكس ما تتمسك به المستأنف عليها ، وحول ما ورد في استئناف المستأنفتين من أن المستأنف عليها حضرت الجمع العام العادي للشركة المنعقد بتاريخ 29/06/2018 فأمام عجز المسيرة تبرير تصرفاتها المريبة وعبثها بمالية الشركة وتسخيرها لفائدتها ضدا على مصالح المستأنف عليها نجدها تتمسك بحجج واهية فنظرا للعلاقة العائلية التي تجمع المستأنف عليها بالمسيرة كانت تثق فيها وتصدق ما تصرح لها به ذلك أنها أخبرتها من أن توقيعها على هذا المحضر لا يمنعها في الحصول على كل البيانات الحقيقية بشأن مداخيل الشركة وهو الأمر الذي لم يتم مع كامل الأسف إنما الشيء الأكيد، هو أن المستأنف عليها لم تستدع لا لحضور الجمعية العامة التي عقدتها المسيرة بتاریخ 29/06/2018 ولا حضرت هذه الجمعية، وأن توقيع المحضر كان بإيعاز من المسيرة وحثها على القيام بذلك وإنما إن كانت المسيرة جادة فيما تقول فما عليها إلا الإدلاء بالوثائق التالية الاستدعاء الذي تكون قد وجهته المسيرة إلى المستأنف عليها لحضور جلسة انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 29/06/2018 والإدلاء بورقة الحضور الذي تكون المستأنف عليها قد وقعتها وفي غياب الوثيقتين المذكورتين أعلاه المنصوص عليهما في المادة 71 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة، يمكن التأكيد على أن المستأنف عليها لم تحضر هذه الجمعية وأنها كانت محل خديعة من لدن المسيرة التي أوعزت إليها إمضاء محضر انعقاد الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 29/06/2018 موهمة إياها أنه ستتم المحاسبة الحقيقية بعد ذلك وأنه تبعا لذلك فإن ما تتمسك به المسيرة لا أساس له قانونا هذا مع العلم وكما هو ثابت من العمل القضائي فإنه لا شيء يمنع المستأنف عليها من الطعن في الحسابات التي تقدمها المسيرة للشركاء أضف إلى ذلك، حتى لو اعتبرنا جدلا أن المستأنف عليها أمضت على محضر الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 29/06/2018 فإنه من جهة لم تحضر هذه الجمعية ولم يتم استدعاؤها بصفة قانونية، وبالتالي يحق لها الطعن في مضمون المحضر علما من أن المستأنف عليها تطعن في محضر حسابات السنة الموالية 2015 و 2016-2017 و 2018 ومن جهة أخرى، فإذا كانت المسيرة صادقة في تصرفاتها وأن ما دونته في القوائم التركيبية صحيح، فإنه ما كان لها أن تعترض على طلب المستأنف عليها ولا على دعواها فالغاية المتوخاة من لدن المستأنف عليها هو معرفة مصير المبالغ المدونة في القوائم التركيبية كحساب جاري للشركاء ومن استولى على هذه المبالغ وكيف كان مصدرها قبل تدوينها في القوائم التركيبية ومعرفة أيضا الجهة التي استفادت منها . أما كون المستأنف عليها مكنت المسيرة من تبرئة عن حسابات السنة المالية 2017، فإنها تطعن في حسابات 2015 و 2016 و2017 و 2018 بشأن التقييدات الواردة في القوائم التركيبية تحت عنوان الحساب الجاري للشركاء فالغريب في تصرفات المسيرة هو أنها اكتفت بالحديث عن حسابات سنة 2017 بدعوى أن العارضة وقعت على محضر الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 29/06/2018 للمصادقة على حسابات سنة 2017 ، لكن ما مصير حسابات سنة 2015 و 2016 و 2018 حتى لو سایرنا منطق المسيرة ؟ فالمسيرة تتحاشى الحديث عن هذه الأمور وتسلط كل دفوعاتها على محضر 29/06/2018 وإنما الشيء الأكيد هو أن المسيرة استولت على مقاليد أمور الشركة وتنكرت لا للعلاقة التي تربطها بالمستأنف عليها ولا للقوانين المنظمة الشركات المساهمة وتصرفت كأنها المالكة الوحيدة لأسهم الشركة وأن المستأنف عليها أجنبية عنها لا يحق لها مساءلتها ولا طلب أي شيء منها لذلك، فما ورد في استئناف المستأنفتين مجرد هروب إلى الأمام ورغبة من المسيرة في الوصول إلى الحقيقة إثر الخبرة التي أمرت بها المحكمة هذا مع العلم أن العمل القضائي صريح في المادة موضوع النزاع ولقد ورد في قرار صادر عن المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2016 في الملف عدد 863/8225/2016 وهو وما يصطلح عليه بنظرية التعسف في استعمال الحق والتي نجد أساسها القانوني في دعوى المسؤولية المدنية أو معيار الخطأ التقصيري المنصوص عليه في الفصل 94 من ق ل ع ، ملتمسة أساسا عدم قبول استئناف شكلا و موضوعا احتياطيا برد ورفض استئناف المستأنفتين لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم كما سبق شرح ذلك أعلاه وتحميل المستأنفتين الصائر.أرفقت بنسخة من القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء قضى برفض إيقاف التنفيذ الذي تقدمت به المسيرة ضد الحكم التمهيدي.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 06/10/2020 حضرها دفاع الطرفين وأكدا ما سبق و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 20/10/2020.

التعليل

حيث أسست الطاعنتان استئنافهما على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث بخصوص السبب المستمد من كون الحساب الجاري للشركاء لا يمكن اعتباره عملية من عمليات تسيير الشركة ، فإن المادة 82 من القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة قد خول للشريك أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات تعيين واحد أو اكثر من الخبراء لتقديم تقرير بشأن عملية أو أكثر من عمليات التسيير، وهذا الإجراء إنما جاء لتقوية حقوق الأقلية وحمايتها مما قد يحصل لهم من تعسف من جانب الأغلبية ولذلك فإن خبرة التسيير كوسيلة اعلامية و رقابية والتي أقرها المشرع بمقتضى المادة المذكورة إنما يتم اللجوء إليها متى تم التشكيك في وجود أو صحة عملية أو عمليات التسيير تعذر الحصول على معلومات غير قضائية بشأنها .

وحيث وما دامت الخبرة المطلوبة لا تتعلق بالعمليات المحاسبية الشاملة التي ترمي الى افتحاص وتدقيق حسابات الشركة التي وضع لها المشرع ضوابط وإجراءات قانونية أخرى، فإنه لا وجه للاحتجاج بكون الحساب الجاري للشركاء لا يمكن اعتباره عملية من عمليات التسيير خاصة وأن العمليات موضوع طلب الخبرة يختلط فيها الجانب المحاسباتي والقانوني مع عمليات التسيير المرخص بها في منطوق المادة 82 أعلاه مما يبقى معه السبب المثار بهذا الخصوص مجردا من أي أساس ويتعين رده .

وحيث بخصوص ما أثارته الطاعنتان كذلك من كون المستأنف عليها وبمقتضى محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 29/6/2018 سلمت إبراء تاما وبدون تحفظ عن تنفيذ عهدة التسيير عن السنة المالية السابقة فإن السبب المثار بهذا الخصوص يبقى مردودا كسابقه سيما وأنه ليس هناك ما يمنعها قانونا من أن تطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات تعيين واحد أو أكثر من الخبراء لتقديم تقرير بشأن عملية او أكثر من عمليات التسيير وأن الأمر الاستعجالي المطعون فيه قد استجاب للطلب وحدد نطاق مهمة الخبير وسلطاته وفق ما هو منصوص عليه في المادة 82 ، كما أن المادة المذكورة لم تتضمن أي قيد بهذا الخصوص على الشركاء في الشركة يهم حضور الجمع العام بحيث إن الغاية من الخبرة هي التحقق من عمليات التسيير متى شابها غموض أو تبين فيها بعد أنها لا تصب في مصلحة الشركة أو الشركاء ، خاصة وأن المستأنف عليها لم تحضر الجمع العام اللاحق المنعقد بتاريخ 20/6/2019 ، و طالبت بإجراء خبرة بشأن الحساب الجاري لسنوات 2015 و 2016 و 2017 و 2018 بشأن التقييدات الواردة في القوائم التركيبية مما يندرج في إطار المادة 82 من القانون رقم 5.96 المشار إليها أعلاه ، وهو ما يستوجب رد استئناف الطاعنتين وتاييد الأمر المستأنف فيما قضى به مع تحميلهما الصائر نتيجة لما آل إليه طعنهما .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعنتين .

Quelques décisions du même thème : Sociétés