Exonération fiscale : l’ambiguïté d’une loi sur son fait générateur doit profiter au contribuable (Cass. adm. 2000)

Réf : 18027

Identification

Réf

18027

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

95

Date de décision

19/10/2000

N° de dossier

1288/4/1/1999

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005

Résumé en français

En présence d’une loi fiscale ambiguë, son interprétation doit se faire en faveur du contribuable. La Cour Suprême applique ce principe pour trancher un litige relatif au point de départ d’une exonération d’Impôt Général sur le Revenu pour des revenus locatifs.

Le conflit opposait le contribuable, qui se prévalait de la date du permis de construire (1985) pour bénéficier de l’exonération longue prévue par la loi n° 2.80, à l’administration fiscale, qui retenait la date du permis d’habiter (1990) pour appliquer un régime postérieur moins favorable.

La haute juridiction, relevant l’imprécision de la loi n° 2.80 quant au fait générateur de l’avantage fiscal, juge que l’obtention du permis de construire a cristallisé un droit acquis au profit du redevable. Ce droit, né sous l’empire de la loi la plus favorable, lui garantit le bénéfice de l’exonération jusqu’à son terme légal en 1996.

Dès lors, ce droit acquis ne pouvant être remis en cause rétroactivement par un texte postérieur, l’imposition était infondée et son annulation est définitivement confirmée.

Résumé en arabe

– تدابير تشجيع الاستثمارات العقارية – القانون رقم 2.80- نقطة انطلاق سريان الإعفاء.
1- طبقا للقانون رقم 2.80 المتعلق بتدابير تشجيع الاستثمار العقاري الذي صدر بتنفيذه ظهير 8-4-1981، يعفى كل منزل يبنيه الشخص الطبيعي إما للسكنى أو البيع أو الكراء  من الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون . ويستمر الإعفاء إلى غاية 31/12/96 بالنسبة للبناءات الجديدة التي تم تشييدها بعد تاريخ 20 غشت 1980.
2- عدم تحديد القانون المذكور لنقطة سريان مدة الإعفاء هل هو تاريخ رخصة البناء أو تاريخ رخصة السكن يجعل المنزل المرخص ببنائه بتاريخ 7/1/1985 مشمولا بالإعفاء المذكور إعمالا لمبدأ تفسير النص الضريبي الغامض لصالح الملزم.

Texte intégral

قرار عدد 95، المؤرخ في 19/10/2000، الملف الإداري عدد 1288/4/1/1999
باسم صاحب الجلالة
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل :
حيث إن السيد وزير المالية استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية  بفاس بتاريخ 16/6/1999في الملف عدد 123/98 وان هذا الاستئناف  داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها الحكم المستأنف أعلاه أن السيد التهامي بن احديش طلب إلغاء الضريبة العامة على الدخل ذات الجدول عدد 110.139.16 لسنة 1996 ومبلغها 904.14 درهم مستندا في طلبه إلى إن وعاء هذه الضريبة احتسب ضمنه مدخول  الكراء المتحصل من منزله رقم 20 بطريق عين الشقف بفاس وقد بناه في إطار تعاونية هي المسماة المغريزي بعد أن حصل على رخصة البناء بتاريخ 7/1/1985 ورخصة السكنى بتاريخ 7/2/1990 وأن مدخول  كراء المنزل المذكور يستفيد من الإعفاء المقرر بناء على القانون رقم 2.80 الصادر في 6/4/1981 المتعلق بتشجيع الاستثمارات العقارية وبعد الإجراءات قضت  المحكمة  بإلغاء الضريبة المطعون فيها في شقها المتعلق بمداخيل كراء المنزل المذكور.
وحيث إن السيد وزير المالية يتمسك بأن المنزل الذي يدر المداخيل التي احتسبت في أساس الضريبة العامة على الدخل لم يتم الانتهاء من بنائه في 2/7/   1990 حسب رخصة السكنى المدلى بها غير أن المحكمة اعتمدت على  تاريخ رخصة البناء الذي هو 7/1/1/1985 فكانت المداخيل الكرائية خاضعة للقانون رقم 17.1989  حول الضريبة العامة على الدخل ولا سيما الفصل 84  منه الذي يعفى المداخيل الناشئة على المباني الجديدة أو المباني المضافة  خلال مدة ثلاث سنوات الموالية للسنة التي انتهى فيها البناء وليس من تاريخ  رخصة البناء وبالفعل فإن المستأنف عليه استفاد من الإعفاء المذكور إلى  غاية  سنة 1993  فكان خاضعا للضريبة المذكورة عن سنة 1996 موضوع النزاع.
لكن حيث انه بالرجوع إلى مقتضيات القانون المتمسك به من طرف المدعى المستأنف عليه وهو القانون رقم 2.80 المتضمن لتدابير تتعلق بتشجيع الاستثمار العقاري الذي صدر بتنفيذه ظهير8/4/1981 يتبين أن من التدابير التي أوردها الإعفاء الضريبي لكل منزل يبنيه الشخص الطبيعي إما للسكنى أو للبيع كراء (الفصل 1) وشمل الإعفاء مجموعة من الضرائب وبالذات الضريبة الحضرية (الفصل 3) وضريبة الربح المهني (الفصل 5) وهي التي حلت محلها الضريبة العامة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وحدد القانون المذكور مدة  الإعفاء المشار إليه كما يلي: يستمر الإعفاء إلى غاية 31/12/1996 بالنسبة للبناءات الجديدة والمضافة التي تم تشييدها بعد تاريخ 20غشت 1980  حسب الفصل الثاني الذي لم يحدد نقطة انطلاق هذا التاريخ هل هي رخصة البناء أم رخصة السكنى.
وحيث أن المحكمة عندما اعتبرت أن المنزل الذي حصل على رخصة البناء بتاريخ 7/1/1985 يكون داخل الفترة المشمولة بالإعفاء المنصوص عليه في القانون رقم 2.80 المشار إليه  تكون قد استعملت عن صواب مبدأ تفسير النص الضريبي الغامض لصالح الملزم بالضريبة وكان من حق المدعى المستأنف عليه أن يتمسك بأنه اكسب الحق في الإعفاء الضريبي موضوع النزاع إلى غاية نهاية سنة 1996عملا بالقانون المذكور الذي لم يصدر أي نص بنسخة أو تعديله إلى غاية صدور ظهير 17/8/1985 بالمصادقة على القانون رقم 15.85 بعد أن أصبح المستأنف عليه مكتسبا للحق في الإعفاء لصدور رخصة البناء بتاريخ 7/1/1985 في ظل القانون السابق ولم يكن هناك ما يسمح بإضافة الدخل الكرائي  للمستأنف عليه في حساب أساس الضريبة العامة على الدخل المفروضة عليه عن سنة 1996مما يجعل ما أثير بدون أساس .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : احمد حنين – أطاع الله عبد الحليم – جسوس عبد الرحمان – الحراق نزيهة وبمحضر المحامى العام السيد الشرقاوى سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

Quelques décisions du même thème : Fiscal