Réf
18027
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
95
Date de décision
19/10/2000
N° de dossier
1288/4/1/1999
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
مدخول الكراء, Exonération fiscale, Fait générateur de l'avantage fiscal, Impot général sur le revenu, Incitations à l'investissement immobilier, Interprétation de la loi fiscale, Interprétation en faveur du contribuable, Non-rétroactivité de la loi fiscale, Permis d'habiter, Droit acquis, Permis de construire, إعفاء ضريبي, تشجيع الاستثمارات العقارية, تفسير النص الضريبي الغامض, تفسير النص لصالح الملزم, حق مكتسب, رخصة البناء, رخصة السكنى, ضريبة عامة على الدخل, Revenus locatifs, Ambiguïté du texte fiscal
Source
Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005
En présence d’une loi fiscale ambiguë, son interprétation doit se faire en faveur du contribuable. La Cour Suprême applique ce principe pour trancher un litige relatif au point de départ d’une exonération d’Impôt Général sur le Revenu pour des revenus locatifs.
Le conflit opposait le contribuable, qui se prévalait de la date du permis de construire (1985) pour bénéficier de l’exonération longue prévue par la loi n° 2.80, à l’administration fiscale, qui retenait la date du permis d’habiter (1990) pour appliquer un régime postérieur moins favorable.
La haute juridiction, relevant l’imprécision de la loi n° 2.80 quant au fait générateur de l’avantage fiscal, juge que l’obtention du permis de construire a cristallisé un droit acquis au profit du redevable. Ce droit, né sous l’empire de la loi la plus favorable, lui garantit le bénéfice de l’exonération jusqu’à son terme légal en 1996.
Dès lors, ce droit acquis ne pouvant être remis en cause rétroactivement par un texte postérieur, l’imposition était infondée et son annulation est définitivement confirmée.
– تدابير تشجيع الاستثمارات العقارية – القانون رقم 2.80- نقطة انطلاق سريان الإعفاء.
1- طبقا للقانون رقم 2.80 المتعلق بتدابير تشجيع الاستثمار العقاري الذي صدر بتنفيذه ظهير 8-4-1981، يعفى كل منزل يبنيه الشخص الطبيعي إما للسكنى أو البيع أو الكراء من الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون . ويستمر الإعفاء إلى غاية 31/12/96 بالنسبة للبناءات الجديدة التي تم تشييدها بعد تاريخ 20 غشت 1980.
2- عدم تحديد القانون المذكور لنقطة سريان مدة الإعفاء هل هو تاريخ رخصة البناء أو تاريخ رخصة السكن يجعل المنزل المرخص ببنائه بتاريخ 7/1/1985 مشمولا بالإعفاء المذكور إعمالا لمبدأ تفسير النص الضريبي الغامض لصالح الملزم.
قرار عدد 95، المؤرخ في 19/10/2000، الملف الإداري عدد 1288/4/1/1999
باسم صاحب الجلالة
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل :
حيث إن السيد وزير المالية استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 16/6/1999في الملف عدد 123/98 وان هذا الاستئناف داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها الحكم المستأنف أعلاه أن السيد التهامي بن احديش طلب إلغاء الضريبة العامة على الدخل ذات الجدول عدد 110.139.16 لسنة 1996 ومبلغها 904.14 درهم مستندا في طلبه إلى إن وعاء هذه الضريبة احتسب ضمنه مدخول الكراء المتحصل من منزله رقم 20 بطريق عين الشقف بفاس وقد بناه في إطار تعاونية هي المسماة المغريزي بعد أن حصل على رخصة البناء بتاريخ 7/1/1985 ورخصة السكنى بتاريخ 7/2/1990 وأن مدخول كراء المنزل المذكور يستفيد من الإعفاء المقرر بناء على القانون رقم 2.80 الصادر في 6/4/1981 المتعلق بتشجيع الاستثمارات العقارية وبعد الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الضريبة المطعون فيها في شقها المتعلق بمداخيل كراء المنزل المذكور.
وحيث إن السيد وزير المالية يتمسك بأن المنزل الذي يدر المداخيل التي احتسبت في أساس الضريبة العامة على الدخل لم يتم الانتهاء من بنائه في 2/7/ 1990 حسب رخصة السكنى المدلى بها غير أن المحكمة اعتمدت على تاريخ رخصة البناء الذي هو 7/1/1/1985 فكانت المداخيل الكرائية خاضعة للقانون رقم 17.1989 حول الضريبة العامة على الدخل ولا سيما الفصل 84 منه الذي يعفى المداخيل الناشئة على المباني الجديدة أو المباني المضافة خلال مدة ثلاث سنوات الموالية للسنة التي انتهى فيها البناء وليس من تاريخ رخصة البناء وبالفعل فإن المستأنف عليه استفاد من الإعفاء المذكور إلى غاية سنة 1993 فكان خاضعا للضريبة المذكورة عن سنة 1996 موضوع النزاع.
لكن حيث انه بالرجوع إلى مقتضيات القانون المتمسك به من طرف المدعى المستأنف عليه وهو القانون رقم 2.80 المتضمن لتدابير تتعلق بتشجيع الاستثمار العقاري الذي صدر بتنفيذه ظهير8/4/1981 يتبين أن من التدابير التي أوردها الإعفاء الضريبي لكل منزل يبنيه الشخص الطبيعي إما للسكنى أو للبيع كراء (الفصل 1) وشمل الإعفاء مجموعة من الضرائب وبالذات الضريبة الحضرية (الفصل 3) وضريبة الربح المهني (الفصل 5) وهي التي حلت محلها الضريبة العامة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وحدد القانون المذكور مدة الإعفاء المشار إليه كما يلي: يستمر الإعفاء إلى غاية 31/12/1996 بالنسبة للبناءات الجديدة والمضافة التي تم تشييدها بعد تاريخ 20غشت 1980 حسب الفصل الثاني الذي لم يحدد نقطة انطلاق هذا التاريخ هل هي رخصة البناء أم رخصة السكنى.
وحيث أن المحكمة عندما اعتبرت أن المنزل الذي حصل على رخصة البناء بتاريخ 7/1/1985 يكون داخل الفترة المشمولة بالإعفاء المنصوص عليه في القانون رقم 2.80 المشار إليه تكون قد استعملت عن صواب مبدأ تفسير النص الضريبي الغامض لصالح الملزم بالضريبة وكان من حق المدعى المستأنف عليه أن يتمسك بأنه اكسب الحق في الإعفاء الضريبي موضوع النزاع إلى غاية نهاية سنة 1996عملا بالقانون المذكور الذي لم يصدر أي نص بنسخة أو تعديله إلى غاية صدور ظهير 17/8/1985 بالمصادقة على القانون رقم 15.85 بعد أن أصبح المستأنف عليه مكتسبا للحق في الإعفاء لصدور رخصة البناء بتاريخ 7/1/1985 في ظل القانون السابق ولم يكن هناك ما يسمح بإضافة الدخل الكرائي للمستأنف عليه في حساب أساس الضريبة العامة على الدخل المفروضة عليه عن سنة 1996مما يجعل ما أثير بدون أساس .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : احمد حنين – أطاع الله عبد الحليم – جسوس عبد الرحمان – الحراق نزيهة وبمحضر المحامى العام السيد الشرقاوى سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
Titres de participation, Société holding, Revenus exonérés, Revenus exclus du minimum d’imposition, Retenue à la source, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Minimum d'imposition, Impôt sur les sociétés, Holding, Exonération des dividendes, Défaut de motivation, Conditions d'exonération, Cassation, Calcul de la cotisation fiscale, Avis d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15714
CCass,16/01/2003,22
Cour de cassation
Rabat
16/01/2003
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
15812
CCass,18/06/2008,572
Cour de cassation
Rabat
18/06/2008
Qualification, Odep, Impôt, Exonération, Domaine public, Contrat d'occupation temporaire
15836
TPI,Casablanca,03/10/1986,16344
Tribunal de première instance
Casablanca
03/10/1986
16124
Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006)
Cour de cassation
Rabat
07/06/2006
مدونة تحصيل الديون العمومية, طرق التبليغ العادية, تبليغ الإنذار, الضريبة العامة على الدخل, التقادم, التعذر الفعلي للتبليغ, الإنذار القانوني, إجراءات استخلاص الضريبة, Voies ordinaires de notification, Recouvrement fiscal, Preuve de l'impossibilité des voies ordinaires de notification, Prescription de l'action en recouvrement, Point de départ du délai de prescription, Notification de la mise en demeure, Interruption de la prescription, Délai de prescription quadriennale
17494
Redevance communale pour occupation du domaine public : non application à la plaque professionnelle du médecin (Cass. adm. 2000)
Cour de cassation
Rabat
13/01/2000
قانون مزاولة الطب, Démarchage clientèle, Fiscalité locale, Médecin, Occupations temporaires du domaine public, Plaque professionnelle, Profession libérale, Recevabilité du recours, Recours en annulation, Activité de publicité, Redevance communale, إلغاء الرسم, اللوحة المهنية, النشاط المهني, تظلم, دعاية واشهار, رسم جماعي, شغل الأملاك الجماعية, أمر بالاستخلاص, Absence de base légale