Réf
21136
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
880
Date de décision
07/11/2002
N° de dossier
1124/4/2/02
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
مصادقة على الحجز, مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري, عدم جواز حجز أموال مؤسسة عمومية, عبء إثبات تخصيص الأموال لخدمة مرفق عام, حجز ما للمدين لدى الغير, تنفيذ سند تنفيذي نهائي, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية في مسطرة الحجز, أموال عمومية, Saisie-arrêt sur les comptes d'un établissement public, Insaisissabilité des deniers publics, Exécution des décisions de justice contre les personnes publiques, Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), Distinction entre fonds publics et fonds à caractère commercial, Compétence du président du tribunal administratif pour la validation de la saisie, Charge de la preuve de l'affectation des fonds saisis à un service public, Biens des personnes morales de droit public
Base légale
Article(s) : 7 - 13 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Article(s) : 25 - 149 - 152 - 428 - 494 - 514 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Gazette du Palais مجلة القصر | Année : 2007 | Page : 29
Confirmant la validation d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d’un établissement public, la Chambre administrative de la Cour Suprême précise le régime de la saisissabilité des fonds des personnes morales de droit public.
La haute juridiction écarte en premier lieu les moyens de procédure. Elle juge que le président du tribunal administratif, en statuant sur la validité de la saisie, n’agit pas en sa qualité de juge des référés mais en vertu de la compétence d’attribution spécifique que lui confère l’article 494 du Code de procédure civile. De même, le défaut de mise en cause de l’Agent Judiciaire du Royaume est sans incidence, dès lors que la procédure ne vise pas à faire constater une créance sur une entité publique mais à poursuivre l’exécution d’un titre exécutoire.
Sur le fond, l’arrêt établit une distinction en fonction de la nature de l’organisme. Pour un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), doté de l’autonomie financière, ses fonds sont présumés saisissables. Le principe d’insaisissabilité des deniers publics constitue une exception dont la preuve incombe à l’établissement. Celui-ci doit démontrer que les fonds saisis sont spécifiquement affectés par le budget de l’État à une mission de service public. En l’absence d’une telle preuve en l’espèce, la saisie est jugée parfaitement régulière.
في قرار يؤيد المصادقة على حجز لدى الغير على حسابات مؤسسة عمومية، تحدد الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى نظام قابلية أموال أشخاص القانون العام للحجز.
استبعدت المحكمة العليا في بادئ الأمر الوسائل الشكلية، حيث اعتبرت أن رئيس المحكمة الإدارية، عند البت في صحة الحجز، لا يتصرف بصفته قاضياً للمستعجلات، بل بموجب الاختصاص النوعي الذي يمنحه إياه الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية. وبالمثل، فإن الدفع بعدم إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى لا أثر له، طالما أن الإجراء لا يهدف إلى إثبات دين على شخص من أشخاص القانون العام، وإنما إلى متابعة تنفيذ سند تنفيذي.
أما من حيث الجوهر، فقد أرسى القرار تمييزاً جوهرياً بناءً على طبيعة الهيئة المعنية. فبالنسبة للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التي تتمتع بالاستقلال المالي، يُفترض أن أموالها قابلة للحجز. ويُعد مبدأ عدم قابلية الأموال العمومية للحجز استثناءً يقع عبء إثباته على عاتق المؤسسة. إذ يتعين عليها أن تثبت أن الأموال المحجوزة مخصصة بشكل دقيق من قبل ميزانية الدولة لمهمة مرفق عمومي. وفي غياب هذا الإثبات في نازلة الحال، اعتُبر الحجز صحيحاً ومشروعاً.
القرار عدد 880 – صادر بتاريخ 7/11/2002 – ملف إداري القسم الثاني عدد 1124/4/2/02
باسم جلالة الملك
بتاريخ 7/11/2002
ان الغرفة الإدارية القسم الثاني بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الآتي نصه:
بين: (م. و. ل. س. ح.)، مؤسسة عمومية ممثل في شخص مديره ومجلسه الإداري ورئيسه، مقره بالرباط اكدال بزنقة عبد الرحمان الغافقي بالرقم 2
النائب عنه الأستاذ احمد (د) المحامي بمكناس ـ المستانف ـ
وبين: لحسن (ب. ب. ا) ومن معه
عنوانهم جميعا شارع محمد الخامس الرقم 34 الطابق الأول الرقم 68 الدار البيضاء
النائب عنهم الأستاذ عبد الحق (س) محام باكادير ومقبول لدى المجلس الأعلى ـ مستانف عليهم ـ
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث ان (م. و. ل. س. ح.)، استأنف الامر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 15/5/02 في الملف عدد 92/02 س، وان هذا الاستئناف جاء داخل الاجل القانوني ومستوف للشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث ان الامر المستانف يقضي بالاشهاد على عدم حصول اتفاق على توزيع الاموال المحجوزة، وبالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المحرر بتاريخ 19/4/02، وامر المحجوز بين يديه الخازن العام للمملكة بتسليم المبلغ المحجوز لديه في الحساب رقم 446 وقدره 1.500.000,00 درهم إلى صندوق كتابة ضبط المحكمة لتعمل على تسليمه إلى طالبي الحجز تنفيذا للحكم موضوع الملف التنفيذي عدد : 16/02/2.
في أسباب الاستئناف:
أولا: فيما يخص عدم الاختصاص النوعي:
حيث تمسك المكتب المستانف بان مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية تعطي صلاحية البت في مسطرة التصديق على الحجز لدى الغير لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضي الموضوع وليس بصفته قاضيا للمستعجلات، وان الدليل على ذلك هو ان قاضي المستعجلات مقيد بعدم المساس بالموضوع ووقتية الامر الصادر عنه وذلك بناء على مقتضيات الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية، في حين ان مقتضيات الفصل 494 من نفس القانون تلزم رئيس المحكمة بالبت في الموضوع وذلك بالنظر في صحة أو بطلان الحجز أو رفعه، وبالتالي فان رئيس المحكمة الإدارية بالرباط كان غير مختص للبت في مسطرة المصادقة على الحجز بصفته قاضيا للمستعجلات.
لكن حيث ان المادة 7 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية تنص على انه » تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك »، وانه بالرجوع إلى الامر المستانف يتبين ان رئيس المحكمة الإدارية استند في اصدار امره بالمصادقة على الحجز لدى الغير على مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية أي بالصفة التي اسند له الاختصاص بها النص المذكور وليس بصفته قاضيا للامور المستعجلة وفق مقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية وان المادة 13 من القانون المتعلق باحداث المحاكم الإدارية التي لا تجيز ضم الدفع بعدم الاختصاص النوعي إلى الموضوع انما تطبق أمام المحاكم الإدارية وليس أمام المجلس الأعلى فكان ما اثير بدون أساس.
ثانيا: فيما يخص عدم قبول الطلب:
حيث تمسك المستانف بان المستانف عليهم تقدموا بمذكرة المطالبة بالمصادقة على الحجز وامر المحجوز لديه بتسليم المبلغ المحجوز وان هذه المطالبة تهدف إلى التصريح بمديونية المكتب المستانف وهو مؤسسة عمومية وبمديونية الخزينة العامة التي هي إدارة عمومية، ومع ذلك فانهم لم يدخلوا العون القضائي للمملكة، وان طلبهم يعتبر غير مقبول وذلك بناء على مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية.
لكن حيث ان المطالبة بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير كما هو الشان في نازلة الحال لا ترمي إلى مديونية المحجوز عليه ولا المحجوز بين يديه، وانما موضوعها تنفيذ سند تنفيذي وهو الحكم النهائي موضوع ملف التنفيذ المفتوح لدى المحكمة الإدارية بالرباط الملف عدد : 16/2.92 المذكور في الامر المستانف، فلا أساس للخرق المحتج به.
ثالثا: حول عدم تاسيس الطلب:
حيث تمسك المكتب المستانف بان ظهير 5/8/1963 المؤسس لـ(م. و. ل. س. ح.) ينص في فصله الأول على ان هذا المكتب مؤسسة عمومية، وان الاموال التي يتصرف فيها هي اموال عمومية، وانه لا يجوز حجز اموال مؤسسة عمومية لما في ذلك من عرقلة لسير هذه المؤسسة التي تعتبر مرفقا عموميا، وان الفقه والعمل القضائي مستقران على ذلك ومنذ القديم، وان المبلغ المحجوز لفائدة المستانف عليهم بحساب المكتب لدى الخزينة العامة هو جزء من الاعتماد السنوي المخصص من طرف الدولة في ميزانيتها العامة من اجل الاستثمار، وانه يدلي لاثبات ذلك بالجريدة الرسمية المتضمنة للقانون المالي لسنة 99-2000، وانه بات من المؤكد ان رئيس المحكمة الإدارية جانب الصواب فيما قضى به بمصادقته على حجز اموال عمومية بالخزينة العامة مخصصة من طرف الميزانية العامة للدولة للمكتب المستانف من اجل الاستثمار وان هذه المصادقة تهدف إلى عرقلة وتوقيف هذا الاستثمار الذي هو من الصالح العام ويعلو على المصالح الخاصة مهما كانت الأحكام الصادرة بشانها، وهو لا يمانع في تنفيذ الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به، كما ان رئيس المحكمة جانب الصواب كذلك عندما قضى بالنفاذ المعجل بحكم القانون، وانه يتبين من مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية الذي بت في اطاره، انه لا يمكن تنفيذ الحكم المصادق على الحجز الا بعد انصرام اجل الاستئناف وفقا للفصل 428 من نفس القانون الذي ينص على انه لا تنفذ تلك القرارات الا بعد اكتسابها قوة الشيء المقضى به، لذلك يتعين ابطال الامر المستانف والحكم تصديا برفض الطلب.
لكن من جهة حيث انه بالرجوع إلى مقتضيات القانون المؤسس للمكتب المستانف أي الظهير رقم 1/63/225 يتبين انه ينص في فصله الأول على تاسيس مرفق عمومي تحت اسم (م. و. ل. س. ح.) بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولم يرد في النص المذكور – كما يدعي المستانف – ان جميع امواله هي اموال عمومية وبالرجوع الى الحجز المنازع فيه يتبين انه لم يتم فرضه في مواجهة الدولة ولا إدارة عمومية ولا جماعة محلية ولا محل لادعاء وجود أي عرقلة للعمل الإداري بمفهوم الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية وانما تم الحجز ضد مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ولم ينصب ذلك الحجز لا على عقاراتها ولا على الياتها ولا على ادواتها بل انصب على مبلغ نقدي لها والاصل ان المبالغ النقدية للتاجر والصانع تعتبر مرصودة للغاية التي احدث من اجلها كمؤسسة خاصة وتكون هي المطالبة باثبات العكس ولا يوجد أي دليل على ان المبلغ المحجوز له علاقة بميزانية وزارة النقل والملاحة التجارية كما تم نشرها بالجريدة الرسمية المحتج بها والمتعلقة بالقانون المالي لسنة 1999-2000 ولا يشير جواب الخازن العام المحجوز بين يديه ولا اية وثيقة بالملف إلى كون المبلغ المحجوز هو جزء مما رصدته الوزارة المذكورة وكذلك الشان فيما يخص قرار وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة عدد 341 فهذا القرار كما يتبين من تنصيصاته اتخذ تنفيذا لعقد برنامج ابرم في 29 مارس 2002 ولا شيء في جواب الخازن العام المحجوز بين يديه عدد 1419 يفيد ارتباط المبلغ المحجوز بالقرار الوزيري المستدل به.
ومن جهة ثانية حيث انه إذا كانت الفقرة الأخيرة من الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية لا تجيز تنفيذ الامر القاضي بصحة الحجز لدى الغير الا بعد انقضاء اجل الاستئناف فانه لا دليل على الشروع في تنفيذ الامر المذكور فضلا عن انه ثبت أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى وكما سبقت الإشارة إليه عند الجواب عن الفرع الأول أعلاه ان ما قضى به الامر المستانف مصادف للصواب فيكون ما اثير حول التنفيذ المعجل بدون محل.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتاييد الامر المستانف
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين: احمد حنين، البوعمري بوشعيب، جسوس عبد الرحمان، عائشة بن الراضي وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
32322
Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/02/2025
نسبية التأخير, Dommages-intérêts, Exécution des obligations contractuelles, Expertises techniques, Force majeure, Imputabilité des retards, Indemnisation du préjudice, Interprétation des clauses contractuelles, Mise en demeure, Obligation de moyens, Prescription extinctive, Résiliation contractuelle, Responsabilité contractuelle, Rupture abusive, Délai de prescription, أجل التقادم, البند الفاسخ, التزام الوسائل, التعويض عن الأضرار, التقادم المسقط, الخبرة التقنية, الفسخ التعسفي, القوة القاهرة, المسؤولية العقدية, تعويض الضرر, تفسير بنود العقد, تنفيذ الالتزامات العقدية, فسخ العقد, الإعذار, Clause résolutoire