Réf
68811
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
129
Date de décision
15/01/2020
N° de dossier
2019/8206/977
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Irrecevabilité de la demande, Discordance entre le congé et l'objet du litige, Contradiction des pièces, Congé pour non-paiement de loyers, Bail commercial, Annulation du jugement, Action en validation de congé, Action en justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la concordance entre l'objet de la demande et le fondement juridique invoqué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le défaut de paiement.
L'appelant soulevait, à titre principal, la non-conformité entre le local visé par la demande d'expulsion et celui désigné dans l'acte de mise en demeure fondant l'action. La cour relève que les parties sont liées par deux contrats de bail distincts portant sur des locaux situés dans deux immeubles différents.
Elle constate que la demande en justice vise l'éviction des locaux d'un immeuble, tandis que le congé sur lequel elle se fonde concerne exclusivement les locaux situés dans le second immeuble. La cour retient que cette discordance entre l'objet de la demande et le titre qui la soutient prive l'action de son fondement juridique.
Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande du bailleur déclarée irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ه.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 7/2/2019 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 12242 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2018 في الملف عدد 6046/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المدعى عليها بتاريخ17/05/2018 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحلات التي تستغلها بعمارة [العنوان] الدار البيضاء وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 22/1/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 7/2/2019 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في طلب الضم: حيث إنه بالنظر الى أن موجبات الضم غير متوفرة في النازلة لتعلق الأمر بعقدي كراء يهمان محلات مختلفة فإنه تقرر رد الطلب بهذا الخصوص.
طلب الطعن بالزور الفرعي : حيث ان البت في الاستئناف وانطلاقا مما سيتم توضيحه لاحقا لا يتوقف على ما اثير بشأن الوثيقة موضوع الطعن بالزور الفرعي لذا تقرر عدم قبول الطلب بهذا الخصوص.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن شركة (م. ك. س.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8/6/2018 عرضت من خلاله أنها تملك مجموعة من المخازن و المحلات التجارية قصد الاستغلال التجاري و الصناعي الكائنة بتجزئة [العنوان] عين السبع، و بأنها أكرت الطبقات رقم 3 – 4 – 5 -6 -7 – 8- 9 -10 الكائنة بالعمارة B للشركة المدعى عليها بمشاهرة قدرها 114.400 درهم، و أن المكترية توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح أكتوبر 2016 لتقوم بتوجيه إنذار لها بناءا على أمر صادر عن رئيس المحكمة ، غير أن المدعى عليها لم تقم بأداء المبالغ المترتبة بذمتها، ملتمسة المصادقة على الإنذار بالإفراغ موضوع الأمر عدد 10149 الصادر بتاريخ 11/04/2018 ملف عدد 10149/8103/2018، و بإفراغ المدعى عليها أو من يقوم مقامها من المحلات التي تستغلها بالعمارة [العنوان] الدار البيضاء، و تحميلها الصائر. و ارفقت مقالها بأصل عقد كراء تجاري منجز بتاريخ 13/06/2016، و طلب رام إلى تبليغ إنذار و نسخة أمر رقم10149 صدر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2018 في ملف رقم 10149/8103/2018 و نسخة شهادة تسليم و رسالتي إنذار مع محضر تبليغ و مرجوع بريد.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي جاء فيها أن الدعوى لا تدخل ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية و بأن النزاع مدني ،ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص النوعي و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء و حفظ البت في الصائر .
و بناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى رد الدفع المثار من قبل المدعى عليها و التصريح بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الطلب .
و بناءا على الحكم رقم 1126 الصادر بتاريخ 23/07/2018 في الملف و القاضي بالتصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر، و الذي تم تأييده بمقتضى القرار رقم 3993 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/9/2018 في ملف رقم 4498/8227/2018.
و بجلسة 05/11/2018 أدلى نائب المدعية بنسخة طلب رام إلى توجيه إنذار.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي جاء فيها أن دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجهة ضدها غير مرتكزة على أساس لعدم وجود تبليغ قانوني للإنذار موضوع الدعوى لكون الإنذار وجه في مخازنها و ليس في مقرها الاجتماعي كما أنه يجب تبليغ الممثل القانوني بمقرها و لا صفة للحارس المتواجد بمخازنها في تسلم الانذار المذكور مما يكون معه التبليغ باطلا و لا أثر له،مضيفة بأن المفوض القضائي هو الذي يجب أن يقوم بتبليغ الإنذار المستصدر بشأنه أمر قضائي شخصيا و لا يحق له أن ينيب عنه أي كاتب و بأن التبليغ الذي تم بواسطة كاتب المفوض القضائي في نازلة الحال يعتبر باطلا، و بأن المطل منتف لكون الإنذار باطل كما أنها ليست مدينة لها لكونها قامت بأداء مبالغ تفوق المبلغ المضمن بالإنذار بواسطة كمبيالات مؤشر عليها من طرف المدعية و توصيل و شيكات و مبالغ سلمت إلى المفوض القضائي في إطار تنفيذ أحكام صادرة، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و تحميل رافعته الصائر ، و أرفقت مذكرتها بنسخة من نموذج رقم7 و صور شمسية من كمبيالات و صور شمسية من شيكات و صور شمسية من وصولات صادرة عن مفوض قضائي.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي جاء فيها أن الحارس المبلغ له الإنذار له الصلاحية في التوصل بأي استدعاء أو إشعار قضائي لكونه يتصل بالمسير الفعلي للشركة و بأن الإنذار يحمل تأشيرة و توقيع المفوض القضائي بجانب توقيع كاتبه المحلف الذي قام بالتبليغ، و بأن المطل ثابت في النازلة لكون الكمبيالات المستدل بها أرجعت لعدم وجود رصيد و بأنها تطالبها بالأداء منذ سنة ،و بأنه سبق أن أصدرت هذه المحكمة حكما قضى بإفراغها لعدم الأداء إلا أنه تم إلغاؤه من طرف محكمة الاستئناف لكون الإنذار جمع بين العمارتين موضوع الإفراغ في حين أن لكل واحدة عقدة خاصة بها، و بأنها قامت بحجز منقولاتها قصد بيعها بالمزاد العلني غير أن البيع لم يتم ، ملتمسة الحكم لها وفق مقالها الافتتاحي للدعوى مع تحميل المدعى عليها الصائر ، و أدلت بصورة شمسية من وصل و صور شمسية من أوامر بالأداء و نسخة حكم رقم 8963 صادر بتاريخ 10/10/2017 في ملف رقم6551/8206/2017 و صور شمسية من رسائل إنذار و صورة شمسية من شهادة تسليم و نسخة عقد كراء.
و بناءا على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي أكدت من خلالها ما سبق مضيفة بأن الإنذار لم ينص على الأجل وفقا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 ،ملتمسة الحكم لها وفق مذكرتها الجوابية .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (ه.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها بشأن خرق القانون المنبثق من تناقض الوثائق مع بعضها البعض ومع الإدعاء أن المستأنف عليها في الملف موضوع الطعن أدلت بعقد كراء يهم العمارة "ب" ومحلاتها في حين أن الإنذار المستدل به يهم العمارة "A" ، كما أن المقال يهم العمارة "A "وبذلك فإن الإنذار انصب على عقد كرائي لا يتعلق به ولا يتعلق بالحكم وللتوضيح فإن المدعية في مقالها الإفتتاحي تتحدث عن إنذار يهم المحلات المكتراة في العمارة "A" ، وأدلت بإنذار يتحدث عنها في حين أن عقد الكراء المدلى به في هذا الملف يهم العمارة "ب" ، وعليه فإن صفة المدعية في الدعوى أصبحت غير قائمة بثاتا مادام أن عقد الكراء الذي يشكل أساس الدعوى يهم محلا آخر غير المحل موضوع الدعوى وأن الصفة من النظام العام ويحق إثارتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى وأن المحكمة مصدرة الحكم أفادت بأنه يتعين الاعتداد بعقد الكراء المدلى به في الملف لما له من حجية في إثبات قیام العلاقة الكرائية بين الطرفين والسومة والمحل ، في حين أنها لم تطبق هذه العلة التي دونتها في حكمها فهي لم تنتبه إلى العقد المستدل به ولم تبحث في محله ومبالغ الكراء المتعلقة به وأنها تهيب بالمحكمة التأكد من هذا الأمر لتقف على أن المحكمة خرقت المقتضى الذي جعلته هي نفسها أساس الدعوى ألا وهو أمر يتعلق بالصفة ، مما تكون معه الدعوى غير مسموعة أصلا وأن هذا الأمر لا ينجبر في المرحلة الإستئنافية بالإدلاء بالعقد السليم لأن الحكم الابتدائي بني على أسس غير سليمة ويجب إلغاؤه والحكم بعدم قبول الطلب ، خاصة وأن الإنذار المطلوب المصادقة عليه لا علاقة له بعقد الكراء المستدل به ، الشيء الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة ولا نصبابها على موضوع ليس هو موضوع الوثائق المدلى بها في الملف ، وحول خرق القانون المنبثق من خرق الفصل 26 من قانون الكراء 16/49 ومن عدم التعليل فإن النازلة تخضع للقانون الجديد المتعلق بالمحلات التجارية وأن المشرع في هذا القانون نص في الفصل 26 منه على أنه "يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ويحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء أو على كون المحل آيلا للسقوط.... وأنه بالرجوع إلى الإنذار موضوع طلب المصادقة عليه فإنه خالي من تحديد أجل الإفراغ المنصوص عليه في المادة 26 المذكورة والتي جاءت بصيغة الوجوب وأن خلو الإنذار من أجل الإفراغ يكون إنذارا مختلا شكلا ولا يصح المصادقة عليه أصلا بغض النظر عن قراءة أسبابه أو شكليات تبليغه أو صحة أسسه وبذلك تكون دعوى المدعي غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها فالإنذار تضمن أجلا للأداء ولم يتضمن أجلا للإفراغ وفق ما هو مطلوب في دعوى المصادقة على الإنذار ، كما هو مشار إليه أعلاه في الباب العاشر من القانون الجديد للكراء وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أفادت بأن الإنذار منسجم مع المادة 26 المذكورة إلا أنها لم ترد بأي شيء يذكر على دفعها بأن الإنذار يخلو من تحديد أجل للإفراغ ، رغم أنها طلبت من المحكمة الرجوع إلى مضمون ومحتوى الإنذار الذي لا يتضمن أي إشارة إلى أجل الإفراغ وأن مقتضيات المادة 26 المذكورة والتي نصت على ضرورة تضمين الإنذار بالإفراغ اجلا للإفراغ جاءت بصيغة الوجوب ومعلوم أن النص الذي يأتي بصيغة الوجوب وهو نص آمر لا يجوز مخالفته أو الاتفاق على مخالفته و يترتب عليه أن الإنذار غير متضمن لشكلياته القانونية وهو ما يعرضه للبطلان حتما وأن المحكمة مصدرة الحكم لم تنتبه لهذا الأمر ولم تعره أي اهتمام وكأنها لم تدفع به بتاتا وهو ما يجعل حكمها مشوبا بانعدام التعليل ، فضلا على كونه جاء خارقا للمادة 26 من قانون الكراء الجديد و المذكورة أعلاه ، الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الإنذار وبرفض طلب المصادقة عليه ، و بخصوص أداء الكراء وتغطيته للمبلغ المطالب به وخرق القانون بخصوص الإثبات فإنها ناقشت هذا الأمر و دفعت به ابتدائيا على سبيل الاحتياط وأن المحكمة تفننت في تقمص شخصية الدفاع والمحامي عن مصالح المستأنف عليها بشكل فاق مجهود دفاعها وهذا يطرح أكثر من سؤال مشروع من طرفها ذلك أنها أدلت بمجموعة من الأداءات والتي تغطي ليس فقط المدة المشار إليها في الإنذار فحسب بل غطت حتى التي قبلها وأدلت بتواصيل ومحاضر تنفيذ وكذا كمبيالات وشيكات وأن هذه الأداءات لم تكن محل منازعة تذكر من طرف المستأنف عليها وهذا ما وثقته المحكمة نفسها في تعليلها وأن هذا يفيد حقيقة هذه الأداءات وتسلمها من طرف المستأنف عليها إلا أن المحكمة أفادت بأنها مبالغ لا تغطي المديونية لأنها لم تثبت استخلاص قيمة الشيكات والكمبيالات وعللت بأن الكمبيالات أداة ائتمان وليس أداة وفاء، لكن هذا الأمر لم تقل به المستأنف عليها ولم تدفع به بتاثا ، ثم إن هذا الوضع يفيد تسلم المستأنف عليها لوسائل أداء وضعت تحت تصرفها فإذا لم تقم بدفعها فهذا أمر يخصها وإذا أريد احتسابها ضمن المديونية يتعين أن ترجع إليها أو تسجل بأنها غير مؤداة أو تخصم أو أنها لأجل مثلا وأن الاتجاه الذي اتجهت فيه المحكمة سوف يؤدي إلى إفقارها بأن يثبت للخصم أن الأداء لم يتم ، والحال أن بيد المكرية وسائل أداء وائتمان وأن الملف يخلو مما يفيد تقديم الوثائق للاستخلاص ويخلو مما يفيد اثبات انعدام الرصيد ويخلو من أية منازعة بشأنها مثلما دون ذلك الحكم ، فالمحكمة أرادت أن تكون محامية ومدافعة بلا هوادة لصالح الخصم وهذا أمر يفقدها حيادها ثم ما القول في أن الشيكات هي أداة وفاء وليس ائتمان ولو كان الأمر مثلما تصورته المحكمة لما ذا لم يتم الإدلاء بما يفيد صرف الشيكات ولماذا لم يتم التقدم بأي دعوى تخص هذه الشبكات وأنها تستغرب لمنحى المحكمة هذا ولا تفهم ما وراءه وهذا يطرح دائم أكثر من سؤال حول هذا التوجه وأن المحكمة مصدرة الحكم أفادت بأن إثبات الدين يتم وفق الفصل 400 ق.ل.ع وأنها أدلت بما يفيد أداءها مما عليها من كراء بل وأكثر مما هو مستحق عليها وهو أمر لم تنازع فيه المستأنف عليها فكان على هذه الأخيرة إثبات عدم صحة هذا الأداء أو انعدامه أو غير ذلك وفق الفصل 399 ق.ل.ع لأن مدعي الإلتزام عليه إثباته ، فالمستأنف عليها يقع عليها عبء إثبات عدم نفاذ تلك الأداءات وأن عدم منازعة المستأنف عليها في الأداءات التي قامت بها وأدلت بما يفيد ذلك ، يعد إقرارا ضمنيا بصحتها والإقرار يعد من وسائل الإثبات وفق الفصل 404 ق.ل.ع وأن المحكمة لم تحدد حتى المبالغ المؤداة عن التي غير مؤداة ولم تقم بأية عملية حسابية تذكر فقط أنها أفادت أن الأداءات المدلى بها والتي لم تنازع فيها المستأنف عليها أنها لا تغطي المديونية المطالب بها ، ثم انبرت إلى إخراج منطق جديد وهو عدم إثبات استخلاص مقابل أوراق تجارية تسلمتها المستأنف عليها وأن الحكم هو أن الأداء بواسطتها قد تم وتسلمته المستأنف عليها وفي تواريخها وإذا لم تستخلصه فلتدل بما يفيد ذلك وإلا ترجعها إليها وأن غاية المستأنف عليها هو العمل على وضعها في موقع المتماطل ، الا أن الذي يؤسف له هو إنجرار المحكمة وبدون حق أو قانون إلى القول بما عللته رغم أنها وثقت بأن المستأنف عليها لم تنازع في الوثائق المستدل بها وكان على الأقل أن توضح قيمة المبالغ وتعددها أو تأمر بإجراء خبرة مثلا أو بحث على الأقل وأن هذا مدعاة للقول بإلغاء الحكم المستأنف لخرقه المبادئ أعلاه مع التذكير أن الشيكات هي وسيلة وفاء بالدرجة الأولى وأن الكمبيالات هي وسيلة وفاء وائتمان وليس كما ذهبت إلى ذلك المحكمة ، و بخصوص تبليغ الإنذار وقانونيته وخرق القانون المتعلق بالمفوضين القضائيين فإن المحكمة أفادت بأن التبليغ تم بصفة قانونية وبأن المكلف بالحراسة له صفة التسلم مادام أنه المتواجد في حالة غيبتها وبأن المفوض القضائي له إمكانية إنابة كاتب تحت مسؤوليته للقيام بالتبليغ دون حصر أو قيد وأنها نازعت في هذا الأمر وأفادت بأن هناك ضوابط للتبليغ القانوني ، وبأن هناك عيوبا في هذا التبليغ وبخصوص قانونية تبليغ الإنذار أن المشرع نص في قانون المسطرة المدنية في الفصل 522 " بأن موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص خلاف ذلك" وأن مقرها الاجتماعي وكما هو مبين من النظام الأساسي للشركة والسجل التجاري يوجد في زنقة [العنوان] الدار البيضاء ، في حين أن الإنذار وجه إلى المحلات التي تستغلها الشركة كمخازن وليس كمقر اجتماعي لها وأن المشرع ألزم أن توجه الإنذارات والتبليغات إلى الموطن الحقيقي والقانوني للشركة وهو أمر لا يجوز الاتفاق على مخالفته بأي شكل من الأشكال وليس هو ما تضمنه الإنذار الشيء الذي يكون معه التبليغ المعتمد عليه للقول بالتوصل بالإنذار غير قائم أصلا ، وبالتالي لا يعتد به وأن العمل القضائي سار في تكريس هذا الاتجاه من ذلك قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض) الصادر في 25/2/1998 تحت عدد 206 في الملف الاجتماعي عدد 99578 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 39 الصفحة 99 الذي جاء فيه "لما كان التبليغ يجب أن يقع في موطن الشخص نفسه وكان موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي فإن التبليغ الواقع لغيره لا يعتد به" كما جاء في قرار لاحق صادر في 25/2/1997 في الملف الاجتماعي عدد 276/95 منشور بمجلة فضاء المجلس الأعلى عدد 53 و 54 ص 329 ما يلي '' ويجب أن تبلغ الأحكام في موطن الشركة التي يكون بها مركزها الاجتماعي ، يكون باطلا التبليغ الذي يتم بمحلها التجاري ، وليس بمركزها الإجتماعي" و اضافت أنه لما كان الإنذار تضمن أنه وجه إلى الشركة في مخازنها ، وليس في مركزها تبليغ باطل من أصله ، لأن فيه مخالفة قانونية صريحة لقاعدة ملزمة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وفق المبادئ القانونية المعروفة في هذا الشأن وبذلك فالباطل باطل ولا يرتب أي شيء بخصوص من توجه إليه العون القضائي وخاطبه وأن الواضح أن الذي قام بالتبليغ هو كاتب للمفوض القضائي في عنوان ليس بالعنوان الاجتماعي للشركة توجه بخطابه الأساسي بالمخازن ، وعليه فإن ذلك الحارس ليس هو الممثل القانوني للشركة ولا ينوب عنها حتى تكون له الصفة في مخاطبة المفوض القضائي ثم إن الشركة لها مقر وإدارة وكاتبة استقبال وأنها تتساءل عن ركون كاتب المفوض القضائي إلى مخاطبة حارس بالمخازن ، وليس بمقر الشركة الاجتماعي وأن هذا الأمر يطرح أكثر من سؤال حول صحة وحقيقة التبليغ من عدمه وستعمل على سلوك مسطرة الزور ضد كاتب المفوض القضائي في إفادته الغير القانونية بالمرة ، فالفصل 516 ق.م.م نص على أنه توجه الإستدعاءات والإخطارات والإنذارات إلى الشركة في شخص ممثلها القانوني بصفته تلك والذي لا يكون متواجدا بشكل قانوني إلا في المقر الاجتماعي وليس في أي مكان آخر حتى يكون التبليغ صحيحا وإلا لأمكن لكاتب المفوض القضائي تسليم الإنذار لأي شخص ولو كان سائقا في الطريق أو لأي أحد يشتغل في أي ورش أو غيره ، وأن مسألة التبليغ مسألة شكلية دقيقة نظمها المشرع بشكل دقيق ، وأكد أن التبليغ المعتد به يجب أن يكون في اسم الممثل القانوني ، وأن يتم في المقر الذي يتواجد فيه هذا الممثل القانوني وهو المقر الاجتماعي وبالتالي فلا صفة لحارس في أحد المخازن في تسلم استدعاء موجه إلى الشركة في شخص ممثلها القانوني ، مما يكون معه التبليغ في هذه الحالة أيضا باطلا ولا أثر له ، و بخصوص صفة من يقوم بتبليغ الإنذار المستصدر أمر قضائي بشأنه فإن المشرع نص على طريقتين لإجراء التبليغات إحداهما تكون عن طريق الاتصال المباشر بالعون القضائي ، والثانية عن طريق استصدار أمر بذلك يعهد إلى المفوض القضائي بتنفيذه وأنه إذا كان للمفوض القضائي سلطة تفويض أحد الكتاب لإجراء التبليغات في إطار التبليغ المباشر ، فإنه في إطار تنفيذه للأوامر المبنية على طلب لا يحق له ذلك لأن المشرع نص على أن المفوض القضائي يتعين عليه أن يقوم بذلك بنفسه فالمشرع خول كاتب المفوض القضائي القيام بالتبليغات التي تعهد للمفوض مباشرة دون تلك التي يتم إصدار أمر بشأنها لأنها تتضمن أمر المفوض للقيام بالإجراء بنفسه دون كاتبه وهو الذي أي العون القضائي يعهد إليه بالتنفيذ وهذا أمر دقيق ومهم ولا يمكن الدوس عليه أو إهماله وأن الإنذار موضوع الدعوى الذي استندت إليه المدعية يتبين أنه تم استصدار أمر بتنفيذه إلى المفوض القضائي ، وتم فتح ملف تبليغ وتنفيذ كما أدلت بذلك المدعية نفسها فالتبليغ الذي يتم استصداره بأمر قضائي يدخل في إطار تبليغ الأحكام والأوامر وتنفيذها ، وأن المادة 15 من ظهير المفوضين القضائيين صريحة في إناطة تبليغ الأوامر والأحكام والتنفيذ بخصوصها إلى المفوض القضائي شخصيا بالنص على صفته تلك ، ولايمكن أن يكون التبليغ متشابها مع التبليغ المباشر وأن التبليغ باستصدار أمر قضائي بذلك ، أراد المشرع أن يكون محصنا ودقيقا ولا تشوبه شائبة ومن تم أناطه بالمفوض القضائي شخصيا فقد جاء في الفصل 15 " يختص المفوض القضائي بصفته هاته مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أية صعوبة وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية ، وبيع السفن ، والطائرات ، والأصول التجارية" وأن الإستثناء في الفقرة الرابعة نص على أن المفوض القضائي يقوم بتبليغ الإنذار بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ وبذلك فالمشرع خلق اختلافا في الطريقة والأثر بين التبليغ عن طريق استصدار أمر قضائي ، وبين التبليغ بطلب من المعني بالأمر مباشرة وعليه فإن الذي يتعين أن يقوم بالتبليغ للإنذار المستصدر بشأنه أمر قضائي هو المفوض القضائي شخصيا وبصفته تلك ولا يحق له أن ينيب عنه أي كاتب وأن الذي يزكي هذا الأمر هو أنه فتح ملف تبليغي في شعبة تبليغ الأوامر والأحكام ومعلوم أن تبليغ وتنفيذ الأوامر والسندات التنفيذية أمر موكول للمفوض القضائي نفسه ، لأنه في هذا الإطار يقوم بتنفيذ المهمة التي أمر بها القاضي في الأمر المبني على الطلب فالأمر المبني على الطلب تضمن عبارة الأمر بالقيام بالإجراء المطلوب بواسطة أحد المفوضين القضائيين ، وأمر بالرجوع إليه في حالة وجود الصعوبة فالأمر الذي تضمن الأمر بالتنفيذ الموكول للمفوض القضائي يدخل في باب تنفيذه ولا يعد تبليغا عاديا أو مباشرا ، فالعون القضائي في هذه الحالة يكون منفذا وأنه في حالة تحريره لمحضر التبليغ سیشیر حتما إلى أنه تنفيذا لمقتضيات الأمر المذكورة مراجعه ، وبالتالي فهذا تنفيذ لا يحق القيام به إلا من لدن المفوض القضائي شخصيا وبصفته تلك الشيء الذي يكون معه التبليغ الذي تم بواسطة كاتب المفوض القضائي تبليغا باطلا وبقوة القانون وأنه للتأكيد على هذا المقتضى فإن المشرع في قانون 16-49 المتعلق بالمحلات التجارية نص في الفصل 34 منه على أنه "يجب أن تتم الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات المنجزة في إطار هذا القانون بواسطة المفوض القضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عليها في ق.م.م" وأن هذا الفصل جاء للتأكيد على أهمية التبليغ للإنذارات التي نص المشرع أن تكون بواسطة المفوض القضائي نفسه ، فبالأحرى إذا كان التبليغ سيتم تنفيذا لأمر قضائي وكخلاصة فالتبليغ المتعلق بالإنذار تبلیغ غير قانوني بجميع المقاييس لا بخصوص الجهة التي وجه إليها ، ولا الجهة التي تم محاورتها ولا الجهة التي قامت به و بخصوص قانونية تبليغ الإنذار فإن المدعية ردت بأن التبليغ كان في المحل المختار المذكور في الفصل 7 من عقد الكراء ، لكن يبدو أن المدعية لم تستوعب الدفع الذي تقدمت به بهذا الخصوص ذلك أن هناك أمور نص عليها المشرع بشكل إلزامي بخصوص موطن الشركة الذي حدده في مركزها الاجتماعي ومؤدى ذلك أنه لا يجوز مخالفته بأي شكل كما أن الإنذار لم يتضمن بأن هذا العنوان هو عنوان اختياري إذ لابد من تضمين الإنذار عنوان الشركة الحقيقي الذي هو المقر الاجتماعي ثم التنصيص على العنوان الأخير وتضمين أنه اختياري مع التنصيص أن مسألة التواصل مع الشركة مسألة حسم فيها المشرع وجعل التبليغ بالضرورة يكون لمقرها الاجتماعي الذي لا عوض عنه خاصة في ما يتعلق بالشركات التي لا يكون لها إلا مقر واحد وهو المقر الاجتماعي والاتفاق على خلافه لا ينتج أي أثر وهذا ما سار عليه العمل القضائي وأن المدعية تعرف أن المحل المكترى ما هو إلا مخزن فمن الطبيعي أنه لا يوجد فيه أي شخص يمكن أن يمثل الشركة وهذا ما يجعل أن تبليغ الإنذار كان غير قانوني علما أنه تم إثارة هذا الأمر في دعوی سابقة ورغم ذلك لم تنتبه إليه المدعية ،وبخصوص صفة المبلغ إليه فإنها تسجل إقرار المدعية بأن التبليغ تم لفائدة حارس الشركة وأنها تعلم أنه حارس الشركة انطلاقا من مساطر سابقة فهل الحارس ممثل قانوني للشركة هل يقوم مقام مسیرها ومن له الصفة في التوصل وأن المدعية أفادت في إقرار واضح كذلك بأن الذي له الصفة في التوصل هو الممثل القانوني للشركة ، بأن دفعت بأن الحارس يمنع أي أحد من الدخول وكان على المدعية سلوك المسطرة الحقيقية والقانونية وتسجل هذه الواقعة وتبادر إلى مسطرة التبليغ الصحيحة للممثل القانوني باعتبار أن الذي له صفة التوصل عن الشركة هو الممثل القانوني أو من يقوم مقامه بمقر الشركة ، وأن الشركة لها مقر اجتماعي وبه أشخاص مكلفين بالتوصل ، وبأخذ الإستدعاءات والإنذارات وأنها تؤكد دفعها بهذا الخصوص وفق ما جاء في الجواب وأن الذي يزيد الطين بلة هو إقرار المدعية بأن المسؤول على الورق هما ليلى (ز.) و عمر (ز.) لايحضران إلى الشركة وهذا أمر مؤكد تتعمد المدعية إلى التوجه إلى المخزن وليس إلى المقر الذي يتواجد به ممثل الشركة وهذا أمر يؤكد عدم قانونية التبليغ من أصله وأن هذه محاولة فاشلة ، كما أن المدعية تقر بأنها تعرف المسير الفعلي الحقيقي للشركة بأنه هو محمد (ز.) والد عمر (ز.) وأخ ليلى (ز.) وهذا يؤكد علم المدعية بمن له حق التوصل بالإنذار فلماذا لم يتم بعث الإنذار بعنوان هذا الأخير وهل يوجد هناك ما يفيد توصل أحد الممثلين على الورق بالإنذار وأن هذا يكشف أمرا واضحا هو تعمد المدعية تحرير تبليغ إنذار عن طريق حارس الشركة الذي لا يفهم أي شيء وهو أمي ، ويمكن أن يتصل به أي عون قضائي ويسلم عليه ويكتب ما يريد وأن المدعية تؤكد بأن الحارس له الصلاحية في التوصل بأي استدعاء وبأن الحارس يتصل بالسيد محمد (ز.) المسير الفعلي وأن هذا التصريح يفيد أن الحارس ليس بحارس للشركة وإنما هو شخص يعمل لدى السيد محمد (ز.) وليس المستأنفة وهذا أمر كذلك في صالحها ويؤكد من باب آخر أن تبليغ الإنذار تم لشخص غير تابع للشركة فعليا ولم يحصل لمن له الصفة كما لم يحصل في مقر الشركة ، كل هذا يؤكد عدم قانونية الإنذار وعدم قانونية تبليغه وهذا يكفي لرد الدعوى من أساسها وبخصوص من قام بالتبليغ فإن المدعية لم تستطع الرد بمقبول عن هذا الدفع ذلك أن الأمر لا يتعلق بمجرد تبليغ لإنذار حتى يمكن أن يقوم به كاتب محلف ويؤشر عليه المفوض القضائي فالأمر يتعلق بتنفيذ أمر رئاسي صادر عن رئيس المحكمة في إطار الفصل 148 ق.م.م ، كما أن هذا الأمر فتح له ملف تنفيذي يتعلق بالتبليغ ويكفي الرجوع إلى شهادة التسليم ليتم الإطلاع والتأكد بأن الأمر يتعلق بملف تنفيذ أمر رئاسي وأن المادة 15 من قانون المفوضين القضائيين كانت حاسمة في القول بأن المفوض القضائي عليه القيام بذلك بصفته ، ويعني أنه لا يجوز له أن ينيب عنه أي أحد في هذه المهمة ، وأن ما ورد في الفقرة الأخيرة في المادة 15 المذكور يتعلق بالتبليغات العادية التي يقوم بها المفوضون وينيبون عنهم كتابا محلفين ، ولايدخل في هذا الأمر ما يتعلق بالتنفيذ وإلا أصبح بإمكان الكتاب المحلفون تنفيذ الأحكام الأخرى قياسا على تنفيذ الأوامر المختلفة وأنه زيادة في التأكيد على هذه المسألة ، فإن الأمر الصادر للمفوض القضائي للقيام بتنفيذ التبليغ تضمن عبارة أنه يمكن للمفوض القضائي الرجوع للقاضي مصدر الأمر في حالة وجود صعوبة في التنفيذ ، فإذا قام بهذا الإجراء كاتب المفوض القضائي فهل له مراجعة قاضي الأمر ، و أضافت أن شهادة التسليم المستدل بها لخير دليل على أن الأمر لا يتعلق بمجرد تبليغ يمكن أن يعهد إلى كاتب للمفوض القضائي بل أنه عبارة عن ملف تنفيذي ، و لا يمكن نسخ محتوی ومضمون الفصل 15 في فقرته الأولى المذكور من محتواه وأن هذا ما سار عليه العمل القضائي في هذا الباب من ذلك قرار محكمة النقض الصادر في 2/7/2008 في الملف التجاري عدد 1491/213/2004 منشور في كتاب الإنذار بالإفراغ في ضوء ظهير الكراء التجاري لصاحبه الأستاذ عمر (أ.) ، و أن هناك العديد من القرارات الأخرى التي تصب في نفس الاتجاه و بذلك يكون الإنذار قد تم تبليغه لمن ليست له الأهلية للقيام بذلك ، كما أنها تؤكد ما سبق بهذا الخصوص ، و بخصوص انعدام صحة السبب وانعدام المطل فإن المحكمة لم تستوعب جواب وتعقيب المستأنفة على هذه المسألة ضاربة بعرض الحائط مما يتعين أن يكون عليه التبليغ هذا مع التأكيد أن المستأنف عليها أفادت بأن الحارس هو يعمل لدى محمد (ز.) هذا الأخير ليست له علاقة قانونية بالشركة وليست له صفة تمثيلية قط للشركة وأن العون تعمد التوجه إليه وبحكم معرفته السابقة به جعله يتسلم وثائق لاتهمه ولا صفة له في تسلمها ، وأن العون القضائي يعرف ذلك مسبقا وبذلك يتضح أن ما عللت به المحكمة مصدرة الحكم حكمها لايرتكز على أساس يذكر وأفادت بأنها رفضت التوصل بالإنذار، والحال أنه لم يكن هناك تبليغ قانوني يذكر مع التذكير أن كاتب العون القضائي المذكور يعرف الإسم الكامل للحارس ورقم بطاقته انطلاقا من قيامه بتبليغات سابقة لم يتم أخذها بعين الاعتبار أصلا ، ويسهل عليه أن يدلي بما سطره في ملاحظته انطلاقا من سابق معرفته بذلك الحارس التابع أصلا للسيد محمد (ز.) وليس الشركة ، و بخصوص المطل وانعدام صحة السبب وانعدام المطل فإن المدعية أسست دعواها على كونها في حالة مطل في أداء الكراء وأنه بالنظر إلى كون المطل لايثبت إلا ببعث إنذار بصفة صحيحة ، وبالنظر إلى كون هذا التبليغ والإنذار باطل ، فإنه لا يمكن الحديث عن أي مطل من جانبها ، فللقول بالمطل يجب أن يكون هناك إنذار وتبلیغ سليمين ، وهو المفتقد في النازلة ، فالمماطلة يجب أن تترتب عن توجيه إنذار يتوصل به المدين ، ولا يستجيب له بدون عذر مقبول وفق ما نص على ذلك الفصلين 254 و255 ق.ل.ع ، فلايكفي مجرد الزعم بعدم أداء الكراء وتوجيه إنذار باطل وغير مبلغ بشكل صحيح للقول بالمطل وأن المشرع في مادة كراء المحلات التجارية في إطار قانون 16-49 ركز على ضرورة توجيه الإنذار بواسطة المفوض القضائي وليس كاتبه كما يتعين أن يكون التبليغ سليما وصحيحا وإلا لا مجال للقول بالمطل أو غيره وأن العمل القضائي متواثر حتى في ظل القانون القديم على هذا المنحى وإلى الآن على أنه يتعين لترتيب المطل أن يكون هناك إنذار به ويكون بشكل سليم وقانوني واحتياطيا بخصوص أداء الكراء أنها ستناقش هذا المعطي على سبيل الاحتياط لأنها متمسكة بعدم قانونية الإنذار وتبليغه ، وبالتالي عدم صحة السبب من أساسه وأنها ليست مدينة بأي مبلغ يذكر لفائدة المدعية ذلك أنها أدت ما عليها من أداءات مالية وكرائية سواء بمقتضى توصيل في أول الأمر أو بواسطة كمبيالات أو تنفيذات لدى المفوض القضائي لأن المدعية امتنعت عن منحها التواصيل الكرائية بعد حدوث خلافات مع المدعية بشأن المحلات وصلاحيتها وضرورة إصلاحها وأن الأداءات التي ستدلي بها تفوق ما ادعته المدعية التي تريد الإثراء على حسابها والحال أنها أدت مبالغ تفوق ما يتعين أداؤه ويغطي مددا لاحقة ، ولتوضيح الصورة فالمدعية تفيد في إنذارها أنها لم تؤد الكراء منذ أكتوبر 2016 إلى متم مارس 2018 وترتب بذمتها مبلغ 2.059.200.00 درهم في حين أنها تستظهر بما يفيد أداءها لأكثر ماهو مستحق واتخذت هذا الطريق لسد الباب أمام أي طلبات تذكر فهناك تواصيل صادرة عن المدعية تتضمن أداء الكراء من ذلك توصيل أداء كراء بمبلغ 228.800.00 درهم عن شهر أكتوبر وصادر عن المدعية ومؤرخ في 10/10/2016 هذا الوصل يعني أن شهر أكتوبر 2016 مؤدي وأن أي أداء لاحق سيهم بالضرورة المدة اللاحقة وأنها أدت مبالغ كرائية بواسطة كمبيالات مؤشر عليها من طرف المدعية بأنها تسلمتها و هذه الكمبيالات هي:
- كمبيالة مؤرخة في 02/02/2017 تتضمن مبلغ 240.000.00 درهم
- كمبيالة مؤرخة في 10/1/2017 تتضمن مبلغ 240.000.00 درهم
- كمبيالة مؤرخة في 15/3/2017 تتضمن مبلغ 348.500.00 درهم
- كمبيالة مؤرخة في 5/1/2016 تتضمن مبلغ 114.400.00 درهم
- كمبيالة مؤرخة في دجنبر 2016 تتضمن مبلغ 161.600.00
- كمبيالة مؤرخة في يناير 2017 تتضمن مبلغ 240.000.00 درهم
ويضاف إلى هذه الأداءات أداءات أخرى تمت بواسطة شيكات.
- شيك بمبلغ 40.000.00 درهم تحت عدد 1182189 مؤرخ في 22/1/2018
- شيك بمبلغ 460.000.00 درهم تحت عدد 5349005 مؤرخ في 22/1/2018
- شيك بمبلغ 500.000.00 درهم تحت عدد 5449094 مؤرخ في 30/1/2018
- شيك بمبلغ 50.000.00 درهم تحت عدد 7817798 مؤرخ في.2018/10/18
ويلاحظ على هذه الشيكات تحمل اسم محمد (ب.) العون القضائي الذي تسلم المبالغ ويضاف إلى ذلك مبالغ سلمت إلى العون القضائي في إطار تنفيذ أحكام صادرة :
- وصل رقم 2421 عن المفوض القضائي محمد (ب.) بمبلغ 200.000.00 درهم بتاريخ 8/12/201
- وصل رقم 2432 عن المفوض القضائي محمد (ب.) بمبلغ 500.000.00 درهم بتاريخ 22/1/2018
وأنه بجمع هذه التواصيل والكمبيالات والشيكات يتبين أن المبالغ التي توصلت بها المدعية تفوق ما هو أصلا مستحق لها ، مما تكون معه في حل من أي أداء أصلا ، ويتبين أن السبب المبني عليه الإنذار في حالة صحته هو سبب غير حقيقي وأن المدعية إذا شككت في الأمر كعادتها فإنه يتعين عليها سلوك مايفرضه القانون كما أنها مستعدة لإجراء أية محاسبة تذكر في هذا المجال وهذا على سبيل الاحتياط لأن الدعوى غير مؤسسة أصلا ولا يوجد ما يفيد قيام حالة المطل حتى يحق له طلب الإفراغ وأنها تتساءل عن اقتصار المدعية طلب الإفراغ فقط دون طلب ماهو مستحق فهذا مؤشر قوي على أن ذمتها فارغة من أي أداء وإذا كان هناك ما يفيد فما عليها سوى سلوك مسطرة طلبها وفق القانون وبشكل سليم ويبقى الثابت أن الدعوى من أساسها غير مرتكزة على أساس لانتفاء التوصل بالإنذار بشكل صحيح ، وأن العون استغل معرفته السابقة بذلك الحارس ولفق له تصريحات غير قائمة حقيقة ، وأنها عازمة على سلوك مسطرة الزور ضد العون القضائي وتقديم شكاية ضده في حال تشبت المدعية بما أدلت به وأن المدعية لما لم تجد بما ترد على الوثائق المستدل بها للقول بانعدام صحة السبب وانتفاء واقعة المطل انبرت إلى القول بأنها بعثت العديد من الإنذارات وعقدت العديد من الاجتماعات وأن هذا الأمر يعد إقرارا من المدعية بوجود مفاوضات ولقاءات ومنح الآجال الصلح حسب ذكرها وهذا إقرار يخرجها من دائرة المطل بثاتا بالنظر إلى القول بوجود اتصالات ومفاوضات وهذه تؤكد سعي المستأنفة لعرض الكراء وأدائه وتجنب الدخول في مراوغات المدعية التي أكدت أنها كانت تؤدي الكراء بالكمبيالات ثم تأتي وتدعي أن الكمبيالات تتعلق بالضمانة عن كل بلاطو مكترى ثم تدعي أن الكمبيالات رجعت بدون أداء وأن المدعية لا ترتب أقوالها وتتناقض في تصريحاتها ، فهل يعقل أن يتم أداء الضمانة بواسطة كمبيالة بعد أداء الكراء بواسطة التواصيل باعتبار أن الذي يسبق في الأداء هو الضمانة وحيازتها وأن الوثائق المستدل بها من طرفها لم يتم الطعن فيها بأي مطعن جدي ، وأنها تفوق حتى قيمة الكراء المستحق بالنظر لحرصها على البقاء في مخازنها وأن المدعية لم تدل بما يفيد إرجاعها للكمبيالات لها حتى تكون في حالة مطل ، كما أنه لا يعقل أن تأخذ المدعية الكمبيالات وتطالب بمقابلها في الإنذار وأن الملف يخلو مما يفيد كونها في حالة مطل أساسا انطلاقا أولا من عدم قانونية الإنذار في جميع مناحيه وعدم وجود تسليم الإنذار لها وبالتالي فان الإنذار يجب لكي ينتج آثاره أن يبلغ المكري شخصيا أو لمن له الصفة في ذلك ، وأن الحارس أكدت المدعية بأنه تابع للسيد محمد (ز.) وليس لها ، كما أنه لا صفة له في تمثيلها في أي شيء ولا يمكن الركون إلى حيلة المدعية في الاستفراد بأي مستخدم وادعاء وجود رفض للتسليم هذا مع التأكيد أن مستخدم الشركة لا يمكنه بأية حال أن يكون له مقام تمثيل الشركة بالنظر إلى تحديد ذلك من طرف المشرع الذي حدد أن من له أهلية التحدث باسم الشركة هو ممثلها القانوني ، الشيء الذي ينعدم معه السبب وينعدم معه المطل ، وأنها تؤكد على هذا المنحى ، كما تؤكد كتاباتها السابقة بهذا الخصوص ويتضح مما سبق أن الحكم الصادر قد خرق عدة نصوص قانونية وخرق مسألة الصفة ولم ينتبه إلى تناقض الوثائق وإلى خلو الإنذار من بياناته وخاصة التنصيص على أجل الإفراغ ، الشيء الذي يكون معه الحكم غير مرتكز على ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و موضوعا إلغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات الطاعنة المقدمة ابتدائيا وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأدلت بنسخة من الحكم المستأنف رقم 12242 بتاريخ 13/12/2018 ملف رقم 6046/8206/2018 وطي التبليغ.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أن الاستئناف غير مبرر ولا يرتكز على اساس وان الغرض منه هو ربح الوقت لا غير وأنها تتساءل زيادة على محاولة المستأنفة ربح الوقت ماذا تريد هل تريد استغلال محل دون أداء واجبات الكراء منذ شهر أكتوبر 2016 حتى تراكمت هذه الواجبات ووصلت الى ملايين الدارهم وبالفعل فالمستأنفة وفي محاولة اخرى لربح الوقت استأنفت الحكم الابتدائي مكررة الدفوعات التي أوردتها ابتدائيا ذلك أن شركة (ه.) ركزت استئنافها على عدم قانونية تبليغ الإنذار و انعدام صفة المبلغ له للإنذار و انعدام صفة من قام بالتبليغ وانعدام التماطل لحصول الاداء و أن هذه الدفوعات هي مجرد ادعاءات ترمي من ورائها شركة (ه.) الى التملص من أداء واجبات الكراء للمحل الذي تشغله وبالفعل فالمدعى عليها تدعي بان التبليغ الحاصل في العين المكراة هو تبليغ غير صحيح لانه كان يجب التبليغ الى المقر الاجتماعي لها "وأنه حسب عقدة الكراء المصادق على التوقيع عليها تنص في الفصل 7 بان موطن المختار من طرف المكترية هو العين المكراة " وأن العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي فان التبليغ كان قانونيا " أدلي بعقدة الكراء وبها الفصل 7 '' وحول صفة المبلغ له أن المدعى عليها وفي اطار التملص من أداء واجبات الكراء اصبحت تدعي كذلك أن الشخص المبلغ له لا صفة له وتجدر الاشارة أن العديد من التبليغات تمت بواسطة حارس الباب ذلك أن هذا الاخير يمنع أي كان من الدخول الى مكاتب شركة (ه.) زيادة على أن المسؤولين على الورق السيدة ليلى (ز.) وعمر (ز.) لا يحضران لمقر الشركة وبالفعل فالمسير الحقيقي لشركة (ه.) وهو السيد محمد (ز.) والد السيد عمر (ز.) واخ السيدة ليلى (ز.) وأنه لا يحضر الا لماما الى الشركة التي تعمل الاببطء بعد أن تم تسريح العمال (خاصة الكوبيين) ومخافة ملاحقة الدائنين وأن الحارس المبلغ له الانذار له الصلاحية للتبليغ خاصة وأنه وقبل قبول أو رفض التوصل باي استدعاء او اشعار قضائي فان الحارس يتصل بالسيد محمد (ز.) المسير الفعلي لشركة (ه.) وتدلي بما يفيد أن الحارس سبق له أن بلغ بعدة رسائل وانذارات ، وحول من قام بالتبليغ أنه خلافا لما تدعيه شركة (ه.) فان التبليغ قام به کاتب مفوض قضائي وان هذا الكاتب محلف كما أن التبليغ يحمل بجانب توقيع كاتب المفوض القضائي توقيع المفوض القضائي وأنه تجدر الاشارة أن العمل القضائي قبل التبليغات التي يقوم بها كتاب المفوضين القضائيين شريطة أن تحمل تأشيرة وتوقيع المفوض القضائي بجانب توقيع كاتبه ، وحول انعدام التماطل أن نفس القول ينطبق على هذا الادعاء فشركة (ه.) توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح اكتوبر 2016 وأنه اعياها التردد على مقرها للمطالبة بالأداء كما أنها بعثت العديد من الانذارات سواء للشركة او للمسيرين المسجلين في السجل التجاري كما أنها عقدت عدة اجتماعات مع شركة (ه.) بحضور السيد محمد (ز.) والذي عهد بتصفية كامل الديون المتخلذة في ذمة المكترية سواء الكمبيالات او واجبات الكراء الا انه لم يف بوعده وأنه اصبح يدعي بانه ادى واجبات الكراء بواسطة كمبيالات وأنها تذكر شركة (ه.) بان واجبات الكراء بلغت الى متم شهر اكتوبر 2018 مبلغ 2.860.000 درهم وبالتالي و حتى لو تم الأخذ بأداء المدعى عليها أداء واجبات الكراء بواسطة كمبيالات فأين هي من مبلغ المتخلذ في ذمتها (مع التذكير بان المبلغ المتخلد في ذمتها عن المحلين هو 5.720.000 درهم) وأنه خلافا لهذا الادعاء فان الكمبيالات المسلمة لها لا علاقة لها بواجبات الكراء وإنما تتعلق بالضمانة عن كل بلاطو مكترى كما أنه يجب التذكير ان الكمبيالات التي تدعي شركة (ه.) تسليمها لها ارجعت لها لعدم وجود رصيد كما أنها تذكر شركة (ه.) بأنها ادت جزء من قيمة الكمبيالات وعند الاداء لم تشر أن الأمر يتعلق بواجبات الكراء وأنها تدلي بمجموعة من الأوامر بالأداء مع كمبيالات كما تدلي بوصل المفوض القضائي والذي يشير فيه الى ان المبلغ المسلم له هو تنفيذ للأمر بالأداء وأنه تفاديا لكل تطويل تدلي برسالة انذار توضح فيها مقابل الكمبيالات المسلمة لها ويجب تذكير المستأنفة بأنها اعتادت على التماطل والتسويفات لربح الوقت لاغير ذلك أنها سبق لها وأن استصدرت حكما ابتدائيا " تحت عدد 8963 ملف عدد 6551/8206/2017 بتاريخ 10/10/2017 قضى بإفراغها الا انها استئناف هذا الحكم بحجة أن هناك عقدتين للكراء وبالتالي يتعين تقديم طلبين للإفراغ وأن محكمة الاستئناف الغت الحكم الابتدائي استنادا الى هذا الدفع كما أنها وفي اطار تنفيذ أوامر بالأداء اضطرت الى حجز على منقولات شركة (ه.) المستأنفة حاليا وأن هذه الأخيرة وفي اطار ربح الوقت تقدمت بدعوى استحقاق المحجوزات بحجة أنها مكتراة من لدى شركتين تبين في الاخير ان الاشخاص المسجلين في السجل التجاري للشركتين هما نفس الاشخاص المسجلين في سجلها التجاري كما تبين أن المنقولات المحجوزة لا تمثل حتى 10% مما تدعيه شركة (ه.) انها آلات وأدوات مکراة وقد تم رفض طلب دعوى الاستحقاق وتماشيا مع هذا النهج ومحاولة لتطويل المسطرة قامت شركة (ه.) في المسطرة الحالية بالدفع بعدم الاختصاص المحلي مدعية بان الطلب المقدم من طرفها " المصادقة على الانذار بالإفراغ " ليس من اختصاص المحكمة التجارية وأن هذه الأخيرة أصدرت حكما باختصاصها فطعنت فيه شركة (ه.) أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي وبالتالي يتبين من هذا السرد الوجيز ما عانته شركة (م. ك. س.) مع هذه المكترية التي تريد استغلال مجموعة من المحلات بدون أداء واجبات الكراء كما أنها تشير بان المسير الحقيقي لشركة (ه.) ليس هما الشخصين المشار اليهما في السجل التجاري ذلك أن السيدة ليلى (ز.) وعمر (ز.) المشار اليهما في السجل التجاري كمتصرفين هما بالفعل اخت المالك الحقيقي لشركة محمد (ز.) وابنه عمر وأن المالك والمسير الحقيقي هو محمد (ز.) الذي تفاوضت معه عدة مرات والتزم عدة مرات بتصفية جميع الديون المتخلدة في ذمة شركة (ه.) سواء قيمة الكمبيالات أو واجبات الكراء وأن هذا الأخير لم يسبق له خلال هذه المحادثات العديدة والمتكررة أن ادعى انه ادى جزء من واجبات الكراء بل كان يقر ويعترف بان ما اداه للمفوض القضائي السيد محمد (ب.) هو جزء من قيمة الكمبيالات التي استصدرت عنها عدة أوامر بالأداء ولم يتم تنفيذها وأنها تذكر من جديد بأنها في محاولتها استخلاص واجبات الكراء وقيمة الكمبيالات التي بين ايديها لجأت الى البيع عن طريق المحكمة لمنقولات الشركة الا أن أي من المتزايدين لم يحضر نظرا لتفاهة المحجوزات وقيمة العليا المحددة للثمن الافتتاحي للبيع كما أنها تشير أنه في اطار محادثاتها اقترحت عدة حلول لتصفيتها الديون مع تسهيلات في الاداء الا أن السيد محمد (ز.) كان يقبل ويلتزم وبعد ذلك يغيب عن الانظار ، كما أن شركة (ه.) لم تعد تعمل الا ببطء بعدما خفضت عدد عمالها منذ عدة شهور ولا تستغل الا جزءا من العين المكراة كما أن مسيريها لم يعودوا يحضرون الى الشركة ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى مع تحميل المستأنفة الصائر .وأدلت بصورة من مجموعة من رسائل انذار و صورة لتوصيل من مفوض قضائي وصورة من مجموعة أوامر الاداء وصورة من محضر حجز تنفيذي.
و بناءا على المذكرة التعقيبية مع مقال رامي الى الطعن بالزور الفرعي في مستند المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت أنه فعلا فقد تناولت مناقشة بطلان التبليغ وذلك من خلال الصفحات 8-9-10-11-12-13 من مقالها الاستئنافي وقد تبث من خلال المناقشة المذكورة أن تمسك المستأنف ضدها بالانذار المبعوث من قبلها و المزعوم التوصل به من قبلها قد أضر بمصالح هذه الأخيرة لكون عملية التبليغ قد شابها تزوير بخصوص الاستلام و نسب التبليغ لها في شخص يدعى عبد الهادي (ب.) وأن السيد عبد الهادي (ب.) ينفي نفيا قاطعا كون المكلف بالتبليغ كان كاتبا لمفوض قضائي او مفوض قضائي قد اتصل به يوم 17/5/2018 و رفض التوصل و أن التبليغ بتاريخ 17/5/2018 قد صادف أحد ایام رمضان المبارك، وأن شهادة التسليم لم تشر ساعة الانتقال وذلك لمعرفة صحة التبليغ من عدمه على اعتبار أنه خلال شهر رمضان تختلف ساعات العمل من شركة لأخرى وأنها تنفي من خلال المسمى عبد الهادي (ب.) أن يكون الشخص المكلف بالتبليغ قد انتقل في ذلك اليوم الى مقر الشركة و تبعا لذلك تكون عملية التبليغ قد شابتها اجراءات مزورة يحق لها ممارسة الطعن بالزور الفرعي بخصوصها ولأجل ذلك فإنها تلتمس اجراء المسطرة المنصوص عليها في الفصل 89 و ما يليها من ق.م.م وأن السند المطعون فيه و هو الانذار يتوقف البت في هذه الدعوى على أساسه و لا يمكن للمحكمة أن تصرف النظر عنه و يتعين و الحالة انذار المستأنف ضدها بما إذا كانت تتمسك باستعماله أم لا وأن المستأنف ضدها تتمسك بدعواها الرامية إلى الإفراغ المبنية على الإنذار المطعون فيه و تحاول بشتى الوسائل ادراج الملف بالمداولة من أجل الحصول على حكم يقضي بتأييد الحكم الابتدائي في محاولة لطمس معالم الزور التي واكبت التوصل بالإنذار و بالتالي فان المحكمة لا تملك سلطة صرف النظر عن هذا الطلب، مما يتعين معه اجراء المسطرة المنصوص عليها في الفصول المذكورة و خاصة الفصل 92 من ق.م.م، و ذلك من خلال توجيه انذار الى المستأنف ضدها وفق ما هو مسطر في الفصول المنظمة لمسطرة الزور الفرعي، و فيما يتعلق بمذكرة التعقيب بداية سوف تلاحظ المحكمة على أن الطلب الرامي إلى الإفراغ المقدم ابتدائيا لم يشتمل على طلب اداء الواجبات الكرائية التي قيل على أنها لا زالت بذمتها وأن هذا الأمر يحتمل فرضية وقرينة الوفاء خاصة أنها قد أدت مجموعة كبيرة من المبالغ من قبل واجبات الكراء سواء نقدا أو بواسطة شيكات مضمونة او شيكات البنك او عن طريق الكمبيالات، و أن الملف يتضمن هذه الأداءات و ما يثبتها وأن جواب المستأنف ضدها الذي تضمنته الصفحة 3 و الذي جاء فيه ما يلي "و حيث انه اصبح يدعي بأنه أدى واجبات الكراء بواسطة كمبيالات وانه خلافا لهذا الادعاء فان الكمبيالات المسلمة للمعقبة لا علاقة لها بواجبات الكراء و انما تتعلق بالضمانة عن كل بلاطو مكتری كما انه يجب التذكير أن الكمبيالات التي تدعي شركة (ه.) تسليمها لها ارجعتها لعدم وجود رصيد كما أن شركة هيانوس بأنها ادت جزءا من الكمبيالات و عند الاداء لم تشر ان الأمر يتعلق بواجبات الكراء وأنه تفاديا لكل تطويل تدلي برسالة انذار توضح فيها مقابل الكمبيالات المسلمة لها" وتؤكد بصفة لا مجال للشك فيها بان المستأنف ضدها تحاول الحصول على حكم يقضي بالإفراغ بأي وجه كان سواء بطريقة قانونية او بطريقة طمس القانون وفعلا فان ادعاء المستأنف ضدها أن الكمبيالات المسلمة لها لا علاقة لها بواجبات الكراء و انما تتعلق بالضمانة عن كل بلاطو مكترى هو ادعاء زائف بدوره ولا يعبر عن الحقيقة وأنه بالرجوع الى العقد الرابط بين الطرفين سوف تلاحظ المحكمة على أن الضمان تم تحديده و باتفاق الطرفين في مبلغ 343.200.00 درهم و أن هذا المبلغ بدوره لا يشير الى العقد الذي اشار اليه الى انه قد تم أداؤه بواسطة كمبيالة وأن الأداء بواسطة الكمبيالات يعتبر ابراءا للذمة سواءا تم الوفاء بالكمبيالات أم لا كليا او جزئيا طالما أن الكمبيالة هي اداة وفاء و ائتمان وأن الاداء بواسطة الكمبيالات و طبقا لمقتضيات المادة 185 من مدونة التجارة تفرض على المستفيد ان يسلم الساحب وصلا بما تم اداؤه من أداءات و بما أن المستفيدة تقر بأنها قد ادت جزءا من قيمة الكمبيالات غير انها تنفي عليها أن هذه الأداءات تخص الواجبات الكرائية و من تمة فإنها تتساءل عن العلاقة الاخرى القائمة بين الطرفين و التي بموجبها تسلمت المستأنف ضدها هذه الكمبيالات و أنها تؤكد على ان ذمتها المالية بريئة من كل واجبات کرائية و الدليل على ذلك ان الانذار المطعون فيه بالزور الفرعي قد تعلق بالواجبات الكرائية منذ فاتح اکتوبر 2016 الى ابريل 2018 و بعد ذلك و بالضبط في اكتوبر 2018 توصلها بإنذار يتعلق بالواجبات الكرائية منذ فاتح نونبر 2017 إلى غاية أكتوبر 2018، و معنى ذلك أنها قد أدت ما بذمتها بمناسبة الإنذار السابق اساس دعوى الإفراغ المقدمة ابتدائيا الصادر بشأنها الحكم موضوع هذا الاستئناف وأنه اذا كانت المادة 185 من مدونة التجارة تعطي لها الحق في حصولها على تواصيل تفيد الأداء بواسطة الكمبيالة، فإنها تكون و الحالة هذه محقة في المطالبة بإجراء خبرة حسابية تسند الى خبير حيسوبي تكون مهمته اجراء خبرة بين الطرفين لمعرفة حقيقة كل الأداءات الواقعة لفائدة المستأنف ضدها و تحديد الواجبات الكرائية المؤداة و الغير المؤداة مع تحديد ما اذا كان الانذار المطعون فيه بالزور الفرعي كانت الواجبات الكرائية المتعلقة به قد تم اداؤها ام لا وهكذا يتبين على ان هذه الدعوى قد عرفت توترا بين الطرفين لا يمكن أن يؤثر على المحكمة سواء من خلال ما يروج من نقاش صاخب بالجلسة ، أو من خلال ما يحرر و على سبيل المثال ما جاء في مطلع مذكرة المستأنف ضدها وأنها لا تهدف من خلال الدفاع عن حقوقها و التمسك باحترام حقوق الدفاع و انصافها من خلال طلباتها ( الزور الفرعي طلب المحاسبة المماطلة و التسويف، و انما احقاق الحق و تحقيق العدالة ، ملتمسة فيما يتعلق بالمقال الرامي الى الطعن بالزور الفرعي في مستند اجراء مسطرة الزور الفرعي كما هي منصوص عليها في الفصل 89 و ما يليه من ق.م.م و لا سيما الفصل 92 منه وذلك لتوجيه انذار للطرف المستأنف ضده مما اذا كان يتمسك بوثيقة محضر تبليغ الإنذار و يريد استعماله من عدمه و الحكم بإجراء مسطرة الزور الفرعي وفق الفصل 89 و ما يليه من ق.م.م وفيما يتعلق بمذكرة التعقيب الحكم بإجراء خبرة حسابية تسند الى خبير حيسوبي تكون مهمته اجراء خبرة بين الطرفين لمعرفة حقيقة كل الأداءات الواقعة منها لفائدة المستأنف ضدها و تحديد الواجبات الكرائية المؤداة ، و الغير المؤداة مع تحديد ما اذا كان الانذار المطعون فيه بالزور الفرعي كانت الواجبات الكرائية المتعلقة به قد تم اداؤها أم لا، وأدلت بوكالة خاصة للطعن بالزور الفرعي و نسخة من إنذار ونسخة من خبرة .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أن الدفع بالطعن بالزور الفرعي في تبليغ الإنذار ما هو إلا حلقة من سلسلة الوسائل التي مارستها وتمارسها شركة (ه.) لتطويل المسطرة وربح الوقت لا غير فالمستأنفة وبعد تطويل المسطرة امام المحكمة التجارية الابتدائية دفعت خلالها بعدم اختصاصها للبت لكون الاختصاص في الافراغات في مثل هاته الحالة ينعقد للمحكمة العادية أي المحكمة الابتدائية وأنه بعد صدور حکم بالاختصاص طعنت فيه أمام المحكمة الاستئناف ، وبعد صدور الحكم بالإفراغ طعنت فيه بالاستئناف لتفاجئ بسحب النيابة وأنها عانت الكثير لتبليغ الاستدعاء و بعد هذا التنازل ليفاجئ المفوض القضائي باتصال هاتفي يوم قبل انعقاد الجلسة بقبول شركة (ه.) التوصل لعلمها بأنه سيتم التأخير الملف لانعدام الأجل القانوني الشيء الذي دفع بها للسهر على الاستدعاء تمكنت بعد جهد كبير من تبليغ شركة (ه.) وأنه بعد تأخير الملف لتمكين الدفاع المعين تفاجئت بالدفع بالزور وأن شركة (م. ك. س.) سبق لها خلال الجلسات السابقة أن اثارت بان شركة (ه.) ستستعمل العديد من الوسائل لتطويل المسطرة وأنها تتساءل ماذا تريد شركة (ه.) من هذه التماطلات فهل تريد استغلال محلات دون أداء واجبات الكراء. فخير دليل على محاولات المستأنفة تطويل المسطرة طلبها اجراء خبرة حسابية فواجبات الكراء بلغت 3 ملايين درهم دون أن تعرف مالكة العقار كيف سيمكنها استخلاص هذه الواجبات خاصة وأنها قامت بالحجز على منقولات شركة (ه.) بعد رفضها أداء جزء من واجبات الكراء وبعد اجراء خبرة حدد الخبير قيمتها في مبلغ 680.000 درهم وهذا مبالغ فيه بدليل أنه بعد عدة محاولات البيع بالمزاد العلني كان الثمن المقترح لا يتعدى 70.000 درهم ، وحول الطعن بالزور الفرعي ركزت شركة (ه.) علی کون حارسها ينفي أن يكون رفض التوصل بالإنذار بالأداء وأنها ذكرت بان يوم تبليغ الانذار أي يوم 17 مايو 2018 کان شهر رمضان وأن العون المكلف بالتبليغ لم يذكر ساعة رفضه التبليغ وأنه من مغربات شركة (ه.) ان تطالب المفوض او مساعدة المحلف بذكر ساعة رفضه فان القانون المنظم للتبليغات القضائية يلزم العون المكلف بالتبليغ بذكر الشخص المبلغ له ورقم بطاقته الوطنية والتوقيع وفي حالة رفض التوصل يتم وصف الشخص الذي رفض التوصل وهذا ما قام به ما كلف بالتبليغ و أن شركة (ه.) ركزت استئنافها على عدم قانونية تبليغ الانذار و انعدام صفة المبلغ له و انعدام التماطل و أنها ردت على هاته الوسائل بتفصيل في مذكرتها المدلى بها بجلسة 6/3/2019 ، وأنه بالرجوع الى الاستئناف لم تذكر ولم تجرئ شركة (ه.) على الدفع بزورية التبليغ وبالتالي فان الدفع بزورية التبليغ هو دفع جديد يثار لأول مرة أمام محكمة الاستئناف الشيء الذي يتعين رفضه ، ومن جهة, فبعدما لم تفلح في ادخال الشك حول صفة المبلغ له (لإدلاء المعقبة بالعديد من الاستدعاءات وبها اسم الحارس) بدأت تدعي بان الحارس ينفي أن يكون من كلف بالتبليغ قد انتقل في ذلك اليوم الى مقر الشركة وأن العديد من الاستدعاءات والتبليغات كانت ترفض من طرف الحارس ولم يسبق لشركة (ه.) أن أدعت أن تلك التبليغات غير قانونية أو أنه لم يرفض ، وحول المذكرة التعقيبية لشركة (ه.) ادعت هذه الأخيرة بان عدم المطالبة بأداء واجبات الكراء مع المقال الرامي للإفراغ قرينة على الوفاء وأن هذا الدفع غريب ذلك أن شركة (ه.) على علم بالتنفيذات الجارية ضدها قصد اداء واجبات الكراء استنادا الى الاوامر الولائية التي استصدرتها وأن دل هذا على شيء فانما يدل على أن المالكة سلكت طريقتين الاولى للمطالبة بالكراء و الثانية للمطالبة بالإفراغ وأن النصوص المنظمة للعلاقة بين المالك والمكتري لا تلزمه سلوك مسطرة واحدة مادام التماطل وعدم الاداء ثابت و أنها ومن جهة ثانية تؤكد بان الكمبيالات لا علاقة لها بواجبات الكراء ، فتلك الكمبيالات والتي ارجعت بدون رصيد خلافا في مذكرة المستأنفة تهم اداءات أخرى وانه لا يعقل أن يقبل مالك أداء واجبات الكراء بواسطة كمبيالات ، ملتمسة حول الدفع بالزور استبعاد هذا الدفع واعتباره مجرد محاولة للتماطل وحول المذكرة التعقيبية تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تحميل المستأنفة الصائر.
وبناءا على طلب الإذن بالمرافعة و الإدلاء بملاحظات شفوية مدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي في الوثائق المدلى بها بالملف من طرف المدعى عليها مع حفظ حقها في التعقيب على ضوء ذلك.
و بناءا على المذكرة التعقيبية مع ملتمس بإيقاف البت المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت أن الشركة المستأنف عليها عوض أن ترد على دفوعها المؤسسة انبرت الى استدرار عطف المحكمة وتبيان أنها في موقف ضعيف وأنها ترغب حاليا فقط في التوصل بواجبات الأداء فقط وأنه بسلوكها هذا تكون قد تنازلت ضمنيا عن مسطرة الإفراغ مادام أنها تريد فقط الأداء وهذا أمر تم التصريح به من طرف نائبها وأمام المحكمة بل إنه التمس أداء نصف الواجبات الكرائية فقط متنازلا عن مسطرة الإفراغ وهذا أمر تتشبت به الطاعنة بالقول بأن الدعوى أصبحت غير ذات موضوع تبعا لتنازل المستأنف عليها وطلبها أداء الكراء فقط أمام المحكمة وأن نهج المستأنف عليها لهذا الأمر هو إعلان عن إفلاسها وعجزها عن الرد بمقبول أمام دفوعها لا بخصوص الأداء الكامل ولا بخصوص واجبات الكراء ولا بخصوص عدم صحة الإنذار وشكلياته ولا بخصوص تناقض المقال مع الوثائق كما تم تبيان ذلك في المقال الإستئنافي الذي لم تستطع المستأنف عليها الرد على ما ارتكز عليه وأن مسطرة الإفراغ هي مسطرة أو جب فيها المشرع اتباع شكليات خاصة ومعينة تبتدئ من شكليات ومضامين الإنذار وتمر بتبليغه وتنتهي بإقامة الدعوى وأن المستأنف عليها لم تحترم أي إجراء أو مسطرة من هذه الإجراءات فالإنذار مختل شكلا لعدم تضمنه النص على مهلة الإفراغ ومختل لتعلقه بوثائق لاتهم العقار موضوع الكراء ، كما أن التبليغ مطعون فيه من جميع الجوانب والذي تنفيه الطاعنة بشكل نهائي وقوي ، وهو الأمر الذي حدی بها إلى التطرق إلى ما شاب ذلك التبليغ من عيوب ، كما أن سلوكها لمسطرة الزور الفرعي لم يكن من باب تطويل المسطرة كما تزعم المستأنف عليها بل هو للدفاع عن حقوقها التي أرادت المستأنف عليها السطو عليها وهو حق خوله المشرع لكل طرف لا يريد الاعتراف بنسبة وثيقة أو مضمون أو توقيع إليه وفق ما تضمن ذلك الفصول المتعلقة بالإنكار والزور في ق.م.م ، وأنها لما تطرقت إلى مسألة التبليغ والطعن فيه كان بشكل احتياطي بالأساس مادام أن هناك خلل شاب الإنذار الذي جاء خاليا من تحديد مهلة للإفراغ وخلل شاب التبليغ وفق ما تم بسطه في المقال الإستئنافي ، وخلل شاب الدعوى لكون الوثائق المدلى بها متناقضة مع مقال الدعوى فوثائق العمارة " أ "تم الإدلاء بها في الدعوى التي تهم العمارة "ب" والعكس شاب الدعوى الذي تهم العمارة "ب" ، إذ تم الاستدلال بالوثائق التي تهم العمارة و هو أمر تطرقت إليه في استئنافها ،وعليه فإن المستأنف عليها تريد أن تتهرب من إجراءات مسطرة الزور الفرعي لغاية في نفس يعقوب وهو اكتشاف تواطؤ المستأنف عليها مع العون القضائي في إجراءات التبليغ والزعم بنفادها وأن هذا الأمر يعززه منطق القانون والقرائن إذ كيف يعقل لحارس شركة أن يكون ممثلا قانونيا لها ومتحدثا باسمها ويحمل طوابع و يدلي بتصريحات وكأنه هو صاحب الشركة فهذا الأمر لوحده يؤكد أنها لم تتوصل بأي إنذار يذكر مع التأكيد أن هذه الواقعة يمكن أن تقع تحت تقييم ونظر المحكمة لأجل تقييمها وفق سلطتها التقديرية هذا وأن لجوءها لمسطرة الزور الفرعي هو التأكيد هذا الدفع بانعدام التوصل وبوجود تواطؤ في هذا الإطار مع العون القضائي وكاتبه الذي كان ينفد تعليمات الشركة المستأنف عليها وأنها وتأكيدا لمسارها وتأكيدا لمصداقية دفوعها تقدمت بشكاية مباشرة ضد المستأنف عليها والمفوض القضائي وكاتبه وتم أداء الرسوم القضائية عليها حسب مايتضح من الشكاية المباشرة الموضوعة بتاريخ 6/5/2019 وحسب التواصيل المتعلقة بالأداء عليها وعلى المطالب المدنية وتم تعيينها في 3/6/2019 لدى المحكمة الزجرية وأن المحكمة إذا تجاوزت مسألة الإخلالات الشكلية التي اعترت الإنذار وكذا ما يتعلق بالدفوع والقرائن والدلائل المتعلقة بانعدام التوصل بالإنذار والصفة في تبليغه وفي ظروفه فإنه يتوجب الأمر بإيقاف البت في النازلة لحين البت في الشكاية المباشرة من طرف المحكمة الابتدائية الزجرية طبقا لقاعدة أن الجنائي يعقل المدني حسب المادة 10 من ق.م.ج وطبقا لأن الفصل في النازلة إذا تم تجاوز دفوع الطاعنة يتوقف على نتيجة الشكاية المباشرة التي تقدمت بها مع التأكيد أنها على يقين أن المحكمة سوف لن تضطر إلى هذا الإيقاف أو الانتظار إذا ما أخذت بعين الاعتبار الدفوع الأخرى التي تقدمت بها والنابعة من شكليات الإنذار والتبليغ والصفة فيه وأن قيامها بهذه الشكاية هو لسد الباب أمام أي تأويل خاطئ من المستأنف عليها بأن الطعن بالزور الفرعي كان لتطويل المسطرة وأنها وإثباتا إلى وجود الأداءات سواء بواسطة تواصيل كانت تحصل عليها أو بواسطة كمبيالات تم إنكارها من طرف المستأنف عليها أو بواسطة أداءات عن طريق التنفيذ فإنها تدلي بأوامر بالأداء تهم كمبيالات تم تسليمها للمستأنف عليها وأنكرتها عندما تقدمت بطلب الأداء عن واجبات کرائية وأنها لما دفعت بأن ذمتها فارغة من أي أداء وكان يتم ذلك بكمبيالات بل أفادت أنها أدت أكثر مما هو في ذمتها كانت آنذاك المستأنف عليها تنكر هذا الأمر لتضعها في من لا يدلي بوسائل الأداء ، كما أن الاستدلال بهذه الوثائق يؤكد كيفية التعامل مع المستأنف عليها ، وكيف كان دفعها بأن المستأنف عليها كان عليها مباشرة سلوك مسطرة الأداء مادام أن الوثائق المتعلقة بالأداء والكمبيالات كانت تحت يدها ، وأن استئنافها عن أداء مقابل بعض هذه الكمبيالات كان لأنها لما أجرت محاسبة داخلية تبين لها أنها أدت أكثر من ما هو مستحق عليها وبذلك يكون التماسها الاحتياطي إجراء خبرة حسابية هو التأكيد خلو ذمتها من أي دين يذكر بل وتحديد ماهو فائض لدى المستأنف عليها ، وأنها شركة مهمة وذات صيت وطني ودولي وتشتغل في ميدان إنتاج " السيكار " وتصنيعه وتصنيع السجائر وما يصاحب ذلك من مقتضيات وأن إقدام المستأنف عليها على فبركة هذه الوثائق للزعم بأنها غير مؤدية لما عليها خدمة لمنافسيها تكون في محل من يتقاضى بسوء نية ويتعين معاملتها بنقيض قصدها، كما أنها تريد أن تلفت نظر المحكمة إلى أمر هام وخطير هو ادعاؤها في جوابها الأخير في الصفحة الأخيرة حيث أفادت وبالحرف " حيث إن المعقبة (المستأنف عليها) ومن جهة ثانية تؤكد بأن الكمبيالات لاعلاقة لهم بواجبات الكراء فتلك الكمبيالات والتي أرجعت بدون رصيد خلافا لما في مذكرة المستأنفة تهم أداءات أخرى وأنه لايقبل مالك أداء واجبات الكراء بواسطة كمبيالات"انتهى الكلام وأن هذا يدل على تحايل المستأنف عليها والتفافها على حقوقها وإخراج دفوعها بخصوص الأداء بواسطة الكمبيالات عن خانة تعلقها بالأداء والحال أنه بالرجوع إلى العديد من الكمبيالات أنه كتب في سببها أنها تتعلق بالكراء ثم من جهة أخرى إذا لم تكن تتعلق بالكراء فبماذا تتعلق مع العلم أن العلاقة الوحيدة التي تجمعها بالمستأنف عليها هو الكراء وبالتالي تكون المستأنف عليها في وضع من يجب عليه تبيان سبب أخذه وتسلمه الكمبيالات مع الإدلاء بما يفيد مقابلها لفائدتها و التي التمست احتياطيا إجراء خبرة حسابية بين الطرفين مع تبيان موقف المستأنف من كل وثيقة أو أداء وسند سيتم الإدلاء به أو على الأقل إجراء بحث للوقوف على حقيقة هذه الأمور وأن المستأنف عليها دفعت بأمر غريب هو أن الكراء لايمكن أداؤه بالكمبيالات وأنها تتساءل عن السند القانوني لهذا الدفع أصلا مادامت الكمبيالات وسيلة أداء وائتمان ومادام أن من بين الكمبيالات المقدمة للأداء فيها من تضمن أن سببها أداء الكراء وفيها من لم يتم تضمينها لسبب فكيف تقدم المستأنف عليها بسلوك مسطرة الأداء بخصوص كمبيالات متعلقة بالكراء أم أن الأمر مجرد إلقاء الكلام على عواهنه ويتضح مما جاء في المقال الإستئنافي وأجوبة الطرفين ومذكراتهما أن المستأنف عليها لم تستطع الرد بمقبول على الدفوع التي تقدمت بها بخصوص شكليات الإنذار وتبليغه و الصفة في تبليغه والصفة في التوصل به كما أنه سدا لأية تغرات فإنها سلكت مسطرة الزور الفرعي مثلما تقدمت بالشكاية المباشرة إعلانا عن جدية موقفها مع التأكيد أن ذمتها فارغة من أية أداءات كرائية ، ملتمسة الحكم بقبول دعوى الزور الفرعي وإجراء المسطرة التي تخصها واحتياطيا الأمر بإجراء بحث أو خبرة واحتياطيا جدا الأمر بإيقاف البت في الدعوى لحين الفصل في الدعوى الجنحية التي تقدمت بها أمام المحكمة الزجرية بواسطة الشكاية المباشرة مع البت في الصائر وفق القانون . وأدلت بنسخة لشكاية ونسخة لوصولات أداء عن الشكاية وعن المطالب وصورة لأوامر بالأداء وصورة لكمبيالات .
وبناءا على إدلاء نائب المستأنف عليها بإشهاد بمنطوق حكم .
وبناءا على مذكرة تعقيبية مع طلب إيقاف البت مدلى بها من طرف نائب المستانفة و التي أوضحت أنها تقدمت بشكاية مباشرة ثانية فتح لها ملف جنحي عدد 165/2019 و لها علاقة بموضوع الدعوى الرائجة و أنها تؤكد على وجود ملف جنحي ثالث يتعلق بشكاية النصب و الاحتيال ضد كل من المفوض القضائي و من ممثل المستأنف عليها باسطة سابق كتاباتها بخصوص التبليغ و خرق للقانون المنبثق من تناقض الوثائق وفق المادة 26 من قانون 49.16 والتمست الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي وبإيقاف البت في النازلة لحين البت النهائي في الشق الجنائي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناءا على رسالة الإدلاء بصورة من صك الاستئناف مدلى بها من طرف نائب المستأنفة.
وبناءا على رسالة الإدلاء بصورة من صك استئناف الحكم موضوع الشكاية المدلى بها من طرف نائب المستأنفة
وبناء على القرار التمهيدي عدد 762 الصادر بتاريخ 02/10/2019 والقاضي بإجراء بحث و المضمن بمحضر الجلسة .
و بناءا على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت أن المستأنف عليها تدعي أنها لم تتوصل بأقساط الكراء إدعاه يعوزه الإثبات وأما ادعاءه برجوع الشيكات التي ذكرها وأمام عدم عرضها على المحكمة يكون بذلك طلبه غير مبني على أساس ، وأن الممثل القانوني للمستأنف عليها أدلى بمحضر البحث اعترف بتسلمه بمبالغ بعد الإنذار الذي لم تبلغ به وانه لحد أكتوبر 2016 تسلم منها مبلغ الكراء عن طريق كمبيالة رجعت بدون أداء ليتم تسليمه المبلغ نقدا، وهذا سيؤكد أنها كانت دائمة الأداء ولا وجود لأي مطل في أداء الأقساط الشهرية للمستأنف عليها بمقتضى العقد، وأن تناقض المستانف عليها في تصريحها وإنذارها وبالتالي تطبق عليها القاعدة الفقهية "من تناقضت حججه سقطت دعواه" والتي تحاكيها المادة 5 من قانون المسطرة المدنية، وأن الممثل القانوني بعد فشل تخطيطه الذي لم يوصله إلى مبتغاه تم حبك مخطط خطير وهو الاعتماد على معطيات غير حقيقية ومزورة تتعلق بإنذار وهمي مؤرخ في 26/05/2017 يخالف القانون ولا يحترم مقتضيات الفصل 37 - 38 و39 من ق.م.م، وانه في هذا الإطار فإن المستأنفة تقدمت بشكاية مباشرة في الموضوع وهي من طرفها وأنه سبق لها أن أدلت بما يفيد استئناف الحكم المذكور، كما أنها تقدمت أيضا بشكاية مباشرة في هذا الإطار تم ضمهما مدرجتين بجلسة 09/12/2019 ملف عدد 151/2902/2019 تم ضمه للملف عدد 165/2902/2019 لذلك تلتمس الحكم وفق ما جاء في مقالها وكذا ما جاء في البحث، واحتياطيا القول بإيقاف البت في النازلة الى حين البت النهائي في الشق الجناحي، تحميل المستأنف عليها الصائر.
و بناءا على المذكرة بعد البحث مع طلب الضم المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت حول التعقيب على البحث أن الممثل القانوني للمستأنف عليها صرح أن المبالغ المتوصل بها هي على سبيل الضمان، والحال أن ما يزعمه الممثل القانوني لشركة (م. ك. س.) دحضته ممثلتها القانونية وبوثيقة تتضمن جميع عمليات الأداء والطريقة التي يتم بها ذلك، وأنه بالرجوع لعقدي الكراء فليس بها ما يفيد على أنها التزمت بأداء مبلغ ضمانة مقابل ، أكثر من ذلك فإن قانون الكراء التجاري لا يوجد به ما يشترط أداء ضمانة مقابل الإنتفاع بالكراء، وبالتالي فالمبالغ التي توصلت بها المستأنف عليها فهي تخص أداء الواجبات الكرائية وليس على سبيل الضمان كما تزعم شركة (م. ك. س.) ، مما يتعين معه رد ما تزعمه المستأنف عليها بهذا الخصوص، و من حيث الطعن بالزور الذي تقدمت بها في مواجهة المستأنف عليها فإنه لم يصدر بعد حكم نهائي، وطلب الضم فإن المحكمة أمرت بإجراء بحث بخصوص النازلة ، وأن المحكمة واستنادا لوحدة الأطراف ووحدة الموضوع قامت بإجراء جلسة بحث مشتركة بخصوص الملفين معا، وحول طلب إيقاف البت فإن الشكاية المباشرة عدد 151/2902/2019 التي تقدمت بها في مواجهة المستأنف عليها من أجل النصب والمدلى بها في الملف، وبناء على ضم الشكاية المشار إلى مراجعها أعلاه إلى الشكاية عدد 165/2902/2019 التي تقدمت بها في مواجهة المستأنف عليها والمفوض القضائي ، وبناءا على طلب ضم الوثيقة المطعون فيها بالزور والمدلى بها في الملفين موضوع نازلة الحال من طرف المحكمة الإبتدائية الزجرية بالبيضاء بمقتضى القرار الولائي الصادر بتاريخ 04/11/2019 ، لذلك تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي واحتياطيا إجراء خبرة بخصوص المبالغ المتوصل بها من طرف المستانف عليها، وضم الملف الحالي عدد 977/8206/2019 الى الملف عدد 938/8206/2019 ، وإيقاف البت إلى حين بت القضاء الزجري في الشكاية موضوع الطعن بالزور . وأرفقت المذكرة صورة شكاية،و صورة محضر جلسة.
و بناءا على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت فيما يخص الشيكات ان الشيك بنك المسحوب على الشركة العامة والحامل لمبلغ 50.000 درهم لم يسلم للمفوض القضائي محمد (ب.) ، ذلك أنه محرر لأحد الاشخاص وهو عبد الفتاح (م.) ، وان هذا الشيك غير قابل للتظهير وانه لا علاقة لهذا الشخص بالمفوض القضائي ولا بمالكة العقار ، و أن الشيك بنك المسحوب على البنك الشعبي والحامل لمبلغ 460.000 درهم وكذا الشيك بنك المسحوب على البنك المغربي للتجارة والصناعة والحامل مبلغ 40.000 درهم سلما للمفوض القضائي محمد (ب.), الا انه لم يتمكن من استخلاصهما لكون الاسم المحرر له الشيكين غير صحيح، الشيء الذي جعل المفوض القضائي يعيد هذين الشيكين لصاحبهما ولم يتم صرفهما لفائدة المفوض القضائي، وانها تدلي باشهاد في هذا الشان صادر عن السيد المفوض القضائي محمد (ب.) والذي يؤكد فيه بان الشيكات الثلاث لم يتم صرفهما للاسباب المشار اليها أعلاه ، وفيما يخص الكمبيالات أنها سلمت لها كتسبيق عن واجبات الكراء كما نصت على ذلك عقدتي الكراء في الفصل 3 س، وأن جزء من هذه الكمبيالات سلمت لمالكة المحل كضمانة عن المصعد و ومصعد الخاص بالبضائع , والمحول الكهربائي، وبالتالي لاعلاقة للكمبيالات المذكورة بواجبات الكراء، وأنها تتسائل عن مغزى الدخول في هذه المناقشة وهي أعلم من غيرها ان الشيكات سلمت للمفوض القضائي کتنفيذات جزئية عن الكمبيالات وأنها أعيدت لها لعدم وجود رصيد ، وبالتالي لا علاقة لها بواجبات الكراء ، و أن قيمة كل كمبيالة أو كل شيك لا يمثل واجبات الكراء التي تبلغ في الشهر 228.800 درهم عن العمارتين، وانه بالاطلاع على كل كمبيالة على حدى فإنها لا تمثل واجبات الكراء البالغة 228.800 درهم، وأن ما تدعيه شركة (ه.) من أداء واجبات الكراء بواسطة شيكات وكمبيالة هو اقل من واجبات الكراء المطلوبة في الانذارين، وأن شركة (م. ك. س.) تذكر المسؤول عن شركة (ه.) كيف كان يستعطفها لتجزئ قيمة الضمانات عن واجبات الكراء والاليات الموضوعة رهن اشارته على شكل كمبيالات قابلة للاداء، الا أن جميع الكمبيالات اعيدت لها بدون أداء عند تقديمها، وأن شركة (ه.) وعندما لجأت المستأنف عليها الى المحكمة استصدرت أوامر بالاداء عن الكمبيالات اصبح يماطل في الاداء حتى لجأ المفوض القضائي الى الاشهار ببيع منقولاتها، وان ما يدل على التقاضي بسوء النية أنه ادعى بان جميع المحجوزات هي مكتراة من عند شركة أخرى فطالب باستحقاق المحجوز، الا أن المحكمة التجارية الابتدائية وبعد اطلاعها على الوثائق صرحت برفض طلبها وبعد ذلك بدأ يؤدي تنفيذ الكمبيالات بواسطة شيكات بنك ومازالت ذمته مدينة بما تبقى من تلك الكمبيالات، وان المفوض القضائي وبعد أن أعياه التردد وتسويف ممثل المكترية استصدر أمرا باجراء خبرة لتقويم منقولات شركة (ه.) قصد بيعها بالمزاد العلني، ومن جهة ثانية, فانها استصدرت عدة أوامر بالاداء وتم تبليغها لشركة (ه.) ولم تحرك ساكنا ولم تستأنفها مما يدل على أنها تقر بها، كما أنها استصدرت العديد من الأوامر الولائية قصد تبليغها إنذارات بالأداء واجبات الكراء وعندما لم تؤدي في الأجل المحدد طالبت بالمصادقة على تلك الأوامر وتم تبليغها ورفضت التنفيذ، وان تلك الاوامر الولائية لاداء واجبات الكراء لم يتم الطعن فيها من طرف شركة (ه.) لعلمها وتيقنها بانها حقيقية، وبالتالي، أصبحت الاوامر الاداء والاوامر الولائية بأداء واجبات الكراء نهائية، واستصدرت عدة أوامر ولائية بأداء واجبات الكراء عن الفترات اللاحقة ، وأن قيمة واجبات الكراء المتخلدة في ذمة شركة (ه.) بلغت أكثر من 7.000.000 درهم وأن المستأنف عليها في وضعية حرجة كيف يمكنها استخلاص قيمة واجبات الكراء دون الحديث عن قيمة الكمبيالات، لذلك تلتمس تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تحميل المستأنفة الصائر. وأرفقت المذكرة ب : صورة لشيكات ، وصورة اشهاد ، وصور لأوامر وصورة لطلبات تنفيذ الأوامر بالاداء، و صور رسائل انذار.
و بناءا على المذكرة الإضافية التعقيبية على البحث المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت بخصوص وجود التناقض بين الوثائق وبين الإدعاء أن ممثل الشركة المستأنف عليها أكد واقعة وجود عقدين للكراء وأكد وجود عمارتين هي موضوع النزاع، وأنها بعد اطلاعها على وثائق الملف وجدت أن ما يتعلق بالدعوى المتعلقة بالعمارة A تتضمن الوثائق المتعلقة بالعمارة B والعكس كذلك في الملف الآخر المتعلق بالدعوى التي موضوعها العمارة B، وأنها مافتئت تشير إلى هذا التناقض الغير القابل للإصلاح في المرحلة الإستئنافية نهائيا ، كما أن المحكمة ليس من حقها تغيير الوثائق أو بسط رئيسها بناءا على وثائق يستدل بها في ملف آخر غير مضمون، وبذلك تكون الدعوى تهم موضوعا معينا ومدعمة بوثائق تهم موضوعا آخر ، ومعلوم أن من تناقضت ادعاءاته مع وثائقه سقطت دعواه ، وبالتالي يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى ، وكان على المحكمة أن تضع على المحك أو في نقط البحث مايتعلق بهذه النقطة، و بخصوص شكليات الإنذار ومضمونه، أن المحكمة لما أمرت بإجراء بحث كان على الأقل مراسلة الإنذار المضمن بالملف والنظر فيما إذا كان قد تضمن أجلا للإفراغ وفق ما نص عليه المشرع في الظهير الجديد 16/49 في المادة 26 منه ، والتي نصت على ضرورة منح أجل 15 يوما لأداء الكراء ، ومن أجل 15 يوما للإفراغ، وأنها تتشبت بدفعها هذا الذي هو من النظام العام وأوجبه القانون المذكور، ويترتب عن خلو الإنذار مما ذكر كونه غير ذي أثر ، ولا يمكن للمحكمة أن تكون متعالية على القانون وإجراءاته، و بخصوص التوصل بالإنذار فإنها لازالت تؤكد عدم توصلها به، وأنها كانت تعتقد أنه يتم إحضار العون القضائي ومواجهته بالدلائل القاطعة على تواطؤه مع المستأنف عليها ، وأنه ضمن الإنذار ما أملاه عليه ممثل هذه الأخيرة، وفي جميع الأحوال ما كان على المحكمة التقدم بالملف بأي إجراء مادام أن هناك شكاية مباشرة في الملف تتعلق بالإنذار موضوع الدعوى وتتعلق بصحته ضد العون القضائي الذي زعم أنه أنجز مسطرة تبليغه ، وبالتالي فمقتضيات المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية تحتم الأمر على المحكمة إيقاف البت لغاية الإنتهاء من المسطرة الجنحية المرفوعة ضد ذلك المفوض القضائي والتي لازالت لم تنته بعد و أن الجنائي يعقل المدني وليس العكس، وأن إصرار المحكمة على المضي في إجراءات الملف وخارج ما يفرضه القانون من ضرورة الإيقاف فيه تأثير قوي على سير المسطرة الجنحية، وفيه تحدي غير لازم بين المحاكم ، خاصة وأن القضاء الجنحي أخر الملف طاليا ضم وثيقة التبليغ المطعون فيها بالزور إليه للنظر في ماهو موجه لذلك المفوض القضائي من اتهامات بخصوصها، وعليه فإن المحكمة تكون ملزمة تطبيقا لروح القانون أن تقرر إيقاف البت في الملف، و بخصوص أداء المبالغ فإن المستأنفة مافتئت تفيد أنها أدت واجبات الكراء ، كما أنها أكدت على أن المستأنف عليها توصلت بها حسب الوثائق المعززة لذلك، وأن المستأنف عليها لم تجد مخرجا لدفع هذا الواقع سوى الدفع بأن ما أدي يتعلق بضمان أو غير ذلك ، والحال أن لادليل على ذلك ، و أنها تؤكد أن المبالغ المؤداة هي لأجل الكراء، و أن الذي يستخلص مما ذكر هو إقرار المستأنف عليها بالأداء فقط أنها أرادت تغيير وجهته إلى مواضيع أخرى غير الكراء، وأن المشرع أفاد بأنه يؤخذ برغبة المدين في تحديد وجهة الأداءات وليس الدائن ، وفي جميع الأحوال فإنها استدلت بالأداء المتعلق بالكراء كما أكدت ذلك بإقرار صريح وواضح من طرف المستأنف عليها ، وأنها نهجت طريق التضليل أمام المحكمة ذلك أنها بعدما أقرت بأنها كانت تتوصل بالمبالغ النقدية وكانت تمنح تواصيل عليها عند بداية العلاقة الكرائية ، فإن هذا يفند زعمها بكون الكراء لم يؤد منذ بداية العلاقة الكرائية كما يفند دفوعاتها التي تريد تحوير موضوع تلك الأداءات زاعمة أنها تتعلق بأمور أخرى غير الكراء دون إثبات ذلك، وأن الذي يكشف زور وزيف ادعاءاتها هو دفعها بأنها لم تأخذ مقابل الشيكات ، وأن تلك الشيكات هي شيكات بنكية أي في اسم البنك وأن أداء لها مضمون مائة بالمائة، فالشيك البنكي لا يمكن أولا منحه من طرف البنك بدون مؤونة لأن البنك لا يملؤه إلا بعد توافر المؤونة وثانيا فإن شيك البنك يصبح البنك هو الضامن له، وأنه لايمكن إرجاع شيك البنك لها لأنه غير قانوني، وأن هذه الدلائل تفند ما زعمته المستأنف عليها، وأنها تؤكد أنها توصلت بمقابل الشيكات البنكية المذكورة ، وتدلي بما يفيد ذلك وهو عبارة عن كشوف حسابية صادرة عن البنك تؤكد صرف تلك الشيكات ، ويمكن إجراء عملية بسيطة بين أرقام الشيكات وأرقام الشيكات المصروفة لينتج مدى زيف المستأنف عليها في ادعاءاتها، وأن خلاصة ما ذكر هو أن الإشهاد الصادر عن المفوض القضائي مشوب بالتزوير ، خاصة وأنه على نزاع معها ومعروض ملفه أمام القضاء الجنحي ليقول كلمته، مع التأكيد أن ما تضمن ذلك الإشهاد يتناقض مع ما أثبتته من كون الشيكات تم صرفها ولم يتم إرجاعها نهائيا، وعليه فإنها تجد نفسها أمام الطعن بالزور الفرعي ضد تلك الوثيقة المستدل بها ، ويتعين إشعار المستأنف عليها حول موقفها بخصوصها وأن العمل على الأمر بإجراء بحث تكميلي سوف يكون له بالغ الأثر ، وأنها تتشبت بموقفها وأدلت وتدلي بالوثائق وبالحجج المثبتة لأداء الكراء بل وأكثر بما هو مستحق ، هذا فضلا على التأكيد أن الكمبيالات المرفقة بالملف تفيد أنها كانت موضوع مساطر قضائية ، وأنها تؤكد جميع دفوعها الشكلية والموضوعية لا بخصوص شكليات الدعوى وتناقض الوثائق مع الإدعاء ولا بخصوص طلب إيقاف البت إلى الحين انتهاء المسطرة الجنحية ، لذلك تلتمس رد جميع ما تزعمه المستأنف عليها والحكم وفق محرراتها المدلى بها في الملف وأرفقت المذكرة ب صورة لكمبيالات، صور لشيكات و صور لكشوف حسابية.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي تساءلت عن سبب عدم طعن شركة (ه.) في تبليغ الأوامر بالاداء التي بلغ لبعضها الى نفس الشخص الحارس عبد الهادي (ب.) ورفض بعضها، وعدم الطعن في تبليغات الاوامر باداء واجبات الكراء، و أن لا يمكنها الطعن في تلك التبليغات لسبب بسيط أنها تعرف قبل غيرها أن حارسها لايسمح لأي كان بالولوج الى مقر الشركة، و أنه لا يقبل ولا يرفض التوصل الا بعد الاتصال بالمدعو محمد (ز.) المسير الفعلي لشركة (ه.)، وأنها تود اعطاء نظرة موجزة عن السياق الذي جعلها تكري البلاطوات لشركة (ه.)، وأن الشركة التي فازت بصفقة بناء العمارتين عرفت مشاكل كثيرة جعلها لا تحترم الاجل المحدد في العقد لانهاء الاشغال في وقت أرتبطت مع العديد من الشركات لكراء بلاطوات ابتداء من اجل المحدد، وأنه بعد مرور الأجل فسخ الكترون وعود الكراء، وأنه بعد عامين من الاجل انتهت الاشغال الا أن الحركة التجارية والصناعية عرفت في نهاية سنة 2015 وبداية سنة 2016 ركودا مما دفع بالعديد من المستثمرين يحجمون عن القيام بالاستثمارات، وفي أواسط سنة 2016 اتصل بها المدعو محمد (ز.) مبديا رغبته في كراء العديد من البلاطوات، وبعد قبوله لشروطها وعند إبرام عقدتي الكراء طالب بجعلهما في اسم ابنه واخته ليلى (ز.) مع كونه هو المسؤول الوحيد والمباشر امامها، وانه سلمها كمبيالات عن ثلاثة اشهر كراء كما نصت على ذلك عقدة الكراء وجزء من هذه الكمبيالات سلم لها كضمانة عن تجهیزات موجودة بالعمارتين مصعد البضائع ومحول كهربائي وهي الات جديدة، وأنه منذ دخوله الى العين المكراة لم يؤد أي واجب کراء، وانه بالرجوع الى التبليغ المطعون فيه فإنه تبليغ صحیح وقانوني، وان مساعد المفوض القضائي ذكر أنه بعد عدة محاولات رفض المدعو عبد الهادي (ب.) التوصل بالاستدعاء وذلك بعد اتصاله امامه بالمدعو محمد (ز.)، وأن شهادة التسليم تضمنت وصفا دقيقا للحارس الذي رفض التوصل ، و تجدر الاشارة إلى أنه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها الحارس التوصل بأي تبليغ قضائي، وأنها أدلت بالعديد من شواهد التسليم وفيها مرات يقبل التوصل ومرات اخرى يرفض التوصل بحجة أن السيد محمد (ز.) يمنع عليه التوصل بأي شيء، كما أنه تجدر الاشارة أن باب الشركة دائم مقفل وبه كاميرات للمراقبة، وأنها تتساءل ومن جديد ما هو الغرض المراد بالطعن في التبليغ وشركة (ه.) متوقفة عن الاداء منذ أكتوبر 2016 حتى بلغ مجمل واجبات الكراء المتخلدة في ذمتها تفوق 8.000.000 درهم، ذلك أنه كان سيقبل منها هذا الطعن لو كانت تؤدي بانتظام واجبات الكراء او أدت الفترة السابقة للإنذار، وأنها لم تؤد واجبات الكراء وتطعن في التبليغ بحجج واهية قصد ربح الوقت والتماطل، كما تجدر الاشارة أن شركة (ه.) هي شركة على الورق لا أكثر، فالأشخاص المشار اليهم كمسيرين في السجل التجاري لا علاقة لهم بالشركة (عمر (ز.) وليلى (ز.))، ولا علاقة لهم بالتسيير ، وأن المسير الحقيقي لشركة (ه.) هو السيد محمد (ز.) الذي علمت فيما بعد أنه كانت له مشاكل مالية ولا يسمح له بتسيير او توقيع على شيكات، كما أن شركة (ه.) تشغل كاتبة وحارس وعمال لا يتعدون أصابع اليد، كما أن شركة (ه.) لا تملك حسابا بنكيا قارا بدليل أن أداءات الكمبيالات تمت عن طريق شيكات بنك عن عدة أبناك، كما أن أكثر من 80 % من البلاطوات غير مستغلة، وحول الكمبيالات فإنها تؤكد كل ما جاء في مذكراتها السابقة من كون الكمبيالات المسلمة اليها كانت من أجل أداء ضمانة ثلاثة اشهر من الكراء كما نصت على ذلك عقدة الكراء وضمانة عن الاجهزة الموجودة بالعقار، و من جهة أخرى بان الكمبيالات المسلمة إليها أرجعت إليها لعدم وجود رصيد كاف, وأنها عند محاولتها تنفيذ قيمتها يتصل المدعو محمد (ز.) بالمسؤولين عن العقبة ليستعطفهم ويترجاهم ويؤدی جزء بسيط مع التزام بتصفية كامل الديون من كمبيالات وواجبات کراء، وأنها تتسائل كيف كان لها أن تقبل كمبيالات عن واجبات الكراء وهي لم تتوصل بواجبات الكراء عن مدة طويلة، كما أنها تتسائل لماذا لم يطعن في الأوامر بالاداء بالاستئناف، وأن الكمبيالات المسلمة لها كلها أرجعت لعدم وجود رصيد، لذلك تلتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي وفيما قضى به مع تحميل المستانفة الصائر.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت أن الممثل القانوني لشركة المستأنف عليها بعد فشل جميع مخططاته التي لم توصله إلى مبتغاه تم حبك مخطط خطير وهو الاعتماد على معطيات غير حقيقية ومزورة تتعلق بتبليغ وهمي يخالف القانون ولا يحترم مقتضيات الفصل 37.38 و39 من قانون المسطرة المدنية، و أن الشركة المستأنف عليها ترغب في إفراغ المستأنفة والمضاربة في الوقت التي أصبحت الشركة معروفة بجديتها على الصعيد الوطني ولهذا الغرض تواطأت مع المفوض القضائي محمد (ب.) الذي لم يقم بالمهمة بل فوض كاتب تجهل هويته للقيام بتبليغ وهمي مبني على وسائل مغلوطة حتى تحرم من الدفاع على مصالحها وان ذلك سيتضح بعد الاطلاع على ملف التبليغ، و أنها معروفة على الصعيد الوطني وتتوفر على عمال وإدارة وأنه لا يمكن بأية حال من الأحوال أن يشير كاتب المفوض القضائي على أنه سلم لحارس معین وقع وضع خاتم الشركة وأن الشيء الذي لا يتقبله العقل هو وجود خاتم الشركة لدى الحارس الذي لا صفة له في حمله وأن الشركة تتوفر على إدارة و أن الحارس مهمته تقتصر على الحراسة ليس إلا وانه لا يمكن بأية حال من الأحوال أن يتواجد خاتم الشركة بحوزته لأنها تتوفر على إدارة هي المسؤولة عن تدبير الشؤون الإدارية ومنها ما يتعلق بالاستدعاءات و ما هو إداري، لذلك تلتمس أساسا الحكم وفق ما جاء في مقالها الإستئنافي و احتياطيا إيقاف البت إلى حين بت المحكمة الزجرية في الشكاية موضوع الطعن.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت أن الصفة من النظام العام، وأنها تثير انعدام صفة المستانف عليها في الدعوى الحالية و طلبها الرامي الى الافراغ ما دام انها غير مالكة للعقار موضوع عقد الكراء، أنهاتلقت مراسلة من المديرية العامة للضرائب تطلب الحجز بين العارضة على مبلغ 3.934.936.00 درهم في مواجهة الشركة (ت. و. ز.) بصفتها مالكة اصلية للعقار موضوع عقد الكراء، وأنها تكون قد وقعت ضحية تصرف غير قانوني من طرف المستانف عليها بحيث انها لا تتوفر على الصفة القانونية لكراء العقار لها و بذلك تنعدم صفتها في اقامة دعوى الافراغ ، و أن المحكمة أمرت بضم ملف تبليغ الأمر عدد 10148 المؤرخ في 11/04/2018 موضوع الملف الابتدائي التجاري عدد 10148/8103/2018 ، و بذلك فانها تجدد تمسكها بالطعن بالزور في الوثيقة المضمومة الى الملف و هو الإنذار الذي اسست عليه المستانف ضدها مطالبها للقول بقيام المطل في حقها، وانها تقدمت بشكاية مباشرة من التزوير و استعماله في مواجهة المستانف عليها ، وبذلك فانها تتمسك بطلبها الرامي الى ايقاف البت الى حين بت القضاء الجنحي في الشكاية المباشرة المعروضة أمامه، و أنها تقدمت بشكاية مباشرة من اجل التزوير و استعماله، و أنه صدر امر ولائي عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء قضى بضم الوثيقة المطعون فيها بالزور الى ملف الشكاية المباشرة رقم 151/8902/2019 و المدرج بجلسة .2020/01/1، لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى، و بإيقاف البت الى حين بت القضاء الزجري في الشكاية المباشرة المعروضة عليه و تاخير الملف قصد تنفيذ الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء والقاضي بضم الوثيقة المطعون فيها بالزور الى ملف الشكاية المباشرة .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 8/1/2020 حضر نواب الأطراف وأدلوا بمذكرات فتقرر بعد المرافقة الشفوية التي تقدم بها نائب الطاعنة و المضمنة بمحضر الجلسة اعتبار الملف جاهز و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن من ضمن ما تمسكت به الطاعنة ضمن أسباب استئنافها أو من خلال ما ضمنته بمذكراتها اللاحقة خرق القانون المنبثق من تناقض الوثائق مع بعضها البعض ومع الادعاء، وبأن الإنذار انصب على عقد كراء لايتعلق به ولايتعلق بالحكم ، وأن الدعوى متناقضة مع الوثائق والادعاء ، وأنه لايجوز اعمال إنذار يتعلق بمحل وتفعيله على محل آخر وأن ما يتعلق بالدعوى المتعلقة بالعمارة A تتضمنه الوثائق المتعلقة بالعمارة B ونفس الشيء بالنسبة للدعوى المتعلقة بالعمارة B .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف وماراج بجلسة البحث أن الطرفين تربطهما علاقتين كرائيتين بشان مجموع محلات متواجدة بعمارتين A و B أبرما بشأنهما عقدتين كرائيتين بخصوص كل عمارة ، ولأن الدعوى موضوع الحكم المستأنف تخص الطبقات المتواجدة بالعمارة B وأن الإنذار بالإفراغ المطلوب المصادقة عليه حسب الثابت من المقال الافتتاحي لدعوى المستأنف عليها هو موضوع الأمر عدد 10149 الصادر بتاريخ 11/4/2018 ملف عدد 10149/8103/2018 ملف تبليغ عدد 89/2018 و الذي بالرجوع إليه بعد أن تم ضمه الى الملف ، تبين أن الأمر الصادر بشأنه يخص تبليغ الإنذار بالأداء والإفراغ المتعلق بالمحلات المتواجدة بالعمارة A وليس بالمحلات المتواجدة بالعمارة B موضوع الدعوى، وهو ما يجعل دعوى المستأنف عليها شابها تناقض ، إذ أن المحلات المطلوب إفراغها هي المتواجدة بالعمارة B والإنذار الذي على أساسه بنت دعواها الرامية الى الإفراغ يخص المحلات المتواجدة بالعمارة A ، مما يجعل دعواها غير ذات أساس مادام يتبين أن الإنذار موضوع المصادقة عليه يتعلق بمحلات أخرى مكتراة بعقدة كرائية مستقلة ليست موضوع المطالبة بالإفراغ التي صدر على إثرها الحكم المستأنف، سيما وأن المستأنف عليها سواء عند بسطها لوقائع النازلة أوفي ملتمسها النهائي كما هو ثابت من خلال مقالها الافتتاحي اكدت على المصادقة على الإنذار أساس الأمر أعلاه أي أنها جعلت هذا الإنذار هو موضوع دعواها والحال أنه قد تبت أنه يخص محلات أخرى لاعلاقة لها بالمحلات موضوع المطالبة بالإفراغ موضوع النازلة ، لذا فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما اعتبرت الإنذار المذكور ورتبت عليه أثر الإفراغ رغم أنه لا يتعلق بالمحل المطلوب إفراغه وإنما بمحل أخر موضوع عقدة كرائية مستقلة تكون قد جانبت الصواب مما وجب معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى .
وحيث إنه للعلل أعلاه فإن كل من طلب الطعن بالزور الفرعي و طلب إيقاف البت لم يعد لهما ما يبررهما مما تقرر معه صرف النظر عنهما .
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف وعدم قبول طلب الطعن بالزور الفرعي .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر .
65655
La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée dès lors qu’une première saisie pratiquée pour la même créance a permis de garantir l’intégralité du montant réclamé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65657
Le juge d’appel apprécie souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise et n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65658
L’astreinte ne peut être liquidée lorsque le retard dans l’exécution est justifié par des difficultés objectives et le fait du créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65668
La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance est déjà garantie par une autre saisie sur un bien immobilier de valeur suffisante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65669
Saisie-arrêt : le juge de la validation ne peut examiner les contestations relatives au fond de la créance établie par un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65671
Action en paiement d’un contrat d’entreprise : Le moyen tiré des vices et malfaçons affectant l’ouvrage ne peut être opposé comme une défense au fond mais doit faire l’objet d’une action en justice distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65674
L’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est rejetée lorsque le rapport d’expertise établit que le local occupé est distinct de celui revendiqué par le demandeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65652
Expertise judiciaire : la participation des parties aux opérations d’expertise couvre l’irrégularité tirée du défaut de notification de l’ordonnance de désignation de l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
Réduction du montant de la condamnation, Récusation de l'expert, Participation aux opérations d'expertise, Paiements partiels postérieurs au jugement, Ordonnance de désignation, Nullité de l'expertise, Notification, Expertise judiciaire, Couverture de l'irrégularité procédurale, Contrat de prêt, Article 62 du CPC
65653
La procédure de faux incident visant à contester la signature apposée sur une lettre de change ne peut être engagée par l’avocat sans un mandat spécial écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025