Réf
63780
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5457
Date de décision
12/10/2023
N° de dossier
2023/8221/1687
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la prescription annale, Prescription quinquennale, Prescription cambiaire, Opération de banque, Lettre de change impayée, Effets de commerce, Droit indépendant de la banque, Contrat d'escompte, Action en recouvrement
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en recouvrement d'effets de commerce impayés, acquis par un établissement bancaire dans le cadre d'un contrat d'escompte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais les débiteurs, tireur et caution, opposaient en appel la prescription annale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du code de commerce.
Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'établissement bancaire dispose, en sus des droits liés aux titres escomptés, d'un droit propre et autonome contre le bénéficiaire de l'escompte pour le recouvrement des fonds avancés. Ce droit, qui trouve son fondement dans le contrat d'escompte lui-même en application des articles 526 et 528 du code de commerce, est distinct de l'action cambiaire.
Par conséquent, la cour écarte la prescription annale et soumet l'action à la prescription quinquennale de droit commun en matière commerciale, prévue à l'article 5 du même code. L'action ayant été intentée dans ce délai, le moyen tiré de la prescription est rejeté et le jugement de première instance est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة "أ.ب.ك." و عبد الصادق (ا.) بواسطة دفاعهما بمقال مؤدى عنه بتاريخ 04/04/2021، يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 01/12/2020 تحت عدد 6711 في الملف التجاري عدد 5694/8203/2020 القاضي " بإثبات مديونية المدعى عليهما شركة أ.ب.ك. والكفيل عبد الصادق (ا.) لفائدة البنك ش.م. وبحصرها في حدود مبلغ 1.407.520,46 ؛وبأداء المدعى عليها شركة س. في شخص ممثلها القانوني متضامنة مع باقي المدعى عليهم لفائدة المدعية المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة؛ وتحميل المدعى عليهم الصائر وبرفض باقي الطلبات".
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 23/03/2021 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 07/04/2021 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن البنك ش.م. تقدم بواسطة دفاعه بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/08/2020 عرض فيه أنه حامل ل 15 كمبيالة حالة الأجل يبلغ مجموعها 1.407.520,46درهم سلمت له من طرف شركة "أ.ب.ك." على سبيل الخصم، والتي قد تسلمتهم بدورها من طرف شركة "س." رجعوا بدون أداء عند تقديمهم للاستخلاص كما يتجلى ذلك من شواهد بعدم الأداء و هي :
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 22/01/2018 بمبلغ 99.074.12 درهم.
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 26/01/2018 بمبلغ 109.555.35 درهم.
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 30/01/2018 بمبلغ 87.992.97 درهم.
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 01/02/2018 بمبلغ 88.150.74درهم.
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 05/02/2018 بمبلغ 88.842.37درهم.
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 07/02/2018 بمبلغ 88.966.71درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 09/02/2018 بمبلغ 90.993.34درهم.
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 14/02/2018 بمبلغ 98.961.42درهم.
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 16/02/2018 بمبلغ 113.691.14 درهم.
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 16/02/2018 بمبلغ 99.515.16درهم.
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 19/02/2018 بمبلغ 86.669.17درهم.
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 25/02/2018 بمبلغ 87.639.67درهم.
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 07/03/2018 بمبلغ 87.639.96 درهم.
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 12/03/2018 بمبلغ 98.742.69 درهم.
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 14/03/2018 بمبلغ 67.224.95 درهم.
وأن المادة 171 من مدونة التجارة تنص على أنه "لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا اتجاه الحامل بالدفوع المستندة من علاقاتهم الشخصية بالساحب او بحامليها السابقين ..." ، و المادة 201 من نفس القانون تنص على أنه " يسأل جميع الساحبين للكمبيالة او القابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل ويحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادی أو جماعة دون أن يكون ملزما بإتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم " ، وحول الكفالة الشخصية لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة "أ.ب.ك." قبل ا عبد الصادق (ا.) منح البنك كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد في حدود مبلغ 6.500.000,00 درهم وذلك بمقتضی عقد الكفالة المصادق على توقيعه في 19/01/2016 ،وحول المطل والتعويض فإن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا الإنذارات شبه قضائية الموجهة للمدعى عليهم لم يسفرا عن أية نتيجة إيجابية ، وأن امتناعهم التعسفي عن الأداء ألحق بالمدعي أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى ما تكبده من جراء ذلك من خسائر وتفويت لفرض الأرباح وأن المدعي يقدر التعويض عن هذه الأضرار بكل اعتدال في مبلغ 15.000,00 درهم ، وحول النفاد المعجل يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين بكمبيالات حالة الأجل، عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، و التمس الحكم عليهم بأدائهم وعلى وجه التضامن فيما بينهم مبلغ 1.407.520,46درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حلول أجل أول كمبيالة أي 22/01/2018 الى غاية الأداء الفعلي، و بأدائهم مبلغ 15.000.00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل ،وتحميلهم الصائر بالتضامن فيما بينهم وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في مواجهة عبد الصادق (ا.).
و بناء على إدلاء نائبة المدعي برسالة الإدلاء بالوثائق بجلسة 15/9/2020 جاء فيها أنه يدلي بالوثائق موضوع الملف المشار إليه أعلاه وهي كالآتي:
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 22/01/2018 بمبلغ 99.074.12 درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 26/01/2018 بمبلغ 109.555.35 درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 30/01/2018 بمبلغ 87.992.97درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 01/02/2018 بمبلغ 88.150.74درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 05/02/2018 بمبلغ 88.842.37درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 07/02/2018 بمبلغ 88.966.71درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 09/02/2018 بمبلغ 90.993.34درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 14/02/2018 بمبلغ 98.961.42درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 16/02/2018 بمبلغ 113.691.14 درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 16/02/2018 بمبلغ 99.515.16درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 19/02/2018 بمبلغ 86.669.17درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 25/02/2018 بمبلغ 87.639.67درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 07/03/2018 بمبلغ 87.639.96 درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 12/03/2018 بمبلغ 98.742.69 درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 14/03/2018 بمبلغ 67.224.95 درهم
و شواهد بعدم الأداء، ومحضر وطلب تبلیغ إنذار و نموذج ''ج'' .
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها شركة شركة "أ.ب.ك." بطلب إيقاف البت بجلسة 29/09/2020 جاء فيها أن مسطرة التسوية القضائية فتحت في حق شركة شركة "أ.ب.ك." بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/9/2020 في إطار الملف رقم90/8302/2020 وعين الأستاذ عبد الرفيع بوحمرية قاضيا منتدبا و الأستاذ المهدي سالم نائبا عنه و السيد رشيد السبتي سنديكا تم تكليفه بإعداد الحل لذلك و تطبيقا لمقتضيات الفصل 654 من مدونة التجارة التمس إيقاف البت إلى غاية أن تصرح المدعية بدينها و استدعاء السنديك، و أرفق المقال بمنطوق حكم فتح مسطرة التسوية القضائية المدرج موقع محاكم.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها برسالة مرفقة بوثائق بجلسة 13/10/2020 جاء فيها أنها وعلاقة بالملف المشار إلى مراجعة أعلاه تدلي للمحكمة بالوثيقة المتعلقة بنسخة الحكم المتعلق بفتح مسطرة التسوية القضائية ، ملتمسة ضمها لوثائق الملف محرراتها و الحكم وفق كافة ملتمسات المدعى عليها المفصلة، و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم أعلاه.
و بناء على إدلاء نائبة المدعي بمذكرة مع طلب إصلاحي و إدخال السنديك في الدعوى بجلسة 13/10/2020 جاء فيها حول الطلب الإصلاحي الرامي إلى إدخال السنديك و معاينة المديونية يستفاد من الرسالة المدلى بها من طرف دفاع شركة "أ.ب.ك." بجلسة 29/9/2020 أن هذه الأخيرة فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/9/2020 في الملف عدد 90/8203/2020 و قضي بتعيين الأستاذ عبد الرفيع بوحمرية سندیکا و السيد رشيد السبتي سنديكا ، و التمس إيقاف البت في الطلب الى غاية تصريح المدعية بدينها و استدعاء السنديك ولما بلغ لعلم المدعي بصدور الحكم أعلاه في مواجهة المدعى عليها ، فإنه تقدم ببيان التصريح بدينه كما يتجلى ذلك من النسخة من التصريح المدلى بها ويستفاد من المادة 686 من مدونة التجارة الواردة في القسم السادس المتعلق بالقواعد المشتركة المساطر الإنقاذ وبالتسوية القضائية و التصفية القضائية انه يتعين متابعة الدعوى بحضور سنديك التسوية القضائية بعد التصريح بالدين ويستفاد كذلك من المادة 687 من نفس المدونة على انه تستمر الدعاوي القضائية بعد إدخال السنديك في الدعوى او بعد مواصلتها بمبادرة منه وحرصا على صحة المسطرة وعلى ضوء صدور الحكم القاضي بوضع المدعى عليها شركة "أ.ب.ك." تحت نظام مسطرة التسوية القضائية ، فان المدعي يلتمس صراحة بمقتضى هذا المقال إدخال السنديك المعين في حقها السيد رشيد السبتي قصد متابعة الدعوى بحضور السنديك المعين في حقها ومادام انه صدر حكم قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة أ.ب.ك.، و التمس الإشهاد على إصلاح البنك لطلبه على ضوء مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة والحكم بأن الدعوى الحالية رامية إلى معاينة الدين المتخلف بذمة شركة "أ.ب.ك." الناتج عن الكمبيالات المسحوبة على شركة "س." المقدمة له في إطار الخصم التجاري و الغير المؤداة في تاريخ استحقاقها في حدود مبلغ 1.407.520,46 درهم مع الفوائد القانونية الناتجة عنه من تاريخ استحقاق کل کمبيالة إلى غاية تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها في 21/9/2020 المصرح به لسنديك مسطرة التسوية القضائية، والحكم تبعا لذلك على الكفيل عبد الصادق (ا.) و شركة "س." المسحوب عليها الكمبيالات الغير المؤداة بأدائهما تضامنا جميع المبالغ المطلوبة ووفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى والمقال الإصلاحي ، و الإشهاد للقرض ف.ل. بكونه يلتمس إدخال سنديك مسطرة التسوية القضائية المعين في حق شركة "أ.ب.ك." لیتم مناقشة الدعوى بحضوره، و الحكم وفق مل ورد في المقال الافتتاحي للدعوى ، و أرفق مذكرته بنسخة من التصريح بالدين الحامل لطابع توصل السنديك.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 03/11/2020 .
و بتاريخ 01/12/2020 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعنان بأن دعوى البنك رفعت بتاريخ 10/08/2020 بصفته حاملا ل 15 كمبيالة مسحوبة من طرف المستأنفة الأولى شركة "س." وترمي إلى إثبات وحصر مديونية الساحبة في مبلغ 1407.520,46 درهم بأداء الكفيل متضامنا مع المسحوب عليها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة، وأن الكمبيالات موضوع النزاع يتبين أن آجال استحقاقها حلت ما بين 22/01/2018 و 14/03/2018 وتطبيقا للمادة 228 من مدونة التجارة فإنه " تتقادم دعوى الحامل على المظهرين والساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الأجل القانوني أو من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف"، وبالرجوع إلى الكمبيالات المستظهر بها يتجلى أنها تتضمن بالفعل عبارة " Stipulée Sans Frais " فضلا عن عدم تنظيم احتجاج عدم الوفاء داخل أحد أيام العمل الخمسة ليوم الاستحقاق المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 197 من مدونة التجارة، وأن الدعوى لم ترفع في مواجهة "شركة أ.ب." بصفتها ساحبة الكمبيالات والسيد عبد الصادق (ا.) كفيلا إلا بعد مرور أزيد من سنتين على تاريخ استحقاق كل كمبيالة والبنك الشعبي باعتباره حامل للكمبيالات لم يرفع دعواه في مواجهة المستأنفين إلا بعد سقوطها بالتقادم، مما ينبغي معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهتهما وتحميل البنك المستأنف عليه الصائر .وأدليا بنسخة حكم وغلاف تبليغ .
وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بعدم جدية الدفع بخرق الفصل 228 من مدونة التجارة ذلك أن المستأنفة ألأولى ظهرت الكمبيالات لفائدة البنك المستأنف عليه في إطار الخصم التجاري المنصوص عليه في المادتين 526 و 528 من مدونة التجارة إذ تنص المادة 526 من مدونة التجارة على أنه " الخصم عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين، على أن يلزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي"، ونصت المادة 528 من مدونة التجارة من مدونة التجارة على أنه "للمؤسسة البنكية تجاه المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة والمستفيد من الخصم والملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة. - للمؤسسة البنكية أيضا تجاه المستفيد من الخصم، حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات "، وأن البنك وباعتباره مؤسسة بنكية تسلم الكمبيالات من طرف شركة "أ.ب.ك." في إطار عقد الخصم التجاري الذي هو عقد تجاري بطبيعته ويخضع للتقادم الخمسي وأن هذه الأخيرة استفادت من مقابل الكمبيالات المذكورة التي دفعها للمستأنفين ويبقى للبنك حق مستقل تجاه المستفيد من الخصم لاستيفاء المبالغ التي وضعت تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات ، والأكثر من ذلك فإن التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 228 المشار إليه أعلاه يمنع سماع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة وليس الدعوى التي يكون مصدرها علاقات قانونية أخرى خارجة عن الكمبيالة كما هو ثابت في النازلة وبالتالي فإن الدعوى الحالية لا يطبق عليها التقادم الصرفي وتخضع للتقادم الخمسي ونظام الخصم التجاري يستقل بمقتضيات خاصة فيسري عليه التقادم الخمسي أي أن الدعوى الحالية تتقادم بمضي خمس سنوات وليس سنتين مثلما يزعم المستأنفين وبالتالي لا تطبق مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة والدفع المتمسك به من طرف المستأنفين لا ينطبق على نازلة الحال مما يجب معه صرف النظر واستبعاد هذا الدفع ، وبخصوص الدفع بخرق الفصل 197 من مدونة التجارة فإن المستقر عليه فإنه لا يوجد أي إلزام ضروري بإجراء الاحتجاج بعدم الفوائد والمادة 184 من مدونة التجارة تلزم حامل الكمبيالة بتقديمها للاستخلاص يوم استحقاقها والفقرة الثالثة من نفس الفصل تعتبر تقديم الكمبيالة لأحد غرف المقاصة تقديمها للوفاء وان البنك ش. حامل للكمبيالات وهي موقعة توقيع القبول من طرف المستأنفة الأولى وأن الاجتهاد القضائي استقر على اعتبار الاحتجاج بعدم الوفاء ليس له طابعا وجوبيا وأن الحكم المستأنف يظل سليما وتعليله جاء مبنيا على أساس مما يتعين اتخاذه في جميع ما قضى به والتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتبني تعليله وترك الصائر على عاتق رافعه .
و بعد ذلك صدر القرار الاستئنافي عدد 3455 بتاريخ 28/06/2021 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2139/8221/2021 قضى بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهة المستأنفين و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليهما الصائر، لتصدر محكمة النقض بشأنه قرار تحت عدد 122/1 بتاريخ 01/03/2023 في الملف عدد 1682/3/1/2021 قضت بموجبه بنقض القرار الاستئنافي السالف الذكر بعلة " ... في حين فإن الطالب البنك ش.م. رد التقادم المتمسك به من طرف الطالبين الأولى والثاني بأن أساس المديونية هو عقد الخصم الذي يربطه بالمطلوبة الأولى المنظم بمقتضيات المادتين 526 و 528 من مدونة التجارة، وبأنه تسلم الكمبيالات استنادا لذلك، وأن التقادم المنظم لهذه العلاقة القانونية – المديونية الناتجة عن عقد الخصم - هو المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة وليس ذلك المنظم بمقتضى المادة 228 من نفس القانون، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن كانت دونت بصلب وقائع القرار تمسك الطالب المشار إليه أعلاه، إلا أنها لم تناقشه ولم تستبعده بمقبول رغم ما للتمسك المذكور من تأثير على وجه النزاع وبذلك جاء القرار ناقص التعليل عرضة للنقض".
و بجلسة 10/05/2023 أدلى سنديك التسوية القضائية بمذكرة جاء فيها أنه صدر حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/09/2020 تحت عدد 90 قضى بفتح مسطر التسوية القضائية في حق شركة "أ.ب.ك."، و بتاريخ 12/10/2020 تم إيداع بيان التصريح بدين البنك ش.م. بمبلغ 6.899.988,54 درهم ، و أن الكمبيالات الغير المؤداة المسحوبة على شركة "س." تطرح إشكالية قانونية يبقى البت فيها من اختصاص المحكمة ، و ارفق مذكرته بصورة من بيان التصريح بالدين، و صورة من منازعة الرشكة في بيان التصريح بالدين، و صورة من جواب دفاع البنك، و صورة من طلب تحقيق الدين.
و بجلسة 01/06/2023 أدلت نائبة البنك ش.م. بمذكرة بعد النقض جاء فيها أنه تتمثل النقطة القانونية التي بت فيها قرار النقض في أنه اعتبر أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش و لم تستبعد بمقبول رغم ما تمسك به البنك العارض على أن أساس المديونية " هو عقد الخصم الذي يربطه بالمطلوبة الأولى المنظم بمقتضيات المادتين 526 و 528 من مدونة التجارة و بأنه تسلم الكمبيالات استنادا لذلك، و أن التقادم المنظم لهذه العلاقة القانونية - المديونية الناتجة عن عقد الخصم- هو المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة وليس ذلك المنظم بمقتضى المادة 228 من نفس القانون"، و أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب بتاتا على هذا الدفع، بل و الأكثر من ذلك أنها لم تبين سبب عدم تطبيقها للمواد 526 528 من مدونة التجارة التي خصصها المشرع لعقد الخصم ، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه لهذا السبب مشوبا بنقصان والتعليل الموازي لانعدامه و خارقا للمادتين الأنفتين الذكر، و أن تقيد محكمة الإحالة بالنقطة القانونية التي بت فيها قرار النقض مع الإحالة سيجعل محكمة الإحالة تتأكد من وجاهة الحكم الإبتدائي عدد 6711 الصادر بتاريخ 2020/012/01 في الملف عدد 2020/8203/5694، وتقضي لا محال بتأييد ما جاء فيه، فالعبرة بكون تعريف الخصم التجاري المنصوص عليه في المادة 526 من مدونة التجارة هو التعريف الذي ينطبق على هذه الكمبيالات وينطبق على الإطار القانوني الذي تخضع له دعوى الأداء المقدمة من طرف العارض الشيء الذي يجعلها تخضع ليس للتقادم السنوي المنصوص عليه في المادة 228 من مدونة التجارة لأنه لا ينطبق على هذه الدعوى بل تخضع للتقادم الخمسي من تاريخ استحقاق آخر كمبيالة وهو 14/03/2018 ، علما أن دعوى الأداء قدمت من طرف البنك العارض بتاريخ 10/08/2020 أي قبل انقضاء اجل 5 سنوات وهو أجل التقادم الخمسي الذي تخضع له من تاريخ استحقاق كل هذه الكمبيالات دعوى ، ذلك أن المادة 528 الانف ذكرها تخول حقا وصراحة " للمؤسسة البنكية تجاه المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة و المستفيد من الخصم والملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة "، كما تنص في فقرتها الثانية و الأخيرة على أنه "للمؤسسة البنكية أيضا تجاه المستفيد من الخصم ، حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت صرفه مع الفوائد و العمولات "، فالخصم التجاري مستقل و بالتالي فالتقادم الذي يخضع له هو التقادم الخمسي، و التمست الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به بإثبات مديونية شركة "أ.ب.ك." و السيد عبد الصادق (ا.) لفائدة البنك ش.م. و بحصرها في مبلغ 1.407.520,46 درهم ، و بأداء شركة "س." متضامنة مع باقي المدعى عليهم لفائدة البنك المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة و تحميل المستأنف عليهم الصائر .
و بجلسة 22/06/2023 أدلى نائب المستأنفين بمذكرة جاء فيها أنه طبقا للمادة 502 من مدونة التجارة فإنه " حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك، يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي. ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق، فللبنك الخيار في: متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية؛ أو تقييد في الرصيد المدين للحساب، الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض، ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين. وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية إلى الزبون"، و أن البنك ش. اختار الإحتفاظ بالكمبيالات و متابعة الموقعين عليها من أجل استخلاص قيمة الأوراق التجارية ، الأمر الذي تكون معه الدعوى صرفية تخضع لقواعد الإلتزام الصرفي، و الدعوى رفعت بتاريخ 10/08/2020 في حين ان آجال استحقاقها حلت ما بين 22/01/2018 و 14/03/2018 ، و طبقا للمادة 228 من مدونة التجارة فإنه " تتقادم دعوى الحامل على المظهرين والساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الأجل القانوني أو من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف"، و بالرجوع إلى الكمبيالات المستظهر بها يتجلى أنها تتضمن عبارة " stipulée sans frais" ، فالدعوى لم ترفع في مواجهة المستأنفين إلا بعد مرور أزيد من سنتين على تاريخ استحقاق كل كمبيالة ، أي بعد سقوطها بالتقادم، و التمس إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر.
و بجلسة 27/07/2023 أدلت نائبة البنك ش.م. بمذكرة أكدت فيها محرراتها السابقة.
و بناء على تنصيب قيم في حق شركة "س.".
وحيث أدرج الملف بجلسة 21/09/2023 حضرها نواب الأطراف و ألفي بالملف جواب القيم و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 05/10/2023 مددت لجلسة 12/10/2023.
محكمة الإستئناف
حيث إن محكمة النقض قضت بنقض القرار الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهة المستأنفين و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليهما الصائر بعلة "... في حين فإن الطالب البنك ش.م. رد التقادم المتمسك به من طرف الطالبين الأولى والثاني بأن أساس المديونية هو عقد الخصم الذي يربطه بالمطلوبة الأولى المنظم بمقتضيات المادتين 526 و 528 من مدونة التجارة، وبأنه تسلم الكمبيالات استنادا لذلك، وأن التقادم المنظم لهذه العلاقة القانونية – المديونية الناتجة عن عقد الخصم - هو المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة وليس ذلك المنظم بمقتضى المادة 228 من نفس القانون، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن كانت دونت بصلب وقائع القرار تمسك الطالب المشار إليه أعلاه، إلا أنها لم تناقشه ولم تستبعده بمقبول رغم ما للتمسك المذكور من تأثير على وجه النزاع وبذلك جاء القرار ناقص التعليل عرضة للنقض".
و حيث إن محكمة الإحالة مقيدة بالنقطة القانونية موضوع النقض عملا بنص الفصل 369 من ق. م. م.
و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن البنك ش.م. حامل لخمسة عشر كمبيالة حالة الأجل بمبلغ 1.407.520,46درهم سلمت له من طرف المستأنفة شركة "أ.ب.ك." على سبيل الخصم، والتي تسلمتهم بدورها من طرف شركة "س." و رجعوا بدون أداء عند تقديمهم للاستخلاص كما يتبين من الشواهد بعدم الأداء، و بالتالي فإن البنك ش.م. و إن اختار الإحتفاظ بالكمبيالات و متابعة الموقعين، فإن الإطار القانوني الذي تخضع له الدعوى هو عقد الخصم الذي تعرفه المادة 526 من مدونة التجارة بأنه " عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين، على أن يلزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي..."، كما أنه و طبقا للمادة 528 من نفس المدونة فإنه " للمؤسسة البنكية تجاه المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة والمستفيد من الخصم والملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة. للمؤسسة البنكية أيضا تجاه المستفيد من الخصم حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات"، و بالتالي فإنه للمؤسسة البنكية التي قامت بالخصم حق مرتبط بالسند المخصوم حسب القانون المنظم له كقانون الصرف بالنسبة لخصم الأوراق التجارية و ذلك في مواجهة كل موقع على السند، و حق مستقل عن السند و هو الناتج عن الخصم في مواجهة المستفيد فقط و هو ما ينطبق على نازلة الحال، و بالتالي لا مجال لتمسك المستأنفين بالتقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 228 من مدونة التجارة ما دام أن حق البنك مستقل عن السند و ناتج عن خصم الأوراق التجارية ، و بالتالي فإن التقادم الذي تخضع له الدعوى الحالية هو التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة وليس ذلك المنظم بمقتضى المادة 228 من نفس القانون، و بما أن آجال استحقاق الكمبيالات كانت ما بين 22/01/2018 و 14/03/2018 و أن الدعوى رفعت بتاريخ 10/08/2020 أي قبل انقضاء أجل خمس سنوات، فإن دفع المستأنفين بالتقادم يكون غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رده.
و حيث إنه و تبعا لذلك يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا غيابيا بقيم في حق شركة "س." و حضوريا في حق الباقي وبعد النقض والإحالة:
بناء على قرار محكمة النقض عدد 122/1 الصادر بتاريخ 01/03/2023 في الملف التجاري عدد 1682/3/1/2021.
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025