Entreprises en difficulté – Les créances prioritaires au sens de l’article 575 du Code de commerce ne sont pas soumises à la procédure de vérification du passif (Cass. com. 2011)

Réf : 52258

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour confirmer l'ordonnance d'un juge-commissaire, retient que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture sont seules soumises à la procédure de déclaration et de vérification, conformément à l'article 686 du Code de commerce. En revanche, les créances bénéficiant de la priorité de paiement prévue à l'article 575 du même code, nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure, ne sont soumises ni à déclaration ni à vérification.

Par suite, la demande d'admission au passif d'une créance déclarée après la conversion du redressement en liquidation judiciaire doit être rejetée dès lors que le créancier n'établit pas que ladite créance est née dans des conditions la rendant éligible à la vérification.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/4/24 في الملف 08/5858 تحت رقم 09/2509 إن شركة (س.) (المطلوبة الأولى) فتحت في حقها مسطرة للتسوية القضائية بتاريخ 2003/5/26 وصرح خلالها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (الطالب) بدينه في حدود مبلغ 271.927,32 درهما وإنه بتاريخ 2005/02/07 صدر حكم بتحويل التسوية القضائية للشركة المذكورة الى تصفية قضائية فتقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتصريح بدينه في هذه المرحلة بمبلغ 824.715,02 درهم وعلى إثره اصدر القاضي المنتدب في إطار مسطرة تحقيق الديون أمره بتحديد دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة امتيازية في حدود مبلغ 271.927,32 درهما ، استأنفه الصندوق (الطالب) فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شان الوسيلة الوحيدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ، بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتبر " أن الطالب لم يدل بكون دينه المصرح به خلال مرحلة التصفية القضائية قد نشا طبقا للفقرة الثالثة من المادة 602 من مدونة التجارة " مع أنه أدلى بما يفيد ان سند دينه هو الجدول الصادر عن القابض الذي اعطى له المشرع صفة سند تنفيذي، إذ بالرجوع الى المادة 8 و 9 من مدونة تحصيل الديون العمومية نجد انها أعطت صفة سند تنفيذي للجداول الصادرة عن المؤسسات العمومية، وإن هذه الجداول تتضمن جميع البيانات اللازمة والمثبتة للدين الناشئ بعد مسطرة التسوية القضائية بما فيه الأصل والدعائر ، وإن المطلوب لم يطعن في هذا الجدول لا عند القاضي المنتدب ولا المحكمة للجواب وتخلف عن الحضور ، وإن دين الطالب ليس دينا تجاريا يخضع لفواتير، وإنما هو دين عمومي ناشئ عن التزامات فرضها المشرع على المشغل. وينتج عن ذلك ان دين الطالب ثابت بمقتضى سند تنفيذي محدد لجميع ديون الشركة سواء قبل التسوية القضائية أو بعدها.

كما أن القرار المطعون فيه اعتبر " ان الطالب لم يدل فعلا بما يفيد كون دينه المصرح به على إثر تحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية قد نشأ طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 602 من مدونة التجارة حتى يمكن التحقيق فيه " مع ان الطالب بمجرد ما صدر حكم يقضي بتحويل التسوية القضائية للشركة الى تصفية قضائية صرح بدينه المتخلد بذمة الشركة داخل الأجل القانوني من نشر الحكم كما تقضي بذلك الفقرة الثالثة من الفصل 602 من مدونة التجارة . وبالرجوع الى تقرير السنديك المدلى به للقاضي المنتدب نجده أقر بان الطالب صرح بدينه بمبلغ 724.715,02 درهما خلال مرحلة التصفية القضائية وأدلى بما يثبت سند دينه الحامل لصفة السند التنفيذي ، وينتج عن ذلك ان الطالب احترم مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 602 المذكورة وأدلى بما يثبت سند دينه.

كما ان القرار المطعون فيه اعتبر " أن دين الطالب لا يحتاج الى تحقيق الشموله بحق الأولوية في السداد طبقا لمقتضيات المادة 575 من مدونة التجارة والفقرة الثانية من المادة 602 منها " مع ان دعوى الطالب موضوع نازلة الحال تتعلق بتحقيق دينه المترتب بذمة المقاولة فالمادة 575 من مدونة التجارة تتحدث عن سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية بالأسبقية ولا تتحدث عن الديون المنازع فيها والتي هي موضوع تحقيق الدين وهي لا تنطبق على نازلة الحال على اعتبار أن دين الطالب الناشئ بعد فتح مسطرة التسوية القضائية هو دين منازع فيه من طرف رئيس المقاولة الشيء الذي يتحتم معه تحقيقه لكي يتم سداده بالأسبقية على كل الديون الأخرى كما أدلى الطالب خلال جلسة 2009/01/30 بمذكرة بيان أوجه استئنافه ناقش خلالها مخالفة الأمر المستأنف لمقتضيات المادة 693 من مدونة التجارة وسند دين الطالب الحامل لصفة سند تنفيذي ومقتضيات المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية و المادة 648 من مدونة التجارة غير ان القرار جاء خاليا من أي تعليل يجيب على مذكرة بيان أوجه استئناف الطالب مما يجعل القرار لكل ما ذكر عرضة للنقض.

لكن حيث ان الديون التي يصرح بها للسنديك وتخضع للتحقيق هي تلك الناشئة قبل فتح مسطرة الصعوبة حسب نص المادة 686 من م ت و التي لا يفتح تحويل التسوية القضائية لتصفية قضائية أجلا جديدا للتصريح بها ، وهي كذلك ديون الدائنين الخاضعين لمخطط و الديون التي نشأت بعد الحكم بفتح مخطط الاستمرارية اما الديون المتمتعة بالأسبقية حسب نص المادة 575 من مت والتي نشأت في فترة إعداد الحل تبعا للمادة 579 من مت فلا يوجد نص يلزم بالتصريح بها ، ويتم أداؤها بالأولوية و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم يدل لها بقائمة المداخيل المعتبرة بمثابة سند تنفيذي بعد استيفاء كامل إجراءاته القانونية وأدلى لها فقط بصورتين شمسيتين لوضعيتها المالية وللبطاقة المحاسبية للاقتطاعات الخاصة بالمقاولة دون إرفاقها بما يفيد أن المبالغ المضمنة بها نشأت بعد الحكم بفتح مخطط الاستمرارية عملا بما تقضي به الفقرة الثالثة للمادة 602 من م ت اعتبرت وعن صواب " ان الطاعن لم يدل فعلا بما يفيد كون الدين المصرح به على إثر تحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية قد نشأ طبقا لمقتضيات المادة 602 من م ت حتى يسوغ تحقيقه ، فضلا عن ان الديون الناشئة في إطار المادتين 575 و 620 من نفس القانون لا تحتاج لتحقيق وهي مشمولة بحق الأولوية في السداد عن باقي الديون الأخرى" فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى و معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté