Réf
69609
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2196
Date de décision
05/10/2020
N° de dossier
2020/8232/1815
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Véhicule de société, Rétention fautive, Responsabilité civile, Qualité d'associé, Privation de jouissance, Préjudice matériel, Obligation de restitution, Fin de contrat de travail, Fardeau de la preuve, Dommages-intérêts
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule de société, le tribunal de commerce avait enjoint à un ancien salarié de restituer le bien sous astreinte et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'appelant, également actionnaire, contestait cette décision en soutenant que le véhicule lui avait été attribué en sa qualité d'associé et non au titre de son contrat de travail, ce qui lui conférait un droit au maintien en possession.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant la distinction fondamentale entre le patrimoine de la société, personne morale, et celui de ses associés. Elle retient que la propriété du véhicule par la société est établie et qu'il incombe à celui qui prétend détenir un droit d'usage particulier sur un actif social d'en rapporter la preuve par un acte émanant des organes compétents de la société.
Faute pour l'appelant de produire un tel titre, et la cessation de son activité salariée ayant mis fin à toute justification professionnelle, sa détention est jugée sans droit ni titre. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident de la société, la cour considère que la privation de jouissance et la dépréciation du véhicule par son usage prolongé et illégitime justifient une réévaluation à la hausse du préjudice.
Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des dommages-intérêts.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 16/03/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 31/12/2019 تحت رقم 13161/2019 في الملف عدد 11555/8202/2019 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى
وفي الموضوع: بإرجاع السيد عز الدين (غ.) لفائدة شركة (ج.) في شخص ممثلها القانوني السيارة من نوع HYUNDAI دات الصفيحة عدد 7/أ/48495 تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ, مع أدائه لفائدة المدعية تعويضا عن التماطل بمبلغ سبعة الاف درهم (7000) مع تحميل المدعى عليه الصائر ورفض الباقي.
وبناء على الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به المستأنف عليها بتاريخ 13/07/2020 والذي تستأنف بموجبه الحكم المشار اليه أعلاه بخصوص التعويض المحكوم به
في الشكل :حيث ان المستأنفة اصليا بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 02/03/2020 وتقدمت باستئنافها بالتاريخ المشار اليه أعلاه, أي داخل الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من قانون احداث المحاكم التجارية. كما ان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا صفة وأداء مما يتعين التصريح بقبوله.
وحيث ان الاستئناف الفرعي قدم وفق الشروط القانونية المنصوص عليها في الفصل 135 من ق م م , مما يتعين التصريح بقبوله
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 15/10/2018 والتي قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم عدد 326 بتاريخ 21/03/2019 , وقد عرضت المستأنفة في مقالها انها كان يربطها عقد عمل بالمدعى عليه كما هو ثابت من بطاقة الأداء صحبته , و أثناء اشتغاله لفائدة العارضة كان يستغل سيارة من نوع HYUNDAI ذات الصفيحة عدد 7-أ-48495 مملوكة لفائدة العارضة , إلا انه رغم بلوغه سن التقاعد وإحالته على المعاش لازال يستغل سيارة العارضة لأغراضه الشخصية مما أضر بمصالح العارضة , كما أن المدعى عليه امتنع عن إرجاع السيارة للعارضة رغم عدة محاولات حبية آخرها تبليغه بإنذار لم يمتثل لفحواه , مؤكدة أنها تضررت ماديا من سلوك المدعى عليه بحرمانها من منقول مهم تعتمد عليه في نشاطها ناهيك عما لحق السيارة من اهتلاك بسبب الاستعمال المفرط لها من قبل المدعى عليه مما تكون معه محقة في تقديم طلبها الحالي , ملتمسة الحكم على المدعى عليه بإرجاعه للعارضة السيارة من نوع HYUNDAI ذات الصفيحة عدد 7-أ-48495 تحت طائلة غرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ , مع الحكم عليه بأدائه تعويضا بمبلغ 20.000 درهم مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر . و أدلت بتاريخ 01/11/2018 صور من : بطاقة رمادية , إنذار مع محضر رفض , بطاقة الأداء .
وبناء على جواب المدعى عليه بتاريخ 28/02/2019 عرض فيه بواسطة نائبه من حيث الاختصاص أن الدعوى مقدمة وفق القضاء الاستعجالي مما يوجب التصريح بعدم الاختصاص و الحال أن الشركة تتبع العارض في منقول من أصولها سلم له كمساهم فيها كباقي المساهمين , مما تبقى معه الدعوى من صميم اختصاص المحاكم التجارية , مضيفا أنه لا ينعقد الاختصاص للقضاء الاستعجالي إلا بتوفر عنصر الاستعجال و عدم المساس بالجوهر و أنه على النقيض مما تزعمه المدعية من عنصر الاستعجال لجر القضاء الاستعجالي للبت في الموضوع فإن ذلك غير متوفر تماما , مؤكدا أن صفة الاشتغال لدى الشركة ما هي إلا حيلة لتجريد العارض من مكتسبات تدخل في أصول الشركة و سلمت للمساهمين فيها و لا دخل لأي أحد فيها , خاصة و ان الإدارة السابقة ممثلة في أخيهم المرحوم محمد (غ.) سلمها له في إطار عملية اقتسام أرباح الشركة و التي وضعت من خلالها الشركة بين يدي مساهميها سيارات جديدة , و العارض منهم , و قد راسل المدعية بذلك بمناسبة إنذاره , مؤكدا أن طلب الاسترجاع فيه تعسف على مصالح العارض و من معه خاصة و أن الدعوى الحالية شخصية بين مدير الشركة و بعض المساهمين دون الباقي من عائلته , مضيفا أن الدعوى الحالية فيها مساس بموضوع الحق و ينبغي قبل إقامتها عقد جمع عام حتى يتسنى لها الصفة في إقامة أية دعوى من هذا القبيل , ملتمسا أساسا من حيث الاختصاص الحكم بعدم اختصاص قضاء ذي المحكمة و إحالة الأطراف على المحكمة التجارية , و احتياطيا برفض الطلب . و أدلى بصور من : محضر جمع عام , جواب على إنذار , لائحة سيارات , مقال افتتاحي لدعوى مقدمة للمحكمة التجارية , شكاية .
وبناء على تعقيب المدعية بتاريخ 14/03/2019 عرضت فيها بواسطة نائبها أن الدعوى الحالية مرفوعة على قضاء الموضوع و ليس القضاء الاستعجالي , كما أن الشركة لها صلاحية في شخص مديرها في إقامة الدعاوى من خلال صلاحية اعمال الادارة و التسيير الموكلة إليه , مضيفة أن المدعى عليه قد انتهى عمله بالشركة و أحيل على المعاش و أن صفته كمساهم في الشركة لا تخول له استغلال منقولات الشركة لأنه ليس بمسير , ملتمسة الحكم وفق طلبها . و أدلت بصور من :محضر جمع عام , شهادة عن CIMR.
اسباب الاستئناف
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف اصليا و جاء في أسباب استئنافه حول عدم التزام المحكمة بمعطيات الملف وحيثياته وعدم تطبيقها القانون تطبيقا سليما , ذلك ان العارض يعد مساهما في الشركة رفقة الباقي من ثلاثة اخوة, وان الوفاة المت بأخيه المرحوم محمد (غ.) , حيث تولى ابنه فؤاد (غ.) الإدارة والتسيير للشركة وبدأ يتلاعب بأموالها واصولها الشيء الذي فتح نزاعا طويلا بين المساهمين, فما كان من المسير الا ان حاول حرمان العارض وباقي اعمامه من جميع المكتسبات التي توصلوا بها , اذ انهم والى حدود الان لم يستفيدوا ولو بدرهم واحد من الأرباح المسجلة , وبذلك فكر في حيلة استرجاع السيارة لحرمان العارض من منقول اكتسب الحق فيه مند سنين , فلم يدل بالعقد الذي تحتفظ به الشركة كونها توزع سيارات على المساهمين فيها كنوع من الاعتراف بمجهوداتهم , حيث استحود على كل وثائق الشركة , وزعم المسير ان العارض يتسلمها بدون وجه حق. وهكذا فتواجد السيارة بحوزة العارض ليس معناه بسبب عمله لديها, بل بسبب مساهمته فيها, حيث توصل كل المساهمين بسيارات من قبل الشركة. وقد ادلى العارض بلائحة السيارات المسلمة للمساهمين لتبيان تهرب المستأنف عليها من الادلاء بالوثائق المثبتة لذلك, مما لم تستجب له المحكمة وبتت في الملف بدون تمييز لطابع النزاع بين الشركة وعامل إخفاء ممثلها القانوني المثبتة لحيازو العارض للسيارة وهو الذي ينبغي البحت فيه بتوجيه اعلام للمستأنف عليها حول الوثيقة التي بين يديها التي تفيد تسليمها للسيارة والتي التزمت فيها بحيازته لها دون المطالبة بها ابدا بل وبتغييرها ان اقتضى الحال ذلك. وبالتالي يبقى من حق العارض التماس اجراء بحت للوقوف على الصفة التي تسلم فيها السيارة كونه مساهما فيها وليس كأجير سخرت لأغراض الشركة, وذلك بالاطلاع على الوثيقة التي تخول للعارض ومن في وضعيته استعمال السيارة مع السماح له بإحضار شهوده .
كما ان السيارة من أموال الشركة واصولها والعارض له نزاع مع ممثلها القانوني وان هذا الأخير لم يأخد الادن من باقي المساهمين لاسترجاع السيارة كما تم التنصيص على ذلك في الوثيقة التي وقع عليها بشأن حيازة السيارة والتي تخفيها الشركة وخاصة ممثلها القانوني السيد فؤاد (غ.), الشيء الذي يبقى معه الحكم الابتدائي مجحفا .
وبخصوص عدم سلامة الحكم على العارض بالتعويض , فإنه من الثابت قانونا وقضاء انه لا يمكن الحكم بالتعويض الا بعد الادلاء بما يفيد الضرر, وان العارض ورغم ممانعته في تسليم السيارة , فإنه يبدي أوجه دفاعه بما يكفله القانون خاصة وانه هو من تضرر بسبب الحكم عليه بالتعويض وليس الشركة المستأنف عليها , مما يتعين الغاء الحكم من هذه الوجهة.
ملتمسا قبول المقال وإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب والامر احتياطيا بإجراء خبرة او بحت حول الوثيقة التي وقعها العارض والتي تعطيه حق الاحتفاظ بها كمساهم بالشركة وليس كعامل وتحميل المدعى عليها الصائر.
مدليا بنسخة الحكم المطعون فيه وطي التبليغ.
وبناء على جواب المستأنف عليها مع استئنافها الفرعي المؤدى عنه بتاريخ 13/07/2020 والذي جاء فيه انه بخصوص التمسك بكون مدير الشركة يتلاعب بأموالها, فإنه لم يثبت مزاعمه في محاولة منه لتحوير النزاع. وبخصوص تمسك المستأنف بكون السيارة أسندت له بموجب عقد كاعتراف من العارضة بمجهوده, والملاحظ ان الطرف المستأنف قد غير طرحه الحالي عن الطرح الذي تمسك به خلال المرحلة الابتدائية , من ان استفادته من السيارة قد منحت له في اطار تقسيم الأرباح , ولما تيقن من عدم جدوى طرحه فقد اهتدى الى الطرح الحالي , والحال ان الامر يتعلق بشركة مساهمة وان جميع قرارات توزيع الأرباح او غيرها من القرارات تكون مثبتة من خلال محاضر الجموع العامة للشركة, وامام احجام المستأنف عن اثبات مزاعمه, مما يتعين رد ما تمسك به.
وبخصوص التمسك بعدم سلامة الحكم بالتعويض , فإن الامر يتعلق بمنقول من نوع سيارة, وان استعمال السيارة يتسبب في اهتلاكها, ناهيك على ان مرور الوقت ما بين تاريخ انذار المستأنف بإرجاع السيارة بطريقة ودية وامتناعه عن ذلك وما بين تاريخ التنفيذ الفعلي المرتقب لاسترجاع السيارة يشكل عاملا إضافيا في انخفاظ قيمتها التداولية في السوق .
وبخصوص الاستئناف الفرعي فإن العارضة تطعن بدورها في الحكم من خلال الاستئناف الفرعي, ذلك ان التماطل ثابت في حق المستأنف عليه مادام ان الثابت من وثائق الملف حرمانه العارضة من السيارة رغم احالته على المعاش مند 23/01/2017 كما هو ثابت من مراسلة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين , واحتفاظه بها بدون سند رغم عدة مطالبات ودية له باسترجاعها اخرها انذار عن طريق مفوض قضائي بتاريخ 08/08/2018 , مما تسبب في حرمان العارضة من تسخير السيارة في نشاطها طيلة هذه المدة, ناهيك عما لحقها من اهتلاك من جراء الاستعمال المفرط للسيارة ضدا على رغبة العارضة, بالإضافة الى ان احتفاظه بالسيارة طيلة هذه المدة مند 13/12/2016 الى غاية التنفيذ وما يتطلبه من إجراءات , مما يشكل عاملا اخر في الانتقاص من القيمة التداولية للسيارة في السوق. وبذلك يكون المبلغ المحكوم به كتعويض عن التماطل والمقدر في في مبلغ 7000 درهم غير كاف مقارنة مع حجم الضرر اللاحق بالعارضة , وذلك بما فاتها من كسب في استغلال السيارة وما لحقها من خسارة في اهتلاك السيارة وانتقاص قيمتها التداولية , علما ان السيارة قد سلمت للمدعى عليه جديدة كما اقر بذلك في جواه خلال المرحلة الابتدائية.لذلك يتعين تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض مع التعديل وذلك بالرفع من المبلغ الى سقف مبلغ 20000 درهم , المطالب به خلال المرحلة الابتدائية.
مدليا بمراسلة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 21/09/2020, تخلف دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/10/2020
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.
حيث انه بخصوص تمسك المستأنف بعدم التزام المحكمة بمعطيات الملف وعدم تطبيقها القانون تطبيقا سليما, باعتباره مساهما في الشركة وانه اكتسب الحق في استعمال السيارة مند سنين, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان الامر يتعلق بسيارة مملوكة للشركة حسب الثابت من خلال البطاقة الرمادية المدلى بها , وبذلك فإن هذه الأخيرة باعتبارها شخصا معنويا له أجهزة ادارته والتي لها وحدها الصلاحية للتقرير في كيفية استعمال المنقولات المملوكة لها تبعا لأغراضها ومصالحها , وان الشركة تعتبر كشخص معنوي مستقلا عن الشركاء المساهمين فيها , وان التقرير في استعمال منقولاتها انما يعود لممثلها القانوني المعين تبعا لقانونها الأساسي. اما تمسك المستأنف بكونه مساهما في الشركة , فإن ذلك لا يخوله الاحتفاظ بالسيارة المملوكة للشركة ضدا على ارادتها , سيما وانه لم يدل بأي وثيقة صادرة عن الشركة تفيد انها خصصت للمساهمين فيها الحق في استعمال سياراتها , وان عبئ اثبات وجود وثيقة تخوله ذلك يقع على عاتقه وليس على الشركة. فضلا على ان الثابت من الرسالة الصادرة عن الصندوق المهني المغربي للتقاعد انه احيل على التقاعد وبالتالي لم يعد يزاول أي عمل بالشركة من شأنه تخويله الحق في الاستفادة من استعمال السيارة المملوكة لها . اما بخصوص تمسك الطاعن باستحواد المسير على أموال الشركة وعدم توزيع الأرباح , فإن ذلك يخرج عن اطار النزاع الحالي .
وحيث انه بخصوص تمسك المستأنف بوجود سيارات أخرى مسلمة للمساهمين ولم تباشر الشركة مسطرة استرجاعها, فإن ذلك يعود لأجهزة الشركة وهي التي تقرر لمن تمنح سياراتها , سيما وانها اشارت في جوابها على ذلك ان السيارات المذكورة ممنوحة لهم بصفتهم مسيرين واجراء لدى الشركة وليس بصفتهم مساهمين فقط , وهو الامر الذي لم يثبت عكسه المستأنف , خاصة وانه لم يدل بما يفيد تضمين القانون الأساسي للشركة ما يفيد ان صفة المساهم وحدها كافية للحصول على سيارة مملوكة للشركة. اما بخصوص التمسك بعدم حصول الممثل القانوني للشركة على ادن من باقي المساهمين , فإنه يعتبر دفعا مردودا على اعتبار ان الممثل القانوني هو الذي له الصفة لتمثيل الشركة والقيام بجميع الإجراءات والمساطر الهادفة للدفاع عن مصالحها , سيما وان المستأنف لم يدل بالوثيقة التي تمسك بكونها تشترط حصول موافقة المساهمين لاسترجاع السيارة , وبذلك فمطالبته بإجراء بحت في النازلة لا مبرر لها نظرا لكون المدعي هو الملزم بالاثبات .
وحيث انه وبخصوص التمسك بكون التعويض لا يحكم به الا بإثبات الضرر , فإن الامر يتعلق بسيارة مملوكة للشركة امتنع المستأنف عن ارجاعها رغم مطالبة الشركة بذلك, وهي منقول يتعرض للاستهلاك بالاستعمال, أي ان قيمته المادية تتراجع بالقدم والاستعمال , وما يستلزمه ذلك من تغيير الأجزاء التي أصبحت غير صالحة بالاستعمال, وبالتالي فالحكم بالتعويض يكون مبررا ويتعين رد ما اثير بهذا الخصوص
وحيث ان الصائر يتحمله المستأنف.
في الاستئناف الفرعي:
حيث انه بخصوص تمسك المستأنف فرعيا بكون التعويض المحكوم به غير كاف لجبر الضرر ملتمسا رفعه الى مبلغ 20000 درهم , فإن المحكمة وباطلاعها على وثائق الملف وبالنظر لكون الامر يتعلق بمنقول عبارة عن سيارة تتعرض للاهتلاك بالاستعمال مما يؤدي الى انخفاض قيمتها المالية في السوق , وان المستأنفة فرعيا قامت بإنذار المستأنف عليه فرعيا من اجل ارجاع السيارة وذلك بتاريخ 08/08/2018 حسب الثابت من محضر رفض التوصل بالانذار المدلى به ابتدائيا , وانه اعتبارا لاحتفاظ المستأنف عليه فرعيا بالسيارة مند تاريخ انذاره وحرمان المستأنفة فرعيا من استعمالها في اغراضها, فإن المحكمة واعمالا للعناصر المشار اليها ترتئي ان الحكم لم يصادف الصواب فيما قضى به بخصوص التعويض وتعدله وذلك برفعه الى المبلغ المطلوب
وحيث ان الصائر يتحمله المستأنف عليه فرعيا
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي.
في الموضوع : برد الاستئناف الاصلي واعتبار الفرعي وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع مبلغ التعويض الى 20000 درهم وتحميل المستأف الاصلي الصائر.
65447
Responsabilité du promoteur immobilier pour vices de construction : L’effet relatif des contrats interdit au promoteur d’appeler en cause l’entreprise de construction, tierce aux contrats de vente conclus avec les acquéreurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65460
L’action paulienne fondée sur l’article 1241 du DOC permet d’annuler la cession de parts sociales par laquelle le débiteur organise son insolvabilité au préjudice de son créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65437
Responsabilité civile : La responsabilité de l’auteur d’un incendie n’est pas engagée pour les dommages causés par l’eau d’extinction sans la preuve d’une faute directe à l’origine de ces derniers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
65430
Qualité à agir des héritiers : la réclamation des fruits d’un bien indivis est limitée à la période postérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65321
Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
55517
Charge de la preuve : il incombe au créancier de prouver que le paiement reçu par effet de commerce se rapporte à une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56289
L’action en résiliation d’un bail commercial sur un bien indivis est un acte d’administration qui requiert l’accord des co-indivisaires détenant les trois quarts des parts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56897
Preuve par facture : l’absence d’acceptation par le débiteur entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57471
L’aveu d’une dette commerciale recueilli par l’expert judiciaire constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur et rend la créance certaine (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2024