En application du principe de la force obligatoire du contrat, la clause de franchise d’un contrat d’assurance s’impose à l’assuré qui doit supporter la part du dommage correspondante (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70125

Identification

Réf

70125

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

310

Date de décision

27/01/2020

N° de dossier

2019/8202/5942

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de factures de réparation et ordonnant la subrogation partielle de son assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées et sur l'application d'une clause de franchise. Le tribunal de commerce avait retenu la créance tout en appliquant la franchise contractuelle à la charge de l'assuré.

L'appelant contestait la validité des factures, estimant qu'en l'absence de signature valant acceptation, elles ne constituaient pas une preuve de la créance, et soutenait que la garantie de l'assureur devait être intégrale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature en retenant que l'aveu de l'appelant quant à la survenance des sinistres, matérialisé par des reconnaissances d'accident, suffit à établir le principe de la dette.

Concernant la garantie, la cour rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, le contrat constitue la loi des parties. Dès lors, la clause de franchise stipulée à la police d'assurance est pleinement opposable à l'assuré, justifiant que ce dernier conserve à sa charge la part du sinistre correspondant à son montant.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 05 دجنبر 2019 تقدمت شركة (ع. م. أ.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 2359 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/03/2019 في الملف عدد 455/8202/2019 القاضي بعدم قبول طلب الإدخال و قبول باقي الطلبات شكلا و موضوعا بأدائها لفائدة شركة (ل.) مبلغ 60790,91 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و إحلال شركة التأمين (و.) محلها في الأداء في حدود مبلغ 44790,91 درهم و برفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إن الإستنئاف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي ، فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن شركة (ل.) تقدمت بمقال بتاريخ 26/12/2018 للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة (ع. م. أ.) بمبلغ 71396,24 درهم ناتج عن عدم تسديدها لمصاريف تقويم الأضرار التي تسببت في إحداثها و المفصلة في رسائل الإعتراف بالحادثة التي تبين قيمة المصاريف المنقة عن كل حادث و تاريخه ، ذاكرة بأن المدعى عليها تؤمن لدى شركة التأمين (و.) حسب بوليصة التأمين عدد 5839/18 و التمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و إحلال شركة التأمين (و.) محلها في الأداء مع أدائهما لها أيضا تعويضا لا يقل عن مبلغ 7000,00 درهم .

و حيث بعد جواب المدعى عليها و تقديمها لطلب إدخال شركة التأمين (و.) في الدعوى ، و جواب هذه الأخيرة ، و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه و الذي استأنفته شركة (ع. م. أ.) للأسباب التالية :

أن الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني و جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه بخرقه مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م و الفصل 234 من قانون الالتزامات و العقود بدعوى أنه قضى على شركة التأمين بالحلول في حدود مبلغ 44790,91 درهم من أصل مبلغ 60790,91 درهم رغم أن عقد التأمين يشمل المخاطر المتعلقة بمسؤوليتها المدنية ، كما أن المحكمة فيما قضت به ارتكزت على فواتير من صنع المستأنف عليها و أنجزت في غيبتها و اعتبرت أنها ملزمة بأداء جزء من المبلغ المحكوم به غير أن تعلل قضاءها على أساس من القانون ، مؤكدة بأن الفواتير المستدل بها غير موقعة من طرفها من القبول و لا مؤشر عليها و بأن المحكمة لما اعتبرتها تكون قد خرقت المنصوص عليه في الفصلين 234 و 417 من ق.ل.ع و في أخر مقالها أوردت فيه بأن الحوادث موضوع النازلة ناتجة عن ممارستها لنشاطها التجاري و هي حوادث تشكل أضرار مادية ، و في هذا الإطار فإنها تؤمن بمقتضى عقد الأخطار التي قد تتعرض لها و لأجل ذلك ينبغي القول بإحلال شركة التأمين (و.) محلها في أداء مبلغ 16700,91 درهم و التمست في أخر مقالها إلغاء الحكم فيما قضى به و التصدي الحكم برفض الطلب ، و احتياطيا إجراء خبرة حسابية و احتياطيا جدا إحلال شركة التأمين (و.) محلها في أداء المبلغ المحكوم به مدليا بنسخة من الحكم المستأنف و صورة لشهادة التأمين .

و حيث أجابت شركة التأمين (و.) بواسطة محاميها أن الطاعنة لم تميز فيما أوردته في مقال طعنها بين منازعتها في المديونية طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع و ما هو منصوص عليه في عقد التأمين من أن الضمان محدود في إطار خلوص التأمين الذي عرفته المادة 1 من مدونة التأمين بأنها المبالغ التي يتحملها المؤمن له في كل الأحوال عند أداء كل تعويض عن كل حادث و بأنه لأجل ذلك يتعين إعفاءها من الأداء في حدود مبلغ 16000,00 درهم و الذي يوازي سقف الخلوص ، فيما أجابت شركة (ل.) بواسطة محاميها أن الفواتير التي استدلت بها مستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام و بأن الأضرار التي تسببت في إحداثها الطاعنة و التي لم تنازع فيها حسب رسائل الإعتراف بالحوادث الصادرة عنها ، كانت تتطلب منها تدخلا مستعجلا لإصلاحها تفاديا لانقطاع التيار الكهربائي عن المكان و بأن فواتير الإصلاح تستمد حجيتها من مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة و أنه تأسيسا على مبدأ حرية الإثبات المنصوص عليه في مدونة التجارة فإن مديونية الطاعنة ثابتة خلافا لما أثارته في استئنافها من غير أساس من الإثبات لما يخالف الوارد في الفواتير و بأنه بخصوص التأمين عن الأخطار فإن ما قضى به الحكم من خصم لمبلغ 2000 درهم عن كل حادث يجد سنده في سقف الخلوص Franchise ، و ملتمسة لأجل ما ذكر رد الاستئناف ، و تأييد الحكم فيما قضى به .

و حيث أدلت الطاعنة بمقتضى مذكرة أنها تنازع بشدة في المبالغ الواردة في الفواتير لكونها لا تعلم المعطيات التقنية و المالية التي تم الاستناء عليها في تحديد المبالغ المضمنة فيها متمسكة بأسباب طعنها و ملتمسة الحكم وفق مقالها .

و حيث أدرج الملف بجلسة 20/01/2020 حضرها نواب الأطراف و تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 27/01/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه لخرقه مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية و الفصل 234 من قانون الالتزامات و العقود بدعوى أنها نازعت في الفواتير لكونها غير موقعة بالقبول و بأن اعتبارها لها فيه خرق لمقتضيات الفصل 417 من ذات القانون و أنها تؤمن لدى شركة التأمين (و.) بمقتضى عقد عن جميع الأخطار المتعلقة بالمسؤولية المدنية و في هذا الإطار لم يكن من الصواب تحميلها أداء مبلغ 16790,91 درهم الذي هو جزء من الدين و الذي تتحمله شركة التأمين في إطار الحلول .

و حيث إن الطاعنة و من خلال مقالها الأستئنافي أوردت في الصفحة التاسعة منه على " أن الحوادث موضوع النازلة ناتجة عن ممارسة الشركة العارضة لنشاطها التجاري " و هو تصريح فيه إقرار بوقوع الحادث من قبلها و المتجسد في الرسائل المدلى بها من لدن المستأنف عليها شركة (ل.) رفقة مقال دعواها التي تحمل عنوان Reconnaissance و التي تتضمن تاريخ وقوع الحادث و مكانه و نوعه ، و بالتالي فإنه لما كانت فاتورة الدين مؤسسة على ما هو وارد في رسالة وقوع الحادث المقر بها من طرف المستأنفة و المتضمنة لتفصيل لكل الإصلاحات التي قامت بها شركة (ل.) استنادا للوارد في محضر الحادث ، فإنها تكون وثائق مثبتة للمديونية و بذلك فإن منازعة الطاعنة في الفواتير من أنها أنجزت في غيبتها و من أنها من صنع شركة (ل.) أضحت منازعة غير مقبولة و غير ملتفت إليها لأن المديونية في الأساس قائمة بالإقرار بوقوع الحادث و الذي يتوجب إصلاحه هذا الإصلاح و الترميم قد قامت به شركة (ل.) فعلا بمقتضى التفصيل الوارد في الفواتير المتضمنة لنوعه و السلع المستعملة فيه ، و أنه لما كانت المنازعة غير منصبة فيما تم إصلاحه بخصوص كل حادث و من أنه يخالف قدره أو قيمته أو يجاوز نوعه لأن فاتورة الدين مؤسسة على رسالة الحادث المدعاة Reconnaissance و المقر بها من لدن المستأنفة فإن المحكمة لما اعتبرت فواتير الدين و قضت بأداء قيمتها لم تخالف في ذلك المقتضيات القانونية المحتج بخرقها و جاء قضاءها قائما على أساس و معللا تعليلا سليما .

و حيث إن الطاعنة لا تنازع من أنها تؤمن الأخطار التي قد تقع أثناء قيامها بعملها لدى شركة التأمين (و.) بمقتضى العقد المستدل به من طرفها ، و أنه لما كان الثابت من بنود هذا العقد ، و كما أورد الحكم في تعليله بأنها تتحمل مبلغ 2000,00 درهم عن كل حادث ، كسفق خلوص Franchise تكون المحكمة صائبة لما حملتها أداء جزء من الدين غير المشمول بالضمان تفعيلا منها لسقق الخلوص و كذا تطبيقا منها لقاعدة أن العقد هو قانون الطرفين و شريعتهما و التي يوجد سندها في المنصوص عليه في الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود ، و بالتالي فإن المحكمة مصدرة الحكم المستانف لما قضت بحلول شركة التأمين (و.) محل المستأنفة في أداء مبلغ 44790,91 درهم فقط من أصل الدين المحكوم به و قدره 60790,91 درهم ، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم الأمر الذي يستتبع التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المتخذ فيما قضى به .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا و علنيا و حضوريا .

Quelques décisions du même thème : Assurance