Effet relatif du contrat de prêt : le licenciement de l’emprunteur par son employeur est inopposable à l’établissement prêteur (Cass. com. 2015)

Réf : 53139

Identification

Réf

53139

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

348/1

Date de décision

16/07/2015

N° de dossier

2013/1/3/1111

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application du principe de l'effet relatif des conventions, le contrat de prêt ne crée d'obligations qu'entre le prêteur et l'emprunteur. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner l'emprunteur au remboursement, considère que son licenciement par son employeur, tiers au contrat de prêt, est sans incidence sur l'exécution de ses obligations contractuelles. Est par ailleurs irrecevable, car soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, le moyen pris de l'enrichissement sans cause.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 559 بتاريخ 2013/01/29 في الملف عدد 8/2012/3650، أن المطلوب (ب. ش. م.)، تقدم بمقال لتجارية البيضاء عرض فيه أن الطالبة ربيعة (ش.) استفادت من قرض قدره 60.000,00 درهم وترتب بذمتها الى غاية 2010/09/20 مبلغ قدره 54.126,58 درهماً شاملا لأصل الدين وفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة ملتمسا الحكم عليها بأدائها له المبلغ المذكور مع تعويض عن المطل قدره 1.500,00 درهم إضافة إلى فوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية و الفوائد القانونية والاتفاقية المحددة في 10% من المبلغ الإجمالي من تاريخ التوقف عن الأداء الى غاية تنفيذ الحكم. وبعد جواب المدعى عليها صدر حكم قضى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 54.126,58 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ أيدا بمقتضى القرار المطعون فيه .

في شان الوسيلة الأولى

حيث تنعى الطاعنة على القر عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت على مقتضيات الفصل 228 من ق ل ع الناصة على ان العقود لا تلزم إلا من كان طرفا فيها، والحال أن مؤسسة (ز. ق. ص.) قامت بتسريح العمال بشكل جماعي وفوتت أسهمها ل (ب. ش. م.)، أن المؤسسة المذكورة لما قامت بطرد العمال أخلت بالتزاماتها وحرمتها من الأجر. فكان على المحكمة أن تتأكد من ذلك بإجراء بحث والاستماع الى والمحكمة لما عللت قرارها بما ذكر تكون قد خرقت القانون ويتعين نقض قرارها .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استندت في إثبات المديونية الى كشف الحساب وعقد القرض الرابط بين الطاعنة والبنك المطلوب، واعتبرت ذلك العقد عملا بالفصل 228 من ق ل ع ملزما لطرفيه فقط دون مؤسسة (ز. ق. ص.) التي تعتبر أجنبية عنه، وأنه لا ارتباط بين الدعوى الحالية والدعوى المقامة ضد مؤسسة (ز. ق. ص.) في إطار عقد الشغل، تكون قد أبرزت وعن صواب السند القانوني الذي استندت إليه في إثبات المديونية ولم تكن ملزمة بالبحث عن الأسباب التي حالت دون أدائها للدين المذكور، فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا بما فيه الكفاية و الوسيلة على غير أساس.

في شان الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار مجانبته الصواب، بدعوى أنه قضى للبنك بفوائد التأخير والغرامة التعاقدية و الفوائد القانونية والاتفاقية و الضريبة على القيمة المضافة والتعويض مما يعد إثراء بلا سبب على حساب الطاعنة دون سند مشروع ويتعين نقضه.

لكن حيث إن ما ورد بالوسيلة أثير لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil