Droit d’information de l’associé : le juge des référés est compétent pour ordonner la communication des documents sociaux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81387

Identification

Réf

81387

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6016

Date de décision

10/12/2019

N° de dossier

2019/8225/5420

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 70 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 149 - 152 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande d'information par un associé. Le juge de première instance avait fait droit à la demande en ordonnant au gérant de communiquer à l'associé divers documents sociaux et comptables. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés, ainsi que plusieurs vices de procédure, notamment le défaut de communication du dossier au ministère public et l'absence de jugement distinct sur l'exception d'incompétence. La cour écarte ces moyens en rappelant que le juge des référés n'est pas tenu de communiquer le dossier au ministère public lorsqu'il est saisi d'une exception d'incompétence. Elle précise que l'obligation de statuer sur l'incompétence par un jugement distinct, prévue par la loi instituant les juridictions de commerce, ne s'applique qu'aux procédures au fond et non aux procédures d'urgence. La cour retient en outre que le juge des référés, en statuant au visa de l'article 70 de la loi n° 5/96 relatif au droit d'information de l'associé, agit dans le cadre d'un texte spécial qui déroge aux règles générales des articles 149 et 152 du code de procédure civile, sans pour autant statuer au fond. Dès lors que les conditions d'application de ce texte spécial étaient réunies, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم المستأنف السيد عبد الامير (م.) , بواسطة نائبه الأستاذة فاطمة الزهراء (ت.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنف بمقتضاه الامر رقم 1001 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/09/2019 في الملف رقم 865/8101/2019 , و القاضي " نامر المدعى عليها شركة (ه.) في شخص ممثلها القانوني , بتمكين المدعي رفقة مستشار مختص من الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالشركة و الجرد و على الدفاتر و كافة الوثائق المحاسباتية و القوائم التركيبية و تقرير المسير و تقارير مراقبي الحسابات و محاضر الجمعية العمومية و الخاصة بثلاث سنوات الاخيرة , مع اخذ نسخ من هذه الوثائق باستثناء تقارير الجرد , و نصرح بان هذا الامر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون و بتحميل الطرف المدعي الصائر".

في الشكل: حيث ان المستأنف بلغ بالأمر الابتدائي بتاريخ 02/10/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقاله , وبادر إلى استئنافه بتاريخ 10/10/2019 , مما يكون معه استئنافه قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن السيد خالد (ط.) تقدم بتاريخ 22/07/2019 بدعوى استعجالية امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط , عرض من خلالها كونه شريك بشركة (ه.) , و ان المدعى عليه كمسير لم يعقد الجمعية العمومية السنوية الى غاية اليوم رغم مطالبته بذلك , و التمس الاذن له بممارسة حق الاطلاع رفقة مستشار من اختياره , بالنسبة لثلاث السنوات الاخيرة 2016-2018-2019 و ذلك على الوثائق المحاسبية للشركة , خاصة تقرير التسيير و القوائم التركيبية و الدفاتر و الجرد , و تقرير مراقب الحسابات ان وجد , و محاضر الجمعيات العمومية , و عقد التسيير الحر المصرح به من طرف المسير للوكيل القضائي , الكل مع اخذ صور للوثائق , و الحكم بالنفاذ المعجل , و تحميل المدعى عليه الصائر.

مرفقا مقاله بنسخ من النظام الاساسي , و نموذج "ج" , و محضر تبليغ انذار , و محضر امتناع , و تقرير وكيل قضائي.

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه التي ورد فيها عدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة لعدم انطباق الفصل 149 من ق.م.م على النازلة , كما ان الطرف المدعي خرق الفصل 440 من ق.ل.ع بالإدلاء بصور شمسية غير مصادق عليها , و التمس عدم قبول المقال.

و بعد تبادل الردود و المذكرات بين الطرفين , و ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 09/09/2019 حضرها دفاع الاطراف , و تم خلالها اعتبار القضية جاهزة , و تم حجز الملف للتأمل فيه و النطق بالأمر المطعون فيه بجلسة 16/09/2019.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنف اورد بمقال بيان أوجه استئنافه , ان الامر المطعون لم يصادف الصواب , و غير مرتكز على اساس قانوني سليم , محددا اسباب استئنافه في كون المحكمة مصدرة الامر المطعون فيه لم ترد على دفوع العارض و مناقشتها باسهاب قانوني سليم , و ان ذلك مخالفة لنص الفصل 50 من ق.م.م لعدم التعليل , كما ان الامر لم يتضمن الاشارة الى مستنتجات النيابة العامة مع ان العارض ناقش و شدد على مالة الاختصاص , و المحكمة لم تعرها أي اهتمام , كما ان الفصل 9 فقرة 9 نصت على صيغة الوجوب بتبليغ النيابة العامة دعاوى الاختصاص , كما ان المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية نص على البت بحكم مستقل عند اثارة الاختصاص , و هو ما لم تعره المحكمة أي اهتمام , كما ان القاضي الاستعجالي خرق الفصل 152 من ق.م.م الذي الزمه بالبت فقط في حدود الاجراءات الوقتية دون تجاوزها للجوهر.

و بصفة احتياطية , فالعارض ابان و احترم جميع المقتضيات القانونية المتعلقة بالشركة , كما افاد بكون المستانف عليه كان معتقلا لمدة 5 سنوات من 2012 الى 2017 , و العارض كان يسلم المبالغ المالية المتعلقة به كشريك الى زوجته المسماة هند (س.) بواسطة مجموعة شيكات بنكية , كانت تقوم بسحبها زوجة المدعي كحصة لزوجها المستانف عليه الذي كان معتقلا , كما ان المادة 70 من قانون الشركات لا تنطبق على موضوع الدعوى.

ملتمسا قبول الاستئناف شكلا , و موضوعا بالغاء الامر المستانف , و بعد التصدي الحكم برفض الامر الابتدائي لمخالفته الفصل 9 و 50 و 152 من ق.م.م , و المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية , مع ما يترتب عنه قانونا.و بصفة احتياطية رفض طلب المستانف عليه لانعدام ما يبرره , و الحكم تبعا له بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في الطلب لانعدام عنصر الاستعجال و نزوحه للجوهر خلافا للمنصوص عليه بالفصلين 149 و 152 من ق.م.م , و ترتيب جميع الاثار القانونية الناجمة عن ذلك.

مرفقا مقاله بنسخة عادية من الامر رقم 1001.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 26/11/2019 تخلف نائب المستأنف رغم تبليغها بكتابة الضبط , و تخلف المستأنف عليه و رجعت شهادة تسليمه بملاحظة بعد التردد على المحل عدة مرات فهو مغلق , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث ان الامر المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما وفق البين من حيثياته , التي حدد من خلالها السيد قاضي المستعجلات للأساس القانوني للنازلة و طبيعتها.

و حيث انه بالنظر الى طبيعة القضاء الاستعجالي , فقاضي المستعجلات غير ملزم بإحالة الملف على النيابة العامة عند الدفع بعدم الاختصاص او حتى تبليغها.(قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 2355 الصادر بتاريخ 09/10/1989 في الملف الاداري رقم 152/88 , المنشور بمجلة القضاء و القانون عدد 144) , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث ان المادة الثامنة من القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية و ان اشترطت البت بحكم مستقل في الدفع المثار بالاختصاص النوعي , فان ذلك محدود فقط في دعاوى الموضوع لا الدعاوى الاستعجالية , و هو ما يستنبط سواء من خلالها النص على مصطلح "حكم" بدل "أمر" , او من خلال الطبيعة الاستعجالية للقضايا الموكولة لهذه الجهة التي تستوجب سرعة البت , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث ان بت القاضي الاستعجالي في نازلة الحال , انما تم في اطار نص خاص و هي المادة 70 من القانون رقم 5/96 , مما يجعل التمسك بخرق الفصلين 149 و 152 من قانون المسطرة المدنية الذين يبقيان نصا عاما على غير اساس سليم , و يتعين رد هذا السبب.

و حيث ان الاستجابة لطلب المستأنف عليه الصادر وفقه الامر المطعون فيه , تبقى مستجمعة لشروطها المنصوص عليها بالمادة 70 المذكورة , و ذلك تبعا لما تم الاستدلال به من طرفه , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الشأن.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنف صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الامر المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Sociétés