Réf
80472
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5593
Date de décision
25/11/2019
N° de dossier
2019/8228/2798
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée, Principe de continuité de la société, Mésentente grave entre associés, Justes motifs, Impossibilité de poursuivre l'activité sociale, Dissolution judiciaire, Défaut de preuve, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 1056 - 1057 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 85 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Non publiée
En matière de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce rappelle le caractère exceptionnel d'une telle mesure, subordonnée à la preuve de circonstances rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de dissolution irrecevable. L'appelant soutenait que la démission d'un cogérant, l'inactivité de la société et l'existence de différends graves entre associés constituaient des justes motifs au sens de l'article 1051 du code des obligations et des contrats. La cour retient que la charge de la preuve de ces motifs incombe à l'associé demandeur. Elle juge que la simple démission d'un gérant ne constitue pas en soi un juste motif et que les allégations relatives à l'inactivité de la société ou à l'existence de pertes n'étaient pas étayées. La cour souligne surtout qu'en présence de pertes, même avérées, l'associé doit préalablement mettre en œuvre les procédures internes prévues par la loi sur les sociétés avant de pouvoir solliciter la dissolution judiciaire. Faute de preuve des motifs allégués et du respect de cette subsidiarité, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 10722 بتاريخ 23-11-2017 في الملف عدد 7677/8204/2017 و القاضي : بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنف تقدم بواسطة نائبه ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ القضائية بتاريخ 27/03/2012 عرض من خلاله أنه أبرم مع المدعى عليه عقد شركة محدودة المسؤولية يكون موضوعها هو الاستيراد والتصدير والتجارة والقيام بأشغال مختلفة ، وحدد نشاطها في 99 سنة ، وتقرر تعيين المدعي مسيرا لها ، وأنه بتاريخ 10/04/2012 تم تعديل البند 14 ليصبح المدعي وشريكه المدعى عليه مسيرين للشركة ، وان هذه الشركة لم تقم بأي نشاط يذكر وتفاقمت خسائرها الأمر الذي جعل المدعي يوجه رسالة إلى شريكه يخبره فيها بتقديم استقالته منها ابتداء من 01/01/2014، توصل بها ولم يبد أي اعتراض ، وانه عملا بمقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع ، فإن الشركة لا تمارس أي نشاط تجاري ، وان ما ضمن بالعقد والنظام الداخلي هو مجرد حبر على ورق ، وان البند 29 من القانون الأساسي للشركة يعطي لأي واحد من الشريكين الحق في المطالبة بحل الشركة ، والتمس الحكم بحل شركة (م. ك. ك. د.)، مع النفاذ المعجل وتحميل المحكوم عليه الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، وارفق المقال بالنظام الأساسي للشركة ، صورة من استقالة ، صورة من محضر تعديلي ، شهادة تبليغ
و بعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خالف الصواب ، لأن الثابت من وثائق الملف ن هناك خلافات خطيرة طرأت بين الشركاء منذ إنشائها إلى الآن، فبمجرد إجراء تعديل على البند 14 بتاريخ 10-04-2012 و أصبح بمقتضاه الشريكان معا مسيرين، عمد المستأنف عليه إلى الاختفاء و تعذر عقد جمع عام و عطل أعمالها ، و جعل خسائرها تتفاقم مما حدى بالطاعن إلى أن يوجه إليه رسالة يخبره فيها بتقديم استقالته ابتداء من 01-01-2014، توصل بها المستأنف عليه من غير أن يبدي أي اعتراض ،و أن استقالة أحد مسيري الشركة و تبليغ شريكه بذلك و عدم اعتراضه و امتناعه عن الحضور إلى المغرب لتأمين استمرار لشركة، و وقف الخسائر ينبئ بوجود خلافات خطيرة بين الشركاء، و أن هناك إخلالا جديا من احد الشركاء بالتزاماته بل و استحالة قيامه بهذه الالتزامات لكونه غادر المملكة منذ 01-01-2014 ،و لم يربط الاتصال بالطاعن منذ ذلك التاريخ . و لما كانت الشركة لم تقم بأي نشاط و مقرها ظل مغلقا منذ تاريخ إنشاء الشركة، و أن أحد مسيريه اختفى منذ أزيد من أربع سنوات فإن تلك مبررات بحل الشركة حسب الفصل 1057 من ق ل ع . ملتمسا من حيث الشكل قبول الاستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف ،و بعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي و تحميل المستأنف عليه الصائر و أرفق المقال بنسخة من الحكم .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 28-10-2019 تخلف نائب المستانف و بلغ بكتابة الضبط و تخلف المستأنف عليه ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 04/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن ، ذلك أن الأصل هو استمرارية الشركة وعدم جواز حلها حفاظا على مصالحها وعلى المصالح العامة المتجلية في الحفاظ على فرص الشغل وتدفق استثماراتها ،إلى حين انتهاء مدتها طبقا لمقتضيات الفصل 2051 من ق.ل.ع. و أن حل الشركة قبل انقضاء مدتها لا يتأتى حسب الفصل 2051 من قانون الالتزامات والعقود، إلا إذا كانت هناك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من أحدهم بالالتزامات الناشئة عن العقد واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات . و المقصود بالاخلالات المبررة لحل الشركة ، حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ، وجود الشركاء في مواقف مختلفة ومتناقضة وفي وضع يستحيل معه مواصلة إدارة الشركة وتسيير شؤونها بشكل يؤثر على مصالح الشركاء و تحقيق الغرض الاجتماعي للشركة ، و عبء إثبات ذلك يقع على عاتق ما يدعيه .
و حيث إن مجرد تقديم الطاعن لاستقالته من الشركة ، التي تخضع لتسيير مشترك بين الطرفين ، لا يعتبر في حد ذاته سببا خطيرا من شأنه أن يعرقل السير العادي للشركة و استمرارية نشاطها ، أما التمسك بكون الشركة مغلقة منذ نشأتها، و نشاطها متوقف بسبب مغادرة الشريك الثاني فليس بالملف أي حجة عليه ، و حتى إدعاء تعرضها لخسائر مادية ، بقي بدون إثبات ، و على فرض وجوده فإن مقتضيات المادة 85 من قانون رقم 5.96 كفيلة بمعالجة المسألة من خلال الأجهزة الداخلية للشركة حتى إذا تعذر ذلك يمكن المطالبة بالحل القضائي للشركة، عند توفر شروطه ، و الملف خال مما يفيد تفعيلها . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل الطاعن الصائر.
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca