Dissolution judiciaire d’une SARL : La rupture du lien matrimonial entre les seuls associés constitue une mésentente grave justifiant la dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72117

Identification

Réf

72117

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1813

Date de décision

22/04/2019

N° de dossier

2018/8228/5050

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 86 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 1056 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés et celles spécifiques au droit des sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution de la société en raison de l'existence de différends graves entre les associés. L'appelant soutenait, d'une part, que la dissolution ne pouvait être fondée que sur les dispositions spécifiques de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée relatives aux pertes, à l'exclusion du droit commun des contrats, et d'autre part, que les dissensions personnelles entre associés, issues de leur divorce, ne caractérisaient pas des motifs graves justifiant la dissolution en l'absence de paralysie avérée de l'activité sociale. La cour écarte le premier moyen en retenant que les causes de dissolution prévues par la loi sur les sociétés commerciales, notamment celles liées aux pertes, s'ajoutent et n'excluent pas les causes de droit commun prévues par le code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite, au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats, que l'existence de multiples contentieux entre les associés consécutifs à leur divorce constitue un motif grave rendant impossible la poursuite de la gestion sociale. La cour considère que de tels conflits affectent nécessairement les intérêts des associés et la conduite des affaires de la société. Le jugement prononçant la dissolution de la société est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد كمال (خ.) بواسطة دفاعه الأستاذ محمد (ا.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 03/08/2018، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 718 الصادر بتاريخ 06/03/2017 في الملف عدد 2900/8232/2016 عن المحكمة التجارية بالرباط بحل شركة (م. ت. ع.) والتشطيب عليها من السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] لدى المحكمة التجارية بالرباط مع تحميل المدعى عليهم المصاريف.

في الشكل :

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ، ان المدعى عليها غيثة (ف.)، تقدمت بتاريخ 5/10/2016 بمقال لتجارية الرباط عرضت فيه انها كانت متزوجة من المدعى عليه كمال (خ.) وفي هذا الاطار اتفاقا على انشاء شركة (م. ت. ع.) المتخصصة في القيام بخدمات الترويض الطبي ، و نتيجة نشوب خلافات بينهما ، استصدرت حكما قضائيا بتطليقها، كما سبق لها ان تقدمت بشكاية من اجل السب والقذف في حق المدعى عليها واخته ، ونظرا لوجود خلافات شخصية بين الشركاء فإن نشاط الشركة أصبح مستحيلا خاصة ان النشاط الاساسي للشركة يعتمد على مهاراتهما الشخصية ، وبالنظر لاستحواذ المدعى عليه على جميع السجلات فإنها لا تعلم الانشطة التي يقوم بها باسم الشركة ، فضلا عن أنه يملك حصة الأغلبية مما يجعله يتخذ قرارات تضر بالشركة، ملتمسة الحكم بحل الشركة المذكورة والمسجلة بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليهم الصائر ، مرفقة مقالها بحكم قضائي وصورة لمحضر تأسيس الشركة وشهادة تسجيل الشركة واستدعاء لحضور دعوى وصورة لمحضر ضابطة قضائية ومقال افتتاحي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الثانية والتي تعرض من خلالها ان الخلاف قائم بين شركاء الشركة وانها لا دخل لها في ذلك.

وبتاريخ 06/03/2017 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن حل الشركة تخضع لمقتضيات المادة 86 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة ، لأن القانون الخاص مقدم على القانون العام ، و في الموضوع فإن الحكم المطعون فيه لم يوضح ما هي الاسباب المعتمدة والوثائق التي تتبث الخلافات الخطيرة المبررة لحل الشركة ، سيما و أن الخلافات الناشئة بين الشريكين لا تكون معتبرة إلا اذا كانت مفضية بالفعل الى تعطيل سير الشركة، وبالرجوع الى الملف لا يوجد ما يفيد ان هناك تعطيل سير الشركة من طرف العارض، والاكثر من ذلك فإن الوضعية المالية للشركة محل النزاع وضعية سليمة، وأن المستأنف عليها لم تقدر النتائج الخطيرة التي قد تترتب عن استمرار الشركة على الرغم من الخلافات القائمة بين الشريكين، خاصة وان العلاقة الزوجية التي كانت تجمع بينهما قد انتهت.

ومن المقرر فقها وقضاء ان المحكمة تملك سلطة تقديرية كاملة لتقدير جدية ومشروعية الاسباب المعتمدة من طرف المستأنف عليها للحل تأسيسا على الفصل 1056 من ق.ل.ع، وان الخلافات الزوجية لا تعتبر خلافات خطيرة وتستوجب حل الشركة بين الشركاء ،مما يكون معه الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به و يتعين إلغاؤه ، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 15/04/2019 ، تخلف خلالها دفاع المستانف عليها ، و ألفي بالملف بملتمس النيابة العامة ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من أن حل الشركة يخضع لمقتضيات المادة 86 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة و ليس لقواعد قانون الالتزامات و العقود باعتبار أن القانون الخاص مقدم على القانون العام ، فإن الحالة المنصوص عليها في المادة المذكورة تتحقق عندما تصبح الوضعية الصافية للشركة تقل عن رأسمالها جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية ، و يتعين تبعا لذلك على الشركاء داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي أفرزت هذه الخسائر ، أن يتخذوا بالأغلبية المتطلبة لتغيير النظام الأساسي قرارا بشأن إمكانية حل الشركة ، و أن الحالة المذكورة لا تعد هي الحالة الوحيدة لحل الشركة ما دام أنه تم التنصيص عليها في قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، بل إنها تشكل سببا إضافيا لحل الشركة تضاف الى الحالات المنصوص عليها في الفصل 1056 من قانون الالتزامات و العقود ، مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله و يتعين رده .

و حيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من ان المحكمة لم توضح الأسباب و الوثائق المعتمدة للقول بأن هناك خلافات خطيرة بين الطرفين ، سيما وان الخلافات الزوجية لا تدخل ضمن الخلافات التي تستوجب حل الشركة ، فإنه بالرجوع الى الفصل 1056 من ق.ل.ع ، فإنه يعطي الحق لكل شريك أن يطلب تدخل القضاء لحل الشركة و لو قبل انقضاء مدتها ، إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة بين الشركاء ، و أن الثابت من وثائق الملف أن طرفي الدعوى كانت تربطهما علاقة زوجية ، انتهت بالطلاق ، كما أن بينهما عدة دعاوى أمام القضاء ، و أن من شأن الدعاوى المذكورة التأثير على مصالح الشركاء و يجعلهم في وضع يستحيل معه مواصلة إدارة و تسيير شؤون الشركة المراد حلها ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب عندما قضى بحل الشركة و يتعين تأييده ورد دفوع المستأنف لعدم جديتها .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Sociétés