Difficulté d’exécution : la contestation sérieuse du droit de propriété justifie le refus d’ordonner la poursuite de l’exécution forcée (Cass. civ. 2005)

Réf : 17011

Identification

Réf

17011

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

905

Date de décision

30/03/2005

N° de dossier

3832/1/7/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Saisie d'une difficulté d'exécution, la cour d'appel, statuant en référé, apprécie souverainement le caractère sérieux des moyens soulevés par la partie qui s'oppose à la mesure. Ayant constaté, au vu de l'apparence des documents produits, que la partie menacée d'expulsion justifiait d'un titre de propriété et que le litige au fond sur la propriété de l'immeuble n'était pas définitivement tranché, c'est à bon droit qu'elle refuse d'ordonner la poursuite de l'exécution, une telle mesure étant de nature à porter atteinte aux droits de cette partie.

Résumé en arabe

الصعوبة في التنفيذ ـ الاستشكال في التنفيذ ـ مفهوم الأجنبي عن الحكم.
يحق للغير الذي لم يكن طرفا في الحكم الذي تجري إجراءات تنفيذه، أن يستشكل في تنفيذه إذ ظهر له أن طالب التنفيذ يرغب في التنفيذ على مال معين له عليه حق، شرط أن يكون هذا الحق مستندا إلى سند جدي من القانون.
والمحكمة لما اعتبرت الصعوبة المثارة أمامها تنطوي على مساس بحقوق الغير ورفضت الدعوى الرامية إلى مواصلة التنفيذ في مواجهته، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما.

Texte intégral

القرار عدد 905، المؤرخ في: 30/3/2005، الملف المدني عدد: 3832/1/7/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين
حيث تفيد محتويات الملف والقرار المطعون فيه عدد 317 الصادر عن استئنافية الحسيمة بتاريخ 30/04/2002 في  الملف عدد 69-1/02 أنه بمقتضى المقال  الاستعجالي المرفوع لرئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة ادعى ورثة محمد  بن  محمد  علوش البوعزاوي وهم أرملته منوهة بنت المفضل وأبناؤه فؤاد وحبيب وسعيد ورشيدة أنهم استصدروا في مواجهة المدعى عليه محمد عمر خربوش  قرارا استئنافيا بتمكينهم من دارهم رقم 36 الكائنة بشارع مبارك البكاي الحسية ثم صدر أمر بوجود الصعوبة في تنفيذ القرار المذكور لكون الدار المدعى فيها بيعت من طرف المنفذ عليه للمدعى عليه غليظ محمد الذي أكراها للحجيوي حسن ونظرا لصدور  حكم  بعدم  استحقاق  المدعى عليه غليظ الدار وإفراغ الحجيوي حسن منها فإنهم يلتمسون رفع الصعوبة ومواصلة التنفيذ وتمكينهم من دارهم وأدلوا بقرار عدد 147/86 وأخر عدد 298/86 وحكم عدد 28/85 ومحضر تنفيذ عدد 558/86، وأجاب المدعى عليه غليظ محمد بأنه يملك الدار بالشراء من المنفذ عليه محمد عمر خربوش الذي اشتراها بدوره من موروث المدعين وأدلى برسمي الشراء عدد 299 وعدد 306 وبقرار عدد 1749/91 قضى بإلغاء دعوى المدعين الرامية إلى فسخ عقد البيع المبرم بين موروثهم والمنفذ عليه، وأصدر القاضي الابتدائي أمره برفع الصعوبة في تنفيذ  القرار عدد 147/86، واستأنفه المحكوم عليه غليظ محمد وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بناء على شراء المستأنف عليهم الذين سبق لهم أن أقاموا دعوى لفسخ عقد البيع المبرم بين موروثهم والمنفذ عليه وانتهت بإلغائها وأن الحكم القاضي  برفض  طلب  المستأنف   الرامي  إلى استحقاق الدار مطعون فيه بالاستئناف  وأن المحكمة لا يمكنها في هذه الظروف أن تأمر برفع الصعوبة ما دام النزاع في الموضوع بشأن الدار لم ينته بصفة نهائية، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
وحيث يعيب الطالبون القار بنقصان التعليل وفساده وخرق القانون ذلك أن الأمر الابتدائي الملغى بني على كون المطلوب غليظ محمد قضى بعدم استحقاقه الدار وكون الحجيوي حسن قد غادرها والقرار المطعون فيه  لم  يتعرض  للعلتين  المذكورتين  وجنح إلى علل أخرى منها أن الحكم القاضي برفض طلب غليظ محمد الرامي إلى استحقاق الدار مطعون فيه بالاستئناف مع أن الطعن بالاستئناف لا يزيل عن الحكم المذكور حجيته التي تبقى له من يوم صدوره إلى أن يلغي وأن هذه الحجية تمنع طرح ذات النزاع أمام المحكمة لسبقية الفصل في جوهره بين نفس الخصوم طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع ثم أن القرار المطعون فيه اعتد بالحكم الصادر عن استئنافية فاس مع أن الحكم المذكور لم يفصل في الموضوع وإنما قضى بإلغاء دعوى الطالبين على حالتها وبالتالي فلا حجية له.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه وهي تبث في النزاع في إطار القضاء الاستعجالي عندما فحصت اعتراضات الطرفين وقدرتها في إطار السلطة المخولة لها قانونا للحكم في الإجراء المؤقت المعروض عليها (الاستمرار في التنفيذ) وتبين لها أن دفوع المطلوب في النقض جدية وعلى أساس من القانون استنادا إلى ما ثبت لها من ظاهر المستندات المدلى بها  في  الملف  من  كونه  اشترى  محل النزاع من الإدريسي محمد عمر الذي اشتراه بدوره من موروث الطالبين محمد بن محمد علوش البوعزاوي وأن الطالبين سبق لهم أن تقدموا بدعوى لفسخ البيع المبرم بين موروثهم والمشترى المذكور وألغيت بموجب القرار الاستئنافي عدد 1794 واستخلصت مما ذكر أن الحكم بالاستمرار ومواصلة تنفيذ الحكم بإفراغ المطلوب من الدار المدعى فيها ينطوي على مساس بحقوقه ورتبت على ذلك رد الدعوى الرامية  إلى رفع الصعوبة في تنفيذ الحكم المذكور مادام النزاع لم ينته بين الطرفين بصفة نهائية تكون بنت قضاءها على أساس  صحيح  ولم  تخرق  مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع. المحتج به مادام موضوع الدعوى الحالية يتعلق برفع الصعوبة في التنفيذ ويختلف عن موضوع الدعوى في الحكم عدد 28 الذي استدل به الطالبون المتعلق بدعوى استحقاق محل النزاع، وبالتالي فالقرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلتين عديم الأساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي ـ  والمستشارين السادة: محمد وافي ـ  مقررا ـ فؤاد هلالي ـ الحسن فايدي ـ الحسن أومجوض ـ وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الرئيس                                   المستشار المقرر                                       الكاتب

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile