Réf
44803
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
573/1
Date de décision
10/12/2020
N° de dossier
2020/1/3/1027
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Propriété intellectuelle et industrielle, Motivation des décisions, Forme tridimensionnelle, Forme imposée par la fonction technique, Dessin et modèle, Défaut de base légale, Cassation, Caractère distinctif, Action en contrefaçon
Base légale
Article(s) : 106 - 121 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour rejeter une action en contrefaçon d'un dessin et modèle industriel, se borne à affirmer que celui-ci ne revêt pas de caractère distinctif et que sa forme est imposée par la nature du produit, sans analyser les éléments sur lesquels il fonde son appréciation ni viser les dispositions légales applicables à la protection des dessins et modèles, privant ainsi sa décision de tout fondement juridique.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/573، الصادر بتاريخ 2020/12/10، ملف عدد 2020/1/3/1027
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24 يوليوز 2020 من طرف الطالبة المذكورة، بواسطة نائبها الأستاذ فهد (و.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2871 بتاريخ 17-06-2019 في الملف رقم 1115-8211-19.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12- 11 - 2020.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10-12-2020.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (د. ب. ا. ك. ك.) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في إنتاج وبيع مواد التنظيف ومستحضرات التجميل، مستعملة علاماتها ARIEL، TIDE، واختارت لتسويق منتوجها FAIRY، قارورة لها شكل مميز، قامت بتسجيله لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية منذ 1996، كما أنها قامت بتسجيل العلامة التصويرية ثلاثية الأبعاد لدى ذات المكتب في 04-02-2014، علما أنها تستعمل النموذج الصناعي والعلامة التصويرية الحاملين للعلامة FAIRY في المغرب منذ عدة سنوات، غير أنها فوجئت بقيام المطلوبة شركة (س. و. س. ف. ف.) بصنع وتسويق منتوج صابون التنظيف تحت اسم DETRO، مستعملة قارورة تشبه قارورتها. ملتمسة الحكم بالتوقف عن صنع وتوزيع وعرض للبيع أي بضاعة معبأة في قارورة مطابقة أو مشابهة لقارورة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم، وأداء المدعى عليها لها تعويضا قدره 370.000,00 درهم، ومصادرة القارورات المطابقة والمشابهة، ونشر الحكم في جريدتين. فصدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية تعويضا عن الضرر قدره 200.000,00 درهم، وتوقفها عن صنع وتوزيع وبيع أي بضاعة معبأة في قارورة مطابقة أو مشابهة لشكل القارورة المملوكة للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل مخالفة، ونشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين، ورفض باقي الطلبات، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد برفض الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الإرتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه جاء فيه" إنه لا مجال للقول بقيام التزييف بالتقليد لعدم ثبوت التشابه بين علامة المستأنف عليها ( الطالبة) التي لا تحمل طابعا مميزا، ونموذج الطاعنة من جهة، ورسمها ونموذجها الصناعي، الذي تفرضه طبيعة المنتوج ولا يمكن أن تكون حكرا على أحد"، دون أن يبين كيف استمد أوجه الإختلاف بين علامة الطالبة ونموذجها ونموذج المطلوبة، والعناصر الذي استند إليها للقول بأن علامة الطالبة لا تحمل طابعا مميزا، وتفرضها طبيعة المنتج، ولا يمكن أن تكون حكرا على أحد، كما أنه أحجم على الجواب على ما تمسكت به الطالبة من أن المناقشة لا تنصب على العبوات، اعتبارا لأنه من الطبيعي أن جميع محاليل التنظيف يتم وضعها في عبوات، وإنما تنصب على مناقشة واقعة تزييف الشكل الهندسي المميز للعبوة المملوكة للطالبة، التي كانت هي السباقة لابتكارها وتسجيلها بالولايات المتحدة الأمريكية والمغرب، كرسم ونموذج صناعي وعلامة تصويرية ثلاثية الأبعاد، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دعوى الطالبة المؤسسة على استعمال المطلوبة للرسم والنموذج الخاص بها المستعمل في تعبئة منتوجها الحامل للعلامة "فيري"، بتعليل جاء فيه" إن المستهلك يبحث دائما عند الشراء على مصدر المنتوج وصانعه، وما دام أن المنتوجين يحملان علامة تجارية مختلفة، فإنه لا مجال للتمسك بالمنافسة غير المشروعة، كما أنه لا مجال للقول بقيام التزييف بالتقليد لعدم ثبوت التشابه بين علامة المستأنف عليها ( الطالبة) التي لا تحمل طابعا مميزا، ونموذج الطاعنة من جهة، ورسمها ونموذجها الصناعي، الذي تفرضه طبيعة المنتوج ولا يمكن أن تكون حكرا على أحد"، في حين يتعلق النزاع بالنموذج، المنظم بموجب المواد 106 إلى 121 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، والقرار لما لم يناقش النصوص الواجبة التطبيق جاء منعدم التعليل، عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص ما قضى به من رفض طلب شركة (د. ب. ا. ك. ك.)، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة المصاريف.
33977
Brevet d’invention – Paiement des annuités – L’erreur de l’agent chargé du paiement ne constitue pas une excuse légitime justifiant la restauration des droits déchus (Cass. adm. 2024)
Cour de cassation
Rabat
09/07/2020
33979
Marque notoirement connue : Sa protection, indépendante de tout enregistrement national, justifie une action en nullité soumise à la prescription quinquennale (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
11/06/2020
33941
Action en contrefaçon de marque : rejet du pourvoi invoquant le dépôt frauduleux par un ancien salarié (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
33922
Marque – Action en revendication – Le dépôt effectué de mauvaise foi fait obstacle à la prescription triennale (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
15/11/2023
44807
Dessins et modèles : Encourt la cassation l’arrêt qui rejette une action en contrefaçon de la forme d’un produit sans l’examiner au regard des dispositions légales spécifiques aux dessins et modèles (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/12/2020
45869
Preuve de la contrefaçon de marque : le procès-verbal de saisie descriptive ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des produits importés (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
25/04/2019
44863
Droit d’auteur : le titre d’une œuvre bénéficie d’une protection autonome dès lors qu’il présente un caractère original (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
19/11/2020
45870
Contrefaçon de marque : Le vendeur de produits contrefaits est responsable, même s’il n’en est pas le fabricant (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
25/04/2019
45099
Contrefaçon de marque : la qualification de « second choix » n’équivaut pas à un aveu de contrefaçon (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/09/2020