Contrefaçon de marque : la qualification de « second choix » n’équivaut pas à un aveu de contrefaçon (Cass. com. 2020)

Réf : 45099

Identification

Réf

45099

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

367/1

Date de décision

10/09/2020

N° de dossier

2019/1/3/2016

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 345 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation, pour dénaturation des pièces du dossier et défaut de base légale, l'arrêt d'appel qui retient la qualification de contrefaçon en considérant qu'une attestation du fournisseur qualifiant les marchandises de « second choix » constitue un aveu de leur caractère non original et contrefait, alors que ce même document affirmait explicitement que la marchandise n'était pas une contrefaçon. Ce faisant, la cour d'appel a dénaturé le sens clair de ladite attestation et privé sa décision de fondement légal.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/367، الصادر بتاريخ 2020-09-10 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/2016

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 30 شتنبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة، بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ب.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3250 بتاريخ 15-07-2019 في الملف رقم 2756-19-8211.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 09-07-2020.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10-09-2020.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ب. ل. ك.) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في صنع وبيع مجموعة من المنتجات، منها الحقائب والأحزمة والعطور، مستعملة عدة علامات سجلتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، غير أنه بلغ إلى علمها أن إدارة الجمارك أوقفت عن التداول الحر سلعا استوردتها الطالبة شركة (أ. 55) من تركيا، تحمل علامة مزيفة لعلامتها. ملتمسة القول بأن ما قامت به المدعى عليها يشكل فعل تزييف، والحكم بتوقفها عن استيراد وبيع وعرض المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامتها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم، وإتلاف المنتوجات المزيفة، ونشر الحكم في جريدتين، وأدائها لها تعويضا لا يقل عن 50.000,00 درهم. فصدر الحكم بتوقف المدعى عليها عن استيراد وعرض وبيع المنتوجات المزيفة الحاملة لعلامة المدعية، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم، وإتلاف المنتوجات المحجوزة، وأدائها لها تعويضا قدره 50.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية، بسبب فساد ونقصان التعليل المنزلين منزلة انعدامه، ذلك أنه استند للقول بأنها استوردت بضاعة مزيفة إلى تعليل جاء فيه" إنه بالرجوع إلى الإشهاد المدلى به من لدن الطاعنة، والمؤرخ في 14-02-2018، الصادر عن شركة "(ل.)"، يتبين أنه ورد به أن البضاعة غير مزيفة لكنها تعتبر DEUXIEME CHOIX، من عدة منتجات مخزنة، مما يعد إقرارا منها بأن المنتجات المذكورة ليست أصلية وأنها مقلدة"، والحال أن الإشهاد المعتمد عليه تضمن "nous attestons que la marchandise constante de notre facture n'est pas contrefaçon mais un déstockage de 2eme choix de produits divers" وهو ما يؤكد أن المنتوجات ليست مزيفة، بل إنها منخفضة الثمن من الدرجة الثانية، تلجأ إليها الشركة الأم من أجل بيع منتوجها، والمحكمة بتعليلها المنوه عنه تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

حيث تمسكت الطالبة في كافة مراحل المسطرة، بكون البضاعة المحجوزة لا تحمل علامة مزيفة، مدلية إثباتا لما ادعته بهذا الخصوص بإشهاد صادر عن الشركة المصدرة "(ل.)"، غير أن المحكمة ردت ذلك بقولها " إنه بالرجوع إلى الإشهاد المدلى به من لدن الطاعنة، والمؤرخ في 14-06-2018، الصادر عن شركة "(ل.)"، يتبين أنه ورد به أن البضاعة غير مزيفة لكنها تعتبر DEUXIEME CHOIX، من عدة منتجات مخزنة، مما يعد إقرارا منها بأن المنتجات المذكورة ليست أصلية وأنها مقلدة"، في حين الثابت من ذات الإشهاد، أنه تضمن صراحة أن البضاعة لا تحمل علامة مزيفة لعلامة المطلوبة، وإنما يتعلق الأمر بتصريف لمخزون منتوج من الدرجة الثانية، والمحكمة التي اعتبرت أن ما تضمنه هذا الإشهاد هو بمثابة إقرار بأن البضاعة غير أصلية، دون مراعاة ما تضمنه بشكل واضح من أن البضاعة لا تحمل علامة مزيفة، تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle