Dessaisissement du débiteur : l’acte de disposition accompli après le jugement de liquidation judiciaire est nul, sans égard à la bonne foi du cocontractant (Cass. com. 2014)

Réf : 53181

Identification

Réf

53181

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

579/1

Date de décision

11/12/2014

N° de dossier

2013/1/3/1668

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté qu'une cession de parts sociales avait été conclue par un débiteur après le prononcé du jugement étendant à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, une cour d'appel en prononce à bon droit la nullité. En effet, il résulte de l'article 619 du Code de commerce que le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit, pour le débiteur, dessaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens. Par conséquent, les actes de disposition qu'il accomplit postérieurement à ce jugement sont nuls, sans qu'il soit nécessaire d'établir que le cocontractant avait connaissance de l'ouverture de la procédure ou qu'il était de mauvaise foi.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2013/3581 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/07/02 في الملف عدد 12/2010/5160، أن السيد محمد (ك.) تقدم بتاريخ 2007/11/16 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ صدر حكم قضائي قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (ك. م.)، و عينه سنديكا في المسطرة، كما صدر حكم آخر عن نفس المحكمة قضى بتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية ، مع تمديد مسطرة التصفية القضائية إلى كل من السيدين إريك (د.) و المطلوب الثاني ليون (د.) بصفتهما الشخصية مع سقوط أهليتهما التجارية لمدة خمس سنوات، وأن الحكم المذكور حدد تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة لتاريخ فتح المسطرة أي أن فترة الريبة تبتدئ من فبراير 2003، كما أن الحكم القاضي بالتصفية القضائية في حق المسمى ليون (د.) حدد تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة له هو نفسه وبالنسبة لشركة (م.) (M.) ، وأن السيد ليون (د.) قام بتاريخ 2007/05/23 بتفويت ما كان يملكه من حصص في رأسمال هذه الأخيرة و المحدد في حوالي 25% منه الذي يعادل 250 حصة إلى المدعى عليهم الحاج عبد العزيز (ب.) و حسن (ب.) وعبد العالي (ب.) ومحمد (ب.) الطالبين، وأن عقد تفويت الحصص المذكورة وقع باطلا اعتبارا لأنه تم خرقا للفصل 619 من مدونة التجارة الناصة على "أن حكم التصفية القضائية يؤدي إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها "، وأن المادة 685 من مدونة التجارة تعطي للسنديك الحق في تقديم دعوى البطلان قصد إعادة جميع أصول الشركة، والتمس الحكم ببطلان عقد تفويت الحصص المذكورة ،مع التنفيذ المعجل، والصائر، ثم تقدم بمقال إصلاحي

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصلين 3 و 345من قانون المسطرة المدنية والمواد و 682 و 685 من مدونة التجارة، و الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود ،وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنهم تمسكوا بصفة نظامية بمقتضى مقالهم الاستئنافي بخرق الحكم المستأنف للفصل 3 من قانون المسطرة والمادة 682 من مدونة التجارة لكون سنديك التصفية لشركة (ك. م.) مارس دعوى بطلان عقد تفويت الحصص في إطار المادة 685 من نفس المدونة على أساس أن العقد أبرم بعد فترة الريبة، غير أن القرار الاستئنافي اعتبر على غرار الحكم المستأنف أن سبب بطلان العقد المذكور هو مخالفته للمادة 619 من مدونة التجارة لكون السيد ليون (د.) فقد أهلية التصرف في ممتلكاته ، وانه باعتماده المادة المذكورة، وإخضاع النازلة لها يكون قد خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ،اعتبارا لأن المادة 682 من المدونة تنص على أنه "يمكن للمحكمة أن تبطل كل عقد بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس لضمان أو كفالة إذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع"، أي أنها تجعل البطلان جوازيا فقط وليس وجوبيا،كما أنها ربطته بشروط أهمها أن يتم إبرام عقد من قبل المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع، وأن يكون ذلك في علم الطرف المتعاقد مع المدين المتوقف عن الدفع ، وأن هذه الشروط غير متوفرة في النازلة لكون لطالبين لم يكونوا على علم بحالة توقف السيد ليون (د.) عن الدفع ، ولا بخضوع شركة (ك. م.) للتسوية القضائية، ولا بتحويل تلك التسوية القضائية إلى تصفية قضائية و تمديدها للسيد ليون (د.) ، وأنهم ابرموا عقد تفويت الحصص المراد إبطاله بحسن نية، وأنه لم يثبت إطلاقا علمهم بواقعة توقف المفوت لهم عن الدفع، ولم يثبت المطلوب تواطؤ الطالبين و لا حتى علمهم بواقعة توقف المفوت عن الدفع فتبقى شروط تطبيق المادة 682 من مدونة التجارة غير متوفرة . كذلك اعتبر القرار "أن عقد تفويت الحصص موضوع النزاع باطل" ، والحال أن العقد المذكور أبرم بتاريخ 2007/05/23 ، أي بتاريخ لاحق لتاريخ خضوع السيد ليون (د.) للتصفية القضائية الذي هو 2005/06/20 ، مما يشكل في آن واحد خرقا للمادتين 679 و 682 من مدونة التجارة ،و قلبا لعبء الإثبات اعتبارا لأن البينة على المدعي. أيضا فإن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت "أن شركة (م.) جزء من أصول شركة (ك. م.)، و أن للسنديك الحق في ممارسة دعوى البطلان قصد إعادة أصول المقاولة"، في حين أن أسهم شركة (م.) لا تعد من أصول شركة (ك. م.) لكون هذه الأخيرة لها ذمتها المالية الخاصة بها، المستقلة عن الذمة المالية لشركة (م.)، اعتبارا لأن ذلك يعد من بين الآثار التي تترتب عن تمتع الشركة بالشخصية المعنوية، وبذلك فإنه وفي غياب صدور أي حكم بتمديد التصفية القضائية لشركة (م.) لعدم إثبات تداخل الذمم، فإنه لا يجوز اعتبار أسهمها جزءً من أصول شركة (ك. م.)، والقرار المطعون فيه لما لم يراع ما ذكر يكون قد جاء عرضة للنقض .

القاضي بتمديد مسطرة التصفية القضائية إليه، اعتبرت أن عقد التفويت المذكور يطاله المنع المنصوص عليه بموجب المادة 619 من مدونة التجارة وصرحت ببطلانه،مؤيدة بذلك الحكم المستأنف الذي انتهى لنفس النتيجة، اعتمادا على تعليل مضمنه " أنه طبقا للمادة 619 من مدونة التجارة فإن السيد ليون (د.) فقد الحق في التصرف في أمواله لفائدة السنديك ،كما انعدمت أهليته التجارية في ممارسة حقوقه بشأن ذمته المالية ،وبالتالي فإن عقد التفويت الذي أبرمه سنة 2007 كان باطلا لانعدام أهلية التعاقد في الطرف البائع ... "، تكون قد اعتبرت وعن صواب أن النزاع القائم بين الطرفين يخضع لأحكام المادة 619 من مدونة التجارة لكونه يتعلق بتصرف أجراه المدين بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقه، وأعطته بذلك التكييف القانوني السليم الذي يناسبه، وطبقت بشأنه النص القانوني الواجب التطبيق، الذي يحظر على المدين المفتوحة في حقه المسطرة السالفة الذكر التصرف في أمواله وتسييرها. ولا يشترط للتصريح بالبطلان ضرورة إثبات علم المتعاقد مع المدين، بتوقف هذا الأخير عن الدفع ،أو تواطئه معه، أو علمه بصدور الحكم المفتتح المسطرة في حقه . ولا تأثير لما تمسك به الطالبون من أن الحصص موضوع عقد التفويت لا تعد جزء من أصول مقاولة (ك. م.) بفعل استقلال الذمة المالية لهذه الأخيرة عن الذمة المالية لشركة (م.) التي تعتبر الحصص المذكورة جزء من رأسمالها ولم تمدد لها المسطرة ،مادام أن البطلان كان بسبب المحافظة على الأصول التي يملكها المفوت ليون (د.) الذي مددت إليه مسطرة التصفية القضائية بالشركة الأخيرة ، وليس أصول شركة (ك. م.)، أو شركة (م.)، ويبقى ما ورد بالقرار من إشارة للمقتضى القانوني الوارد بالمادة 685 من مدونة التجارة الناص على" أن للسنديك الحق في ممارسة دعوى البطلان قصد إعادة جميع أصول المقاولة " مجرد تزيد لا تأثير له على سلامة القرار الذي أتى معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى، ولم يقلب عبء الإثبات، والوسائل على غير أساس .

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté