Demeure du débiteur : la simple expression de la volonté de payer, non suivie d’effet, ne suffit pas à écarter le droit du créancier à des dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72128

Identification

Réf

72128

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1826

Date de décision

22/04/2019

N° de dossier

2019/8202/994

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 234 - 255 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, au motif que son créancier était lui-même redevable d'une somme au titre de réparations et devait s'exécuter en premier. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance principale, née d'un contrat de location, et la prétendue créance de réparations ne constituent pas des obligations réciproques et interdépendantes. Elle juge dès lors l'exception d'inexécution inapplicable, faute pour le débiteur de démontrer l'existence d'un engagement corrélatif à la charge du créancier. La cour retient par ailleurs que la simple expression de la volonté de payer, non suivie d'effet, ne suffit pas à écarter la mise en demeure, le défaut de paiement du montant reconnu comme dû après sommation caractérisant le retard. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ف. ت.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 10371 بتاريخ 05/11/2018 في الملف عدد 5280/8202/2018 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 96.399,03 درهما مع تعويض قدره 2000.00 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 23/01/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 07/02/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنف عليها شركة (ب. م.) ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 24/05/2018 , عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ قدره 96.399.03 درهما بموجب فواتير عن المدة من 30/10/2017 الى 30/12/2017 لم يتم أداؤها رغم العديد من المحاولات الحبية المبذولة معها و التي كان آخرها الإنذار الموجه إليها والذي بقي بدون جدوى، ملتمسا الحكم عليها بأدائها لفائدة المدعية أصل الدين مع تعويض عن التماطل قدره 4000 درهم و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر ، مرفقا المقال بالفواتير وأصل مراسلة مع محضر تبليغها.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء فيها ان موكلته دائنة أيضا لفائدة المدعية بمبلغ 13.604.02 دراهم ناتج عن قيامها بمجموعة من الإصلاحات على إحدى السيارات بدل المدعية التي تعتبر المسؤولة عنها بموجب البند الثالث المتعلق بالشروط العامة الواردة في عقد الكراء ، مضيفا ان موكلته بعد مطالبتها به تلقت جوابا من المدعية بتاريخ 13/03/2018 عبر رسالة إلكترونية مفادها أنها سترسل إليها شيكا بالمبلغ المطلوب إلا انها لم تبعثه إلى غاية الآن ، فضلا على ان موكلته بمجرد توصلها بالإنذار موضوع الدعوى الحالية بادرت إلى الجواب عليه بتاريخ 28/03/2018 بواسطة رسالة إلكترونية مفادها أنها على استعداد لأداء واجبات الكراء شريطة حصولها على مبلغ الإصلاحات المقدر ب 13.604.02 دراهم تطبيقا لمقتضيات الفصل 234 من ق ل ع ، مما يجعل من الدعوى الحالية سابقة لأوانها ، ملتمسا الحكم برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر و مرفقا مذكرته الجوابية بنسخة من عقد الكراء وصورتين شمسيتين من رسالتين إلكترونيتين ورسالة جواب على الإنذار.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه بالإستئناف

أسباب الاستئناف:

حيث عابت الطاعنة الحكم المستأنف اعتباره تصريحها بكونها دائنة من جهتها للمستأنف عليها بمبلغ 13.604,02 دراهم مطالبة قضائية بالمبلغ المذكور في حين أنه مجرد تصريح بدائنيتها لرد طلب المستأنف عليها لكونها لم تف بالتزامها المتمثل في أداء المبلغ المذكور قبل مطالبة العارضة بتنفيذ التزامها المتمثل في 96.399,03 درهما ، وان عدم تقديم طلب مضاد وأداء الرسم القضائي المناسب غير منسجم مع ما دفعت به العارضة ، الشيء الذي يجعل تعليل الحكم المستأنف قد جانب الصواب ، وبخصوص التعويض المحكوم به فإن الملاحظ أنها توصلت بتاريخ 06/03/2018 من المستأنف عليها بإنذار من أجل أداء مبلغ 124.228,63 درهما وبعثت يوم 22/03/2018 بجواب تعرب فيه عن استعدادها لأداء الدين الحقيقي وقدره 96.399,03 درهما وليس المبلغ المبين بالإنذار ، وانه يستخلص من الرسالة الجوابية الصادرة عن العارضة أنها لم تتماطل قط في الأداء وبالتبعية يكون التعويض المحكوم به من أجل التماطل غير مستحق ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب تأسيسا على مقتضيات الفصلين 234 و 255 من ق.ل.ع وجعل الصائر على عاتق من يجب . وأرفق المقال بنسخة تبليغية إنذار ورسالة جوابية

وبتاريخ 11/03/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان المستأنفة لم تنفذ إلتزاماتها سواء بأداء مستحقات العارضة المحددة في مبلغ 124.228,63 درهما أو حتى بعد مراسلتها وتعهدها بواسطة دفاعها باستعدادها أداء مبلغ 96.399,03 درهما الذي قبلت به العارضة كتسوية نهائية ، لكنها نقضت تعهدها ، كما انه لا مجال للمطالبة بدين في حكم الإحتمال لا يخضع لمعايير المقاصة تم استغراقه ضمن المسطرة الودية التي سبقت الدعوى ، وان الأصل ان كل تعهد ينفذ بحسن نية والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه ، وأرفق المذكرة بنسخة من محضر تبليغ إنذار ونسخة من جواب ورسالة .

وبتاريخ 01/04/2019 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان الدين المسجل بالدفاتر التجارية للمستأنفة هو 96.399,03 درهما وليس 124.228,63 درهما ، وان الرسالة الإلكترونية الصادرة عن المستأنف عليها بمديونيتها يعد إقرارا منها بذلك لا يجور الرجوع فيه ، وان توصل دفاع العارضة برسالة لا يعتبر جوابا أو موافقة على العرض ، وان مقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع لا تجيز لأحد ان يباشر الدعوى للمطالبة بالدين إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه . والتمس رد دفوع المستأنف عليها والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وأرفق المذكرة بصور من رسائل الكترونية

وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/04/2019 حضر لها دفاع الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 22/04/2019

محكمة الإستئناف

حيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من ان المستأنف عليها ملزمة بتنفيذ إلتزامها أولا المتمثل في أداء ما بذمتها للمستأنفة من مبلغ 13604,02 دراهم قيمة إصلاحات السيارات قبل المطالبة بتنفيذ إلتزامها المقابل ، فإن موضوع الدعوى يتعلق بمطالبة المستأنف عليها للمستأنفة بمديونية ناتجة عن تأجيرها لها سيارات حسب ما هو ثابت من الفواتير ولا يتعلق بالتزامات متقابلة ، سيما وأن الطاعنة لم تدل بأي إلتزام يفرض أداء المستأنف عليها أولا قيمة إصلاح السيارات قبل المطالبة بالمديونية ، مما يجعل مقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع لا محل لإعمالها في النازلة ، ومادام ان الطاعنة تقر من خلال مذكرتها سواء خلال المرحلة الإبتدائية او الإستئنافية بأن دين المستأنف عليها هو مبلغ 96.399,03 درهما فإنها تبقى ملزمة بأدائه لفائدتها

وحيث انه بخصوص ما نعته الطاعنة من أنها لم تتماطل في الأداء لأنها أعربت عن استعدادها لأداء مبلغ 96.399,03 درهما بدلا من المبلغ المضمن بالإنذار 124.228,63 درهما ، فإن عدم مبادرتها بعد توصلها بالإنذار لأداء المبلغ الذي اعتبرته مديونية مترتبة بذمتها (96.399,03 درهما) يجعل التماطل ثابت في حقها ويخول للمستأنف عليها الحصول على تعويض جراء ذلك ولا ينفيه عنها مجرد اعرابها عن استعدادها للأداء، مما يجعل الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

-في الشكل:

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Civil