Défaut de motivation – L’absence de réponse au moyen tiré de la prescription de l’action du porteur de chèque entraîne la cassation de la décision (Cass. crim. 2004)

Réf : 15998

Identification

Réf

15998

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

480/10

Date de décision

18/02/2004

N° de dossier

19424/03

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 347 - 352 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 295 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Revue : Revue de l'avocat مجلة المحامي

Résumé en français

Il résulte des articles 347 et 352 du code de procédure pénale que tout jugement ou arrêt doit être motivé et que l'absence de réponse à un moyen régulièrement soulevé par une partie équivaut à un défaut de motivation. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui omet de se prononcer sur le moyen tiré de la prescription de l'action du porteur de chèques, fondée sur l'article 295 du code de commerce, un tel manquement s'analysant en un défaut de motifs justifiant l'annulation.

Résumé en arabe

دعوى حامل الشيك تتقادم بمرور ستة أشهر من تاريخ انقضاء أجل تقديم الشيك للاستخلاص.
القرار الذي قضى بإدانة المتهم من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة يكون قد خرق مقتضيات أحكام الفصل.

Texte intégral

قرار عدد 480/10 الصادر في الملف الجنحي عدد 19424/03، عن المجلس الأعلى بتاريخ 18/2/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن.
في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 259 من مدونة التجارة (هكذا):
بناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن عدم الجواب على دفوع أطراف الدعوى المتقدمة للمحكمة بشكل صحيح يعتبر نقصانا في التعليل يوازي انعدامه.
وحيث يتجلى من وثائق الملف وخاصة القرار المطعون فيه ومحضر الجلسة الصحيح شكلا أن محامي العارض أدلى بمذكرة دفاعية وأكد ما ورد فيها في جلسة 20 يناير 2003، وكان دفع فيها بكون دعوى الحامل تتقادم بمرور ستة اشهر من تاريخ انقضاء أجل التقديم، وأن الشيكات قدمت للاستخلاص بتاريخ 12 يوليوز 2000 في حين أن الشكاية لم يتم تقديمها إلا بتاريخ 03 يناير 2002 ملتمسا الحكم بسقوط الدعوى العمومية لتقادمها، إلا أن المحكمة لم تجب عن الدفع المذكور لا سلبا ولا إيجابا ولم تتناوله بالمرة.
وحيث إن عدم جواب المحكمة على دفع قدم إليها تأسيسا على خرق أحكام الفصل 295 من مدونة التجارة بصفة قانونية أوردته تنصيصات القرار يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرض القرار للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 14 يوليوز 2003 في القضية ذات العدد 5567/02 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبإرجاع المبلغ المودع إلى مودعه، وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة لإثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الرحمان الابراهيمي رئيسا والمستشارين: غبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف وعبد الله السيري مقررا وبحضور المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale