Défaut de motifs : Encourt la cassation l’arrêt qui prononce l’expulsion pour défaut de paiement des loyers sans examiner les quittances produites par le preneur (Cass. com. 2014)

Réf : 52762

Identification

Réf

52762

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

788/2

Date de décision

18/12/2014

N° de dossier

2012/2/3/854

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation confinant à son absence, l'arrêt d'appel qui, pour prononcer l'expulsion du preneur d'un local commercial pour défaut de paiement des loyers, se borne à affirmer que le dossier est vide de toute preuve de paiement. Une telle décision est viciée dès lors que la cour d'appel n'a pas examiné ni discuté les quittances et les récépissés de consignation produits par le preneur, pièces qui étaient pourtant de nature à influer sur l'issue du litige. En omettant par ailleurs de préciser la période exacte des loyers demeurés impayés et le local concerné, alors que l'espèce portait sur deux baux distincts, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعيات رجاء (ز.) ومن معها تقدمن بمقال عرضن فيه انهن مالكات للعقار ذي الرسم العقاري 32/10261 الكائن ب(...) وان المدعى عليه الحسن (أ.) يكتري منهن محلين تجاريين واحد بالسفلي و الثاني عبارة عن شقة بالطابق الاول بمشاهرة قدرها 1.500 درهم لكل محل، وانه توقف عن اداء الكراء بالنسبة للمحل السفلي منذ 01-4-2004 الى 2007-01-30 وجب فيها مبلغ 55.500 درهم وبالنسبة للطابق الأول منذ 01-12-2006 لغاية 2007-01-30 وجب فيها مبلغ 3.000 درهم وانهن انذرنه بالأداء داخل اجل 15 يوما ، إلا انه لم يؤد ولم يسلك مسطرة الصلح مما يكون معه حقه في المنازعة في الانذار قد سقط . والتمسن الحكم عليه بأدائه لهن مبلغ 85.500 درهم عن كراه المحل السفلي عن المدة من 01-4-2004 الى 2007-01-30؛ ومبلغ 3.000 درهم عن كراء الشقة بالطابق الأول عن المدة من 01-12-2006 لغاية 30-01-2007 ؛ و بإفراغه من المحل التجاري السفلي الكائن ب(...) الذي هو عبارة عن مخبزة تحمل اسم (ن.)، هو و من يقوم مقامه ، و بإفراغه من الشقة بالطابق الاول وهي عبارة عن ملحق للمخبزة المتواجدة بالسفلي هو و من يقوم مقامه ... و بعد الجواب والتعقيب قضت المحكمة التجارية بالحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 51.000 درهم واجب كراء المحل السفلي عن المدة من 1-4-2004 الى 30-1-2007 .. و بأدائه مبلغ 3.000 درهم عن كراء المحل بالطابق الأول عن المدة من 1-12-2006 الى 30-1-2007 .. وبإفراغه من المحلين المذكورين (الطابق السفلي و الطابق الاول ... ) هو ومن يقوم مقامه ... بحكم استأنفه المستأنف بأدائه للمستأنف عليهن مبلغ 78.000 درهم الواجبات الكرائية المترتبة عن المحلين من 2007-2-01 الى 30-3-2009 ، بقرارها المطلوب نقضه .

- حيث من جملة ما ينعى به الطالب القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم و نقصان التعليل الموازي لانعدامه : ذلك أن محكمة الاستئناف أوردت في تعليل قرارها بشأن الحكم بالإفراغ وعدم الاداء : " بما أن الملف خال مما يفيد اداء الواجبات الكرائية المطلوبة فانه قد صادف الصواب أيضا فيما يخص الاداء مما يتعين معه التصريح بتأييده .. " ؛ وهو تعليل على غير اساس و لا يترجم حقيقة الدفوع المثارة والوثائق المؤيدة لموقف الطالب ابراء لذمته ؛ فالقرار لم يبين مدة الكراء غير المغطاة بالأداء وانما اعتمد جملة وتفصيلا ما قضى به الحكم الابتدائي و الحال ان الملف يحتوي على وصولات كراء لم يتم الاشهاد بها لفائدة الطالب في ديباجة الحكم ولم تتم مناقشة تلك الوثائق المبرئة للذمة في تعليل لقرار . كما ان الطالب ادلى بمذكرة تعقيبية مرفقة بتواصل الكراء بجلسة 12-3-2009 وناقش فيها الدفع بالأداء بتواصيل الكراء المثبتة لبراءة ذمته من الدين المزعوم الذي لم تبين محكمة الاستئناف في حيثيات قرارها مبلغ الكراء و المدة غير المغطـاة ولم تناقش وصولات الكراء .. فصدر ناقص التعليل و مخالف للفصل 50 ق م م خاصة و الطالب ناقش في اسباب استئنافه كونه كان يؤدي الكراء بانتظام وحتى قبل توجيه الانذار ؛ بل ان مأمور التنفيذ محمد (ط.) الذي وضع بين يديه الحكم الابتدائي لتنفيذ مقتضياته في اطار ملف التنفيذ عدد 6916 -08 انجز محاسبة تبين من خلالها ان العارض مدين فقط بمبلغ 3.000 درهم الأمر الذي يجعل القرار بعدم بيانه مدة الكراء غير مغطاة بالأداء مفتقدا للتعليل .ومن جهة اخرى ، فالقرار قضى على الطالب بأداء مبلغ 78.000 درهم من قبيل المقال الاضافي يمثل واجب كراء المدة من 2007-2-01 إلى 30-3-2009 والحال انه إدلى بموجب مذكرة مستنتجات بعد البحث لأجل 2011-5-20 بمرفقات ضمية صورة من وصل ايداع مبلغ 81.000 درهم واجب كراء المحلين عن المدة من فبراير 2001 الى 30-4-2009 اي بفارق شهر واحد عن المدة المسطرة بالمقال الاضافي .. وبذلك يكون القرار قد خرق الفقرة 5 من الفصل 359 و الفصل 50 من ق م م ... وانه اعتبارا لمجمل ما ذكر فانه يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه .

حقا ، حيث تبث صحة ما تم النعي به ؛. ذلك انه بمراجعة أوراق الدعوى تبين ان الانذار الموجه الى الطالب يتعلق بأداء واجبات كرائية تحت طائلة انهاء عقد الكراء في اطار الفصلين 6 و 27 من ظهير 24 ماي 1955 . ولما كان المقرر ان اداء المكتري للواجبات الكرائية موضوع المطالبة داخل الاجل الممنوح له بالإنذار يعفيه من سلوك مسطرة الصلح ؛ فان الطاعن في النازلة ، تمسك ببراءة ذمته و بكونه يؤدي الكراء بانتظام واستدل لإثبات ذلك بوصولات و بمحضر عرض الكراء موضوع الطلب الاضافي مستدلا بمقتضى مذكرة تعقيبية ادلى بها بجلسة 12-3-2009 بوصلين عن شهري يوليوز و غشت من سنة 2005 وبوصولات تغطي الفترة من 1-6-2006 الى 2006-11-30 كما استدل بموجب مذكرته بعد البحث بوصل رقم 2946 يتعلق بإيداع مبلغ 81.000 درهم واجب كراء المدة من فبراير 2007 الى ابريل 2009 و محكمة الاستئناف مصدرة القرار موضوع الطعن استجابت للطلب الاضافي بعلة {{ لا يوجد بالملف ما يفيد اداء الواجبات الكرائية عن المدة المذكورة }} ، دون أن تتعرض بالمناقشة لتلك الوثائق رغم ما قد يكون لها من تأثير على وجه قضائها ودون أن تبين في قضائها مدة الكراء المؤدى من عدمه ولا المحل المتعلق بها بالنظر الى تواجد عقدي كراء لمحلين منفصلين، وهي بذلك لم تركز قرارها على اساس سليم وجاء تعليلها ناقصا يوازي انعدامه ، فعرضته للنقض . وحيث لحسن سير العدالة ولمصلحة الطرفين يتعين احالة القضية والاطراف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة القضية و الاطراف على المحكمة مصدرته لإعادة البت فيها من جديد طبقا للقانون و بهيئة اخرى وتحميل المطلوبات الصائر . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux