Défaut de motifs – Encourt la cassation l’arrêt qui omet d’examiner les conclusions d’une partie invoquant l’existence d’une transaction (Cass. com. 2016)

Réf : 53225

Identification

Réf

53225

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

242/2

Date de décision

19/05/2016

N° de dossier

2014/2/3/556

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Encourt la cassation, pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui omet de répondre aux conclusions d'une partie. N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui, saisie par un bailleur d'un moyen tiré de la conclusion d'un accord de règlement avec le preneur ayant mis fin au litige, s'abstient d'examiner cet argument et les pièces produites à son soutien.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه عدد 13/4159 و 13/4160 الصادر بتاريخ 13/09/19 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملفين عدد 2012/924 و 12/2144 ادعاء الطاعنة (ب. ج.) أنها تملك العقار المكترى من طرف المطلوب في النقض السيد محمد (ي.) بسومة 150 درهما شهريا وأنها وجهت له إنذارا بالإفراغ لرغبتها في هدم المحل وإعادة بنائه توصل به بتاريخ 2006/02/02 وسلك مسطرة الصلح صدر بشأنها مقرر بعدم نجاحه بتاريخ 06/4/28، والتمست الحكم بالمصادقة على الانذار وعلى المدعى عليه المذكور بإفراغ المحل الكائن (...)، وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مع طلب مضاد والتمس أساسا الحكم ببطلان الانذار واحتياطيا الحكم له بتعويض مسبق قدره 30.000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب وانتهت القضية بصدور حكم بعدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد استأنفه المدعى عليه المكتري وألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد ببطلان الانذار وأيدته في الباقي بموجب قرارها عدد 11/4494 الصادر بتاريخ 11/10/27 في الملف 09/730 طعن فيه بالتعرض من طرف الشركة مؤكدة أن صلحا وقع بينها والمكتري بحضور الموثق عبد الإله (ب.) وأن المحل تم إفراغه من طرفه، كما طعنت بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي بمقتضى مقال سجل بتاريخ 12/4/27 فتح له الملف عدد 2012/2144 وجاء في أسباب استئنافها أن صلحا وقع بينها والمكتري بمقتضاه حاز محله التجاري بعد هدم المحل موضوع النزاع وتشييد عمارة محله، وبعد جواب المستأنف عليه نافيا وقوع الصلح المتحدث عنه أصدرت

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل. ذلك أنها تمسكت استئنافيا ومن خلال مقال التعرض على القرار الاستئنافي بأن المطلوب في النقض محمد (ي.) تصالح معها وأفرغ المحل بمحض إرادته وحاز محلا تجاريا بعدما تم هدم المحل الذي كان يشغله بالكراء، وذلك بمقتضى عقد شراء أبرمه الموثق الاستاذ عبد الإله (ب.) والذي وقع الاتفاق أمامه، والتمست إجراء بحث بحضوره، كما أدلت بما يفيد إتمام الأشغال وحيازة المطلوب في النقض لمحل تجاري إلا أن المحكمة لم تناقش أوجه دفاعه فجاء قرارها منعدم التعليل لذا يتعين نقضه.

حيث ان الطاعنة تمسكت من خلال مقالها الاستئنافي ومقال التعرض بأنه وقع صلح بينها والمطلوب في النقض محمد (ي.) بمقتضاه حاز محلا تجاريا بعد هدم المحل موضوع النزاع وتشييد عمارة محله، وأكدت بأن الموثق الاستاذ عبد الإله (ب.) هو الذي أبرم عقد بيع عقار عبارة عن محل تجاري والذي استفاد منه والذي على أساسه تم الصلح وأدلت بشهادة إتمام البناء، وبعقد البيع المشار اليه وطالبت بإجراء بحث بحضور الطرفين والموثق الا أن المحكمة لم تناقش ما تمسكت به الطاعنة ولم تبد رأيها فيه فجاء قرارها ناقص التعليل في منزلة انعدامه الأمر الذي يستوجب نقضه.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux