Réf
73551
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2670
Date de décision
03/06/2019
N° de dossier
2018/8211/3579
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Usage à l'étranger, Propriété industrielle, Principe de territorialité, Obligation d'exploitation, Marque de fabrique, Expertise judiciaire, Défaut d'usage sérieux, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Action en déchéance
Base légale
Article(s) : 163 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exploitation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait que l'usage dans son pays d'origine suffisait à maintenir ses droits au Maroc et contestait la régularité de sa notification à l'étranger. La cour rappelle que, par dérogation au droit commun de la preuve et au visa de l'article 163 de la loi 17-97, la charge de l'usage sérieux de la marque pèse sur son titulaire. Elle retient ensuite, en application du principe de territorialité, que cette exploitation doit être effective sur le territoire marocain, un usage à l'étranger étant inopérant pour préserver les droits dans le royaume. Dès lors que le rapport d'expertise ordonné en appel n'a pas permis d'établir un tel usage, et après avoir écarté le moyen tiré d'un vice de procédure, la cour confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة (ك. ا.) س.ب.ا. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/06/2018 تستأنف بمقتضاه جزئيا الحكم عدد 5475 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2017 في الملف عدد 12198/8211/2016 القاضي بسقوط حق شركة (م. ب. إ.) س.ب.ء على علامتها MAGIC- COLOR والإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتنفيذ هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا وبنشر هذا الحكم بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية باختيار المستأنف عليها وعلى نفقة الطاعنة بعد صيرورة الحكم نهائيا وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات دون الشق القاضي برفض الطلبات.
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2018/12/10.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (ك.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الصائر القضائي عرضت خلاله انها شركة مغربية متخصصة في صناعة الصباغة بصفة عامة وكل ما له ارتباط مباشر بهذا النوع من الصناعات من آليات ومعدات صناعية. وانها وبحكم ان شركة (م. ب. إ.) س ب ء سجلت علامة MAGIC COLOR بتاريخ 09/01/1986 تحت عدد 499288 لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي خص بها الفئة 2 من تصنيف نيس قد شملت بحمايتها المغرب. وأنه سواء المدعى عليها أو فروعها أو الشركات المرتبطة بها العاملة في نفس المجال الصناعي ولأكثر من 5 سنوات غير منقطعة من تاريخ تسجيلها لهذه العلامة لم تعمل على توزيعها واستغلالها الفعلي تجاريا داخل التراب المغربي، ملتمسة الحكم بإسقاط حق المدعى عليها على علامتها التجارية MAGIC COLOR لعدم استعمالها وفق مقتضيات المادة 163 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية لمدة خمس سنوات غير منقطعة مع أمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بإشعار مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO بجنيف بضرورة تقييد سقوط الحق المرتقب على العلامة التجارية MAGIC COLOR وذلك فيما يخص المغرب تحت عدد 499288 بتاريخ 09/01/1986 والتي خصت بها الفئة 2 من تصنيف نيس والإشهاد نظرا لعدم استعمال واستغلال المدعى عليها للعلامة التجارية MAGIC COLOR لما يفوق خمس سنوات وفق المنصوص عنه قانونا بحق المدعية في استعمال واستغلال العلامة التجارية المذكورة دون أي اعتراض أو منازعة مستقبلا من طرفها. وبنشر الحكم وعلى نفقة المدعى عليها والنفاذ المعجل والصائر.
وبعد واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم المستأنف صدر في خرق واضح للقانون والمسطرة ومس كبير بحق الدفاع من طرف محكمة البداية التي لم تراع حق الطاعنة في الدفاع عن حقوقها وأصدرت حكمها بشكل غير قانوني وحرمتها من درجة من درجات التقاضي. وان المستأنف عليها لم تراع ضرورة مقاضاتها بتسميتها الصحيحة والمعمول بها مما يدل على تقاضيها بسوء نية. كما ان محكمة البداية لم تفعل مسطرة الاستدعاء بالطريقة الديبلوماسية بالشكل الكافي والكامل، مما نتج عنه مس بحقها في الدفاع، واقتصرت على الاستدعاء بالبريد الذي رجع بملاحظة غير معروف، وبالتالي يتعين إعمال مقتضيات المادة 146 من ق.م.م. وبصفة احتياطية في الموضوع، وفيما يخص الزعم بعدم الاستغلال الفعلي والمرخص به لكل من الطاعنة وأحد فروعها أو الشركات المرتبطة بها، فان المستأنف عليها تقر قضائيا ان العلامة التجارية MAGIC COLOR مسجلة بتاريخ 09/01/1986 تحت عدد 499288 لدى منظمة WILO في اسم شركة (م. ب. إ.) س.ب.أ. أي الطاعنة بتسميتها السابقة، وبالتالي يبقى زعمها غير قائم على أساس ويعوزه الدليل. وبخصوص الزعم بعدم استغلال الطاعنة للعلامة التجارية داخل التراب المغربي لأكثر من خمس سنوات استنادا إلى المادة 163 من القانون رقم 97/17 فان المستأنف عليها لم تقدم عليه أية حجة أو دليل ويبقى خاليا من الإثبات وبالتالي فهو غير جدير بالاعتبار، وما دام ان الثابت ان شركة (ك. ا.) سجلت ملكيتها للعلامة MAGIC COLOR بصفة قانونية وتتمتع بالتالي بحماية الملكية واستغلال هذه العلامة في المغرب، وهذه الحماية تمتد إلى الاستعمال في أي دولة من الدول التي تتمتع فيها الطاعنة بالحماية ومنها المغرب، وبالتالي فان ما ادعته المستأنف عليها لا يقوم على أي أساس وغير صحيح. وبصفة جد احتياطية، فان الطاعنة شركة ايطالية الجنسية مقرها بايطاليا حيث يوجد نشاطها التجاري والصناعي لذلك فانها مطمئنة على ان علامتها المحمية بالايداع الذي قامت به وبتسجيلها لها باسمها في عدد من الدول منها المغرب صحيحة وايضا الاستعمال أو الاستغلال الذي تقوم به في عدد من الدول، وان الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية تعتبر ورقة رسمية وحجة قاطعة على الوقائع التي تثيرها حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ عملا بمقتضيات المواد 418 و419 و 420 من ق.ل.ع. وان الحكم التجاري الصادر في نزاع المستأنف عليها مع شركة (أ.) بتاريخ 23/04/2018 يؤكد حق الشركة المرخص لها في تملك واستعمال واستغلال العلامة وحول رفض الحكم المستأنف لباقي طلبات المستأنف عليها حاليا، فهذه الطلبات مشمولة بما قضى به الحكم المستأنف الذي قضى برفض باقي الطلبات وهذه الطلبات لا يشملها طعن العارضة باستئناف الحكم عدد 5475 ، ملتمسة لأجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من سقوط حقها في العلامة التجارية MAGIC COLOR وكذلك الإذن لمدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لتنفيذ هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا ونشر الحكم بجريدتين والصائر وتأييد الحكم فيما قضى به من رفض باقي الطلبات وبعد التصدي بصفة اساسية إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للنظر في الدعوى بحضور كل الأطراف وبصفة احتياطية الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها كافة الصوائر.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/11/2018 انها تدفع بانعدام صفتها في طعنها بالاستئناف في الحكم عدد 5475 وذلك لانعدامها كمالكة لهذه العلامة لعدم ادلائها بما يفيد ذلك، وبالتالي فانه بعدم إدلاء الطاعنة بأي كتاب يفيد انتقال ملكية العلامة موضوع النزاع إليها لن يجديها. وفي الموضوع، فان استئناف الطاعنة لا يرتكز على أساس قانوني أو سند صحيح لكون الحكم المستأنف جاء صائبا فيما قضى به ومعللا تعليلا قانونيا شافيا. ومن جهة أخرى فان المستأنفة تقر بانها قامت بتغيير اسمها التجاري أو تسميتها الاجتماعية وبنشر المحضر المعدل بموجبه هذه التسمية فكيف لها ان تعلم بذلك ما دام لم تقم بالاجراءات الإدارية المستلزمة للاعلام. كما ان ما ادعت بخصوص سوء النية لا يرتكز على أساس لعدم علمها بتغيير اسمها، لهذه الأسباب تلتمس أساسا من حيث الشكل بعدم قبول الاستئناف وتحميلها الصائر ابتدائيا واستئنافيا واحتياطيا في الموضوع التصريح برفضه وتأييد الحكم المستأنف وتحميلها الصائر ابتدائيا واستئنافيا.
وأجابت الطاعنة بواسطة دفاعها بجلسة 26/11/2018 انه بخصوص الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا فهو لا يقوم على أساس لا من حيث الواقع ولا من حيث القانون ذلك ان المستأنف عليها تخلط بين التعديل الذي يحصل في التسمية الاجتماعية للشركة وبين تحويل ملكية علامة تجارية من مالك آخر، وبما ان التغيير في التسمية لا يؤثر على حياة الشخص المعنوي ولا على قيامه ووجوده وبالتالي على أصوله وخصومه حقوقه وواجباته فالعلامة المسجلة في اسم (م. ب. إ.) تنتقل إلى (ك. ا.) دونما حاجة إلى القيام بأي إجراء وبالتالي فان تملك العارضة للعلامة التجارية موضوع النزاع لا يتأثر بتغيير الاسم الاجتماعي لها. ومن حيث الموضوع، فان الإجراءات المسطرية التي اتبعتها محكمة البداية هي التي جعلتها تخرق القانون وتمس بحق الطاعنة في الدفاع عن نفسها والرد على دعواها إلا ان المستأنف عليها في مع طبيعة دفعها وأخطأت في تحديد الجهة الموجهة إليها المؤاخذة ودخلت في متاهات وإثارة فصول قانونية لا علاقة لها بالسبب المؤسس عليه الاستئناف مؤكدة بعد ذلك دفوعاتها المثارة بمقالها الاستئنافي ملتمسة في الأخير رد دفوعات المستأنف عليها وعدم اعتباردها وسماع الحكم وفق طلباتها المضمنة بمقالها الاستئنافي.
وبتاريخ 10/12/2018 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 933 قضى بإجراء خبرة يقوم بها الخبير السيد إدريس الحجاجي قصد التأكد من كون الطاعنة ظلت تستعمل وتستغل علامة MAGIC COLOR المسجلة لدى الكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وأنها لم تتوقف عن استغلالها واستعمالها لمدة خمس سنوات غير منقطعة.
وبجلسة 06/05/2019 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أن الخبرة خلصت إلى خلاصة خاطئة وغير صحيحة ذلك أن الخبير يؤكد وجود استغلال واستعمال لعلامة MAGIC COLOR من طرف العارضة، وبما أن هذا الاستعمال والاستغلال تم مع زبناء يوجدون خارج المغرب، فإنه خلص إلى عدم استعمال العلامة التجارية واستغلالها بالمغرب. ومن جهة أخرى، فقد ربط الخبير استغلال واستعمال العارضة للعلامة التجارية موضوع النزاع باستعمالها بالمغرب، والحال ان الاستعمال والاستغلال يمكن ان يحصل في أي مكان تتمتع فيه هذه العلامة بالحماية، وعندها تمتد هذه الحماية إلى جميع الدول المشمولة، ومادام أنها أثبتت أنها تستعمل علامتها في بلدها الأصلي، فإن الحماية تمتد إلى المغرب بصفة تلقائية، ولا يحق طلب إسقاط العلامة عن العارضة لعدم استعمالها بالمغرب لأن الاستعمال ثابت في دولة أخرى. بالإضافة إلى أن الخبير قد أعطى الانطباع على انحيازه لأحد أطراف الدعوى، وأبان عن جهل بالقواعد القانونية المنظمة للملكية الصناعية والتجارية. ومن جهة أخرى، فإن الخبير حرر جدولا بالفواتير المسلمة له والتي تثبت استعمال واستغلال العلامة التجارية من طرف العارضة، وهذا كاف لإثبات صحة استئناف العارضة. كما أكد الخبير أنه تسلم شهادة (ادعى أنها غير حاملة لأي رقم ترتيبي) صادرة عن المسؤول التنفيذي لشركة (ك. ا.) تفيد فقرتها الثالثة بان شركة (C. I. SPA) ترخص لشركة الصباغات (أ.) باستعمال العلامة في المغرب، علما بأن الترخيص من العارضة لفرعها شركة صباغات (أ.) لا أثر ولا تأثير له على الدعوى الحالية التي تهدف من ورائها المستأنف عليها تجريد العارضة من علامتها التجارية لعدم الاستعمال وهو ما أثبتت العارضة عكسه. فضلا عن أن الخبير قام بإعداد جداول للتوضيح تتعلق بتقسيم الفواتير حسب السنة ورقم الفاتورة وتاريخ إصدار الفاتورة، والموقع الجغرافي للزبون الموجود خارج المغرب والزبون داخل الحدود الجغرافية للمغرب، تؤكد استعمال العارضة للعلامة ببلدها وقيام الحماية بالمغرب. كما أن الفاتورات المدلى بها مضمن بها اسم العلامة COLOR MAGIC دون ان يستخلص من تحريرها ان طريقة كتابة اسم العلامة تختلف من دولة إلى أخرى ومن لغة إلى أخرى، وأن COLOR MAGIC وMAGIC COLOR سيان وأن الأمر يتعلق بنفس العلامة. وما دام أن تسجيل العارضة للعلامة باسمها ثابت وقائم، وأن الحماية التي تتمتع بها علامة العارضة في اسمها تمتد إلى المغرب وهي واقعة ثابتة وأكدها الخبير، وكذلك في جميع البلدان التي تمتد اليها الحماية ومنها المغرب، وبذلك يكون ما خلص إليه الخبير بعدم الاستعمال في المغرب غير مؤثرة على حق العارضة في حماية علامتها MAGIC COLOR بالمغرب، لهذه الأسباب تلتمس الحكم وفق طلباتها المضمنة بمقالها الاستئنافي.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بجلسة 20/05/2019 والتي أوردت فيها أنه من حيث الشكل، فإن الطعن المقدم من طرف شركة (ك. ا.) س.ب.أ غير مقبول لتقديمه من غير ذي صفة ومصلحة وأهلية بحكم أن العلامة MAGIC COLOR موضوع النزاع لا زالت مسجلة دوليا ولغاية تاريخه باسم شركة (م. ب. إ.) س.ب.أ والصادر في حقها الحكم المستأنف موضوع هذا الملف. ومن جهة أخرى، فإن الدعوى مرفوعة في مواجهة مالكة العلامة وهي شركة (م. ب. إ.) س.ب.أ. كما هو مثبت من تسجيلها الدولى، وهذه الأخيرة لم تعمل على نقل ملكيتها لعلامة MAGIC COLOR بالتنازل أو التفويت أو التغيير لفائدة شركة (ك. ا.) س.ب.أ. المستأنفة، وبذلك فلا صفة، ولا مصلحة ولا الأهلية لهذه الأخيرة في الحلول محلها في الدعوى الحالية. وفيما يتعلق بالخبرة، فإن الخبير أنجز مهمته وفق ما هو محدد له بمقتضى القرار التمهيدي، وبذلك تعتبر صحيحة شكلا ومبنية على أسباب سليمة موضوعا إذ أدلى باستنتاج بناء على الفواتير والأوراق والترخيص المدلى بها من طرف المستأنفة على أنها لم تثبت استعمالها واستغلالها العلامة MAGIC COLOR بصفة جدية بالتراب المغربي، وان كانت الحماية الدولية تمتد إليه منذ تاريخ 09/01/1986. وان شهادة الترخيص لشركة (أ.) الموجود مقرها بالمغرب باستعمال علامة MAGIC COLOR لا يعتد بها لعدم إرفاقها بمستندات تفيد الاستعمال والاستغلال الجدي في المغرب. كما أن الفواتير المدلى بها تخص علامة COLOR MAGIC وليس MAGIC COLOR موضوع التسجيل الدولي، ولم تدل أيضا بما يفيد استغلالها واستعمالها في المغرب لمدة 5 سنوات دون انقطاع، كل هذه الاستنتاجات تؤكد دفوع العارضة فيما يخص سقوط الحق لعدم الاستعمال والاستغلال بصفة جدية لمدة 5 سنوات دون انقطاع. فضلا عن أن جميع الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة مجرد نسخ شمسية مصورة بما في ذلك الفواتير لإثبات استغلال العلامة موضوع النزاع في المغرب، وشهادة تسجيل هذه العلامة. كما أن الوكالة المدلى بها من طرف شركة (ك. ا.) س.ب.أ بصفتها المستأنفة مجرد وثيقة عادية غير مصادق عليها من الجهات المعنية، بيد ان العلامة أساس الدعوى والخبرة لا زالت ولغاية تاريخه ملكية شركة (م. ب. إ.) س.ب.أ. خلال المرحلة الابتدائية والصادر الحكم المستأنف في مواجهتها نظرا لعدم تغيير اسمها سواء في سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية أو في سجلات المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وأن ما يؤكد على صحة دفوع العارضة وملتمساتها إقرار المستأنفة خلال الجلسة المنعقدة، لدى الخبير سواء من خلال الوثائق التي أدلت بها والتي هي حجة عليها وليس لها أو من خلال تصريحها بعدم الاستعمال والاستغلال الجدي لعلامة MAGIC COLOR موضوع النزاع وليس MAGIC COLOR التي تفيده فواتيرها، لهذه الأسباب تلتمس التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا وتأييد الحكم المستأنف الصادر في حق شركة (م. ب. إ.) س.ب.أ. وتحميل المستأنفة صائر استئنافها. واحتياطيا من حيث الخبرة المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير المحلف احمد الدماني، وتأييد الحكم المستأنف في مواجهة شركة (م. ب. إ.) س.ب.أ. في جميع مقتضياته وتحميل المستأنفة الصائر ابتدائيا واستئنافيا.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 20/05/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/06/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون محكمة الدرجة الاولى لم تفعل مسطرة الاستدعاء بالطريقة الديبلوماسية بالشكل الكافي والكامل، مما نتج عنه مس بحقها في الدفاع، فإن الثابت من الظهير الشريف رقم 1.75.242 الصادر في 12 ربيع الثاني 1396 (12 أبريل 1976) بنشر اتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية الايطالية بروما يوم 12 فبراير 1971- الجزء الثاني- التعاون القضائي المتبادل. الفصل 3 من الباب المتعلق بتبليغ الرسوم القضائية وغير القضائية أنه تبلغ على الطريق الديبلوماسية العادية الرسوم القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والجنائية والمعدة للأشخاص المقيمين بتراب أحد البلدين مع مراعاة المقتضيات الجارية على تسليم المجرمين ,و أنه لا تحول مقتضيات هذا الفصل دون إمكانية قيام الطرفين المتعاقدين مباشرة بتبليغ الرسوم القضائية وغير القضائية المعدة لرعايا كل منها بواسطة ممثليهما الديبلوماسيين أو القنصليين , و طالما ان محكمة الدرجة الأولى قامت بتوجيه الاستدعاء بالبريد للطاعنة بدولة إيطاليا والذي رجع بملاحظة غير معروف ,فتبقى إجراءات التبليغ جاءت مستوفية للشروط القانونية المنصوص عليها في الفصلين 38 و 39 من ق م م ويتعين رد المنازعة المثارة بشانها .
وحيث إنه بمقتضى المادة 163 من قانون 97-17، فإنه يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه، إذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعمالا جديا فيما يخص المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل، طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة.
وحيث إنه في إطار دعوى السقوط لعدم الاستعمال، فإن المدعى عليه وخروجا عن قاعدة البينة على المدعي، يكون هو الملزم بإثبات واقعة استغلال علامته واستعمالها على المنتجات المعينة من طرفه عند التسجيل.
و حيث قضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة قصد التأكد من كون الطاعنة ظلت تستعمل وتستغل علامة MAGIC COLOR المسجلة لدى الكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وأنها لم تتوقف عن استغلالها واستعمالها لمدة خمس سنوات غير منقطعة ، و الذي بالإطلاع على تقريره يلفى أنه لم يثبت إستعمال الطاعنة واستغلالها لعلامة MAGIC COLOR بصفة جدية بالتراب المغربي، وان كانت الحماية الدولية تمتد إليه منذ تاريخ 09/01/1986. علما أن الفواتير المدلى بها تخص علامة COLOR MAGIC وليس MAGIC COLOR موضوع التسجيل الدولي، كما انها لم تدل بما يفيد استغلالها واستعمالها في المغرب لمدة 5 سنوات دون انقطاع، و بالتالي فإن الطاعنة لم تستظهر بأي وثيقة تفيد استعمال العلامة المذكورة طيلة مدة خمس سنوات غير منقطعة، علما أن نقطة انطلاق أجل الخمس سنوات يبتدئ بمجرد انتهاء مسطرة إيداع العلامة وتسجيلها .
وحيث من جهة ثانية فانه وفي غياب ما يثبت أن الطاعنة تملك حقا سابقا في المغرب على هذه العلامة، كأن يكون هناك استعمال سابق لها في المغرب وترويجها داخل تراب المملكة قبل تسجيلها من طرف المستأنف عليها سيما وان شهادة الترخيص لشركة (أ.) الموجود مقرها بالمغرب باستعمال علامة MAGIC COLOR لا يعتد بها لعدم إرفاقها بمستندات تفيد الاستعمال والاستغلال الجدي في المغرب، عملا بمبدأ إقليمية العلامة، وطالما لا يوجد أي استعمال سابق لهذه العلامة بالمغرب فان ما ذهب إليه الحكم من سقوط حق المستأنفة على علامة MAGIC COLOR يبقى مؤسسا تطبيقا للمادة 163 من قانون 97/17 ويتعين تأييده.
وحيث إنه يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025