Réf
21062
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
7
Date de décision
10/01/2005
N° de dossier
222/10/2004
Type de décision
Jugement
Mots clés
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Dépassement du délai de la période d'observation, Extension de la liquidation au dirigeant, Fautes de gestion, Manquement du dirigeant, Obligation de coopération du dirigeant, Situation irrémédiablement compromise, Vérification du passif, Appréciation de la viabilité de l'entreprise, تجاوز أجل إعداد الحل, تحويل مسطرة التسوية إلى تصفية, تقدير جدية إمكانيات المقاولة, تماطل رئيس المقاولة, تمديد المسطرة إلى المسير, خروقات في التسيير, غياب مخطط جدي للاستمرارية, واجب تعاون رئيس المقاولة مع السنديك, تحقيق الديون, Absence de propositions sérieuses de redressement
Base légale
Article(s) : 579 - 592 - 644 - 706 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire s’impose lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise. Tel est le cas lorsque le dirigeant manque gravement à son obligation de coopération loyale avec le syndic (C. com., art. 579), en ne fournissant ni informations comptables fiables, ni plan de redressement crédible, et que la cessation d’activité est constatée. Le dépassement excessif du délai légal de la période d’observation achève de rendre la poursuite du redressement sans objet.
Le moyen tiré du défaut de vérification du passif est inopérant, le tribunal pouvant statuer sur la seule base de la viabilité de l’entreprise sans attendre la fin de cette procédure (C. com., art. 592). Par ailleurs, l’extension de la liquidation au dirigeant pour fautes de gestion (C. com., art. 706) est écartée en l’état, faute de preuves suffisamment précises et probantes.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 7 صادر بتاريخ 10/01/2005
ملف رقم 2004/10/222
التعليل:
حيث يرمي تقرير القاضي المنتدب في المسطرة إلى الحكم بتطبيق القانون مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وحيث التمست النيابة العامة الحكم بتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية.
وحيث أدلت المقاولة بواسطة نائبها بمذكرة أفادت فيها أنها مكنت السنديك من كل الوثائق والمستندات وأنها تتوفر على طلبيات ذلك أنها حصلت على طلبية بحوالي خمسة ملايين درهم من (و. ص.) وأن السنديك لم يقم بتحقيق الديون المصرح بها والبالغة في مجموعها 90.231.509,54 درهم في حين أنها لا تقر إلا بمبلغ 38.826.735,86 درهم وأنها مازالت تتوفر على السلع والآليات والسيارات كما هو ثابت من محضر المعاينة وان رئيس المقاولة أدى من ماله الخاص جزءا من ديون المقاولة كما أنها تقدمت إلى السنديك باقتراح بمقتضى كتاب مؤرخ في 2004/03/22 يتضمن اختيارين.
وحيث إنه طبقا للمادة 579 من مدونة التجارة فإنه يجب على السنديك أن يبين في تقرير يعده الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة وذلك بمشاركة رئيس المقاولة.
وحيث إذا كان قانون المساطر الجماعية قد أعطى لرئيس المقاولة دورا فعالا أثناء مرحلة إعداد الحل ورتب عن عدم إشراكه عدم الأخذ بالتقرير المنجز من طرف السنديك فإنه يتعين عليه بالمقابل أن يعبر ويبرهن عن إرادته في التعاون مع السنديك لإنجاز المهمة التي يتوقف عليها مستقبل الشركة وذلك بتقديمه لجميع الوثائق التي يتوفر عليها والتي من شأنها مساعدة السنديك على وضع تقرير يعكس بصورة شمولية الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة كما يجب عليه أن يساهم بدور إيجابي في تحضير مشروع مخطط الاستمرارية وذلك بتقديمه اقتراحات حول كيفية تسديد الخصوم والضمانات الممكن منحها للدائنين.
وحيث إن الثابت من الرسائل الموجهة لكل من رئيس المقاولة والقاضي المنتدب أن السنديك لم يتوصل بالوثائق من رئيس المقاولة التي تفيد إيجاد حل مناسب لتماطل هذا الأخير كما انه لم يتوصل بالكشوفات الحسابية للحساب البنكي الذي فتح باسم المقاولة أثناء مرحلة إعداد الحل.
وحيث إنه بغض النظر عن تماطل رئيس المقاولة في تقديم الوثائق من أجل إعداد مخطط الاستمرارية فإن الوثائق التي توصل بها السنديك حسب ما يستفاد من تقريره يشوبها أغلاط خصوصا أن المخزون غير دقيق وهو الشيء الذي تأكد للمحكمة من خلال الاستماع لرئيس المقاولة بغرفة المشورة الذي صرح أنه قام بجرد مادي للمخزون الذي أبان عن وجود الفرق وعلى ضوء ذلك وضع ميزانية جديدة لدى إدارة الضرائب.
وحيث إنه بخصوص هذه النقطة فإن نائب المقاولة أوضح في مذكرته أن المقاولة في إطار إعداد الميزانية بصفة عادية تحصر مخزونا نظريا وهو ما حصل عندما حصرت ميزانية سنة 2002 وأنه عندما قررت اللجوء إلى مسطرة التسوية عمدت إلى حصر المخزون الفعلي ووضعت ميزانية تعديلية.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن السنديك لم يقم بتحقيق الديون كما تنص على ذلك مدونة التجارة وهو الشيء الذي أكده أثناء الاستماع إليه بغرفة المشورة.
لكن حيث إنه يتعين التذكير أنه يمكن للمحكمة أن تحصر مخطط الاستمرارية حتى ولو لم تنته عملية تحقيق الديون عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 592 من مدونة التجارة وهو الشيء الذي يستفاد منه أن اتخاذ المحكمة لقرار بخصوص مستقبل الشركة على ضوء التقرير الذي يعده السنديك لا يتوقف فقط عن حجم الديون المترتبة بذمتها ولكن يتوقف عن الإمكانيات التي تتوفر عليها المقاولة وكذا الاستعداد الذي يبديه رئيس المقاولة وذلك بتقديمه لاقتراحات لإعادة النشاط للمقاولة وتسوية وضعيتها لإمكانية سداد خصومها هذا فضلا على أن الغاية من تحقيق الديون هو تحديد خصوم المقاولة القابلة للأداء من جهة ومن جهة ثانية فهو الذي يمكن الدائن من استخلاص دينه في إطار المساطر الجماعية.
وحيث إن كانت المقاولة تعيب عن السنديك عدم إجراء عملية تحقيق الديون والاكتفاء بما هو مصرح به فإنه كان عليها الالتجاء إلى السيد القاضي المنتدب الذي يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة في ظل الاختصاصات المخولة له في الكتاب الخامس من مدونة التجارة من أجل إثارة هذه النقطة وعند الاقتضاء طلب استبدال السنديك مادام أن المشرع منح للمقاولة إمكانية طلب استبدال السنديك كما تنص على ذلك المادة 644 من مدونة التجارة وهو الشيء الذي لم يقم به رئيس المقاولة الذي صرح أثناء الاستماع إليه بغرفة المشورة أنه لم يطلب استبدال السنديك.
وحيث إن المحكمة ثبت لها من خلال مراجعتها لتقرير السنديك المنجز في إطار إعداد الحل بأنه لا توجد أي حلول حقيقية وجدية لتجاوز الصعوبات المالية خاصة وأن المقاولة متوقفة عن مزاولة نشاطها ولا وجود للعمال بها وانها تعيش أزمة مالية خانقة تتمثل في انخفاض رقم المعاملات خلال سنوات 2000 و 2001 و 2002 بنسبة 43 بالمائة وتدهورت النتيجة الصافية خلال هاته السنوات بنسبة انخفاض بلغت 312 بالمائة مما نجم عنه ابتلاع رأسمال الشركة وأن المردودية متدهورة جدا خصوصا سنة 2002 إذ وصلت إلى 186 بالمائة بمعنى أنه في كل 100 درهم مستثمرة تخسر الشركة 180 درهم وأن مجموع الديون المصرح بها يقدر بما مجموعه 90.231.509,54 درهم كما أن المقاولة لا تتوفر على طلبيات ومصنعها مغلق ويفتقد إلى الكهرباء هذا فضلا عن عدم تقديم رئيس المقاولة أثناء إعداد الحل لأية مقترحات كفيلة بإعادة النشاط للمقاولة وتسوية وضعيتها.
وحيث إنه لتقرير الاستمرارية لابد من وجود إمكانيات جدية لتسوية وضعية المقاولة وسداد الخصوم طبقا للمادة 529 من مدونة التجارة وحيث دفع رئيس المقاولة عند الاستماع إليه بغرفة المشورة بأن المقاولة لها حظوظ للاستمرارية كما التمس نائب المقاولة إعادة الملف إلى السنديك لدراسة وتعديل مخطط الاستمرارية الذي اقترحه رئيس المقاولة.
وحيث إن المعطيات المالية والاقتصادية الواردة بمذكرة نائب المقاولة لا تعطي صورة إيجابية عن مستقبل المقاولة ولا تفيد بأن المقاولة تتوفر على إمكانيات جدية من أجل الاستمرار وسداد الديون المترتبة بذمتها.
وحيث إنه تبعا لذلك تكون وضعية الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه لانعدام الإمكانيات اللازمة لتجاوز الصعوبات وسداد الديون هذا فضلا عن فوات الأجل المحدد من طرف المشرع من أجل إعداد الحل الملائم المنصوص عليه في المادة 579 من مدونة التجارة إذ مر عن افتتاح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة أعلاه ما يفوق 18 شهرا وأن المشرع حدد كحد أقصى لإعداد الحل ثمانية أشهر وأن عدم اعتبار الآجال المحددة من طرف مشرع مساطر صعوبات المقاولة سيفرغ هاته الأخيرة من محتواها.
وحيث إنه تبعا لما ذكر أعلاه تكون وضعية الشركة أعلاه مختلة بشكل لا رجعة فيه مما يتعين معه الحكم بتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية.
وحيث أشار السنديك في تقريره إلى وجود خروقات في التسيير تتجلى في كون القوائم التركيبية مغلوطة والحسابات غير منتظمة.
وحيث إنه بالنظر إلى هذه الأفعال المنسوبة لرئيس المقاولة والتي تقع تحت طائلة المادة 706 من مدونة التجارة فإن المحكمة استمعت إلى رئيس المقاولة في جلسة علنية وصرح بأنه لا وجود لإخلالات في التسيير وأنه مكن السنديك من جميع الوثائق المحاسبية.
وحيث صرح السنديك أن هناك أغلاط في الحسابات وطلب تفسيرات لكنه لم يتوصل بإجابات مقنعة.
وحيث إن المعطيات الواردة بتقرير السنديك غير واضحة ودقيقة بشكل تجعل المحكمة تصرح بتمديد مسطرة التصفية إلى رئيس المقاولة هذا فضلا على أن السنديك أثناء استماع إليه لم يثبت ويوضح الأغلاط الواضحة في القوائم التركيبية.
وحيث إنه مادام أن دعوى تمديد مسطرة التصفية إلى رئيس المقاولة تتقادم خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور حكم التصفية القضائية فإنه متى ثبت بشكل واضح في حق رئيس المقاولة أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصل 706 من مدونة التجارة فإن المحكمة ستطبق الجزاء المنصوص عليه قانونا.
وحيث إن حكم فتح مسطرة التصفية في حق الشركة يعين القاضي المنتدب الذي يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة في ظل الاختصاصات المخولة له في الكتاب الخامس من مدونة التجارة والسنديك الذي يقوم بإجراءات التصفية تحت إشراف القاضي المنتدب وكذا تاريخ التوقف عن الدفع الذي يتعين اعتباره هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية.
وحيث إن آثار الحكم تسري من تاريخ صدوره مع الإشارة إليه في السجل التجاري فورا ونشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره كما يجب تبليغه إلى المقاولة داخل نفس الآجال.
وحيث إن الأحكام الصادرة في مادة مساطر معالجة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث إن المصاريف تعتبر امتيازية.
وتطبيقا لمقتضيات المواد 637 – 592 – 590 – 572 – 569 – 568-680 –728من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب:
تصرح المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا :
-1 بتحويل التسوية القضائية لشركة (س.) الكائن مقرها الاجتماعي ب: 4-2 زاوية شارع جعفر البرماكي وزنقة القبطان بومبي البيضاء إلى تصفية قضائية.
-2 بالإبقاء على السيد السعيد السعداوي كقاضي منتدب في المسطرة.
-3 بتعيين السيد عبد الكبير صفادي بصفته سنديكا.
-4 باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية.
-5 بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة:
-6 بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
-7 بجعل الصوائر امتيازية.
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
38563
Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales