Réf
45707
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
408/1
Date de décision
05/09/2019
N° de dossier
2018/1/3/1337
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Risque de confusion, Rejet, Propriété industrielle, Principe de spécialité, Preuve de la notoriété, Pouvoir souverain d'appréciation, Marque notoirement connue, Marque, Contrefaçon de marque, Classes de produits et services
Base légale
Article(s) : 153 - 154 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 6 bis - Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883. Adhésion du Maroc par Dahir du 23 juin 1917
Source
Non publiée
En application du principe de spécialité, le droit de propriété sur une marque ne confère de protection que pour les produits et services désignés lors de l'enregistrement. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une action en contrefaçon après avoir constaté que, malgré la similitude des signes, les marques en conflit visaient des produits et services de nature et de classes différentes, excluant ainsi tout risque de confusion pour le consommateur sur leur origine.
Ayant en outre souverainement apprécié que la preuve de la notoriété de la marque antérieure n'était pas rapportée, elle en déduit à bon droit que l'exception audit principe n'a pas lieu de s'appliquer.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/408، الصادر بتاريخ 05-09-2019، في الملف التجاري عدد 2018/1/3/1337
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19 يوليوز 2018 من طرف الطالبة المذكورة، بواسطة نائبها الأستاذ عبد الفتاح (و.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1612 بتاريخ 28-03-2018 في الملف رقم 5932-8211-2017.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 25-07-2019.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05-09-2019.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة (ب.) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها متخصصة في إنتاج وتوزيع المنتجات المتعلقة بالطلاء العازل للمياه ومواد البناء والخرسانة وغيرها، وتستعمل عدة علامات من بينها، (ب.)، و(بو.) و(س. س.)، المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في الفئة 35 من تصنيفة نيس، هذا فضلا عن أنها مشهورة عالميا، غير أنها فوجئت بقيام المطلوبة باستعمال اسمها التجاري، وتسجيل 13 علامة من علاماتها، في الفئات 1 و 2 و 19 من تصنيفة نيس، واستعمالها لنفس العناصر الإسمية والرسوم والألوان. ملتمسة القول بأن ما قامت به المدعى عليها من تسجيل لعلاماتها، يشكل تقليدا وتدليسا وتزييفا ومنافسة غير مشروعة، والحكم تبعا لذلك ببطلان التسجيلات المذكورة، وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بتقييد هذا البطلان والتشطيب على التسجيلات المذكورة، ومنع المدعى عليها من استعمالها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين. ثم تقدمت المدعية بمقال إصلاحي رام إلى جعل الدعوى موجهة ضد المطلوب الثاني عبد المجيد (ج.) بدل (ب.)، وأدلى هذا الأخير بمذكرة التمس فيها التصريح برفض الطلب، لكونه اشترى العلامات موضوع الدعوى من المدعية (ب.) في 10-02-2016، ثم تقدمت المطلوبة الأولى صفية (م.) بمقال تدخل إرادي في الدعوى، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب، لعدم وجود أي مقر اجتماعي للمدعية بالمغرب، ولكون عقد التفويت لم يرخص به الجمع العام الإستثنائي للمدعى عليها. فصدر الحكم ببطلان تسجيل العلامات التي هي في اسم عبد المجيد (ج.)، المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في 13-02-2014، وهي (R. G.) و (S.) و (C. P.) و (A. B.) ...، والإذن لمدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بتقييد البطلان في السجل الوطني للعلامات والتشطيب عليها منه، ومنع المدعى عليه من استعمالها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين، ورفض باقي الطلبات بما في ذلك مقال التدخل الإرادي في الدعوى. ألغته محكمة الإستئناف التجارية، فيما قضى به في مواجهة عبد المجيد (ج.)، وحكمت من جديد برفض الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفقرة أ من المادة 137، والمادتين 16-2 من اتفاقية تريبس، والسادسة من اتفاقية باريس، ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنه جاء فيه "إنه ولئن كانت العلامات المملوكة للمستأنف عليها الشركة السعودية، مطابقة للعلامات المسجلة في تاريخ لاحق من لدن عبد المجيد (ج.)، إلا أن مجال استعمال علامات طرفي النزاع يبقى بعيدا ومختلفا لدرجة كبيرة، لا يمكن معه تصور وقوع خلط أو لبس في ذهن المستهلك، بخصوص مصدر السلعة أو الخدمة، فالعلامات التي تم شراؤها من طرف المستأنف عليها، تستعمل في مجال الخدمات المتعلقة بتسيير الأعمال التجارية، في حين تستعمل علامات الطاعن على السلع المتعلقة بالمواد الكيميائية والدهانات ومواد البناء، المشار إليها في الفئات 1 و 2 و 19، من تصنيفة نيس للسلع والخدمات، وبالنظر إلى هذا الاختلاف، فإنه لا يمكن الحديث عن وجود أي مساس بحقوق مالك علامة مسجلة مسبقا"، والحال أن العلامة (B.) المسجلة من لدن الطالبة في 13-02-2014، التي آلت إليها ملكيتها بموجب عقد التفويت الموقع بينها وبين (T. M.)، والمقيد في السجل الوطني للعلامات في 04-03-2016، تعين المنتجات المصنفة في الفئة 19، وهي نفس الفئة التي سجل فيها المطلوب في 10-02-2016، كما أن تسجيل الطالبة للعلامة في الفئة 35، لا يشفع للمطلوب بتسجيل علامات مستنسخة حرفيا من علامات الطالبة، وتعيين المنتجات من الفئتين 1 و 2 من اتفاقية نيس، سيما وأنها أثبتت أن علامتها مشهورة وفق المادة 16-2 من اتفاقية تريبس، وما دام أن العلامات المشهورة تشكل استثناء من قاعدة التخصيص، فإنه لا يجوز اعتبار منتجات أو خدمات غير مشابهة لكونها تنتمي إلى فئات معينة، وهو ما أكده القرار الصادر عن المحكمة الإبتدائية للمجموعة الأوروربية الصادر في 07 فبراير 2006. والمحكمة بعدم مراعاتها لشهرة العلامة تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه.
كذلك جاء في القرار" إنه لا يوجد بالملف ما يثبت شهرة العلامة، للحديث عن اكتسابها حماية مطلقة بالنسبة للأصناف التي لم تعين عند طلب التسجيل في مواجهة كافة التجار"، والحال أن الطالبة أدلت رفقة مقالها الإفتتاحي بوثائق تثبت المعاملات التجارية التي كانت مع إحدى الشركات المغربية منذ 2007، لم يطعن فيها المطلوب، وهو ما يثبت شهرتها على الصعيد الوطني، سيما وأن معيار الشهرة هي معرفة الجمهور الوطني بالعلامة، ولو في جزء صغير من إقليم الدولة، وهو ما سار عليه القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في 14 شتنبر 1999. والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يناسب التصريح بنقضه.
لكن، حيث تنص المادة 153 من القانون رقم 17-97، على أنه" يخول تسجيل العلامة صاحبها حق ملكية في هذه العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي يعينها"، كما تنص المادة 154 من ذات القانون على أنه" يمنع القيام بالأعمال التالية عدا بإذن من المالك: أ- استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل 'صيغة وطريقة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج' وكذا استعمال علامة مستنسخة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل". ومؤدى ذلك أن مسجل العلامة يعد مالكا لها، في حدود المنتجات والخدمات المعنية بالتسجيل فقط، وعليه فإنه يشترط لقيام فعل الإستنساخ أو استعمال العلامة، أن تستعمل على منتجات أو خدمات تشبه تلك التي تم تسجيلها بالفعل، ولا يمكن أن تكون الحماية مطلقة لتشمل أيضا المنتجات والخدمات الأخرى غير المعنية بالتسجيل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها أن الطالبة تستعمل العلامات التي قامت بشرائها في الخدمات المتعلقة بتسيير الأعمال التجارية، أما المطلوب فإنه يستعملها في المنتجات المتعلقة بمواد البناء والدهانات والمواد الكيماوية، اعتبرت صوابا أن هذا الأخير ولئن سجل نفس العلامات المسجلة من لدن الطالبة، غير أن ذلك ليس من شأنه خلق أي لبس في ذهن الجمهور، بخصوص مصدر البضاعة أو الخدمة، طالما أن مجال استعمال العلامة من لدن كل واحد من الطرفين مختلف كليا عن الآخر، مطبقة بذلك صحيح مقتضيات المادتين الأنفتي الذكر، المقررتين لمبدأ التخصيص. أما ما أثير بخصوص شهرة العلامة، للإستفادة من الإستثناء الوارد على المبدأ المذكور، فإن المحكمة لما ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها، أن الشهرة المتمسك بها يعوزها الإثبات، في ظل عدم كفاية الوثائق المحتج بها من لدن الطالبة، اعتبرت صوابا أن شروط تطبيق أحكام المادة السادسة مكرر من اتفاقية باريس غير قائمة، مستبعدة تطبيق الإستثناء الوارد على مبدأ التخصيص في النازلة الماثلة، مستعملة في ذلك سلطتها الموضوعية في تقدير مدى قيام شهرة علامة الطالبة من عدمه، مبررة بقبول ما خلصت إليه من عدم ثبوتها، منتهية تأسيسا عما ذكر إلى إلغاء الحكم المستأنف، القاضي ببطلان تسجيل المطلوب للعلامات موضوع الدعوى، والتشطيب عليها من السجل الوطني للعلامات، والحكم من جديد برفض الطلب، فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا كافيا، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025