Réf
70320
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
453
Date de décision
04/02/2020
N° de dossier
2019/8211/5658
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Usage d'un signe similaire, Responsabilité du commerçant, Propriété intellectuelle et industrielle, Principe de spécialité, Présomption de mauvaise foi, Marque, Etendue de la protection, Dépôt de marque, Contrefaçon, Confirmation du jugement, Bailiff's report
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe de spécialité en matière de protection des signes distinctifs. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'usage des signes litigieux, alloué des dommages-intérêts et ordonné la destruction des supports contrefaisants.
L'appelant soutenait principalement que le principe de spécialité faisait obstacle à toute condamnation, dès lors que son activité de restauration était distincte de celle du titulaire de la marque, spécialisé dans la maroquinerie. La cour, tout en rappelant le principe de spécialité selon lequel la protection d'une marque est limitée aux produits et services désignés lors de l'enregistrement, écarte ce moyen.
Elle retient d'une part que l'enregistrement de la marque de l'intimé couvrait également des produits utilisés par l'appelant, et d'autre part que la comparaison visuelle des signes révélait une similarité manifeste. La cour qualifie en conséquence les faits d'usage d'une marque reproduite au sens de l'article 154 de la loi 17-97.
Elle ajoute qu'en application de l'article 201 de la même loi, l'appelant, en sa qualité de commerçant, ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant des signes exploités et ne saurait invoquer sa bonne foi. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ل. ف.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9485 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/09/2019 في الملف رقم 6456/8211/2019 القاضي بتوقفها عن استعمال علامات المستأنف عليها، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبأدائها لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 50.000 درهم، وبإتلاف المنتجات التي تمت معاينتها بمقتضى محضر الوصف المفصل المؤرخ في 02/05/2019، وبنشر الحكم في جريدتين باللغة العربية والفرنسية وعلى نفقتها، وبتحميلها الصائر.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 04/11/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 19/11/2019 أي داخل الأجل القانوني. واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة لويس فويطون مالوتيي تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها مشهورة على الصعيد الدولي بصنع وبيع وترويج مجموعة من المنتجات التي تتميز بجودتها وجماليتها ودقة إتقانها المعينة في شهادات تسجيل علاماتها المعروفة عالميا ووطنيا بعلامة " لويس فويطون " LOUIS VUITTON وحرفي LV المتشابكين، وأن العلامتين المذكورتين محميتان بالمغرب بموجب عدة إيداعات وطنية ودولية، إلا أنه بلغ إلى علمها أن بعض الحانات بمدينة الدار البيضاء تقوم دون ترخيص صريح باستعمال علامات مماثلة ومشابهة لعلاماتها المحمية قانونا باسمها بالمغرب، ومن ضمنها الحانة الحاملة لشعار (ل. ل. ك.) الكائنة بزنقة [العنوان]، الدار البيضاء، فاستصدرت على إثره أمر تحت عدد 11647 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء لإجراء وصف مفصل وحجز، وتنفيذا للأمر المذكور انتقل المفوض القضائي السيد عبد الفتاح (ب.) يوم 02/05/2019 إلى هذه الحانة حيث وجد السيد عبد اللطيف (ش.) مستخدم بالحانة، صرح له بأن مالك الأصل التجاري للحانة المذكورة هي شركة (ل. ف.) ، كما عاين أنه كتبت على باب مدخل الحانة بحروف لاتينية ذات لون ذهبي بالأعلى بلون أبيض LV CASABLANCA وأسفلها LOUNGE وبالأعلى LOUNGE LV بحروف لاتينية ذات لون أبيض، وعلى جدرانها بالداخل توجد زخرفات كتبت بأحرف لاتينية وبألوان مختلفة تتألف من حرفي LV متشابكتين، وكذا زهور ونجوم منمنمة، كما أنه علقت على جدرانها بالداخل لوحات فنية بها حرفي LV متشابكين، وكذا زهور ونجوم منمنمة بألوان مختلفة، وعند استفسار عبد اللطيف (ش.) منذ متى شرعت هذه الحانة في استعمال حرفي LV المتشابكتين، وكذا الزهور والنجوم المنمنمة كزخرفات على جدرانها بالداخل، وكذا بمدخل الحانة واللوحات الفنية صرح له انه شرع في ذلك منذ 28/03/2019، وأن ما أقدمت عليه المدعى عليها يعد مساسا بحقوقها المحمية ويعتبر تزييفا، ملتمسة الحكم عليها بالتوقف فورا عن استعمال علاماتها بمجرد صدور الحكم وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ، وبإتلاف جميع المنتجات المزيفة لعلاماتها المذكورة أعلاه والتي تمت معاينتها بمقتضى محضر الوصف المفصل المنجز بتاريخ 02/05/2019، والحكم عليها بأدائها لفائدتها تعويضا لا يقل عن 80.000 درهم، وبنشر الحكم المنتظر بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة العربية والفرنسية بأحرف بارزة على نفقتها بما فيها مصاريف الترجمة والنشر، وتحميلها الصائر.
وبعد جواب المدعى عليها، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم المتخذ جانب الصواب في جميع ما قضى به، وغير مؤسس على أسباب صحيحة لا من حيث القانون ولا الواقع، مما يجعله غير معلل تعليلا سليما من عدة جوانب، ذلك أنه بخصوص المحضر الوصفي المنجز في الموضوع، فإنه لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كلي ومطلق، لكونه أسس على مغالطات خاصة عندما أكد بأن الأمر يتعلق بحانة، في حين أن الأمر يتعلق بمقهى خاصة بالمشروبات الغازية دون الكحولية ولا تزود زبنائها بهذه المشروبات لكونها لا تتوفر على أية رخصة بذلك، وبالتالي فإن المفوض القضائي قد عاين حسب زعمه واقعة غير حقيقية وغير ثابتة وأشهد بذلك في محضره، مما يجعل محضره ومعاينته باطلة بصفة مطلقة، ولا يمكن الاعتداد بمحتواه. بالإضافة إلى أن الأمر يتعلق بثلاثة حروف متشابكة وهي LVC حسب الصور التي التقطها المفوض في نفس المكان، وهي تختلف كلية عن وضعية الحروف المزعوم تزييفها سواء في شكلها أو في حجمها، ولا تتألف هذه الرسوم أيضا على أي شكل أو لون من الزهور، وبذلك يتسم المحضر المنجز بالقصور في الملاحظة وعدم الدقة في الوصف، وهو ما يجعله غير مطابق لمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 17/97، مما يستدعي التصريح ببطلانه. وبخصوص الاختلاف الكلي بين النشاط المزاول من قبل الشركتين، فإن كل واحدة منهما تزاول نشاطا مغايرا ومختلفا بشكل كلي عن نشاط الأخرى، ذلك أن الطاعنة تزاول نشاطها كمقهى خاص للمشروبات الغازية والقهوة والشاي مع تقديم النرجيلة في أحيان أخرى، في حين أن المستأنف عليها نشاطها التجاري في المنتوجات الجلدية فقط ولا تتعدى ذلك منتوجات أخرى، وبذلك فالنشاط التجاري للطاعنة يقتصر على الجانب الخدماتي، ونشاط المستأنف عليها هو نشاط تجاري وصناعي صرف، وبالتالي لا يمكن أن تشكل في آن واحد منافسة غير مشروعة أو تزييف للاختلاف الجوهري القائم بينهما. ومن جهة أخرى، فإن حماية العلامة التجارية لا تضفي إلا بالنسبة للمنتوجات والخدمات التي يعينها مالك العلامة عند التسجيل. وبمفهوم المخالفة، فإنه يجوز استعمال نفس العلامة في نشاط تجاري مخالف شريطة عدم حدوث خلط في ذهن المستهلك بين منتوج العلامتين، وهكذا يتضح بأن الأفعال التي تشكل تزييفا حسب مقتضيات المواد 154 – 155-225-226 و227 من القانون 97/17 منها ما يتعلق باستنساخ العلامة المسجلة أو تقييدها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو توريدها أو تصديرها غير ثابتة في مواجهة العارضة، ذلك أن عملية الاستنساخ لا يمكن ان تعد تزييفا إلا إذا كان ذلك سيحدث التباسا في ذهن الجمهور، وهو ما استقر عليه العمل القضائي في جميع درجاته، لهذه الأسباب تلتمس أساسا إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وموضوعا الأمر بإجراء خبرة فنية دقيقة ينتدب للقيام بها أحد الخبراء الاختصاصيين في شؤون التجارة والصناعة والطباعة وذلك قصد معاينة المنتوج موضوع النزاع وتحديد جميع مواصفاته ومميزاته وخصائصه بشكل دقيق ومتكامل ومقارنته بالمنتوج الأصلي للثبت من واقعة التزييف المزعومة بشكل دقيق وجازم مع حفظ البت في الصائر.
وبجلسة 31/12/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية أوردت فيها أن مزاعم الطاعنة بخصوص المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي مجانبة للصواب، لأنه وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور. فضلا عن أنه قام بالمهمة المسندة إليه بموجب الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية وقام بوصف دقيق لما عاينه بمحل المستأنفة، بحيث تبين أن محل المستأنفة يستنسخ حرفيا علامات العارضة المحمية قانونا باسمها، كما أن علاماتها هي علامات مشهورة طبقا لأحكام المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي تخص العلامات المشهورة بحماية خاصة، وكذا أحكام المادة 16 من نفس الاتفاقية. بالإضافة إلى أن عدة اجتهادات قضائية أكدت شهرة علاماتها بالمغرب وعلى الصعيد الدولي، وبالتالي فإن الفعل الذي قامت به المستأنفة يعتبر تعديا صارخا على حقها الاستئثاري لاستغلال علامتها المحمية باسمها طبقا لمقتضيات المادة 153 من القانون رقم 17/97، وبالتالي يقع تحت طائلة أحكام الفقرة الأولى من المادة 201 من ذات القانون، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به جملة وتفصيلا والحكم وفق مقال العارضة وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 21/01/2020 والتي أكدت من خلالها ما جاء بمقالها الاستئنافي، ملتمسة في الأخير رد جميع الدفوع المثارة والحكم تبعا لذلك طبقا لمقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا مع تحميل المستأنف عليها الصائر كاملا.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 21/01/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بعدم وجود أي اعتداء على العلامة التجارية للمستأنف ضدها لويس فويطون LOUIS VUITTON وحرفي LV المتشابكين نظرا لاختلاف مجال نشاط طرفي الدعوى، مما يبعد ادعاء التزييف أو المنافسة غير المشروعة، ذلك أن الطاعنة تزاول نشاطها كمقهى خاص للمشروبات الغازية والقهوة والشاي، في حين أن نشاط المستأنف عليها التجاري يتمثل في المنتوجات الجلدية فقط ولا تتعدى ذلك إلى منتوجات أخرى، وأن الأمر يتعلق بحروف متشابكة وهي LVC وهي تختلف كلية عن الحروف المزعوم تزييفها سواء في شكلها أو في حجمها.
وحيث إنه لئن كان فعلا من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها العلامة التجارية هو مبدأ التخصيص، ومفاده أن تسجيل العلامة التجارية يخول صاحبه حق نسبي واستئثاري داخل مجال السلع والخدمات التي حددها عند التسجيل، وبموجبه يمكنه منع الغير من استعمال علامته، وأن تلك الحماية تكون فقط على الخدمات والسلع التي عينها عند التسجيل، ولا يمكن أن تشمل جميع السلع والخدمات التي لم تذكر عند طلب الإيداع حتى ولو تم استنساخ نفس الشارة التي تم تسجيلها وذلك تماشيا مع المادة 153 من قانون 97/17 التي تفيد أن ملكية العلامة التجارية كحق عيني مرتبط بالخدمات والسلع التي يعينها طالب التسجيل عند الإيداع، إلا أنه بخصوص العلامة موضوع الدعوى الحالية، فقد تم تسجيلها في جميع الخدمات والمنتجات بما فيها المنتجات الورقية التي استعملتها الطاعنة على لوحاتها الفنية، كما أن المحكمة وبعد مقارنتها لعلامة المستأنف عليها مع الاسم المكتوب على مدخل باب محل الطاعنة وكذا الزخرفات المتواجدة على جدرانه تبين لها أنها مشابهة للعلامة التجارية المستعملة من طرف المستأنف عليها مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الشأن.
وحيث إنه يمنع طبقا للمادتين 154 و 155 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ما عدا بإذن من المالك استعمال أو وضع علامة مماثلة، ولو بإضافة كلمات مثل ( صيغة و طريقة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج ) فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل، وكذا تقليد علامة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المشابهة لما يشمله التسجيل إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور.
وحيث إن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيه إلا بالزور، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المفوض القضائي أنجز المحضر المطلوب تماشيا مع مقتضيات الأمر القضائي المدلى به بالملف.
وحيث إنه لما كان المشرع بموجب المادة 201 من قانون الملكية الصناعية قد اعتبر ان أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف، لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا كان على علم بأمرها أو لديه أسباب معقولة للعلم بأمرها، وكان الطرف الطاعن عبارة عن شركة – تاجر – له اطلاع واسع بأمور التجارة ولديه من الأسباب ما يمكنه من معرفة طبيعة البضاعة المعروضة بمحله ومن كونها بضاعة مزيفة، وبالتالي فإن الفعل الذي قامت به الطاعنة يشكل فعل استعمال علامة مستنسخة لعلامة المستأنف عليها بخصوص منتجات مماثلة لمنتجاتها، ويدخل في إطار المادة 154 من قانون الملكية الصناعية والتجارية، كما انه يشكل مساسا بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من نفس القانون، ولا يمكنها التمسك بعدم علمها بالتزييف أو الدفع بأنها حسنة النية.
واستنادا إلى كل ما ذكر، فإن مستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025