Réf
81660
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6325
Date de décision
24/12/2019
N° de dossier
2019/8211/5329
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie descriptive, Propriété industrielle, Poursuite des actes illicites, Infirmation du jugement, Fournisseur, Dessins et modèles, Contrefaçon, Concurrence déloyale, Charge de la preuve, Absence de preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la continuation d'actes de contrefaçon en dépit d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité d'un distributeur pour avoir fourni des produits litigieux à un détaillant, nonobstant une injonction de cessation. L'appelant soutenait qu'il incombait au demandeur de prouver que la livraison des produits incriminés était postérieure à la décision de justice définitive, preuve qui n'était pas rapportée. La cour fait droit à ce moyen en retenant que le procès-verbal de saisie-description, établi dans les locaux du seul détaillant, ne démontre pas la date de la fourniture par le distributeur. Elle juge qu'en l'absence de preuve d'une livraison postérieure à l'injonction de cessation, la continuation des actes de concurrence déloyale n'est pas caractérisée à l'encontre du distributeur. La charge de la preuve de la poursuite des agissements fautifs pèse en effet sur le titulaire des droits de propriété industrielle. Partant, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en son entier.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (إ. غ. ك.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6683 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/07/2019 في الملف رقم 4870/8211/2019 القاضي في الشكل، بعدم قبول الطلب في حق المحل التجاري (ب. ك.) وبقبول باقي الطلبات. وفي الموضوع بأدائها لفائدة المستأنف عليها الأولى مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن الضرر وبنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية وعلى نفقتها مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (م. م.) تقدمت بواسطة محاميها إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه عرضت فيه أنها تشتغل في مجال تسويق مواد التجميل والعطور، وحفاظا على حقوقها في إطار الملكية الصناعية سجلت مجموعة من الرسوم والنماذج الصناعية، غير أنها فوجئت بمحل يدعى (ب. ك.) يقوم ببيع وتسويق مواد التجميل المشار إليها أعلاه بنفس الرسوم والنماذج الصناعية المملوكة للمدعية، والمودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت اسم PRO VITAL. وأن جميع المنتوجات المزيفة الحاملة لرسوم والنماذج الصناعية التي تحمل اسم PRO VITAL تتضمن عبارة موزعة من طرف شركة (إ. غ. ك.)، ولإثبات فعل التزييف والمنافسة غير المشروعة، استصدرت أمرا بإجراء حجز وصفي على البضاعة المزيفة، وينبغي الإشارة إلى أنه سبق لها أن استصدرت حكما نهائيا في مواجهة شركة (إ. غ. ك.) في دعوى التزييف المدنية أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 3637 بتاريخ 18/01/2018 في الملف عدد 1731/8211/2018 قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد على المستأنف عليهما بالتوقف عن استعمال رسوم ونماذج الطاعنة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم وبالمصادرة والإتلاف والصائر، وقد نفذت المدعية القرار لفائدتها ضد شركة (إ. غ. ك.) إلا أن هذه الأخيرة ظلت تمارس أفعال المنافسة غير المشروعة وتسوق منتوج المدعية باسمها دون إذن منها بالرغم من القرار القضائي الذي اعتبر أن جميع الأفعال التي تقوم بها تشكل فعل تزييف، و ينبغي الإشارة إلى أن جميع الرسوم والنماذج الصناعية موضوع النازلة كانت مسجلة باسم شركة (ف. ع.) التي تحولت إلى اسم (م. م.)، ملتمسة الحكم بوقف المدعى عليهما جميع أعمال المنافسة غير المشروعة المرتكبة من قبلهما، وتبعا لذلك الحكم على المحل التجاري (ب. ك.) وشركة (إ. غ. ك.) بأدائهما لفائدتها على وجه التضامن مبلغ 100.000,00 درهم وبالتوقف عن عرض وبيع واستغلال واستعمال المنتوجات الحاملة لجميع الرسوم والنماذج الصناعية للمدعية تحت طائلة غرامة قدرها 100.000 درهم وبالحكم على المحل التجاري المسمى (ب. ك.) بالتوقف عن عرض واستعمال المنتوجات المقلدة لرسوم ونماذج المدعية وبالمصادرة والنشر وبأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب على رسومات ونماذج تحمل اسم PRO-VITAL مع النفاذ المعجل والصائر.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات، واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف أعلاه.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به في حقها و جاء ناقص التعليل، ذلك أنها وبعد صدور القرار عدد 3637 في الملف الاستئنافي عدد 1731/8211/2018، توقفت عن استعمال النماذج المسجلة باسم المستأنف عليها الأولى في تعبئة منتجاتها، وأن المنتوج المحجوز في إطار الحجز الوصفي يعود لمحل (ب. ك.) الذي زودته به العارضة قبل تنفيذ القرار المشار إلى مراجعه. ومن جهة أخرى، كان على محكمة الدرجة الأولى وقبل الحكم على الطاعنة التأكد من كون المنتجات المعروضة تم التزود بها من قبل محل (ب. ك.) قبل صدور القرار عدد 3637 أم بعد صدوره، بكل وسائل تحقيق الدعوى المتاحة في هذا الباب، فضلا عن أن البينة على من ادعى، وان عبئ الإثبات يقع على عاتق المستأنف عليها الأولى وليس الطاعنة ما دام أنها نفذت القرار المشار إليه و يبقى بالتالي غير مسؤولة عن ترويج منتوجات المستأنف عليها بعد تنفيذها للقرار، مما يكون معه الحكم الإبتدائي مجانب للصواب وناقص التعليل فيما قضى به في حق الطاعنة، لهذه الأسباب تلتمس أساسا إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به والحكم بعد التصدي برفض الطلب. واحتياطيا إجراء بحث بخصوص تاريخ تزود محل (ب. ك.) بالمنتوجات هل قبل تنفيذ القرار 3637 أم بعده.
وبجلسة 03/12/2019 أجابت المستأنف عليها الأولى بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المقال الاستئنافي الحالي جاء غير مستوف للشروط الشكلية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية والمنظمة وفق الفصل ق.م.ع ، ذلك أنه بالرجوع إليه ، يتضح أن المستأنفة لم تبين أسباب وموجبات الاستئناف ولم توضح أوجه نعيها للحكم المستأنف، واكتفت بذكرها أن الحكم جاء ناقص التعليل دون بيان أوجه الاستئناف في ذلك، مما يكون معه المقال الحالي غير مستوف للشروط الشكلية المنضمة في الفصل 142 من ق.م.م ويتعين عدم قبوله شكلا. ومن حيث الموضوع، فإن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب ومبني على أساس قانوني سليم، وأن ما جاء في المناقشة القانونية للمستأنفة في مقالها يبقی مردود عليه جملة وتفصيلا، على اعتبار أن العارضة فوجئت بمحل يدعى (ب. ك.) يقوم ببيع وتسويق مواد التجميل المومأ إليها أعلاه بنفس الرسوم والنماذج الصناعة المملوكة لها، والمودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت اسم بروفيطال Pro vital، حيث تحمل نفس الشكل واللون ونفس بيانات الكتابة، ونفس الملاحظات المسجلة على القارورات، والملاحظ أن هذه الرسومات والنماذج للمحل المذكور أعلاه غير مسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية. كما أن جميع المنتوجات المقلدة الحاملة لرسوم والنماذج الصناعية التي تحمل اسم بروفيطال Pro vital تتضمن عبارة موزعة من طرف شركة (إ. غ. ك.)، ولإثبات فعل المنافسة غير المشروعة استصدرت أمرا بإجراء حجز وصفي تبعا لمقتضيات المادة 211 من قانون 17/97 المتعلق بالملكية الصناعية. ومن جهة أخرى، فإن دفع الطاعنة كونها زودت محل (ب. ك.) قبل تنفيذ القرار مردود عليها قانونا وغير جدير بالاعتبار، وقد سبق لمحكمة الدرجة الأولى أن أجابت عنه بشكل موضوعي وقانوني. بالإضافة إلى ان العارضة راسلتها بواسطة رسالة إنذارية توصلت بها بتاريخ 10/01/2019 تحثها من خلالها على الكف عن تسويق المنتوجات المزيفة، ونفس الأمر أشعرت به (ب. ك.) وهذا تابت بمقتضی محضر التبليغ بواسطة المفوض القضائي، لهذه الأسباب تلتمس شكلا التصريح بعدم قبول الاستئناف الحالي لعدم نظاميته، وموضوعا جميع دفوع المستأنفة لانعدام أساسها القانوني والحكم تبعا لذلك وفق ملتمساتها وذلك بتأييد الحكم المستأنف.
وعقبت المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 17/12/2019 من حيث الشكل، أن ما تزعمه المستأنف عليها لا يستند على أي أساس قانوني وواقعي، ذلك أنه برجوع المحكمة إلى المقال الاستئنافي ستجد بوضوح الأسباب التي أسست عليها العارضة استئنافها، وهو ما أجابت عليه المستأنف عليها نفسها في الموضوع، وبالتالي يبقى ما تزعمه المستأنف عليها بهذا الخصوص هو والعدم سواء. ومن حيث الموضوع، فقد أكدت مقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا. مضيفة أن الدفع بكون العارضة زودت محل (ب. ك.) قبل تنفيذ القرار المشار إلى مراجعه في الملف هو دفع مردود عليها وغير جدير بالاعتبار، ذلك أن العارضة لما صدر في مواجهتها قرار استئنافي نهائي يقضي بالتوقف عن استعمال رسوم ونماذج المستأنف عليها نفذته بجميع حذافره حسب الثابت من محضر التنفيذ الموجود بين طيات الملف، وأن محل (ب. ك.) وإن بقي يستعمل المنتوجات المقلدة للمستأنف عليها، فإن ذلك دون علمها، كما أنه وإن صرح للمفوض القضائي أن العارضة هي التي تزوده بالمنتوجات موضوع النزاع، فإنه لم يحدد بدقة وقت تزويده بتلك المنتوجات، هل قبل تنفيذ القرار الإستئنافي أم بعده، مما يبقى معه الحكم الإبتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به في حقها دون التحقق من مجموعة من الوقائع القانونية، لهذه الأسباب تلتمس الحكم وفق المقال الاستئنافي جملة وتفصيلا.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 17/12/2019، فتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بصدد بيان أوجه استئنافها بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب فيما قضى به من قيام عناصر المنافسة الغير المشروعة في حقها و إلزامها بأداء التعويض عن الضرر لفائدة المستانف عليها دون التأكد من كون المنتجات المحجوزة بمحل (ب. ك.) تم التزود بها من عند الطاعنة التي و بعد صدور القرار عدد 3637 في الملف الإستئنافي عدد 1731/8211/2018 توقفت عن استعمال النماذج المسجلة بإسم المستانف عليها الأولى في تعبئة منتجاتها، وأن المنتوج المحجوز في إطار الحجز الوصفي يعود لمحل (ب. ك.) علما ان البينة على من ادعى، وان عبء الإثبات يقع على المستأنف عليها الأولى.
وحيث إن مناط الدعوى هو مطالبة المستأنف عليها الأولى الطاعنة وشركة (ب. ك.) بالتوقف عن عرض وبيع واستغلال واستعمال المنتوجات المقلدة للرسوم والنماذج الصناعية المملوكة لها تحت طائلة غرامة تهديدية مع التعويض عن أفعال المنافسة الغير المشروعة.
وحيث لئن كان الثابت حسب وثائق الملف أن المستأنف عليها سبق وأن استصدرت قرارا نهائيا تحت عدد 3637 بتاريخ 18/01/2018 في الملف عدد 1731/8211/2018 في مواجهة الشركة المستأنفة (إ. غ. ك.) في إطار دعوى التزييف المرفوعة في مواجهتها، وقضت المحكمة على إثر ذلك بتوقفها عن استعمال رسوم ونماذج المستأنف عليها، إلا أنه من غير الثابت أن الطاعنة ظلت تمارس أفعال المنافسة الغير المشروعة وتسوق منتوج المستأنف عليها بعد صدور القرار المشار إليه، وكل ما هو ثابت من خلال محضر الحجز الوصفي المؤسسة عليه الدعوى الحالية والمؤرخ في 05/02/2018 أن المفوض القضائي عاين تواجد منتجات مشابهة لرسوم ونماذج المستأنف عليها معروضة للبيع بالمحل التجاري (ب. ك.) و ليس بمقر الطاعنة .
و حيث إنه في غياب أي إثبات من طرف المستأنف عليها بكون الطاعنة هي المزودة ل(ب. ك.) بالبضاعة المحجوزة، وأن التزويد قد تم بعد صدور القرار تحت عدد 3637 المشار إليه, القاضي بتوقفها عن استعمال الرسوم، ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانب الصواب فيما قضى به من ثبوت فعل التزييف في مواجهة الطاعنة و يتعين لأجله إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل :
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الأولى الصائر .
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025