Réf
65176
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5793
Date de décision
20/12/2022
N° de dossier
2022/8232/3512
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport aérien, Responsabilité du transporteur, Refus d'embarquement, Protocole sanitaire, Pandémie de COVID-19, Exemption de vaccination, Contrat de transport, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Action en dommages-intérêts
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'une société de services aéroportuaires pour avoir refusé l'embarquement d'un passager au motif du non-respect des protocoles sanitaires internationaux liés à la pandémie de Covid-19. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du passager, estimant qu'il ne justifiait pas être en possession des documents sanitaires requis par le pays de destination. L'appelant soutenait que la production d'un test PCR négatif, couplée à une attestation médicale justifiant son impossibilité de se faire vacciner, suffisait à satisfaire aux exigences d'entrée, et que le refus d'embarquement constituait dès lors une faute. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le passager, à défaut de présenter un passeport vaccinal, devait impérativement produire une autorisation exceptionnelle ou une attestation d'exemption de vaccination délivrée par les autorités compétentes. La cour relève que ni l'obtention d'un visa consulaire, ni la production d'un certificat médical ou la réalisation de voyages ultérieurs ne sauraient pallier l'absence de ce document spécifique exigé par les réglementations sanitaires en vigueur à la date du vol. Elle considère que la charge de la preuve de la conformité aux conditions d'embarquement pèse sur le voyageur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عادل (ش.) بواسطة دفاعه ذ/ ادريس (أ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/06/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/02/2022 تحت عدد 1259 في الملف رقم 10620/8202/2021 والقاضي :
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: برفضه مع تحميل خاسره الصائر.
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف السيد عادل (ش.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 10/12/2021، يعرض من خلاله أنه يعمل كمدير للنشر لجريدة الكترونية تنشط في المجال السياحي ويتوفر في المقابل على بطاقة صحفي على المستوى الوطني والدولي، وانه بتاريخ 14/10/2021 لما كان متجها إلى الديار الاسبانية بعد أن استوفي جميع الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار، وذلك في زيارة عمل من اجل تغطية فحوة صحفية هناك عن العلاقات المغربية الاسبانية وعن معاناة الجالية المغربية هناك في ظل جائحة كورونا، وانه بعد ان التوجه الى مكان التسجيل لوضع أمتعته قام بتقديم جواز سفره وتذكرة سفره إضافة الى الوثائق الإضافية المعتمدة كبروتوكول صحي الموصى بها من لدن السلطات المغربية، وكذا السلطات الإسبانية تبعا لجائحة كورونا،وأنه طالما أنه يعاني من الحساسية الخطيرة التي تمنعه من اخذ اللقاح فقد أدلى لممثل شركة (س. س. م.) بتقرير طبي يوثق حالته الصحية، والتي تمنعه من اخذ اللقاح وشهادة الاختبار السلبي من كوفيد 19 PCR لا تقل عن 48 ساعة ورخصة مسلمة من طرف والى جهة الرباط القنيطرة من أجل مغادرة التراب الوطني في زيارة عمل إلا أن المستخدم التابع لشركة (س. س. م.) منعه من الصعود الطائرة RYANAIR، والتي قام بالحجز على متنها مدعيا أنه تبعا لحالته الخاصة، فانه يجب عليه أن يتوفر على رخصة استثنائية من القنصلية الإسبانية بالرباط مع العلم ان المستأنف أدلى بتاشيرة السلطات الإسبانية، و أنه بالإطلاع على الموقع الرسمي للقنصلية الاسبانية بالرباط سيتضح أن شهادة الاثبات PCRالسلبيةتحل محل جواز التلقيح لمن لا يتوفر عليه، وبالأحرى لدواعي( حساسية خطيرة) كما هي الحالة التي يعاني منها المستأنف ، والتي تمنعه من اخذ اللقاح، وبالتالي فشهادة الاختيار PCR كافية بالنسبة اليه تبعا للبرتوكول معتمد من أن السلطات الإسبانية وتبعا كذلك للبلاغ الصحفي الصادر عن وزارة الصحة المغربية بتاريخ 5 غشت 2021، والتي من الاشخاص الذين يعانون من حساسية خطيرة بتلقي جميع أنوع القوات الخاصة بكوفيد 19 الى حين الخضر في حالتهم،وأن مما قدم عليه ممثل شركة (س. س. م.) في حقه عن طريق منعه من الصعود للطائرة يشكل تعسفا خطيرا على اعتبار أن ممثل الشركة المذكورة ليس من حقه منع المستأنف من مغادرة التراب الوطني طالما أنه استوفي جميع الإجراءات القانونية كما حصل على رخصة من طرف والي جهة الرباطالقنيطرة لمغادرة التراب الوطني، كما أن المنع من مغادرة التراب الوطني هو اختصاص حصري للساعات المغربية وليس لشركة تعمل كاستشاري ملاحة جوية الشركة RYANAIR العاملة في مجال الطيران وأن ما أقدمت علية شركة (س. س. م.) بمطار الرباط سلا من منع المستأنف من الصعود للطائرة احدث ضررا كبيرا له، تمثل في حرمانه من القيام بعمله المبرمج سلفا لإجراء تغطية صحفية عن العلاقات المغربية الإسبانية ومعاناة الجالية المغربية هناك وكذا القيام بشراكة مع العديد من الشركات الاسبانية المتخصصة في المجال السياحي،وأن التغطية الصحفية واللقاحات الصحفية التي كان العارض بصدد الاشتغال عليها مع المسؤولين الاسبان تطلب الإعداد لها ما يناهز ستة اشهر، وكذلك الامر مع الشركات الإسبانية العاملة في المجال السياحى،وأن كل تلك المقامات والمواعيد التي تمت برمجتها تم الغاءها لعدم تمكن العارض من السفر للديار الاسبانية بسبب منعه من السفر من طرف ممثل شركة (س. س. م.) دون أي سند قانوني، وأن الضرر الذي أصابه يعتبر ضررا فادحا تسببت فيه الشركة المذكورة، فقد حرمه من القيام بوظيفته وتم تفويت عليه الشراكات، التي كان من الممكن القيام بها كما تم حرمانه من القيام بتغطية اعلامية عن العلاقات المغربية الاسبانية ومعاناة الجالية المغربية هناك،ملتمسا الحكم على شركة (س. س. م.) في شخص ممثلها القانوني بادائها لفائدته تعویض مدني عن الضرر الذي تعرض له ويحدده في مبلغ قدره :300000,00 درهم،وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المستأنف عليها الصائر،والحكم بترتیب كافة الآثار القانونية اللازمة.
وبناء على المذكرة بعدم قبول الطلب المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة:29/11/2021، والتي جاء فيها فيما أنه ليس بالملف أنه ليس بالملف أية وثيقة تثبت قيام الشركة العارضة بمنعه من السفر خارج أرض الوطن لذلك فالدعوى تبقى معيبة شكلا، مما ينبغي معه التصريح بعدم قبولها ، وأنه من المعلوم بأن المطارات بالمغرب تسير من طرف المكتب الوطني للمطارات وبان سلطة أو الترخيص بالسفر تبقى من صلاحيات السلطات العمومية من أمن ودرك وقوات مساعدة، وأنه بالإضافة إلى ذلك فإنه من أبجديات قانون المسؤولية أن التعويض يستوجب ثبوت الضرر ووجود خطأ وعلاقة سببية، وأنه لا يمكن لأي كان أن يقبل بما جاء في مقال المستأنف من كون المستأنف عليها منعت المستأنف من السفر إذ أن الشركة ليست لها أية سلطة من السلطات المخولة لأجهزة الشرطة الإدارية وليست شركة نقل دولي لمنع أي كان من الولوج،وأنه إن كان يدعي بأنه قد تم حقا منعه من صعود الطائرة، فإن ذلك يستوجب أن يكون قد قام مسبقا بالتأشير على جواز سفره لدى شرطة مراقبة الحدود، بذلك يتضح أن المستأنف يبقى عاجزا عن إثبات ما يزعمه بمقاله، ملتمسة أساسا عدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على عاتق رافعها، واحتياطيا التصريح برفض الطلب، وإبقاء الصائر على عاتق رافعها.
و بناء على باقي المذكرات .0
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يدفع المستأنف بخرق الحكم المستأنف القانون و أضر بمصالحه لما اعتبر في تعليله بكون الأمر عدد 552/2021/INT الصادر عن السلطات الاسبانية, والمحتج به من الطرفين, والمدلى بترجمة مضمونة في رسالة القنصل المؤرخة في 25/10/2021 والمدلى بترجمتها من طرف نائب المدعي, والذي افاد من خلاله القنصل ان المسافرين الذين لا يدخلون لاسباب استثنائية تاشيرات شينغن, وخاصة الرحلات السياحية او التجارية او المهنية يمكنهم الدخول بعد اثبات انهم قد تم تطعيمهم لمدة 14 يوما مع جدول التلقيح الكامل المعتمد من قبل وكالة الادوية او منظمة الصحة العالمية, بالاضافة الى اكمال قبل المغادرة نموذج الصحة العامة المسمى نموذج التحكم الصحي اضافت المحكمة انه ليس بالملف مايفيد ان المدعي قد تم تطعيمه لمدة 14 يوما مع جدول التلقيح وانه قام باكمال نموذج التحكم الصحي من خلال التطبيق SPAIN TRAVEL HEALTH-SPTH لكن أن ما ساقته المحكمة من تعليل لا يستقيم على اي اساس ذلك أن دولة اسبانيا كانت هي الدولة الوحيدة التي رفعت حالة الطوارئ الصحية وذلك بتاريخ : 08/05/2021 واقرت في برتوكول الاجراءات الصحية التي يتعين الالتزام بها للدخول الى الاراضي الاسبانية وقامت بنشره في الجريدة الرسمية الاسبانية كما قامت باعطاء تعليمات لمختلف قنصلياتها عبر العالم لمنح تأشيرات الدخول الى الديار الاسبانية بعد استيفاء الاجراءات القانونية المتبعة وقد حددت شروط الولوج للديار الاسبانية تبعا للبروتوكول الصحي وفقا للاجراءات ان تتوفر على شهادة سلبية PCR لا تقل عن 48 ساعة او شهادة لقاح بجميع اصنافه أو شهادة تثبت التعافي من مرض كوفيد 19 لا تقل عن شهر و ان العارض وعلى هذا الاساس تقدم بطلب الى القنصلية الاسبانية بالمغرب حيث تم منحه تاشيرة لدخول الى الديار الاسبانية إذ قام العارض بالحجز على متن خطوط شركة ريان اير يوم 01/10/2021 الا انه فوجئ بمنعه من السفر من طرف شركة (س. س. م.) شركة المناولة و ان العارض وبعد منعه مباشرة من السفر قام بمراسلة القنصل العام للدولة الاسبانية عبر بريده الالكتروني من اجل استفساره عن مال من لا يتوفر على لقاح لموانع صحية ويتوفر على تأشيرة الدولة الاسبانية, حيث كان جوابه بشكل مباشر وكما هو مرفق بهاته المذكرة ان من الشروط الصحية المعمول بها حسب بلاغات وزارة الصحة والداخلية هو انه يكفي للمسافر ان يتوفر على احدى الشهادات الثلاث للدخول الى اسبانيا وعن الرخصة الاستثنائية تقر القنصلية انها تمنح التاشيرات للدخول الى الديار الاسبانية ولا تمنح رخص استثنائية اخرى فالتاشيرة بحد ذاتها هي رخصة للدخول الى الديار الاسبانية ذلك انه كيف لدولة عبر قنصليتها أن تمنحك تاشيرة وفي نفس الوقت تمنحك رخصة العبور مع العلم ان التاشيرة حديثة العهد ومتحصل عليها بتاريخ 20/08/2021 في حين ان الرحلة كانت مبرمجة 14/10/2021 مع العلم كذلك ان المستأنف استوفى جميع الاجراءات القانونية المعمول بها تبعا للبرتوكول الصحي المعمول به وفق ماتم بيانه سابقا وانه كان يتوفر على شهادة من والى جهة الرباط سلا القنيطرة بمغادرة التراب الوطني و انه اكثر من ذلك وما يؤكد ان الاجراءات السالفة الذكر هي المعتمدة من لدن السلطات الاسبانية ان المستأنف قام بمراسلة السلطات الاسبانية بالمغرب بخصوص الاجراءات المعتمدة للسفر الى اسبانيا حيث اخبر من طرف القنصل الاسباني ان الاجراءات المعتمدة من لدن السلطات الاسبانية هي نفسها المعتمدة سلفا وان العارض قام بالسفر في وقت لاحق الى الديار الاسبانية وانه كان يتوفر فقط على شهادة سلبية PCR لا تقل عن 48 ساعة إذ قام المستأنف بالسفر يوم 21/11/2021 الى الديار الاسبانية بنفس الاجراءات السابقة حسب ما يستفاد من التاشير على جواز سفره مع انه لم يحصل على الاعفاء الصادر عن وزارة الصحة الا بتاريخ لاحق اذن كيف يا ترى قام العارض بالسفر يوم 21/11/2021 ، كما قام المستأنف بالسفر الى كنشاسا يوم 25/03/2021 حسب ما يستفاد من التاشير على جواز سفره ، كما توجه المستأنف لاسبانيا يوم 18/05/2022 حسب ما يستفاد من التاشير على جواز سفره وذلك بنفس الاجراءات ودون الادلاء حتى بشهادة الاعفاء فيما بعد إذ اضافت المحكمة في معرض تعليلها لرفض طلب المستأنف و ان اصابة المدعي بحساسية سلين مع choco canaphyltique تجعل تلقيح كورونا غير منصوح به في حالته حسب الثابت من الشهادة الصادرة عن الدكتور عزيز (ع.) المؤرخة في 02/09/2021 المدلى بها في الملف و انه مادام ان المدعي لم يستحصل على جواز التلقيح, فانه كان يتعين عليه الحصول على الاعفاء منه وثيقة تصدرها الجهات المختصة, ويتعلق الامر بالمندوبية الاقليمية للصحة التابعة لمقر سكناه و ان ماساقته المحكمة من تعليل لا يستقيم على اي اساس ذلك ان تاريخ منع المستأنف هو 14/10/2021 اما اللجنة التي تتحدث عنها المحكمة فلم يصدر بلاغ عن احداثها من طرف وزارة الصحة الا بتاريخ 04/11/2021 اذن كيف يمكن ان تعتمد اجراءات تم احداثها بتاريخ لاحق علي وقائع واحداث وقعت في السابق و ان الاجراءات التي كان معمولا بها من لدن السلطات المغربية بالنسبة للاشخاص الذين يعانون من صدمات الحساسية الخطيرة هي فقط الاكتفاء بالادلاء بشواهد طبية تفيد ان الشخص المعني بالامر يعاني من الحساسية الخطيرة اتجاه اخذ اللقاح و ان العارض لم يحصل على الاعفاء من اخذ اللقاح الا بعد صدور البلاغ المذكور و انه اكثر من ذلك فالحكومة المغربية سبق لها وان اصدرت بلاغا بتاريخ 30/09/2021 أى قبل احداث لجنة الاعفاء من التلقيح حددت فيه التدابير التي يتعين الالتزام بها فيما يخص التنقل بين المدن وهي السماح للاشخاص بالتنقل بين العمالات والاقاليم شريطة الادلاء بشهادة "جواز التلقيح " او الادارية للتنقل المسلمة من طرف السلطات العمومية و ان المستأنف كان يتوفر على الرخصة الصادرة عن والي جهة الرباط سلا القنيطرة من اجل مغادرة الوطن وهي وثيقة رسمية صادرة عن الدولة المغربية اضف الى ذلك أن شهادة الاعفاء التي تتحدث عنها المحكمة غير مطالب بها من لدن السلطات الاسبانية وان الاجراءات الصحية التي يتعين الالتزام بها للدخول الى الاراضي الاسبانية كما سبق بيانه وحسب جواب القنصل فقط لاغير و ان تتوفر على شهادة سلبية PCR لا تقل عن 48 ساعة . او شهادة لقاح بجميع اصنافه او شهادة تثبت التعافي من مرض كوفيد 19 لا تقل عن شهر و ان العارض طالما انه ادلى للممثل شركة (س. س. م.) بالوثائق أن تقرير طبي يوثق حالته الصحية والتي تمنعه من اخذ اللقاح وهي غير مطالب بها من لدن السلطات الاسبانية و كذا شهادة الاختبار السلبي من كوفيد 19 PCR لا تقل عن 48 ساعة المحددة من طرف السلطات الاسبانية رخصة مسلمة من طرف والي جهة الرباط القنيطرة من اجل مغادرة التراب الوطني في زيارة عمل – علما ان هذه الشهادة لا يتم منحها الا بعد استيفاء اجراءات البروتوكول الصحي اضف الى ذلك ان العارض قام بالتامين على السفر بما فيها التامين على مرض كوفيد 19 و انه اكثر من ذلك فالمستأنف قام باستفسار القنصل الاسباني بخصوص هل يتم منح رخص استثنائية للدخول الى الديار الاسبانية فكان جوابه انه لم يسبق وان تم منح اي رخص استثنائية بل فقط يتم منح تاشيرة الدخول للديار الاسبانية و ان المنع الذي يمكن ان يطال المستأنف يتعين ان يصدر عن السلطات الاسبانية فوق ترابها وليس على التراب المغربي من طرف شركة مناولة لان السلطات المغربية هي من لها حق المنع من السفر اذا لم يستوف المسافر اجراءات السفر حسب الاتفاقيات المعمول بها في هذا الاطار و انه تبعا لكون العارض حصل على تاشيرة للدخول للديار الاسبانية فان منعه من الصعود للطائرة يعتبر عملا تعسفيا وغير مشروع, لانه لو افترضنا ان المستأنف لم يستوف اجراءات البروتوكول الصحي فلن يتم منحه اصلا شهادة مغادرة التراب الوطني المسلمة له من طرف والي جهة الرباط سلا القنيطرة ان منع طرف المستخدم لدى شركة (س. س. م.) هو اجتهاد لم يصدر عن السلطات المغربية ولا حتى السلطات الاسبانية شركة (س. س. م.) هو اجتهاد شخصي لا اقل ولا اكثر ، لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبه و بعد التصدي الحكم على شركة (س. س. م.) في شخص ممثلها القانوني بادائها لفائدته تعويضا مدنيا عن الضرر الذي تعرض له ويحدده في مبلغ قدره 300000,00 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر و الحكم بترتيب كافة الآثار القانونية اللازمة .
أدلت : نسخة مطابقة للاصل من الحكم المطعون فيه و صورة بلاغ صحفي صادر عن وزارة الصحة بتاريخ 05/08/2021 يمنع الاشخاص الذين يعانون من الحساسية المفرطة من اخذ اللقاح و بلاغ صحفي صادر عن وزارة الصحة بتاريخ 04/11/2021 2021/11/04 بشان احداث وثيقة الاعفاء من التلقيح واحداث لجنة طبية بهذا الخصوص و رخصة صادرة عن والي جهة الرباط سلا القنيطرة من اجل مغادرة التراب الوطني في مهمة عمل بتاريخ 13/10/2021 و صورة من جواز سفره يحمل تاشير الدخول الى الديار الاسبانية بتاريخ 21/11/2021 و صورة من جواز سفر المستأنف يحمل تاشير الدخول الى مدينة كنشاسا بتاريخ 25/03/2022 و صورة من جواز سفر المستأنف يحمل تاشير الدخول الى الديار الاسبانية بتاريخ 18/05/2022 و نسخة من طلب موجه الى اللجنة الطبية الاقليمية بشان الاعفاء من اخذ اللقاح مقدم بتاريخ 08/02/2022 و نسخة من شهادة الاعفاء من اللقاح و صورة من تقرير طبي يوضح ان المستأنف يعاني من الحساسية الخطيرة التي تمنعه من اخذ اللقاح و شهادة التامين السفر تتضمن التامين عن الاصابة بمرض كوفيد بتاريخ 01/07/2021 و صورة من الجريدة الرسمية الاسبانية برفع حالة الطوارئ الصحية بتاريخ 05/05/2021 وحددت الاجراءات التي يتعين الالتزام بها للدخول الى التراب الاسباني وهي المشار اليها سلفا و صورة من بلاغ الحكومة المغربية .
و بجلسة 20/09/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنف وعلى مدى صفحات مقاله الاستئنافي اكتفى بسرد الوقائع و نقل وإلصاق ما جاء بمحرراته المدلى بها في المرحلة الابتدائية دون إعطاء أية مناقشة قانونية جدية لما يمكن أن يعاب على الحكم الابتدائي المطعون فيه و إن المستأنف بعدما عرض خلال المرحلة الابتدائية نشاطه الجمعوي معتبرا نفسه سفيرا فوق العادة للمغرب لم يقم من خلال مقاله الاستئنافي المجاب عنه إلا بتصوير جواز سفره مرة أخرى لمحاولة إيهام المحكمة بالمهام "الرسمية" المسندة إليه في حين أن المهام الرسمية و الدبلوماسية تكون لها ضوابطها و مساطرها وإجراءاتها الادارية و القنصلية وكذا الجمركية و إن المستأنف اعتبر أن الحكم الابتدائي جانب الصواب حينما قضى برفض طلبه بناء على الأمر عدد 552/2021/INT الصادر عن السلطات الاسبانية وهو الأمر المدلى به من طرف المستأنف خلال المرحلة الابتدائية و ان هذا الأمر الصادر عن السلطات الإسبانية والمشار إليه في مراسلة القنصل الإسباني للمستأنف في 25/10/2021 يلزم المستأنف ، إذ أن من أدلى بحجة فهو قائل بها وهذا ما اعتمد عليه الحكم الابتدائي وعن صواب و إن الحكم الابتدائي اعتبر كذلك في تعليله بأن المستأنف ما دام أنه لم يحصل على جواز التلقيح فإنه كان يتعين عليه الحصول على الرخصة الاستثنائية المطابقة للإعفاء من التلقيح الجهة التي ستوفرها له حتى يتمكن من السفر والدخول إلى التراب الوطني الإسباني انسجاما مع الإجراءات الاحترازية المتخذة في ظل جائحة كورونا حفاظا على الصحة العامة لكن حيث إن المستأنف يبقى عاجزا عن أن يثبت أنه قام بالإدلاء بهذه الرخصة الاستثنائية قبل تاريخ السفر في 14/10/2021 و إن ما أدلى به المستأنف من كونه سافر في تاريخ لاحق إلى مالكا 25/11/2021 أو إلى دولة الكونغو 25/03/2022 أو إلى مدينة ساراكوزا 18/05/2022 ، فإن ذلك لا أيا كان في شيء ، وكذلك الشأن بخصوص الجريدة الرسمية الإسبانية التي لا يمكن مواجهة كان بها خارج حدود المملكة الإسبانية و إن المستأنف أدلى كذلك ولأول مرة خلال المرحلة الاستئنافية بما اعتبره شهادة الإعفاء من التلقيح ضد كوفيد و إن هذه الشهادة كان لزاما عليه أن يدلي بها خلال تاریخ سفره وليس بعد مرور ما يقارب السنة بعد ذلك وأمام محكمة الاستئناف و إن هذه الشهادة وحتى إن لم يدل بها خلال تاريخ ،سفره، فإن المستأنف عليها تشكك فيها وفي صحتها لكونها لا تحمل تاريخ الإصدار من طرف وزارة الصحة كما هو الشأن جميع الشواهد الصادرة عن الوزارة الوصية وجوازات التلقيح إذ يتضح من خلال الاطلاع عليها أنها غير حاملة لتاريخ الإصدار و إن المستأنف عليها تحفظ حقها في الطعن بالزور الفرعي في هذه الوثيقة التي تعتبر وثيقة رسمية ، لذلك يلتمس رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر
أدلت : صورة من شهادة الاعفاء المشكوك في صحتها.
و بجلسة 18/10/2022 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيب جاء فيها اساسا ان العارض يوضح للمحكمة اخرى ان دولة اسبانيا كانت هي الدولة الوحيدة التي رفعت حالة الطوارئ الصحية واقرت في برتوكول الاجراءات الصحية التي يتعين الالتزام بها للدخول الى الاراضي الاسبانية وهي حسب جواب السفير الاسباني الموجه للمستأنف ان تتوفر على شهادة سلبية PCR لا تقل عن 48 ساعة او شهادة لقاح بجميع اصنافه او شهادة تثبت التعافي من مرض كوفيد 19 لا تقل عن شهر هذه الاجراءات تم نشرها في الجريدة الرسمية الاسبانية وكذا الجريدة الخاصة بوزارة الصحة الاسبانية و ان السلطات الاسبانية ليس هي من منع المستأنف من السفر بدليل انه استصدر جواز سفره من القنصلية الاسبانية بالرباط دون اية عراقيل او اجراءات خاصة عدا ما تم ذكره سابقا و ان الاعفاء من التلقيح او شهادة الاعفاء منه الذي تتحدث عنه المستأنف عليها لم يصدر الا بتاريخ 14/11/2021 في حين ان سفر المستأنف كان يوم 14/10/2021 وان الاجراءات التي كان معمولا بها من لدن السلطات المغربية هي فقط الادلاء بشهادة طبية تفيد الحساسية اتجاه اللقاح مع العلم ان السلطات الاسبانية لم تشترط ذلك بل ان المنع من السفر كان فقط اجتهاد شخصي من طرف شركة (س. س. م.) و ان الاستمارة المعدة من قبل السلطات الاسبانية قبل السفر حددت للمستأنف شرط الدخول للديار الاسبانية وانه في حالة عدم تطعيم المسافر بأحد اللقاحات فانه يتعين عليه التوفر على شهادة سلبية PCR لا تقل عن 48 ساعة وانه على اساسها تم حجز موعد السفر و انه من جهة اخرى فالمستأنف كان يتوفر على الرخصة الصادرة عن والي جهة الرباط سلا القنيطرة من اجل مغادرة التراب الوطني, وان شهادة الاعفاء من التلقيح لم يكن معمولا بها لدى السلطات الاسبانية بل كانت تشترط فقط الاجراءات التي تم ذكرها اعلاه و ان شركة (س. س.) تتضرع باسباب واهية لا توجد الا في مخيلتها من اجل تبرير المنع التعسفي للمستأنف من السفر و انه لا يسع المستأنف الا الحكم له وفق مقاله الاستئنافي و احتياطيا يلتمس اجراء بحث بحضور اطراف النزاع وذلك من اجل استجلاء الحقيقة التي لن يغيبها ما سردته المستأنف عليها .
أدلى : استمارة سفر
و بجلسة 06/12/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تأكيدية أكد فيها ما جاء في مذكرتها المدلى بها لجلسة 20/09/2022 وفي محرراتها المدلى بها أمام محكمة الدرجة الأولى ، لذلك تلتمس الحكم وفق ما جاء بمذكرتها.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 06/12/2022 حضرتها الأستاذة (س.) عن الأستاذ عز الدين (ك.) و أدلت بمذكرة تأكيدية و تخلف الأستاذ (أ.) رغم سابق الإعلام ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 06/12/2022.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
لكن حيث و بخلاف ما يتمسك به فالمستأنف لم يثبت أنه قام بالإدلاء بالرخصة الاستثنائية قبل تاريخ سفره الذي كان مقررا بتاريخ 14/10/2021 و أن الحكم المستأنف كان على صواب لما اعتبره لا يتوفر على جواز التلقيح و أنه كان عليه الحصول على الرخصة الاستنئائية المطابقة للإعفاء من التلقيح من الجهة التي ستوفرها له حتى يتمكن من السفر و الدخول إلى اسبانيا انسجاما مع الإجراءات الإحترازية المتخدة في ظل جائحة كوفيد 19 حفاظا على الصحة العامة و بالتالي فإن ما يتمسك به من كونه سافر لاحقا إلى دول أخرى بتواريخ 25/11/2021 و 25/03/2022 و 18/05/2022 لا يسعفه في شيء و نفس الأمر بالنسبة لما أدلى به من الجريدة الرسمية الاسبانية التي لا يمكن مواجهة أي كان بها خارج حدود المملكة الاسبانية.
و حيث أن ما أدلى به كذلك خلال هذه المرحلة و اعتبره شهادة الإعفاء من التلقيح ضد كوفيد جاء متأخرا إذ كان عليه إدلاء بها خلال تاريخ سفره و ليس بعد مرور ما يقارب السنة بعد السفر فضلا أنه بالإطلاع عليها يتبين أنها لا تحمل تاريخ أصدارها من طرف وزارة الصحة و نفس الأمر بالنسبة لباقي الوثائق المتمسك بها إذ لا ترقى إلى درجة الإعتبار استنادا لما ذكر أعلاه و أيضا لكون الحصول على تأشيرة السفر من القنصلية الأسبانية شيء و الإدلاء بجواز التلقيح أو شهادة الإعفاء منه لشيء آخر ما دام أن جميع دول العالم كانت تعتمد نفس البروتكول و التدابير الصحية لمنع تفشي الوباء الأمر الذي يجعل الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به و الأسباب المثاره من قبل المستأنف غير مرتكزة على اساس و يتعين ردها ورد استئنافه و تأييد الحكم المستأنف .
و حيث أنه برد الاستنئاف بتحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54859
Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55045
Responsabilité bancaire : le refus de payer un chèque tiré sur un compte clos ne constitue pas une faute de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55223
Escompte bancaire : la banque qui choisit de poursuivre les signataires d’un effet impayé ne peut plus en contre-passer le montant au débit du compte de son client (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55385
Vente commerciale : la présence de défauts internes dans un double vitrage constitue un vice de fabrication justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55519
La créance d’une banque au titre d’un solde de compte débiteur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55603
Prescription commerciale : La mise en demeure adressée après l’expiration du nouveau délai de prescription est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55681
La résiliation d’un contrat de prestation de services est abusive lorsque les retards d’exécution du projet sont imputables au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55757
Transport ferroviaire : la responsabilité du transporteur pour les dommages corporels subis par un passager est une obligation de résultat ne pouvant être écartée que par la force majeure ou la faute de la victime (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024