Contrat de prêt – L’action en recouvrement de la créance est soumise à la prescription de droit commun, nonobstant le remboursement par effets de commerce (Cass. com. 2013)

Réf : 52545

Identification

Réf

52545

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

133/2

Date de décision

07/03/2013

N° de dossier

2011/2/3/987

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt est soumise à la prescription de droit commun prévue par l'article 387 du Code des obligations et des contrats, peu important que le remboursement ait été convenu par le biais d'effets de commerce, dès lors que la demande est fondée sur le contrat synallagmatique lui-même et non sur lesdits effets. En outre, ayant souverainement estimé que l'expertise judiciaire avait répondu à l'ensemble des points de sa mission et qu'il incombait au débiteur, qui s'en prévalait, de prouver l'existence d'une transaction éteignant sa dette, elle n'était pas tenue d'ordonner une contre-expertise.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المذكور أعلاه أن المطلوبة (ص. ك.) تقدمت بمقال مفاده: أنها دائنة للمسمى هشام (م.) بمبلغ 230.748,19 درهم من قبل قرض رفض آداءه رغم انذاره وان الطالب ادريس (م.) قد ضمن ديون الاول بمقتضى عقد ضمان مصادق عليه بتاريخ 2000/7/14، ملتمسة الحكم عليهما بأداء المبلغ المذكور على وجه التضامن مع الفوائد الاتفاقية، وتعويض عن التماطل قدره 4500 درهم، وبعد جواب المدعى عليه بتقادم الطلب وبأن القرض منح التمويل ناقلة تم ارجاعها باتفاق الطرفين بتاريخ 05/2/11 على اعتبار 20 قسطا مؤداة عن طريق كمبيالات بمبلغ 8036 درهم أي ما مجموعه 160.720 درهم وقسطين عن طريق شيك ونقدا بمبلغ 16.072 درهم وتحديد ثمن بيع السيارة التي تم إرجاعها في 112.504 درهم مما يجعل المبالغ المؤداة تبلغ 528.929 درهم يفوق مبلغ القرض المتمثل في 280.000 درهم، وبعد تعقيب المدعية بخصم المبالغ المؤداة، والمشار اليها في كشف الحساب من الدين المستحق وإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين وتقديم المدعية لطلب بالطعن بالزور الفرعي فيما يخص الإرسالية المدلى بها من طرف المدعى عليه للخبير باعتبارها مزورة وتتناقض في مضمونها فيما يخص تحديد فوائد التأخير مع الإرسالية الصادرة عنها بتاريخ 09/12/2، صدر الحكم بآداء المدعى عليهما على وجه التضامن لفائدة المدعية مبلغ 93.936 درهم عن أصل الدين ومبلغ 8000 درهم عن فوائد التأخير وبرفض باقي الطلب، استأنفه الطالبان المحكوم عليهما أصليا والمطلوبة فرعيا، فقضت محكمة الاستيناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون ( حول التقادم ) بدعوى أن المحكمة ردت الدفع بالتقادم بأن المطالبة بالدين تستند على عقد قرض لأن المطلوبة لا تطالب بآداء قيمة الكمبيالات، وبالتالي فلا أثر للتمسك بهذا الدفع طبقا للفصلين 228 و 232 من مدونة التجارة، والفصل 228 من مدونة التجارة وأنه لا مجال لتعليل القرار بأن المطالبة بآداء الدين تعتمد على عقد قرض وليس بوصولات الكمبيالات . والحال الواجب التطبيق هو القانون الخاص وهو قانون مدونة التجارة لأن الخاص يقدم على العام. مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث أن محكمة الاستئناف التجارية المؤيد قرارها للحكم المستأنف التي تبين لها من مقال الدعوى أنه يرمي الى آداء دين ناتج عن عقد قرض تعهد المقترض بآدائه على شكل أقساط تبلغ 48 قسطا بمبلغ 8036 درهم من 00/8/20 الى 04/7/20، وانه تخلف عن آداء القرض الممنوح له رغم الانذار، معتبرة عن صواب ان المطالبة بالدين استندت على عقد القرض اتفق طرفاه على تسديده بواسطة أقساط شهرية وأن آداء الدين لا ينقضي الا بآداء آخر قسط، وبالتالي فإن التقادم المطبق على النازلة هو المنصوص عليه بالفصل 387 ق ل ع ولا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 228 من مدونة التجارة المتعلق بتقادم الكمبيالات التي لم تعتمدها الدعوى مما لم تخرق معه المحكمة أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

وينعى على القرار في الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه: بدعوى أنه أثار دفعين لم يجب عنهما القرار ولم يعللهما تعليلا كافيا الأول يتعلق بالصلح الناتج عن تسليم السيارة موضوع القرض للمطلوبة والتي باعثها في غيبته واحتفظت بمحصول بيعها بتاريخ 03/2/4 تم اغفال تقرير الخبرة الذي أجاب عن خصم قيمة بيع السيارة في حالة ارجاعها، وهي العملية التي أنكرتها المطلوبة دون اثبات عدم وجودها مع العلم ان الخبرة موجودة وثابتة، والقرار حينما أبعد هذه الوثيقة يكون حكمه ناقص التعليل الموازي لانعدامه. كما أن الحكم القطعي قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة رغم أنه عاب عليها أن الخبير احتسب الفوائد عن بقية الكمبيالات المحتفظ بها والمزعوم عدم آداء قيمتها رغم كون فائدة السلف تحتسب أصلا وفي البداية في قيمة الكمبيالة، كما أن الخبير لم يجب على سؤال المحكمة الوارد في الحكم التمهيدي والمتعلق بخصم من الدين المزعوم الآداء وقيمة بيع السيارة في حالة إرجاعها وقيمة واو العطف الشيء الذي لم يرد بتاتاً في تقرير الخبرة رغم إلحاحه عليه في المذكرة بعد الخبرة، وأنه التمس أجراء خبرة مضادة للأسباب المذكورة لأن السيد الخبير لم يجب عن النقطة المتعلقة بخصم قيمة بيع السيارة الثابت تسليمها للمطلوبة التي تصرفت فيها دون اشعاره أو سلوك المسطرة القانونية. مما يعرض القرار للنقض.

لكن من جهة لما كان الطالب هو من يدعي وجود صلح بين الطرفين بعد إرجاع السيارة الى المطلوبة فعليه يقع عبء إثبات وجود الصلح المتمسك به لا المطلوبة التي تنفي ذلك اذ لا يمكن اثبات النفي، ومن جهة أخرى فإنه لما كان تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا قد أخذ بعين الاعتبار في المحاسبة الأقساط المؤداة وعددها عشرون قسطا بما مجموعه 160.720 درهم، وكذلك القسطين المؤدين بواسطة الشيك بمبلغ 16.032 درهم، وثمن بيع السيارة الذي تم بالمزاد العلني عن طريق القضاء لا كما يتمسك بذلك الطالب بطريق غير قانوني والبالغ 11.500 درهم بما مجموعه الملزمان بإثباته طبقا لقاعدة من ادعى شيئا لزمه اثباته، وأن ذمة المقترض في اطار مقتضيات ظهير 36/7/17 لا تبرأ بمجرد ارجاع السيارة الممولة، وإنما باستيفاء أقساط التمويل المستحقة تكون قد صادفت الصواب لم تخرق أي مقتضى قانوني. كما أن المحكمة التي تبين لها من تقرير الخبرة أيضا ان الخبير حدد الأقساط جميعها في 48 قسطا (شهرا) بحساب 8036 درهم للقسط وهو المبلغ المحتسب من طرفه بالنسبة للأقساط الغير المؤداة، واستخلصت من ذلك أنه لم يحتسب أي فوائد إضافية مما يتمسك به الطالب تكون بمصادقتها على تقرير الخبرة قد اعتبرت الخبير قد أجاب عن جميع القطع المأمور بها ولم تكن في حاجة الى اجراء خبرة مضادة الموكولة لسلطتها التقديرية، فيكون ما استدل به في الوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil