Réf
71946
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
163
Date de décision
17/01/2019
N° de dossier
2018/8201/4351
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Obligations des parties, Loi des parties, Force obligatoire du contrat, Expertise comptable, Exécution du contrat, Contrat de partenariat commercial, Clause de revenu minimum garanti, Absence de bénéfices
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant statué sur l'inexécution d'un contrat de partenariat commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une irrégularité procédurale commise en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme provisionnelle, sans tenir compte des conclusions déposées par le créancier après une expertise judiciaire au motif que les frais de justice y afférents n'avaient pas été acquittés. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense, faute pour le premier juge de l'avoir mis en demeure de régulariser ses écritures. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel lui permet de statuer à nouveau sur le fond du litige, nonobstant l'irrégularité commise. Elle constate que le contrat liant les parties, qui fait la loi des contractants en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, prévoyait une rémunération mensuelle minimale. Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui a chiffré le montant dû au titre de cette garantie contractuelle, la cour fait droit à la demande du créancier. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبته بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/07/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ30/10/2017 تحت عدد 3567 في الملف رقم 3521/8201/2016 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع على المدعى عليه السيد حمدي (م.) بأدائه لفائدة المدعي السيد عبد الله (د.) مبلغ 10.000 درهم التي تمثل جزءا من المبالغ المستحقة عن الشراكة بخصوص المحل الكائن بشارع [العنوان] سلا عن المدة من ابريل من سنة 2013 الى غاية شهر يونيو 2016 وبتحميله الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22 نونبر 2016 يعرض من خلاله انه سبق ان ابرم عقد شراكة تجارية بتاريخ19/2/1993 مع المدعى عليه، وان هذا الأخير لم يلتزم بتنفيذ مقتضيات الفصل السادس من العقد المبرم بينهما ، وان المدعى عليه الحق عدة اضرار بالعارض لعدم التزامه ببنود العقد مما يجعله محقا في المطالبة بمبلغ 270.000,00 درهم عن المدة من شهر 4/2013 الى 06/2016 والمبلغ التكميلي المتفق عليه في العقد ولا يقل عن 7500 درهم كل ثلاثة اشهر وجب عنها مبلغ 90.000,00 درهم والتمست الحكم بتعويض مؤقت قدره 1000,00 درهم الى حين اجراء محاسبة وتعيين احد الخبراء في مجال الحسابات لتحديد المبالغ المستحقة وقد ارفق مقاله بنسخة طبق الأصل من عقد شراكة، محضر تبليغ انذار.
وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/4/2017 تحت رقم 313 والذي امرت بموجبه باجراء خبرة حسابية وعهدت بمهمة القيام بها للخبير السيد الحسين (ك.) وحددت مهمته في منطوق الحكم.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد الحسين (ك.) والمدلى به ضمن وثائق الملف خلص من خلاله الى ان المبلغ الإجمالي المستحق للمدعي عن المدة من شهر 4 من سنة 2013 الى شهر 6 من سنة 2016 محدد في 292.500,00 درهم.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن من حيث الاسباب المستمدة من خرق القانون وخاصة مقتضيات الفصل 1 من ق م م، خرق قاعدة مسطرية اضرت بحقوق الدفاع وعدم ارتكاز الحكم على اساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه مجتمعين نظرا لتداخلهم، ذلك انه يترتب عن تقديم الطعن بالاستئناف نقل النزاع الى محكمة الدرجة الثانية بجميع ما يتضمنه من عناصر قانونية وموضوعية وبالتالي يتم نشر الدعوى من جديد لمناقشتها امام محكمة الاستئناف، وان المنوب عنه سبق وان تقدم بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/10/2017 غير مؤدى عنها على اعتبار ان المحكمة ستمهلهللأداء ولو لأسبوع واحد بعد جلسة 23/10/2017 الا انه فوجئ بحجز القضية للمداولة لجلسة 30/10/2017 وانه لمثل هذه الاجراءات المسطرية فقد اورد المشرع فكرة الانذار في الفصلين الاول والثاني والثلاثين من قانون المسطرة المدنية فأوجب اشعار الاطراف لتصحيح المسطرة قبل اتخاذ اي موقف من الاجراءات ، وان الانذار ليشمل حالات اخرى من بينها عدم الاداء على المستنتجات وذلك بإشعار المنوب عنه او دفاعه بان يؤدي المصاريف القضائية على مستنتجاته خلال اجل تحدده له المحكمة ، ولهذا فان المحكمة تكون قد خرقت قاعدة مسطرية اضرت بالمنوب عنه لما قضت على النحو المطعون فيه قبل ان تنذره لتصحيح المسطرة وعرضت قضائها للإلغاء ، وانه طبقا لمقتضيات المادة 117 من الدستور المغربي فان القاضي يتولى حماية حقوق الاشخاص والجماعات وحرياتهم وامنهم القضائي وتطبيق القانون ، وانه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه نجد ان محكمة الدرجة الاولى استنكفت عن هذا المبدأ وجعلت من السرعة في البت في القضية همها الاساسي .
لذلك تلتمس اساسا الغاء الحكم الابتدائي والحكم بإرجاع القضية للمحكمة التجارية للبت فيها طبقا للقانون واحتياطيا القول والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك بجعل المبلغ المحكوم به والمستحق عن الشراكة هو 292.500,00 درهم معالحكم بتعويض عن الضرر كما هو مسطر في المقال الافتتاحي للدعوى وقدره 10.000,00 درهم
وادلى بنسخة تمسكية من الحكم المطعون فيه وصورة من مذكرة المستنتجات عقب الخبرة.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 10/1/2019 وتخلف المستأنف عليه وانعدم الاجل القانوني وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 17/1/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.
حيث عاب المستأنف على محكمة الدرجة الأولى عدم انذاره لتأدية الرسوم القضائية عن مستنتجاته بعد الخبرة.
وحيث ان الثابت من خلال وثائق الملف وكذا من خلال مذكرة المستنتجات بعد الخبرة ان المحكمة امرت تمهيديا باجراء خبرة حسابية لتحديد ارباح المحل عن المدة من 1/4/2013 الى متم يونيو 2016 وان الخبير توصل في تقريره الى كون مبلغ 292500,00 درهم هو مبلغ الحد الأدنى للأرباح المتفق عليه لكون المحل لا يحقق ارباحا وان المستأنف تقدم بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة التمس من خلالها الحكم له بالتعويض المسطر في المقال الإفتتاحي، إلا أن المحكمة لم تشعر المستأنف ( المدعي ) بتحديد مطالبه على ضوء الخبرة بشكل دقيق وواضح وتأدية الرسوم القضائية عنها.
وحيث ان الإستئناف ينشر النزاع من جديد امام محكمة الدرجة الثانية.
وحيث قام المستأنف بتحديد مطالبه على ضوء الخبرة وتأدية الرسوم القضائية عنها.
وحيث ان تقرير الخبرة خلص الى كون المحل لم يحقق اية ارباح خلال المدة من 1/4/2013 الى متم يونيو 2016 .
وحيث ان العقد الرابط بين الطرفين والذي يمثل شريعة المتعاقدين حسب الفصل 230 من ق.ل.ع ينص على ان المستأنف عليه يلتزم بدفع مبلغ 7500,00 درهم شهريا لفائدة المستأنف وهو الحد الأدنى الشهري الذي سيتم دفعه للمستأنف، وبالتالي فان المبلغ المستحق عن المدة المطلوبة هو 7500 درهم × 39 شهرا = 292500,00 درهم.
وحيث يتعين اعتبار الإستئناف وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 292500,00 درهم والتاييد في الباقي والصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 292500,00 درهم و التاييد في الباقي و الصائر بالنسبة.
65656
La convention de portage de parts, contrat non nommé, est nulle en l’absence de détermination du prix de rachat et de la durée, éléments essentiels à la validité de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65659
Preuve de la créance commerciale : Un rapport d’expertise comptable prévaut sur les allégations du débiteur concernant la marge bénéficiaire et la TVA en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65660
Gérance libre : Le paiement direct du loyer des murs au bailleur de l’immeuble ne libère pas le gérant de son obligation de verser la redevance au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65664
Chèque perdu : L’obligation d’engager la procédure d’obtention d’un duplicata incombe au bénéficiaire, propriétaire du chèque, y compris en cas de perte par la banque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65667
Inexécution d’un contrat de franchise : La perte de chance de réaliser des bénéfices du fait de la rupture des approvisionnements constitue un préjudice réparable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
65670
L’action en reconnaissance de droits sur un fonds de commerce est rejetée lorsque les documents produits par le demandeur présentent des contradictions sur l’identification du bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65673
Un rapport d’expertise judiciaire fondé sur les livres comptables et concluant à l’inexistence d’une créance fait pleine foi en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65649
La présomption de solidarité entre les colocataires d’un bail commercial découle de leur qualité de commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65623
L’action en recouvrement du solde débiteur d’un compte courant se prescrit par cinq ans à compter de sa clôture, laquelle est réputée intervenir un an après la dernière opération de crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025