Réf
64712
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4994
Date de décision
10/11/2022
N° de dossier
2022/8228/3121
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tiers au contrat, Résiliation du contrat, Preuve en matière commerciale, Paiement par un tiers, Le contrat est la loi des parties, Force probante de l'acte écrit, Expulsion, Contrat de partenariat, Confirmation du jugement, Absence de preuve écrite de la résiliation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat en participation aux bénéfices pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'écrit contractuel face à une situation de fait prétendument nouvelle. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances impayées et l'expulsion de l'occupant.
L'appelant soutenait que le contrat initial avait été résilié verbalement au profit d'un tiers occupant, lequel s'acquittait des redevances, et contestait la validité de la mise en demeure qui ne lui avait pas été personnellement notifiée. La cour écarte cette argumentation en retenant que le contrat écrit constitue la loi des parties.
En l'absence de preuve d'une résiliation formelle par écrit, la relation contractuelle initiale demeure en vigueur et produit tous ses effets entre les signataires. La cour ajoute que les documents tendant à prouver l'occupation des lieux par un tiers et les offres de paiement émanant de ce dernier sont inopérants, ce tiers étant étranger à la convention.
Le chef de demande reconventionnelle en restitution d'une somme d'argent est également rejeté comme n'ayant pas été présenté de manière régulière en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عبد الواحد (و.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/05/2022 يستانف بموجبه الحكم عدد 2952 الصادر بتاريخ 23/03/2022 في الملف عدد 10026/8219/2021 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي بادائه لفائدة المدعى عليها مبلغ 44.000.00 درهم عن الارباح الخاصة بالمدة من 01/01/2021 الى 30/11/2021 والحكم بفسخ عقد الشراكة المؤرخ في 23/06/2017 مع الحكم بافراغ العارض هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن باقامة [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل بخصوص الاداء وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات وبعدم قبول طلب الادخال وابقاء الصائر على عاتق رافعه.
في الشكل:
حيث ان الحكم بلغ للطاعن بتاريخ 10/5/2022 وبادر الى استئنافه بتاريخ 24/5/2022 أي داخل الاجل القانوني، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة واداء فهو مقبول.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف عليها زهرة (أ.) تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 12/10/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنه بمقتضى عقد عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 28-06-2017 أبرمت عقد شركة الأرباح مع المدعى عليه عهدت له بموجبه المحل لكي يمارس فيه نشاطه التجاري مقابل ربح شهري جزافي قدره 4.000 درهم يؤدي لها في اول كل شهر ج و أنه توقف عن لأداء ، مما حد بها ان توجه له انذار بالاداء او اشعار بالفسخ مؤرخ في 24-05-2021 بلغ لشخص بالمحل يدعي انه صاحب المحل و أنه لم يؤد ما بذمته رغم مرور الأجل الوارد في الإنذار و بذلك فإن العقد أصبح مفسوخا بقوة القانون و عليه تسليم المحل فارغا بمجرد انتهاء الاجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير ، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 44000 درهم عن المدة من فاتح يناير 2021 الى متم نونبر 2021 ، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه باداء مبلغ 44.000 درهم و تعويضا قدره 5000.00 درهم و الحكم بفسخ عقد الشراكة المؤرخ في 23 62017 و الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الاكراه البدني في الاقصى و تحميله الصائر، و عزز المقال ب بعقد شراكة و انذار و محضر تبليغه .
وبناء على جواب المدعى عليه المرفق بطلب الادخال و الذي اكد من خلاله أن المحل التجاري موضوع النزاع الحالي لا علاقة له به العقد تم فسخه للسيد ربيع (ص.) الذي يمارس نشاطه التجاري بيع الهواتف النقالة ولوازمها وكذا اصلاحها منذ ما يقارب 3 سنوات وهذا ما يثبته موجب لفيف عدلي وكذا شهادة ادارية .وأن ربيع (ص.) هو من يؤدي الواجبات الكرائية للمدعية فضلا عن أنه لم يتوصل بأي انذار من طرف المدعية حيث قام هذا الأخير بتوجيه الانذار الى السيد ربيع (ص.) الطرف المكتري بالرغم من أن العارض له عنوان قار ، و أنه طبقا للمقتضيات القانونية لا يمكن اللجوء الى القضاء من اجل المطالبة بالأداء أو الفسخ أو الأفراغ دون سلوك مسطرة الانذار .
و بخصوص أداء الواجبات في الأرباح من طرف العارض فإنها لا أساس لها لأن السيد ربيع (ص.) الطرف المكتري يرسل لها شهريا الواجبات الكرائية العقد لا وجود له على اعتبار أن المحل التجاري يكترية السيد ربيع (ص.) ويمارس تجارته و بالتالي فإن المدعية لا يحق لها مطالبة العارض بالافراغ والتعويض و من جهة ثانية وأنه على سبيل الاحتياط فان العارض يلتمس الحكم له باسترجاع مبلغ 12.000.00 درهم تنفيذا للبند الرابع من عقد الشراكة في الأرباح و إدخال في الدعوى و ذلك حفاظا على مصلحته ملتمسا
عدم قبول الطلب شکلا و احتياطيا و رفضه و احتياطيا جدا و بإجراء بحث ، و كذا الحكم باسترجاع مبلغ 12.000.00 درهم و ذلك تحت طائلة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيد و من حيث الادخال اجراء بحث بحضور كل الأطراف المعنية بما فيها السيد ربيع (ص.) ، و عزز المذكرة ب شهادة ادارية و لفيف عدلي و محضر اخباري عن عرض وايداع .
وبناء على جواب المدخل في الدعوى الذي اكد فيه أن العارض ملتزم ومنتظم في أداء الواجبات الكرائية وان المحل مخصص لإصلاح وبيع لوازم الهاتف النقال والذي يتواجد بمحج [العنوان] الدار البيضاء وأن العارض حاول جاهدا مع المكرية قصد تحرير العقد كتابة تطبيقا للمقتضيات القانونية خاصة وأن المحل مخصص لمزازلة نشاط تجاري لكن دون جدوى و ان المدعى عليه لا علاقة له بالمحل فالعارض هو من يؤدي الواجبات الكرائية للمدعية التي ترفض التوصل بها و هو ما دفع الى القيام بايداع الواجبات بصندوق المحكمة مدليا ب شهادة ادارية و لفيف عدلي و محضر اخباري عن عرض وايداع ..
و بعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات ، صدر بتاريخ 23/03/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستنئاف .
اسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به من حكم عليه بالاداء والفسخ، لانه ادلى بمجموعة الوثائق المرفقة بالمذكرة الجوابية مع مقال ادخال الغير في الدعوى تفيد الأداء بواسطة المدخل في الدعوى ربيع (ص.)
مکتري المحل المدعى فيه ، كما هو ثابث من خلال الوثائق المدلي بها خلال المرحلة الابتدائية ، كالشهادة العدلية وورقة أداء الضريبة وشهادة ادارية ، لان عقد الشراكة في الارباح تم فسخه بحضور شهود وبحضور مالكة المحل التجاري – المستأنف عليها -، وهو الامر الذي تمسك به المدخل في الدعوى حماية لمصالحه المشروعة وقام بعرض عيني وايداع بناء على قرار قضائي ، غير ان محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بها ولم تناقش بتاتا الوصولات والوثائق المدلى بها،والتي تثبت انه لم يمتنع عن أداء واجب المشاركة في الأرباح، لانه لم تعد تربطه اي شراكة بالمستأنف عليها، والتي اصبحت لها علاقة كرائية مع المدخل في الدعوى
كذلك أن الطاعن لم يتوصل بالإنذار،الموجه لشخص غريب تبث فيما بعد هو المكتري الحقيقي المدخل في الدعوى ، وبالتالي، فانه لا علم له بأي إنذار .
كما سبق للطاعن أن التمس من خلال المذكرة الجوابية مع مقال ادخال الغير في
الدعوى استرجاع مبلغ 000.00 12 درهم، غير أن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش طلبه ، والتمس ايضا اجراء بحث بهدف الوقوف على عدة حقائق تخص العقار المدعى فيه ، غير أنها رفضت طلبه رفضت طلبه
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، التصريح اساسا اجراء بحث في النازلة واحتياطيا، الغاء الحكم المستانف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم بعدم القبول.
وبجلسة 7/7/2022 ادلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية، تعرض من خلالها ان الاستئناف لا يرتكز على اساس، لان المستانف لم يدل بما يفيد فسخ العقد او اداء المبالغ المطلوبة في الانذار ، أو ما يثبت قيام علاقة كرائية من بعده مع المدعو (ص.) او التزام هذا الأخير باداء الكراء نيابة عنه او بصفة شخصية ، علما ان الامر يتعلق بعقد عرفي موقع عليه من الطرفين و يتضمن شروطا و التزامات متبادلة ، كما يخضع فسخه لاجراءات متفق عليها، مما لا محل معه لادعاء فسخ وابرام عقد جديد بشكل شفوي و دون اثبات ذلك ، ولا يكفي أن يبادر المطلوب إدخاله في الدعوى إلى عرض وإيداع مبلغ واجب شهر واحد لاضفاء الشرعية على تواجده، لانه يبقى اجنبيا عن العلاقة التعاقدية الرابطة بينه وبين المستانف ولا يحق له الحلول محله، مما يتعين معه رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف
وحيث ادرج الملف بجلسة 06/10/2022 حضر خلالها دفاع المستانف عليه، وتخلف دفاع المستانف رغم سبق الامهال، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم عدم مناقشة المحكمة مصدرته للوثائق المستدل بها والتي تثبت ان عقد الشراكة في الارباح تم فسخ بحضور شهود والمستانف عليها، وان المدخل في الدعوى هو المكتري الحقيقي كما هو ثابت من الشهادة العدلية وورقة اداء الضريبة وشهادة ادارية، كما انه قام بعرض عيني وايداع، وبالتالي فان الطاعن لم يمتنع عن اداء واجب المشاركة في الارباح ولم يبلغ باي انذار لانه لم تعد تربطه اي علاقة بالمستانف عليها.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف، ان العلاقة التعاقدية الرابطة بين الطاعن والمستانف عليها ثابتة بموجب عقد كتابي مبرم بينهما، والذي يعد شريعتهما، اذ حدد حقوق وواجبات كل طرف وفي غياب ادلاء الطاعن بان العقد المذكور تم فسخ كتابة، فإن العلاقة الرابطة بين طرفيه تبقى سارية بينهما ومنتجة لكافة اثارها، مما تبقى معه الوثائق المتمسك بها اعلاه غير كافية لاضفاء الشرعية على تواجد المدخل في الدعوى بالمحل، ولا تخوله الحلول محل المستانف في علاقته مع المستانف عليها، لانه يبقى اجنبيا عن هاته العلاقة، ويبقى ترتيبا على ما ذكر الدفع المثار غير مرتكز على اساس وكذا ملتمسه الرامي الى اجراء بحث غير مرتكزين على اساس ويتعين استبعادهما.
وحيث انه بخصوص ما اثاره الطاعن من منازعة بخصوص عدم مناقشة محكمة الدرجة الاولى لطلبه الرامي الى استرجاع مبلغ 12000 درهم تنفيذا للنبذ الرابع من العقد، فإن الطلب المذكور لم يقدم بصفة نظامية، مما يكون معه الحكم المستانف قد صادف الصواب عندما رد الطلب المتعلق بها.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر، التصريح برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025