Contrat de gérance libre : la faculté de résiliation stipulée au profit des « parties » bénéficie à chacune d’entre elles (Cass. com. 2015)

Réf : 53103

Identification

Réf

53103

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

227/2

Date de décision

02/04/2015

N° de dossier

2013/2/3/1490

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant souverainement les clauses d'un contrat de gérance libre, retient que la stipulation selon laquelle « si les parties souhaitent mettre fin à la relation » consacre une faculté de résiliation unilatérale pour chacun des contractants, sous réserve du respect du préavis convenu, faisant ainsi une exacte application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Est, par ailleurs, irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, relatif au défaut de restitution du dépôt de garantie par le propriétaire du fonds.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 13/2982 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/5/30 في الملف رقم 13/1135 ادعاء المطلوب في النقض السيد انحايلي (ج.) أنه أسند للمدعى عليه (الطاعن) السيد دحو (ت.) مهمة التسيير الحر للمحل التجاري الحامل لاسم (ب.) الكائن ب(...) حسب العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 05/5/27، وأنه وجه للمدعى عليه المذكور إنذارا بفسخ عقد التسيير وإرجاع الأصل التجاري توصل به بتاريخ 12/2/17 ولم يستجب لمقتضياته، وأنه بمرور أجل أربعة أشهر أصبح محتلا بدون سند طالبا الحكم بفسخ العقد وبإفراغه من المحل المبين بالمقال، وبعد جواب المدعى عليه استجابت المحكمة للطلب بحكم أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الأولى بخرق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع وتحريف الوقائع وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس. ذلك أنه أشار في تعليلاته إلى أن الفصل 2 من العقد نص على أنه << اذا رغب الطرفان في إنهاء العلاقة فإنه يتعين على المسير إشعار الطرف الأول بذلك خلال اجل أربعة أشهر بواسطة رسالة مضمونة الوصول، أما في حالة بيع الطرف الأول للحقوق العائدة له عندئذ عليه إشعار المسير بأجل شهر واحد، وأن صياغة الفصل يستشف منها أنه تم الاتفاق على إنهاء عقد التسيير كلما رغب أي من الطرفين في ذلك شريطة إشعار الطرف الآخر خلال أجل 4 أشهر، وانه مادام أن الطاعن قد توصل بالإنذار بالفسخ بتاريخ 12/02/17 وتم احترام الأجل المذكور فإن إرادة الطرفين يكون قد تم تفعيلها » وهو تعليل فيه تحريف لشروط العقد والتي ليس فيها ما يفيد قيام شروط الفسخ بالنسبة للمطلوب في النقض، وأن اجل جر4 أشهر تخص الحالة التي يرغب فيها الطاعن في إنهاء العلاقة فعةو لأنه في شيء، وأنه ليس

لكن حيث أن المحكمة والتي تمسك الطاعن أمامها بكون انهاء العقد لا يكون الا بتحقق شرط بيع المستأنف عليه ( المطلوب في النقض للأصل التجاري وإشعاره بذلك داخل أجل شهر بواسطة رسالة مضمونة الوصول ، ردت الدفع بناء على ملاحظتها عن صواب أن الفصل الثاني من العقد الرابط بين الطرفين نص على أنه اذا رغب الطرفان في إنهاء العلاقة فإنه يتعين على المسير إشعار الطرف الأول بذلك خلال أجل 4 أشهر مسبقا بواسطة رسالة مضمونة، وأن صياغة الفصل تدل على أنه تم الاتفاق على إنهاء العقد كلما رغب أي من الطرفين في ذلك شريطة إشعار الطرف الآخر خلال أجل 4 أشهر، ولا يستشف منها اتفاقهما على أن إنهاء عقد التسيير لا يكون الا بتحقق شرط بيع المطلوب في النقض للأصل التجاري، وأن المطلوب في النقض الذي وجه إنذارا بالفسخ الى الطاعن توصل به بتاريخ 12/2/17، وتقدم بالمطالبة القضائية بتاريخ 12/06/26 يكون قد ساير تنصيصات العقد المبرم بين الطرفين وأعمل قوة الالتزام المنصوص عليها في الفصل 230 من ق ل ع وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها بما يطابق الواقع والقانون ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وما استدل به الطاعن على غير أساس .

ويعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصلين 234 و 235 من ق ل ع وبفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس. ذلك أنه بمراجعة مقتضيات الفصل السادس من عقد التسيير يتبين أن المطلوب في النقض تسلم من الطاعن مبلغ 50.000,00 درهم كضمانة الى غاية إنهاء العلاقة، وكذا مبلغ 11.500,00 درهم كتسبيق عن شهر واحد، وأنه ليس في ملف النازلة ما يفيد أن المطلوب في النقض قد أدى أو عرض أن يؤدي المبالغ التي لازال يتحوز بها قبل مباشرته للدعوى الحالية وذلك لكون التزامه بإرجاع هذه المبالغ سابق على التزام الطاعن بتمكينه من المحل في حالة ما اذا كان موقفه في المطالبة بالفسخ صحيح قانونا، ومحكمة الاستئناف عندما أيدت الحكم القاضي بإنهاء عقد التسيير دون التأكد مما اذا كان المطلوب في النقض قد نفذ التزامه بإرجاع المبالغ التي تحوز بها قبل مباشرته الدعوى الحالية تكون قد خرقت المقتضيات المشار اليها وعرضت بذلك قرارها للنقض.

لكن حيث يظهر من المقال الاستئنافي أن الطاعن لم يسبق له التمسك بما تضمنته الوسيلة الثانية مما يجعل الدفع بما ذكر لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial