Réf
17527
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1179
Date de décision
30/05/2001
N° de dossier
2294/2000
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
وديعة, Détention précaire, Distinction entre action réelle et action personnelle, Droit de propriété, Imprescriptibilité, Obligation de restitution, Prescription extinctive, Dépôt, Restitution des actions, التزام بالرد, تقادم مسقط, حيازة مشوبة بالسقوط, خرق القانون, دعوى الاسترداد العينية, قرارات محكمة النقض, أسهم, Action en revendication
Base légale
Article(s) : 781 - 798 - 388 - 389 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 255
L’action en revendication d’un bien objet d’un contrat de dépôt est, par sa nature d’action réelle fondée sur le droit de propriété, imprescriptible. Elle doit être distinguée de l’action personnelle en restitution, basée sur le seul rapport contractuel, qui demeure quant à elle soumise à la prescription extinctive.
S’appuyant sur les articles 781 et 798 du Dahir des Obligations et des Contrats, la haute juridiction rappelle que la possession du dépositaire n’est qu’une détention précaire, insusceptible de se transformer en propriété par le simple écoulement du temps. Par conséquent, commet une erreur de droit la cour d’appel qui oppose la prescription extinctive à l’action du propriétaire-déposant pour revendiquer son bien détenu par l’héritier du dépositaire.
عقد الوديعة لاسهم – مفهومها – خضوع المطالبة بشانها للتقادم المسقط (لا).
لما كانت الوديعة حسبما يقضي بذلك الفصل781 من قانون الالتزامات والعقود عقدا يسلم بمقتضاه المودع الى المودع لديه شيئا يلتزم بحفظه والمحافظة عليه فان هذا الأخير ملزم وفق مقتضيات الفصل798 من ق ل ع بارجاعه إلى المودع بصرف النظر عن طول المدة من عدمه والذي لا اثر له على دعوى الاسترداد العينية من المودع المالك باعتبارها لا تخضع للتقادم المسقط لان حيازة الشيء المودع الباقي من يد وارث المودع عنده مدعي الملكية مشوب بالسقوط، خلاف دعوى الاسترداد الشخصية الخاضعة لتقادم خمس عشرة سنة من اجل الرد.
القرار رقم 1179 – الصادر بتاريخ30/05/2001 – الملف التجاري رقم 2294/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 26/9/00 في الملف عدد699/2000 تحت رقم 841 ان الطالب اليزيد تقدم بمقال مفاده انه مساهم في شركة التجارة والصناعة اتيشكار المكون راسمالها من الف سهم كانت مودعة عند الهالك الحاج محمد الذي اعطى على ذلك اشهاده يفيد توصله من العارض بمائة سهم من 501 إلى 600، ومن حق المودع استردادها داخل الاجل المحدد، غير انه فوجئ بمناسبة دعوى مستعجلة صدر فيها امر تحت عدد 34 وتاريخ 25/2/99 بكون هشام ( المطلوب الأول) يدلي بشهادة بالايداع لبنك أ.ب ( المطلوب الثاني) يذكر فيها ان الاسهم المذكورة توجد بيده وهي مودعة بصندوق الامانات بالبنك المذكورة وانه مالك لها مع انها ملك للعارض وكانت تحت يد والد المدعى عليه على وجه الوديعة والتمس استحقاقه لها والحكم على المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما بتمكينه منها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عند الامتناع أو التاخير في التنفيذ، فاصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على المدعى عليه هشام بتسليمه للمدعي الاسهم ذات الارقام من (50 الى600) لشركة التجارة والصناعة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ وبرفض الباقي، الغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت بسقوط الدعوى.
في شان الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل وتناقضه وتحريف الوقائع والحقائق القانونية وخرق مقتضيات الفصول781 و782 و798 من ق ل ع وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك ان محكمة الاستئناف وصفت لعقد المدلى به بانه عقد وديعة للاسهم ومع ذلك جعلت عدم المطالبة به بمرور الزمن مكتسبا للملكية ونزعت الملكية بشانها من صاحبها الطاعن مع ان القواعد القانونية والعمل القضائي استقر على ان الحيازة الناقصة كما هو حال النازلة يكون فيها الحائز غير مالك للشيء الذي يحوزه وانما يمسك بماديته فقط بسبب عقد من العقود كالايجار والرهن والوديعة ويظل الركن المعنوي للمالك، ولذلك لا يحق للحائز ان يحول الحيازة الناقصة إلى حيازة تامة الا بعقد يتم برضاء المالك، لان المالك لم يكن في نيته مطلقا ان ينقل الملك إلى المودع لديه، مما يعرض قرارها للنقض.
حيث انه لما كانت الوديعة حسبما يقضي بذلك الفصل781 من ق ل ع عقدا يسلم بمقتضاه المودع إلى المودع لديه شيئا يلتزم بحفظه والمحافظة عليه فان هذا الأخير ملزم وفق مقتضيات الفصل798 من نفس القانون بارجاعه إلى المودع بصرف النظر عن طول المدة من عدمه الذي لا اثر له على دعوى الاسترداد العينية من المودع المالك لاعتبار انها لا تخضع للتقادم المسقط، لان حيازة الشيء المودع الباقي في يد وارث المودع عنده مدعي الملكية مشوبة بالسقوط، خلاف دعوى الاستيراد الشخصية الخاضعة لتقادم خمس عشرة سنة من حلول اجل الرد. ومحكمة الاستئناف التي ثبت لها ان الاسهم موضوع النزاع سلمت من المودع المالك إلى الحاج محمد العربي ( موروث المطلوب الأول) على سبيل الوديعة واخضعت المطالبة بشانها للتقادم المسقط موضوع الفصلين 388 و389 من ق ل ع وحكمت بسقوط الدعوى لهذه العلة تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين781 و798 من ق ل ع وبنت قرارها على أساس غير سليم، وعرضته للنقض.
حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة اخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب هشام السعيدي بوجمعة الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وزبيدة التكلانتي وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
65757
Exception d’inexécution : Le débiteur ne peut refuser le paiement d’une facture acceptée en invoquant des malfaçons relatives à des prestations distinctes de celles facturées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65758
L’absence de publication du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65765
Le mandat de gestion des biens mobiliers et immobiliers n’emporte pas pouvoir de tirer des effets de commerce au nom du mandant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65769
Preuve en matière commerciale : la créance issue d’un contrat d’entreprise peut être établie par expertise judiciaire en l’absence de factures acceptées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65743
La comptabilité régulièrement tenue suffit à prouver une créance commerciale entre commerçants en l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65744
La vente judiciaire d’un fonds de commerce est ordonnée sur la base de son inscription au registre de commerce, la simple allégation de la disparition de ses éléments matériels étant insuffisante à la paralyser (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65751
Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et lui impose la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65713
Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65715
Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée conserve sa force probante malgré l’allégation d’une rupture brutale des relations commerciales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025