Contentieux fiscal : recevabilité du recours malgré l’absence de réponse expresse à la réclamation préalable (Cass. adm. 2000)

Réf : 18023

Identification

Réf

18023

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

21

Date de décision

05/10/2000

N° de dossier

1263/4/1/1999

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل عدد 9/2005 | Année : 2005

Résumé en français

La Cour Suprême annule un jugement du Tribunal Administratif de Meknès qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’impôts et taxes. Le tribunal de première instance avait motivé son irrecevabilité par le non-respect de la procédure de réclamation préalable obligatoire.

La Cour a constaté qu’une lettre horodatée par l’administration fiscale, notifiant l’inactivité et demandant l’annulation des impositions, avait bien été adressée au Directeur Régional des Impôts.

La Cour Suprême a jugé que cette lettre constituait une réclamation valide, et ce, même si le plaignant n’avait pas attendu la réponse administrative avant de saisir la justice. La Cour a relevé que l’administration ayant maintenu la légitimité des impositions contestées, l’attente d’une réponse formelle devenait superflue.

En conséquence, la Cour a déclaré le recours recevable sur la forme et a renvoyé l’affaire au Tribunal Administratif de Meknès pour un examen au fond, notamment concernant la preuve de la fermeture du local commercial et sa notification à l’administration.

Résumé en arabe

– الضريبة العامة على الدخل – تظلم – رفع الطعن أمام المحكمة قبل التوصل بجواب الإدارة أو انصرام أجل ستة أشهر على تقديم التظلم – قبول الطعن .
– رفع الملزم طعنه أمام القضاء قبل توصله بجواب الإدارة أو انصرام أجل ستة أشهر على تقديم التظلم ، وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 114 من قانون الضريبة العامة على الدخل   لا تأثير له على سلامة الوضعية الشكلية للطعن، طالما أن الإدارة عبرت عن موقفها في جوابها أمام المحكمة .

Texte intégral

قرار عدد 21، المؤرخ في 05/10/2000، ملف إداري   عدد 1263/4/1/1999
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
و في الشكل :
حيث إن السيد محمد الغريب استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 1999/07/29 في الملف عدد: 99.34  وان هذا الاستئناف جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
وفي الجوهر.
حيث إن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول دعوى السيد محمد الغريب الرامية إلى إلغاء مجموع الضرائب المفروضة على محل بيع الخمور أولامبيك بمدينة . مكناس ويتعلق الأمر بالضريبة العامة على الدخل عن سنتي 1996 و1997
والضريبة المهنية الباتنتا عن سنتي 1997 و1998 وضريبة رخصة الخمور عن سنتي 1997 و 1998  موضحا أنه توصل في شأن ذلك بإنذار تحت عدد: 101126 وتاريخ 05/03/1999 من قباضة مكناس يتعلق بأداء ما مجموعه 52.154,44 درهم عن مجموع تلك الضرائب في حين أن المحل الذي فرضت عليه ظل مغلقا 20/06/1995 بقرار من السلطة المحلية حسب شهادة رئيس المقاطعة الحضرية العاشرة بمكناس التي يدلي بصورة منها وقضت المحكمة الإدارية بعدم  قبول دعواه لعدم سلوك مسطرة التظلم أمام مدير الضرائب قبل اللجوء إلى المحكمة.
أسباب الاستئناف
حيث جدد المدعى تمسكا بطلبه وأرفق مقال استئنافه بعدة وثائق من بينها رسالة موجهة إلى المدير الإقليمي للضرائب بمكناس تحمل تاريخ 24 مارس 1999 وتتعلق بالإشعار بإغلاق المحل حانة أولامبيك وطلب إلغاء الضرائب والرسوم المفروضة عليه .
وحيث جاء في جواب السيد وزير المالية عن مقال الاستئناف أن الدفع المثار من طرف المستأنف بخصوص مسطرة التظلم الإداري لا أساس له من الصحة.
وحيث إن الإدارة المستأنف عليها لم تناقش نسخة الرسالة التي أرفق بها المستأنف مقاله والتي تشير في أعلاها إلى أنها موجهة إلى السيد المدير الإقليمي للضرائب بمكناس وعليها طابع تقسيمة الضرائب بمكناس المنزه وتاريخ 24 مارس 1999 بنفس مداد طابع الإدارة المذكورة وبجواره تضمنت الرسالة المشار إليها إشعار المديرية الإقليمية للضرائب بأن المحل مغلق منذ 20/ 01/1995 مع التماس المعني بالأمر إلغاء كل الضرائب والرسوم المفروضة عليه حسب نسخة البيان الضريبي الذي أشار إلى أنه أدلى به رفقة رسالته المذكورة .
وحيث يستخلص من الرسالة المذكورة التي لم تنازع فيها إدارة الضرائب بمقبول أنها تشكل تظلما بالمفهوم القانوني المتعلق بالضريبة العامة على الدخل وهي تشير إلى أن تاريخ تحريرها هو 22/03/1999  وان خاتم إدارة الضرائب عليها كان في 24/03/1999 وقدم دعواه المعروضة بعد ذلك بتاريخ 20/04/1999 ولا تأثير لعدم انتظاره مرور الأجل المحدد لجواب إدارة الضرائب طالما أنها تمسكت في جوابها أمام المحكمة الابتدائية بمشروعية الضرائب المنازع فيها وجددت ذلك في المرحلة الاستئنافية  فيكون المدعى قد سلك مسطرة التظلم وفقا للقانون زيادة على توفر دعواه على كل الشروط القانونية لقبولها شكلا.
وحيث إن القضية غير جاهزة لما تتطلبه من بحث حول واقعة إغلاق المحل المفروضة عليه الضرائب موضوع النزاع  وإشعار إدارة الضرائب بذلك .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بقبول الدعوى شكلا. وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بمكناس للبت في موضوعه طبقا للقانون.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه  بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: الدقاق عبد الأحد – أحمد حنين – جسوس عبد الرحمان ونزيهة الحراق وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق  وبمساعدة  كاتب الضبط منير العفاط .

Quelques décisions du même thème : Fiscal