Contentieux fiscal : Preuve de la notification et point de départ du délai de recours en matière de TVA (Cass. adm. 2001)

Réf : 18037

Identification

Réf

18037

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

242

Date de décision

29/03/2001

N° de dossier

844/4/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - 47 - Loi n°30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Source

Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | Année : 2005

Résumé en français

La Cour Suprême a infirmé un jugement administratif ayant déclaré irrecevable le recours de contribuables contestant une imposition à la TVA. La Cour a statué que le délai de recours n’avait pas commencé à courir, faute pour l’administration fiscale d’avoir prouvé la notification de la décision d’imposition et d’avoir apporté une réponse formelle à la réclamation préalable. Sur le fond, elle a jugé que les contribuables bénéficiaient d’une exonération totale de TVA, leur permis de construire ayant été délivré antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions restrictives issues de la loi de finances de 1992 modifiant l’article 7 de la loi 30.85 relative à la TVA. En conséquence, la décision d’imposition querellée a été annulée.

Résumé en arabe

-الضريبة على القيمة المضافة- الترخيص بالبناء قبل سنة 1992 -الإعفاء.
حصول موروث المدعين على رخصة بناء منزل قبل سنة 1992 وحصول الورثة من بعده على ترخيص لمواصلة البناء يجعلهم خاضعين للمقتضيات القانونية التي كانت تحكم الضريبة على القيمة المضافة قبل التعديل الوارد سنة 1992على اعتبار أن القانون التعديلي ينص على أن ترخيصات البناء الممنوحة قبل 1/1/1992  تطل خاضعة للقانون القديم. وبما أن المقتضيات القانونية التي كانت مطبقة قبل التعديل لا تقيد الإعفاء بأية مساحة لذلك تكون الضريبة المؤسسة خلافا لهذه المقتضيات لاغية .

Texte intégral

قرار عدد 242، المؤرخ في 29/03/2001، الملف الإداري عدد 844/4/1/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 26/5/2000 من طرف ورثة برغاش بلقاسم المبينة أسماؤهم أعلاه ضد الحكم عدد 130 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 3/3/ 2000 في الملف عدد 335/99غ القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا جاء وفق الصفة والشكل المتطلبين قانونا لذلك يكون مقبولا شكلا.
حيث انه يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه أن ورثة برغاش بلقاسم تقدموا أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال يعرضون فيه ان موروثهم المذكور سبق أن قدم قيد حياته للجماعة الحضرية بسيدي عثمان طلبا بتاريخ 25/1/1991 من اجل الحصول على رخصة بناء منزل بحي الفلاح بالبيضاء فوق القطعة رقم 218 وبعد وفاته تقدموا من بعده بطلب إلى نفس الجماعة من اجل تغيير رخصة المبنى الأصلية باسمهم باعتبارهم خلفا لموروثهم السالف الذكر.  وانه بتاريخ 1/4/1992 حصلوا على ترخيص من الجماعة بتغيير رخصة المبنى في اسمهم .
وان رخصة السكنى لم يحصلوا عليها إلا بتاريخ 21/9/1995 وانه بتاريخ 6/2/1998 قدموا إقراراهم للإدارة الضريبية ملتمسين فيه تمتيعهم بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة باعتبارهم سلموا المبنى لأنفسهم. غير أن الإدارة الجبائية لجأت رغم ذلك إلى فرض الضريبة محل المنازعة ومبلغها 273.145,60  درهم بالإضافة إلى الزيادات وأنهم تقدموا بتظلم إلى مدير الضرائب بتاريخ 9/2/1999غير أن الإدارة الجنائية أمسكت عن الجواب خلال اجل الستة اشهر المقرر بمقتضى المادة 47 من قانون 85.30 ملتمسين إلغاء الضريبة المفروضة اعتبارا لكونهم حصلوا على رخصة البناء بتاريخ 12/4/1991 ويستفيدون من الإعفاء. ولم تجب إدارة الضرائب رغم توصلها قانونيا بنسخة من مقال الدعوى فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
وحيث يعيب الطرف المستأنف على الحكم الابتدائي انه اعتبر أن المدعين المستأنفين تقدموا بدعواهم خارج أجل الشهر الموالي لتاريخ جواب الإدارة الجبائية والمحدد كأجل أقصى للمنازعة في تقديرات مصلحة الوعاء الضريبي بمقتضى المادة 47 من القانون رقم 35.30 بشأن الضريبة على القيمة المضافة. والذي اعتبرت المحكمة انه يبتدئ من 9 فبراير1999 وينتهي بحلول 9 مارس في حين أن الإدارة الجبائية حينما أمسكت عن الجواب داخل الستة اشهر التالية لتاريخ المطالبة فان اجل الشهر يمتد إلى تاريخ الجواب عن رسالة التظلم المرفوعة إليها من طرفهم وجددوا تمسكهم بأنهم غير ملزمين بالضريبة موضوع النزاع بحكم مقتضيات الفقرة 4 من الفصل 7 البند 2 من القانون المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة التي لا تطبق إلا على البناءات التي تزيد مساحتها عن 240  مترا مربعا وابتداء من تاريخ 1992 وقد حصلوا على رخصة البناء في اسم موروثهم قبل ذلك في 12/4/1991.
وحيث إن إدارة الضرائب بعد أن أمسكت عن الجواب خلال المرحلة الابتدائية لم تجب أيضا عن مقال الاستئناف رغم توصلها قانونيا بنسخة منه حسب شواهد التسليم بالملف .
وحيث يتبين من تعليلات الحكم الابتدائي انه أسس عدم قبول الدعوى على أن تاريخ وضع الأمر بفرض الضريبة موضع التنفيذ هو 10/07/1998 وان اجل الطعن يبتدئ من هذا التاريخ عملا بالفصل 47 من القانون المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة حسب تعليل المحكمة التي اعتمدت كذلك على أن المفروضة عليهم الضريبة أجابتهم إدارة الضرائب عن تظلمهم بتاريخ 9/2/1999 وعوض أن يقدموا دعواهم خلال الشهر الموالي فإنهم لم يقدموها إلا في 19/9/1999 كما جاء في تعليل المحكمة.
لكن من جهة حيث إن الثابت من الوثائق التي لا نزاع فيها أن الإدارة لم تجب المدعين بتاتا وان تاريخ 9/2/1999 إنما كان تاريخ وضع التظلم لديها وبالرجوع إلى ذلك التظلم يتبين انه لا يتضمن مراجع جدول الضريبة المتظلم في شأنها ولا السنة المفروضة فيها ولم يرفق بما يمكن أن يبين ذلك فضلا عن انه مرفوع وموقع من شخص واحد دون الإشارة إلى أنه ينوب عن باقي المطالبين بالأداء وعددهم ستة فلم يكن ذلك حجة مقبولة لحساب اجل الطعن الذي هو من النظام العام .
ومن جهة ثانية حيث أن قاعدة حساب اجل الطعن في الضريبة ابتداء من التاريخ الذي تحدده الإدارة لوضع الضريبة موضع التنفيذ ترتبط بالحقبة التي شرعت فيها هذه القاعدة عندما كان يتم الإعلان عن فرض الضريبة بالنشر في الجريدة الرسمية وعلى أية حال فان إدارة الضرائب هي المطالبة بإثبات تاريخ التبليغ القانوني لقرار فرض الضريبة إلى المطالبين بها وهي لم تثبت ذلك في النازلة فكان من حق المدعين المستأنفين أن يتمسكوا بأنه لا شيء يثبت انتهاء اجل الطعن في الضريبة المنازع فيها ولم يكن الحكم المستأنف على صواب عندما قضى بعدم قبول ذلك الطعن.
ومن جهة ثالثة وفيما يخص مشروعية فرض الضريبة حيث أن الثابت من الوثائق التي لا نزاع فيها أن موروث المدعين حصل على رخصة بناء منزل على القطعة رقم 218 بالبيضاء بتاريخ 12/5/1991، ثم حصل ورثته من بعده على ترخيص لمواصلة البناء المذكور ثم تسلموا رخصة السكنى بتاريخ 21/9/1995  وبالرجوع للنص الأصلي للفصل 7 من القانون رقم 85.30 حسب  صيغته قبل تعديله بقانون المالية لسنة 1992 (الجريدة الرسمية عدد 4131  بتاريخ 1/1/ 1992) يتبين انه كان يقرر الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للبناء الذي يقيمه الأشخاص الطبيعيون للسكنى فيه دون شرط المساحة ولا السكني في المبني مدة معينة وحتى بعد التعديل الذي ادخله قانون المالية لسنة 1992 المشار إليه الذي استلزم أن لا تتجاوز المساحة المغطاة 240 مترا مربعا وان تستمر السكنى في المبنى أربع  سنوات نص الفصل 7 المعدل صراحة في فقرته الأخيرة على أن المقتضيات الجديدة المشار إليها إنما تطبق على البناءات التي سلمت رخصة البناء في شأنها بعد  تاريخ 1/1/1992 في حين أن المدعين تسلموا رخصة البناء في 12/4/1991 فكان من حقهم أن يتمسكوا بأنهم يستفيدون بصفة مطلقة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ذات الجدول 27.000.1999 لسنة 1991.
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإبطال المطعون فيها.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : الدقاق عبد الأحد – احمد حنين – جسوس عبد الرحمان – أطاع الله عبد الحليم وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

Quelques décisions du même thème : Fiscal