Contentieux fiscal : Le recours contre la décision de la commission nationale est recevable avant l’émission de l’ordre de recouvrement (Cass. adm. 2000)

Réf : 18606

Identification

Réf

18606

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

672

Date de décision

04/05/2000

N° de dossier

136/4/1/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 46 - Loi n°30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 57 - 58 | Page : 247

Résumé en français

La Cour Suprême juge recevable le recours pour excès de pouvoir formé par un contribuable contre une décision de la Commission Nationale du Recours Fiscal, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’émission préalable d’un ordre de recouvrement.

La haute juridiction affirme que cette décision, susceptible d’être transformée unilatéralement par l’administration en titre exécutoire, constitue un acte faisant grief fondant un intérêt à agir immédiat. Une interprétation contraire, qui priverait le contribuable de cette voie de droit, romprait l’équilibre que le législateur a entendu instituer avec les prérogatives de l’administration, laquelle dispose elle-même de la faculté de déférer ces décisions à la justice. La lecture restrictive des premiers juges est ainsi censurée.

La Cour écarte également l’exigence d’un cautionnement préalable, au motif que l’action vise à contester le bien-fondé de l’imposition et non à en suspendre le paiement, rendant ainsi inapplicables les dispositions du dahir du 21 août 1935.

Résumé en arabe

اللجنة الوطنية – مقررات – الطعن فيها
ان هدف المشرع هو وضع توازن بين حقوق الإدارة وحقوق الملزم وتمكين هذا الأخير من عرض مقررات اللجنة الوطنية في جميع الأحوال على مرافق القضاء لان إدارة الضرائب يمكنها ان تحول تلك القرارات إلى اوامر قابلة للتنفيذ المعجل بقوة القانون مما يعني ان المقررات المذكورة تشكل في حد ذاتها تهديدا للملزم بالضريبة ومن مصلحته الطعن فيها ولا شيء في القانون يلزمه بانتظار تحويل مقرر اللجنة الوطنية إلى امر بالاستخلاص.
وحيث ان الحكم المستانف عندما اورد في تعليله ان المدعي تقدم بطعنه ضد مقرر اللجنة الوطنية مباشرة أي قبل صدور الامر بالتحصيل المؤسس على مقرر اللجنة المذكورة يكون قد اول الفصل 46 من القانون المتعلق بالضريبة المضافة تاويلا خاطئا.

Texte intégral

القرار عدد : 672 – المؤرخ في :4/5/2000 – ملف إداري عدد : 136/4/1/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل  : حيث ان الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني وجاء وفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر : حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها  الحكم  المستانف  الصادر  عن  المحكمة  الادارية  بوجدة  بتاريخ 3/6/1998 في الملف عدد 873/97 ان السيد جمال الزاوي قدم دعوى عرض فيها انه يمارس مهنة النقل العمومي للبضائع ويستغل مقلعا حجريا ويؤدى الضرائب بانتظام وان إدارة الضرائب قامت بمراجعة  لانشطته  عن السنوات الاربع من 1990 إلى 1993 وعرض النزاع على اللجنة الاقليمة ثم اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية واصدرت هذه الأخيرة مقررا بتاريخ 2/7/1997 في ملفها رقم 1/15/96 بتحديد أساس فرض الضرائب على القيمة المضافة موضوع المراجعة كما يليعن سنة1990 حددت الاساس في مبلغ 79.930,83 درهم عن سنة 1991 و152.173,58   درهم  عن  سنة 1992  في  مبلغ 52.853,29  درهم  وعن  سنة 1993  في  مبلغ 198.437,51 درهم ويعتبر ان هذه التقديرات لا ترتكز  على  أساس  صحيح  ويطلب إلغاء مقررا للجنة الوطنية المذكور وبعد الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بعلة انه سابق لاوانه  وهو  الحكم  المستانف من طرف الطاعن حسب مقاله الذي اجابت عنه إدارة الضرائب بمذكرة التمس فيها تاييد الحكم المستانف بينما التمس الخازن العام للمملكة عدم القبول لعدم تقديم الكفالة المنصوص عليها في الفصل 15 من ظهير 21/8/1935.
فيما يتعلق باسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستانف بان المقرر الذي بلغ إليه يتضمن مبالغ مالية وان كل المقررات التي تضر بمصلحة من يعنيه الامر تكون قابلة للطعن.
وحيث انه فيما يخص الدفع بعدم تقديم الكفالة فان الدعوى لا ترمي إلى تاجيل تنفيذ اداء الضريبة وانما إلى الطعن في أساس فرضها فلا محل للاحتجاج بالفصل 15 من ظهير21/8/1935 مما يجعل الدفع غير مقبول.
وحيث ان النصوص القانونية المتعلقة سواء بالضريبة العامة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة (الفصل46) أو الضريبة على الشركات (الفصل 41) وان كانت تخول الملزم بالضريبة المنازعة فيها أمام القضاء خلال اجل شهرين من تاريخ اصدار الامر بتحصيلها تبعا لمقرر اللجنة الوطنية الشيء الذي قد يوحي بان هذا الطعن لا يمكن ان يقدم الا إذا وضع مقرر اللجنة الوطنية موضع التنفيذ الا ان النصوص المذكورة تخول إدارة الضرائبي صلاحية الطعن أمام القضاء في مقررات اللجنة الوطنية إذا بتت بغير حق في مسائل قانونية مما يستخلص منه ان للملزم كذلك حق الطعن في مقررات اللجنة الوطنية سواء اقتصرت على البت في مسائل واقعية أو قانونية اذ الأصل في الطعون هو الاباحة وقد اوجب المشرع ان تكون مقررات اللجنة الوطنية معللة وان يتم تبليغها للطرفين برسالة مضمونة مع الاشعار بالتسلم ( الفصل 46 من القانون المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة).
وحيث ان هدف المشرع هو وضع توازن بين حقوق الادارة وحقوق الملزم  وتمكين هذا الأخير من عرض مقررات اللجنة الوطنية في جميع الأحوال على مراقبة القضاء لان إدارة الضرائب يمكنها ان تحول تلك المقررات إلى اوامر قابلة للتنفيذ المعجل بقوة القانون مما يعني ان المقررات المذكورة تشكل في حد ذاتها تهديدا للملزم بالضريبة ومن مصلحته الطعن فيها ولا شيء في القانون يلزمه بانتظام تحويل مقرر اللجنة الوطنية إلى امر بالاستخلاص.
وحيث ان الحكم المستانف عندما اورد في تعليله ان المدعي تقدم بطعنه في مقرر اللجنة الوطنية مباشرة أي قبل صدور الامر بالتحصيل المؤسس على مقرر اللجنة المذكورة يكون قد اول الفصل 46 من القانون المتعلق بالضريبة المضافة تاويلا خاطئا.
وحيث ان القضية غير جاهزة وتستلزم اتمام البحث
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى في الشكل بقبول الاستئناف.
وفي الجوهر بالغاء الحكم المستانف وبارجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بوجدة للبت في الطلب وفق القانون.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع ومحمد بورمضان واحمد دينية واحمد حنين وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
الرئيس                         المستشار المقرر                كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Fiscal